صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 18

الموضوع: التنظيم السياسي والإداري للبلاد التونسية

  1. #1
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    المشاركات
    1

    التنظيم السياسي والإداري للبلاد التونسية












    من لديه وثائق حول التنظيم السياسي والإداري للبلاد التونسية أرجو أن يمدنى بها svp




  2. #2
    تحيا تونس الصورة الرمزية gem
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    المشاركات
    3,349

    الحياة السياسية في تونس








    الحياة السياسية في تونس






    "حرّية الفكر والتعبير والصحافة والنشر والاجتماع وتأسيس الجمعيات مضمونة وتمارس حسبما يضبطه القانون. والحق النقابي مضمون". (الفصل الثامن من الدستور).

    • التجمع الدستوري الديمقراطي

    تأسس سنة 1920 تحت اسم الحزب الحر الدستوري التونسي أو حزب الدستور. وفي سنة 1934، وعلى إثر انشقاق حدث في صلب هذا الحزب، اتخذ له اسم الحزب الدستوري الجديد. وبقرار من مؤتمر بنزرت المنعقد في أكتوبر 1964 أصبح يسمى الحزب الاشتراكي الدستوري. وبعد تحول السابع من نوفمبر 1987، وتجسيما لتوجهات العهد الجديد، صادقت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي الدستوري في اجتماعها المنعقد يوم 27 فيفري 1988 على تسميته باسم التجمع الدستوري الديمقراطي.
    للتجمع الدستوري الديمقراطي صحيفتان ناطقتان باسمه :
    ـ صحيفة "الحرّية"، تصدر باللغة العربية.
    ـ صحيفة "لورونوفو"، تصدر باللغة الفرنسية.

    • حركة الديمقراطيين الاشتراكيين:

    تم الاعتراف بها قانونيا يوم 19 نوفمبر 1983 . صحيفة "المستقبل" هي لسان هذا الحزب.

    • حزب الوحدة الشعبية :

    تم الاعتراف به قانونيا يوم 19 نوفمبر 1983. الصحيفة الناطقة باسم هذا الحزب هي "الوحدة".

    • الحزب الاجتماعي التحرّري :

    تم الاعتراف به قانونيا يوم 12 سبتمبر 1988. الصحيفة الناطقة باسم هذا الحزب هي : "الأفق".

    • الحزب الديمقراطي التقدّمي :

    تم الاعتراف به قانونيا يوم 12 سبتمبر 1988 وكان يحمل اسم التجمع الاشتراكي التقدمي. يصدر هذا الحزب مجلة "الموقف".

    • الاتحاد الديمقراطي الوحدوي :

    تم الاعتراف به قانونيا يوم 30 نوفمبر 1988 وصحيفة "الوطن" هي اللسان الناطق باسم هذا الحزب.

    • التكتّل الديمقراطـي من أجل العمـل والحريــات :

    تم الاعتراف به قانونيا يوم 25 أكتوبر 2002.

    • حركة التجديد :

    تأسست يوم 23 أفريل 1993 لتحلّ محلّ الحزب الشيوعي التونسي. مجلة "الطريق الجديد" هي الناطقة بلسان الحركة.

    • حزب الخضر للتقدم

    تم الاعتراف به قانونيا يوم 03 مارس 2006.
    وإلى جانب هذه الأحزاب السياسية، توجد ثلاث جمعيات للدفاع عن حقوق الإنسان وهي :
    ـ الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (7 ماي 1977)
    .
    ـ فرع تونس لمنظمة العفو الدولية (12 أفريل 1988).
    وتم كذلك إحداث هيئة عليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في 7 جانفي 1991 وهي مكلّفة بتقديم الاقتراحات لرئيس الجمهورية من أجل دعم وتطوير حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتطويرها.
    وحرصا من الرئيس زين العابدين بن علي على تعزيز الحريات الأساسية وتدعيم حقوق الإنسان وتعزيز أداء الآليات المرصودة لحماية هذه الحقوق، تولى سيادته في 16 جوان ،2008 ختم القانون المتعلق باستقلالية الهيئة وتوسيع مهامها وتمكينها من التعهد التلقائي بأي مسألة تتعلق بدعم حقوق الإنسان والحريات الأساسية إلى جانب تطوير أساليب عملها.



    شرح نص تحضير دروس شرح نصوص ملخصات الدروس موقع تعليمي تونسي
    Explication du texte de préparation des leçons, explication des textes des résumés des leçons, un site pédagogique tunisien

  3. #3
    تحيا تونس الصورة الرمزية gem
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    المشاركات
    3,349

    السياسة الخارجية للجمهورية التونسية








    السياسة الخارجية للجمهورية التونسية


    السياسة الخارجية للبلاد التونسية

    السيـاسة الخارجية
    توفقت تونس بفضل نظرة قيادتها الاستشرافية والاستباقية للتطورات العالمية ولما أفرزته من تحديات ورهانات، إلى رسم سياسة داخلية وخارجية عقلانية ورصينة ومتوازنة أمنت التأقلم والانسجام مع جملة المتغيرات الإقليمية والدولية ومن التحول إلى موقع الفاعل في استحقاقاتها ومقتضياتها.
    من أجـل علاقـات دولية أكثـر عـدلا وتـوازنا
    انطلاقا من الثوابت والتوجهات التي وضعها الرئيس بن علي لسياسة تونس الخارجية والتي تتأسس في المقام الأول على حماية المصالح الوطنية وعلى جملة مبادئ الشرعية الدولية، دعت تونس إلى إرساء تصور لمستقبل العلاقات الدولية يقوم أساسا على إضفاء أبعاد أكثر إنسانية على هذه العلاقات وتفعيل قيم التعاون والتضامن والتآزر بين الأمم وتعزيز حوار الحضارات والثقافات.
    تقدير دولي للمقاربة التونسية لمعالجة قضايا الأمن والتنمية
    اعتمدت تونس مقاربة شاملة في معالجة كافة القضايا الأمنية والتنموية تقوم على تلازم أبعاد الأمن والسلم والتنمية، تجسمت في مبادرة الرئيس بن علي بالدعوة من أعلى منبر الأمم المتحدة سنة 1989 لتبني هذه المقاربة. ومثلت هذه الرؤية أساسا لتحرك تونس في إطار جهودها الرامية إلى إيجاد الحلول الملائمة لقضايا السلم والأمن الدوليين بمختلف جوانبها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
    وتدعم هذا التمشي من خلال إصدار مجلس الأمن خلال فترة رئاسة تونس له في فيفري 2001 ، بيانا أكّد فيه على الترابط القائم بين صنع السلام وحفظه وبنائه.
    سبق تونسي في الدعوة إلى اعتماد مقاربة دولية لمكافحة الإرهاب
    كانت تونس سباقة، منذ سنة1993، في الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي تحت إشراف الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وإلى اعتماد مدونة سلوك تؤسس لتعاون دولي وثيق في مكافحة هذه الظاهرة خدمة للسلم والأمن الدوليين.
    وتمّ تبني هذه المبادرة من طرف المجموعات الإقليمية التي تنتمي لها تونس التي احتضنت خلال شهر نوفمبر 2007 بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي مؤتمرا دوليا حول مكافحة الإرهاب.
    تكريس البعد التضامني في العلاقات الدولية
    مثل نجاح تجربة التضامن في تونس لا سيما صندوق التضامن الوطني وما حققته من مكاسب وإنجازات في مجال مكافحة الفقر والنهوض بالمناطق المحرومة حافزا شجّع بلادنا على إضفاء بعد دولي على هذه التجربة وعلى التقدم بمبادرة إنشاء الصندوق العالمي للتضامن الذي تبنّته الجمعية العامة للأمم المتحدة بإجماع كلّ الدول الأعضاء في ديسمبر2002، كما أقرّت سنة 2005 اقتراحا تونسيا يقضي بجعل يوم 20 ديسمبر من كلّ سنة يوما دوليا للتّضامن الإنساني.
    نحو تكافؤ فرص استفادة الشعوب من مزايا تكنولوجيات الإعلام والاتصال
    تبنت الأمم المتحدة مبادرة تقدمت بها تونس سنة 1998 تتعلق بالدعوة إلى عقد قمة عالمية لمجتمع المعلومات تهدف إلى تقليص الفجوة الرقمية بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية.
    وكان احتضان تونس للمرحلة الثانية من القمة العالمية لمجتمع المعلومات في نوفمبر 2005 حدثا عالميا متميّزا تجلى أساسا في الحضور الدولي المكثف غير المسبوق والذي ناهز الثلاثين ألف مشارك وعلى صعيدي التنظيم المحكم للقمة والقرارات والتوصيات المنبثقة عنها والتي تواصل تونس متابعة تنفيذها.
    تونس عاصمة دولية للحوار بين الحضارات والثقافات والأديان
    إيمانا منها بأهمية تكريس الحوار بين الحضارات والثقافات والأديان ونشر مبادئ وقيم الاعتدال والوسطية، أطلقت تونس عديد المبادرات منها إقرار عهد قرطاج للتسامح سنة 1995 وإنشاء كرسي بن علي لحوار الحضارات والأديان سنة 2001 وإحداث جائزتين عالميتين، واحدة للتضامن وأخرى لدراسات الفكر الإسلامي المستنير، إضافة إلى الاحتضان الدوري لعديد الملتقيات والندوات في مجال حوار الحضارات انبثق عنها اختيار مدينة القيروان عاصمة للثقافة الإسلامية سنة 2009.
    مشاركة مكثفة وفاعلة في عمليات حفظ السلام الأممية
    شاركت تونس منذ تحول السابع من نوفمبر في خمس عشرة عملية حفظ سلام أممية خاصة بالقارة الإفريقية. وتشارك حاليا في بعثات أممية لحفظ السلام بكلّ من الكنغو الديمقراطية وأثيوبيا وإيرتريا والكوت ديفوار وجمهورية إفريقيا الوسطى.
    نصرة قضايا الحق والعدل
    حرصا منها على المساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي والدولي، عملت تونس منذ الأيام الأولى للتغيير وبتوجيه من الرئيس زين العابدين بن علي، على التفاعل الجاد مع مجمل قضايا المنطقة وما تطرحه من تحديات ومخاطر تمثل تهديدا للأمن والاستقرار العالمي بالإسهام في الجهود الرامية إلى إيجاد الحلول المناسبة لهذه القضايا وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
    وإنّ اختيار نقابة الصحفيين الفلسطينيين الرئيس زين العابدين بن علي الشخصية السياسية الأولى في العالم سنة 2006 ومنحه سيادته "درع القدس" يجسّمان عرفان الشعب الفلسطيني وتقديره لسيادته على مواقفه الثابتة والمبدئية في دعم القضية الفلسطينية
    حرص على الوحدة الوطنية اللبنانية
    حرصت تونس على تجسيد مساندتها وتضامنها مع الشعب اللبناني الشقيق في مختلف المحن التي مرّ بها وخاصة أثناء العدوان الإسرائيلي على لبنان في شهر جويلية 2006.
    وقد تلقت تونس بارتياح عميق اتفاق الدوحة الذي توصل إليه الأشقاء اللبنانيون في 21 ماي 2008 والذي أنهى أزمة استمرت على مدى 18 شهرا.
    حرص على معالجة الملف العراقي
    اتخذت تونس منذ بداية الأزمة العراقية موقفا مبدئيا يقوم على تكريس مبادئ الشرعية الدولية واحترام سيادة الدول وسلامتها الترابية. وتساهم تونس في مختلف الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى استعادة العراق لأمنه واستقراره ووحدته الوطنية.
    تعزيز اندماج تونس في فضاءات انتمائها الإقليمي والدولي
    الفضاء المغاربي
    شكل تكريس انتماء تونس واندماجها في محيطها المغاربي محورا أساسيا في سياسة الرئيس زين العابدين بن علي الذي يعتبر البناء المغاربي خيارا استراتيجيا لا محيد عنه.
    وقد عملت تونس منذ التحول على مزيد تطوير مختلف أوجه العلاقات السياسية والتعاون الاقتصادي مع كل من ليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا، حيث تضاعفت مبادلاتها التجارية معها عديد المرات منذ سنة 1987.
    الفضاء العربي والإسلامي
    ظلت تونس متمسكة بانتمائها إلى محيطها العربي وتعمل على تأكيد التزامها الثابت بأهمية دفع العمل العربي المشترك والإسهام الفاعل في تعزيز التضامن العربي ووحدة الصفّ والمواقف إزاء القضايا العربية الجوهرية.
    ومثّلت القمة العربية السادسة عشر المنعقدة بتونس سنة 2004 مرحلة هامة أسست لنقلة نوعية في العمل العربي المشترك وأكدت عزم المجموعة العربية على الانخراط في مسار الإصلاح الشامل من التطوير والتحديث وعلى توطيد أسس الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان والارتقاء بدور المرأة وتكريس الانفتاح على الغير حتى تستعيد الأمة العربية المكانة الجديرة بها على صعيد الحضارة الكونية.
    وتحتضن تونس مركز الجامعة العربية والعديد من المنظمات العربية المتخصصة وهي المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم واتحاد إذاعات الدول العربية والهيئة العربية للطاقة الذريّة والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال.
    من جهة أخرى، عملت تونس أيضا على دعم أواصر الأخوّة والتضامن بين الدول الإسلامية، سواء في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي أو في علاقاتها الثنائية مع البلدان الإسلامية خاصة من أجل إبراز القيم السامية والمبادئ السمحة التي يقوم عليها الدين الإسلامي الحنيف باعتباره دين التسامح والاعتدال والوسطية والتصدّي إلى ما تروّجه بعض الأوساط من دعايات مغرضة ضدّ الإسلام والمسلمين.
    المحيط الإفريقي
    يعتبر احتضان تونس للقمة الإفريقية الثلاثين سنة 1994 حدثا متميزا في مسيرة العمل الإفريقي المشترك أكده الدور النشيط الذي قام به رئيس الجمهورية زين العابدين بن علي خلال رئاسته للمنظمة من جوان 4991 إلى جوان 1995 والذي تمثل بالخصوص في مبادراته الرامية إلى إيجاد الحلول للنزاعات القائمة وإحلال السلام والاستقرار في إفريقيا والنهوض بالعلاقات الإفريقية على أساس التعاون والتضامن.
    كما ساهمت تونس في تأسيس الاتحاد الإفريقي سنة 1002 واضطلعت بدور هام صلب مؤسساته. وانتخبت لعضوية مجلس السلم والأمن للفترة 2008-2010. وهي تشارك بفعالية في مختلف الفضاءات الاندماجية الإفريقية لا سيما تجمع دول الساحل والصحراء والمجموعات الاقتصادية الإقليمية ومختلف المنتديات التي تنظمها بقية دول العالم مع القارة الإفريقية وفي مقدمتها المنظمة الدولية للفرنكفونية..
    وعلى الصعيد الثنائي تعمل تونس، على تطوير مبادلاتها التجارية وتعزيز علاقات التعاون الفني مع الدول الإفريقية من خلال دفع الصادرات التونسية ووضع الخبرات التونسية على ذمة الدول الإفريقية الراغبة في الاستفادة منها سواء على مستوى التعاون الثنائي أو الثلاثي
    الفضاء الأوروبي والمتوسطي
    تجمع تونس وأوروبا علاقات عريقة ذات أبعاد استراتيجية وجيوسياسية واقتصادية وثقافية، حيث تمثل أوروبا وخاصة البلدان الأعضاء في الاتحاد شركاء أساسيين لها. وتعتبر أوروبا الشريك الأول لتونس، إذ تقدر حصتها في التجارة الخارجية بــ 80 بالمائة. كما أنّها تمثل مصدرا أساسيا للاستثمارات الخارجية المباشرة بالإضافة إلى تنوع وثراء التعاون المالي والثقافي والعلمي والتقني ووجود تدفق سياحي كبير. كما أنّ أوروبا تأوي نسبة كبيرة من الجالية التونسية المتواجدة بالخارج.
    وكانت تونس أول دولة من الضفة الجنوبية للمتوسط تمضي اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي سنة 1995.
    كما كانت أول دولة من جنوب المتوسط تدخل في اتفاقية منطقة تبادل حر للمواد الصناعية مع الاتحاد الأوروبي بداية من جانفي 2008.
    أما في ما يتعلق بالفضاء الأورومتوسطي، فقد دعمت تونس قيام الحوار 5 زائد 5 منذ انطلاقته في روما سنة 1990 وساهمت في رسم معالمه وتعزيز مقوماته وإعادة تنشيطه من خلال احتضانها لقمته الأولى سنة 2003.
    وساهمت تونس في فعاليات مسار برشلونة وحرصت على دفعه كما رحبت بالاتحاد من أجل المتوسط الذي تم الإعلان عن تأسيسه في قمة باريس يوم 13 جويلية 2008.
    بلدان أمريكا وآسيا
    كانت تونس ولا تزال حريصة على تطوير علاقاتها مع بلدان القارتين الأمريكية والآسيوية لقناعتها بالأهمية الاستراتيجية لهذه البلدان على الساحة الدولية سياسيا واقتصاديا، فضلا عن سعيها لتنويع الشركاء ودخول الأسواق الواعدة واستكشاف فرص جديدة للتعاون.
    وشهدت السنوات الأخيرة انعقاد العديد من اللجان المشتركة بين تونس وهذه البلدان توجت بتوقيع مجموعة هامة من اتفاقيات التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى ارتفاع وتيرة تبادل زيارات كبار المسؤولين ورجال الأعمال والخبراء.
    علاقات تونس بالمنظمات الدولية
    تعزز الحضور الدبلوماسي التونسي متعدد الأطراف منذ التحول من خلال المشاركة النشيطة في المؤتمرات الإقليمية والدولية وتمثيل تونس في الهياكل الرئيسية للمنظمات الدولية.
    مجلس الأمن
    كان انتخاب تونس كعضو غير دائم بمجلس الأمن خلال الفترة 2000-2001، مناسبة للتأكيد على مقاربتها في معالجة القضايا الدولية من خلال الترابط الوثيق بين أبعاد السّلم والأمن والاستقرار والتنمية وضرورة معالجة الأسباب العميقة للنزاعات ومقاومة الفقر والتهميش للوقاية من عوامل التوتر وعدم الاستقرار في العالم.
    مجلس حقوق الإنسان
    تمّ انتخاب تونس في 9 ماي 2006 عضوا مؤسسا بهذا الهيكل الجديد لمنظمة الأمم المتحدة تثمينا لمكاسب بلادنا ومقاربتها الشاملة في مجال حقوق الإنسان.
    المؤسسات المتخصّصة
    رسّخت تونس مكاسبها في مجال التعاون الاقتصادي والمالي والعلمي والتكنولوجي مع المؤسسات والهياكل المتخصصة لمنظمة الأمم المتحدة وبادرت بالتوقيع على عديد الاتفاقيّات متعدّدة الأطراف، وهي عضو مؤسس للمنظمة العالمية للتجارة.
    تثمين دولي لمكاسب تونس
    تبوأت تونس مراكز متقدمة دوليا في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية ضمن معايير الهيئات والمؤسسات الدولية المتخصصة تأكيدا للتقييم الإيجابي الذي تحصل عليه الاقتصاد الوطني ومن أواخر تجلياته احتلالها المرتبة الأولى مغاربيا وقاريا في مجال التنافسية الاقتصادية الجملية (تقرير 2007-2008).
    التونسيون بالخارج
    تعتبر الإحاطة بالجالية التونسية بالخارج من الخيارات الأساسية لتونس التحول وتحظى بمتابعة مستمرة من لدن الرئيس زين العابدين بن علي. وفي هذا الإطار، تعددت المبادرات والإجراءات الرئاسية الرامية إلى توفير مختلف أشكال العناية بالتونسيين في الخارج وترسيخ شعور الانتماء للوطن لديهم. ومن أبرز الإجراءات والمبادرات المتخذة إحداث ديوان يعنى بمشاغل التونسيين في الخارج في 2 جوان 1988، وتشريك الجالية في مختلف الانتخابات الرئاسية التي نظمت منذ سنة 1989 وكذلك في الاستفتاء الشعبي حول تعديل الدستور سنة 2002 إضافة إلى تأمين مشاركتها في مختلف المؤسسات الدستورية وخاصة بمجلس المستشارين، وإفراد التونسيين بالخارج بمحور كامل ومستقل ضمن البرنامج الرئاسي لتونس الغد" التونسيون بالخارج تواصل حضاري وسند للتنمية (النقطة 18).
    وفي إطار تعزيز مساهمة التونسيين بالخارج في مجهود التنمية وربط صلتهم بالوطن، تم اتخاذ عدة إجراءات ترمي إلى تشجيع أبناء الجالية على الانخراط في الحركية الاقتصادية بالبلاد وإقامة المشاريع. وقد كان لهذه الإجراءات نتائج طيبة تمثلت خاصة في تضاعف حجم تحويلات الجالية أكثر من خمس مرات خلال الفترة من 1987 إلى 2007.
    (المصدر : وزارة الشؤون الخارجية)




    شرح نص تحضير دروس شرح نصوص ملخصات الدروس موقع تعليمي تونسي
    Explication du texte de préparation des leçons, explication des textes des résumés des leçons, un site pédagogique tunisien

  4. #4
    تحيا تونس الصورة الرمزية gem
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    المشاركات
    3,349

    المنظمات الوطنية








    المنظمات الوطنية

    - الاتحاد العام التونسي للشغل
    - الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
    - الاتحاد الوطني للمرأة التونسية
    - الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري
    - الاتحاد العام لطلبة تونس




    شرح نص تحضير دروس شرح نصوص ملخصات الدروس موقع تعليمي تونسي
    Explication du texte de préparation des leçons, explication des textes des résumés des leçons, un site pédagogique tunisien

  5. #5
    تحيا تونس الصورة الرمزية gem
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    المشاركات
    3,349

    قائمة أعضاء الحكومة التونسية








    قائمة أعضاء الحكومة التونسية
    - محمد الغنوشي : الوزير الأول
    - عبد العزيز بن ضياء : الوزير المستشار لدى رئيس الجمهورية والناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية
    - أحمد عياض الوذرني : الوزير مدير الديوان الرئاسي
    - عبد الوهاب عبد الله : وزير الشؤون الخارجية
    - رفيق بالحاج قاسم : وزير الداخلية والتنمية المحلية
    - عبد الرحيم الزواري : وزير النقل
    - علي الشاوش : وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج
    - منذر الزنايدي : وزير الصحة العمومية
    - بوبكر الاخزوري : وزير الشؤون الدينية
    - البشير التكاري : وزير العدل وحقوق الإنسان
    - كمال مرجان : وزير الدفاع الوطني
    - رضا قريرة : وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
    - توفيق بكار : محافظ البنك المركزي
    - محمد النوري الجويني : وزير التنمية والتعاون الدولي
    - محمد رشيد كشيش : وزير المالية
    - نذير حمادة : وزير البيئة والتنمية المستديمة
    - رافع دخيل : الوزير المكلف بالاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين
    - الأزهر بوعوني : وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجي
    - عفيف شلبي : وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
    - خليل العجيمي : وزير السياحة
    - سارة كانون الجراية: وزيرة لشؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين
    - زهير المظفر : الوزير المعتمد لدى الوزير الأول المكلف بالوظيفة العمومية والتنمية الإدارية
    -رضا التويتي: وزير التجارة والصناعات التقليدية
    - الحاج قلاعي: وزير تكنولوجيات الاتصال
    - حاتم بن سالم : وزير التربية والتكوين
    - رؤوف الباسطي : وزير الثقافة والمحافظة على التراث
    - سليم التلاتلي : وزير التشغيل والإدماج المهني للشباب
    - سمير العبيدي : وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية
    - عبد السلام منصور : وزير الفلاحة والموارد المائية
    - صلاح الدين مالوش : وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
    - عبد الحكيم بوراوي : كاتب عام للحكومة
    - نجاح بالخيرية القروي : كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مكلفة بالنهوض الاجتماعي
    - المنصف بودن : كاتب الدولة لدى وزير المالية مكلف بالجباية
    - المنجي شوشان : كاتب الدولة لدى وزير الداخلية والتنمية المحلية مكلف بالشؤون الجهوية والجماعات المحلية
    - المنصف الهرقلي : كاتب الدولة لدى الوزير الأول مكلف بالتخصيص
    - السيدة سيدة الشتيوي : كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفة بالشؤون الأمريكية والآسيوية
    - عبد الرزاق دعلول : كاتب دولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية مكلف بالصيد البحري
    - السيد محمد نجيب بالريش : كاتب دولة لدى وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلف بالإسكان والتهيئة الترابية .
    - عبد العزيز الرصاع : كاتب دولة لدى وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلف بالطاقة المتجددة والصناعات الغذائي
    - نجوى الميلادي : كاتبة دولة لدى وزير الصحة العمومية مكلفة بالمؤسسات الاستشفائية.
    - عبد الحميد التريكي: كاتب دولة لدى وزير التنمية والتعاون الدولي مكلفا بالتعاون الدولي والاستثمار الخارجي
    - أحمد ذويب : كاتب دولة لدى وزير التربية والتكوين المهني مكلف بالتكوين المهني
    - السيدة سلوى التارزي بن عطية : كاتبة دولة لدى وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين مكلفة بالطفولة والمسنين
    - شكر المامغلي : كاتب دولة لدى وزير التجارة والصناعات التقليدية مكلف بالتجارة الخارجية
    - السيدة لمياء الشافعي الصغير : كاتبة الدولة لدى وزير تكنولوجيات الاتصال المكلفة بالإعلامية و الانترنات والبرمجيات الحرة
    - بشير الوزير : كاتب دولة لدى وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية مكلف بالرياضة
    - عبد الحفيظ الهرقام : كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفا بالشؤون المغاربية والعربية والإفريقية




    شرح نص تحضير دروس شرح نصوص ملخصات الدروس موقع تعليمي تونسي
    Explication du texte de préparation des leçons, explication des textes des résumés des leçons, un site pédagogique tunisien

  6. #6
    تحيا تونس الصورة الرمزية gem
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    المشاركات
    3,349

    مؤسسات الدولة








    مؤسسات الدولة


    مقدّمة :
    ينص الفصل الأول من الدستور التونسي على أن "تونس دولة حرّة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها".
    وتضمن الجمهورية التونسية الحريات الأساسية وحقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها وتكاملها وترابطها. وتقوم على مبادئ دولة القانون والتعددية وتعمل من أجل كرامة الإنسان وتنمية شخصيته. وتعمل الدولة والمجتمع على ترسيخ قيم التضامن والتآزر والتسامح بين الأفراد والفئات والأجيال. كما تضمن الجمهورية التونسية حرمة الفرد وحرية المعتقد وتحمي حرية القيام بالشعائر الدينية ما لم تخلّ بالأمن العام. (الفصل 5 من الدستور).
    ويتمتع المواطن بحقوقه كاملة بالطرق والشروط المبينة بالقانون ولا يحد من هذه الحقوق إلا بقانون يتخذ لاحترام حقوق الغير ولصالح الأمن العام والدفاع الوطني ولازدهار الاقتصاد وللنهوض الاجتماعي (الفصل 7 من الدستور).
    وينص الدستور على أن "كل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون". كما أن حرية الفكر والتعبير والصحافة والنشر والاجتماع وتأسيس الجمعيات مضمونة حسب ما يضبطه القانون (الفصلان 6 و 8 من الدستور).
    السلطة التشريعية :
    يمارس الشعب السلطة التشريعية بواسطة مجلس النواب ومجلس المستشارين أو عن طريق الاستفتاء وينتخب أعضاء مجلس النواب انتخابا عاما، حرّا، مباشرا، سريا حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الانتخابي. (الفصل 18 من الدستور)
    ويتكون مجلس المستشارين من أعضاء لا يتجاوز عددهم ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب. ويحدد القانون الانتخابي طريقة ضبط هذا العدد كل ستّ سنوات باعتبار عدد أعضاء مجلس النواب القائم. (الفصل 19 من الدستور)
    يمارس مجلس النواب ومجلس المستشارين السلطة التشريعية طبقا لأحكام الدستور. ولرئيس الجمهورية ولأعضاء مجلس النواب على السواء حق عرض مشاريع القوانين.
    ويصادق مجلس النواب ومجلس المستشارين على القوانين العادية والقوانين الأساسية وكذلك على مشاريع قوانين الميزانية. (الفصل 28 من الدستور)
    ويمكن لمجلس النواب أن يعارض الحكومة في مواصلة تحمل مسؤوليتها إن تبيّن له أنها تخالف السياسة العامة للدولة والاختيارات الأساسية المنصوص عليها بالفصلين 49 و58 من الدستور ويكون ذلك بالاقتراع على لائحة لوم. (الفصل 62 من الدستور)
    وعلى إثر الانتخابات التشريعية التي جرت في 24 أكتوبر 2004 تحصلت على الـمقاعد 189 لمجلس النواب ستة أحزاب سياسية هي:
    ـ التجمع الدستوري الديمقراطي : 152 مقعدا
    ـ حركة التجديد : 3 مقاعد
    ـ حركة الديمقراطيين الاشتراكيين : 14 مقعدا
    ـ حزب الوحدة الشعبية : 11 مقعدا
    ـ الحزب الاجتماعي التحرري : مقعدان
    ـ الاتحاد الديمقراطي الوحدوي : 7 مقاعد
    وانعقدت يوم 16 أوت 2005 الجلسة الافتتاحية لمجلس المستشارين, وتضم هذه الغرفة الثانية للبرلمان 112 عضوا. وتبلغ نسبة النساء الأعضاء في مجلس النواب 22.7 فيما تبلغ نسبة التمثيل النسائي في مجلس المستشارين 15بالمائة.

    السلطة التنفيذية :
    ينص الفصل 37 من الدستور على أن "رئيس الجمهورية يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها وزير أول".
    ورئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، وينتخب لمدة خمسة أعوام انتخابا عاما، حرّا، مباشرا، سريّا، ويجوز له أن يجدد ترشحه .
    ورئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال الوطن وسلامة ترابه ولاحترام الدستور والقانون ولتنفيذ المعاهدات. وهو يسهر على السير العادي للسلط العمومية الدستورية ويضمن استمرار الدولة.
    كما أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذي يعتمد الممثلين الدبلوماسيين للدولة لدى الدول الأجنبية.
    ويوجه رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة ويضبط اختياراتها الأساسية ويُعلم بها مجلس النواب.
    ويعيّن رئيس الجمهورية الوزير الأول، كما يعيّن، باقتراح من هذا الأخير، بقية أعضاء الحكومة
    ويرأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء.
    ويسند رئيس الجمهورية، باقتراح من الحكومة، الوظائف العليا المدنية والعسكرية.
    السلطة القضائية :
    يضمن الدستور استقلال السلطة القضائية، حيث ينص في الفصل 65 منه على أن "القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون".
    وتتمّ تسمية القضاة بأمر رئاسي بمقتضى ترشيح من مجلس القضاء الأعلى الذي يرأسه رئيس الجمهورية ويضبط القانون تركيبته واختصاصاته .ويضم هذا المجلس وجوبا عضوين من لعنصر النسائي.
    وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن النساء يمثلن أكثر من 24% من مجموع سلك القضاة.
    ويستند التنظيم في هذا المجال إلى مبدأ التقاضي على درجتين، بما يدعم حقوق الدفاع ويوفر المزيد من الضمانات للمتقاضين. فهناك مجموعتان كبيرتان من المحاكم الممكن التقاضي لديها، وتضم المجموعة الأولى المحاكم المتخصصة (مجالس العرف والمحكمة العقارية) وتضم الثانية المحاكم غير المتخصصة (محكمة الناحية والمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف). وتمثل محكمة التعقيب أعلى هيأة قضائية، ويتمثل دورها في النظر في صحة الأحكام الصادرة من الوجهة القانونية لا في وقائع القضايا.
    والمحاكم الموجودة حاليا هي الآتية :
    - محكمة تعقيب
    - 10 محاكم استئناف
    - 23 محكمة ابتدائي
    - 83 محكمة ناحية







    شرح نص تحضير دروس شرح نصوص ملخصات الدروس موقع تعليمي تونسي
    Explication du texte de préparation des leçons, explication des textes des résumés des leçons, un site pédagogique tunisien

  7. #7
    تحيا تونس الصورة الرمزية gem
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    المشاركات
    3,349

    الهيئات الاستشارية








    الهيئات الاستشارية

    المجلس الدستوري :
    أحدث المجلس الدستوري بمقتضى أمر، غداة السابع من نوفمبر 1987. وبعد أن كانت استشارته اختيارية، أصبحت، بموجب قانون 18 أفريل 1990، وجوبية بالنسبة إلى مشاريع القوانين الأساسية ومشاريع القوانين التي لها صلة بالحقوق والحريات. وقد أدمج المجلس الدستوري ضمن الدستور بموجب التنقيح المصادق عليه بتاريخ 6 نوفمبر 1995 .
    وبصدور القانون الدستوري عدد 76 لسنة 1998، المؤرخ في 2 نوفمبر 1998، والمتعلق بتنقيح الفصل 75 من الدستور، أصبح رأي المجلس الدستوري ملزما لجميع السلطات العمومية، وذلك تكريسا لعلوية الدستور.
    وباعتبار المشمولات الجديدة التي جاء بها الاصلاح الدستوري الجوهري المصادق عليه بمقتضى استفتاء 26 ماي 2000,نص القانون الأساسي الصادر في 12 جويلية 2004 على اعتماد تنظيم إداري مرن للمجلس الدستوري .كما تضمن أحكاما تتعلق بهيكلة المجلس وسير عمله وتعهده في مجال الرقابة الدستورية وسير المؤسسات ومراقبة الانتخابات الرئاسية والتشريعية و الاستفتاء فضلا عن التنصيص على ضمانات لحياد المجلس واستقلاليته.
    مجلس الدولة :
    يتركب مجلس الدولة، الذي نص عليه الدستور، من هيأتين :
    1 ـ المحكمة الإدارية
    2 ـ دائرة المحاسبات
    ـ المحكمة الإدارية :
    تنظر هذه المحكمة في النزاعات المتعلقة بالقضايا التي يتقدم بها المواطنون للطعن في مشروعية قرارات السلطة الإدارية، وفي النزاعات المتعلقة بمسؤولية الإدارة تجاه المواطن، والنزاعات المتعلقة بالانتزاع من أجل المصلحة العامة.
    ومنذ إصلاح جوان 1996، أصبح تنظيم المحكمة خاضعا لقاعدة التقاضي على درجتين، ابتدائية واستئنافية. وتقوم جلسة عامة قضائية بدور محكمة التعقيب في حدود الاختصاص القضائي للمحكمة الإدارية.
    وإلى جانب الدور القضائي، تضطلع المحكمة الإدارية بدور استشاري لحساب الحكومة.
    ـ دائرة المحاسبات :
    يتمثل دورها في مراقبة العمليات المالية العمومية من حيث مطابقتها للقانون، وتشمل هذه المراقبة الحسابات والتصرّف المالي للدولة والجماعات العمومية والمؤسسات العمومية.
    وتمارس دائرة المحاسبات سلطة قضائية إزاء المحتسبين العموميين وسلطة رقابة إدارية بالنسبة إلى موظفي المالية العمومية (الآذنين بالدفع).
    ومن ناحية أخرى، تتولى دائرة الزجر المالي، وهي هيأة قضائية زجرية ذات صبغة مالية، ردع أخطاء التصرّف التي يرتكبها أعوان المالية العمومية إزاء الدولة والمؤسسات العمومية الإدارية والجماعات العمومية المحلية والمشاريع العمومية.
    المجلس الاقتصادي والاجتماعي :
    هو هيأة دستورية استشارية لدى كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية فيما يتعلق بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
    وقد حدد القانون الأساسي الصادر بتاريخ 7 مارس 1988، في أعقاب تغيير السابع من نوفمبر 1987 ، مشمولات هذا المجلس، وبيّن أنه تقع استشارته وجوبا في كل مشاريع القوانين ومشاريع المجلات القانونية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية وكذلك في النصوص المنقحة لها.
    كما تقع استشارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنفيذ هذه المخططات.
    ويمكن للمجلس كذلك أن يهتم بمسائل اقتصادية أو اجتماعية معيّنة من خلال تدارسها وإبداء آراء ومقترحات بشأنها.
    وبموجب تنقيح أدخل في أوت 1990 على القانون الأساسي لسنة 1988، تم توسيع تركيبة المجلس لتشمل كافة مكونات المجتمع المدني والاتجاهات الفكرية في البلاد وتجسيما لقرار رئيس الدولة في الذكرى 20 للسابع من نوفمبر المتعلق بتعزيز حضور مختلف الحساسيات السياسية ضمن قائمة الشخصيات والكفاءات الوطنية المنتمية للمجلس، صادق مجلس النواب في 22 أفريل 2008 على مشروع قانون يدعم تركيبة المجلس.
    المجلس الإسلامي الأعلى :
    مكلف خاصة بالنظر في كل المسائل التي تعرضها عليه الحكومة والمتعلقة بتطبيق أحكام الفصل الأول من الدستور وكذلك بالنواحي الفقهية والاجتماعية.




    شرح نص تحضير دروس شرح نصوص ملخصات الدروس موقع تعليمي تونسي
    Explication du texte de préparation des leçons, explication des textes des résumés des leçons, un site pédagogique tunisien

  8. #8
    تحيا تونس الصورة الرمزية gem
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    المشاركات
    3,349

    دستور الجمهورية التونسية








    دستور الجمهورية التونسية






    دستور الجمهورية التونسية

    عدد المواد : 79 - مواد النص :


    استناد

    باسم الشعب،
    نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
    بناء على الامر المؤرخ في 14 جمادى الاولى 1375 (29 ديسمبر 1955) المحدث للمجلس القومي التاسيسي،
    وعلى قرار المجلس القومي التاسيسي المؤرخ في 26 ذي الحجة 1376 (25 جويلية 1957)،
    وبعد ان صادق المجلس القومي التاسيسي،
    اصدرنا دستور الجمهورية التونسية الاتي نصه :


    الباب الاول
    أحكام عامة


    المادة 1

    تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الاسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها.

    المادة 2

    (نقح بالقانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرخ في 8 افريل 1976)- الجمهورية التونسية جزء من المغرب العربي الكبير تعمل لوحدته في نطاق المصلحة المشتركة. ان المعاهدات المبرمة في هذا الغرض والتي قد يترتب عنها تحوير ما لهذا الدستور يعرضها رئيس الجمهورية على الاستفتاء الشعبي بعد ان يوافق عليها "مجلس النواب"? حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالدستور. (*عوضت عبارة "مجلس الامة" بـ"مجلس النواب" بمقتضى القانون الدستوري عدد 47 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981).

    المادة 3

    الشعب التونسي هو صاحب السيادة يباشرها على الوجه الذي يضبطه هذا الدستور.

    المادة 4

    علم الجمهورية التونسية احمر تتوسطه دائرة بيضاء بها نجم ذو خمس اشعة يحيط به هلال احمر حسبما يبينه القانون.
    وشعار الجمهورية : حرية – نظام – عدالة.


    المادة 5

    الجمهورية التونسية تضمن حرمة الفرد وحرية المعتقد وتحمي حرية القيام بالشعائر الدينية ما لم تخل بالامن العام.

    المادة 6

    كل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء امام القانون.

    المادة 7

    يتمتع المواطن بحقوقه كاملة بالطرق والشروط المبينة بالقانون، ولا يحدّ من هذه الحقوق الا بقانون يتخذ لاحترام حقوق الغير ولصالح الامن العام والدفاع الوطني ولازدهار الاقتصاد وللنهوض الاجتماعي.

    المادة 8

    (اضيفت الفقرات 3 و 4 و 5 و 6 و 7 بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 اكتوبر 1997)
    - حرية الفكر والتعبير والصحافة والنشر والاجتماع وتاسيس الجمعيات مضمونة وتمارس حسبما يضبطه القانون.
    والحق النقابي مضمون.
    تساهم الاحزاب في تاطير المواطنين لتنظيم مشاركتهم في الحياة السياسية. وتنظم على اسس ديمقراطية وعليها ان تحترم سيادة الشعب وقيم الجمهورية وحقوق الانسان والمبادئ المتعلقة بالاحوال الشخصية.
    وتلتزم الاحزاب بنبذ كل اشكال العنف والتطرف والعنصرية وكل اوجه التمييز.
    ولا يجوز لاي حزب ان يستند اساسا في مستوى مبادئه او اهدافه او نشاطه او برامجه على دين او لغة او عنصر او جنس او جهة.
    تحجر تبعية اي حزب الى اطراف او مصالح اجنبية.
    يضبط القانون تكوين الاحزاب وتنظيمها.


    المادة 9

    حرمة المسكن وسرية المراسلة مضمونتان الا في الحالات الاستثنائية التي يضبطها القانون.

    المادة 10

    لكل مواطن حرية التنقل داخل البلاد والى خارجها واختيار مقر اقامته في حدود القانون.

    المادة 11

    يحجر تغريب المواطن عن تراب الوطن او منعه من العودة اليه.

    المادة 12

    كل متهم بجريمة يعتبر بريئا الى ان تثبت ادانته في محاكمة تكفل له فيه الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه.

    المادة 13

    العقوبة شخصية ولا تكون الا بمقتضى نص قانوني سابق الوضع.

    المادة 14

    حق الملكية مضمون ويمارس في حدود القانون.

    المادة 15

    الدفاع عن حوزة الوطن وسلامته واجب مقدس على كل مواطن.

    المادة 16

    اداء الضرائب والتكاليف العامة واجب على كل شخص على اساس الانصاف.

    المادة 17

    يحجر تسليم اللاجئين السياسيين.

    الباب الثاني
    السلطة التشريعية


    المادة 18

    يمارس الشعب السلطة التشريعية بواسطة مجلس نيابي يسمى مجلس النواب.

    المادة 19

    (نقح بالقانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرخ في 8 افريل 1976)
    - ينتخب اعضاء مجلس النواب انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا، حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الانتخابي.

    المادة 20

    (نقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 اكتوبر 1997)
    - يعتبر ناخبا كل مواطن يتمتع بالجنسية التونسية منذ خمسة اعوام على الاقل، وبلغ من العمر عشرين سنة كاملة وتتوفر فيه الشروط التي يحددها القانون الانتخابي.

    المادة 21

    (نقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 اكتوبر 1997)
    - الترشح لعضوية مجلس النواب حق لكل ناخب ولد لاب تونسي او لام تونسية، وبلغ من العمر على الاقل ثلاثا وعشرين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه.
    ويؤدي النائب في اول جلسة عامة تعقد بعد الانتخاب اليمين التالية :
    -اقسم بالله العظيم ان اعمل باخلاص في خدمة بلادي وان التزم باحكام الدستور وبالولاء المفرد لتونس-.


    المادة 22

    (نقح بالقانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرخ في 8 افريل 1976)
    - يجري انتخاب مجلس النواب لمدة خمس سنوات خلال الثلاثين يوما الاخيرة من المدة النيابية.

    النص القديم :
    (تنص الفقرة الثانية من الفصل الوحيد من القانون الدستوري عدد105لسنة 1993
    المؤرخ في 8 نوفمبر1993علىما يلي: -اسثناء لاحكام الفصل من الدستور والفقرة الثانية من الفصل
    39تنتهي المدتان النيابية وارئاسية القادمتان الاجد الثاني من شهر نوفمبر 1999 مع
    مراعاة احكام الدستور-)


    المادة 23

    (نقح بالقانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرخ في 8 افريل 1976)
    - اذا تعذر اجراء الانتخاب في الميعاد المقرر لسبب حالة حرب او خطر داهم فان مدة المجلس القائم تمدد بقانون الى ان يتسنى اجراء الانتخابات.

    المادة 24

    (نقح بالقانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرخ في 8 افريل 1976)
    - مقر مجلس النواب تونس العاصمة وضواحيها الا انه يمكن لمجلس النواب في الظروف الاستثنائية ان يعقد جلساته باي مكان اخر من تراب الجمهورية.

    المادة 25

    يعتبر كل نائب بمجلس النواب نائبا للامة جمعاء.

    المادة 26

    لا يمكن تتبع النائب او ايقافه او محاكمته لاجل اراء او اقتراحات يبديها، او اعمال يقوم بها لاداء مهام نيابته داخل المجلس.

    المادة 27

    لا يمكن اجراء تتبع او ايقاف احد النواب طيلة نيابته في تهمة جنائية او جناحية ما لم يرفع عنه مجلس النواب الحصانة، اما في حالة التلبس بالجريمة فانه يمكن ايقافه ويعلم المجلس حالا على ان ينتهي كل ايقاف اذا طلب المجلس ذلك.

    المادة 28

    (نقح بالقانون الدستوري عدد 88 لسنة 1988 المؤرخ في 25 جويلية 1988)
    - مجلس النواب هو الذي يمارس السلطة التشريعية, ولرئيس الجمهورية وللنواب على السواء حق عرض مشاريع القوانين.
    ولمشاريع رئيس الجمهورية اولوية النظر.
    ولمجلس النواب ان يفوض لمدة محدودة ولغرض معين الى رئيس الجمهورية اتخاذ مراسيم يعرضها على مصادقة المجلس عند انقضاء المدة المذكورة.
    يصادق مجلس النواب على القوانين الاساسية والعادية بالاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس.
    ولا يعرض مشروع القانون الاساسي على مداولة مجلس النواب الا بعد مضي خمسة عشر يوما على ايداعه.
    والقوانين المنصوص عليها بالفصول 4 و 8 و 9 و 10 و 66 و 67 و 68 و 69 و 70 و 71 من الدستور تعتبر قوانين اساسية.
    ويتخذ القانون الانتخابي في شكل قانون اساسي.
    ويصادق مجلس النواب على مشاريع قوانين الميزانية وختمها طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الاساسي للميزانية.
    ويجب ان تتم المصادقة على الميزانية في اجل اقصاه 31 ديسمبر، واذا فات ذلك الاجل ولم يتخذ مجلس النواب قراره يمكن ادخال احكام مشاريع قوانين الميزانية حيز التنفيذ باقساط ذات ثلاثة اشهر قابلة للتجديد وذلك بمقتضى امر.


    المادة 29

    (نقح بالقانون الدستوري عدد 23 لسنة 1967 المؤرخ في 30 جوان 1967)
    - يعقد مجلس النواب في كل سنة دورة عادية تبتدئ خلال شهر اكتوبر وتنتهي خلال شهر جويلية على ان تكون بداية الدورة الاولى من المدة النيابية خلال النصف الاول من شهر نوفمبر.*
    ويجتمع المجلس اثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية او بطلب من اغلبية النواب.

    النص القديم :
    ( تنص الفقرة الثانية من الفصل الوحيد من القانون الدستوري عدد 105 لسنة 1993 المؤرخ في 8 نوفمبر 1993 على ما يلي: -استثناء لاحكام الفصل 22 من الدستور والفقرة الاولى من الفصل 39 تنتهي المدتان النيابية والرئاسية القادمتان الاحد الثاني من شهر نوفمبر 1999 مع مراعاة احكام الدستور-.)


    المادة 30

    ينتخب مجلس النواب من بين اعضائه لجانا قارة تعمل بدون انقطاع حتى اثناء عطلة المجلس.

    المادة 31

    لرئيس الجمهورية ان يتخذ خلال عطلة المجلس باتفاق مع اللجنة القارة المختصة مراسيم يقع عرضها على مصادقة المجلس في دورته العادية المقبلة.

    المادة 32

    (نقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 اكتوبر 1997)
    - المعاهدات لا تعد نافذة المفعول الا بعد المصادقة عليها والمعاهدات المصادق عليها بصفة قانونية اقوى نفوذا من القوانين شريطة تطبيقها من الطرف الاخر.

    المادة 33

    (نقح بالقانون الدستوري عدد 37لسنة 1976 المؤرخ في 8 افريل 1976)
    - تقع المصادقة على المعاهدات بمقتضى قانون.

    المادة 34

    (نقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 اكتوبر 1997)
    - تتخذ شكل قوانين النصوص المتعلقة :
    - بالاساليب العامة لتطبيق الدستور ما عدا ما يتعلق منها بالقوانين الاساسية،
    - باحداث اصناف المؤسسات والمنشات العمومية،
    - بالجنسية والحالة الشخصية والالتزامات،
    - بالاجراءات امام مختلف اصناف المحاكم،
    - بضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات الجزائية اذا كانت مستوجبة لعقوبة سالبة للحرية،
    - بالعفو التشريعي،
    - بضبط قاعدة الاداء ونسبه واجراءات استخلاصه ما لم يعط تفويض في ذلك الى لرئيس الجمهورية بمقتضى قوانين المالية او القوانين ذات الصبغة الجبائية،
    - بنظام اصدار العملة،
    - بالقروض والتعهدات المالية للدولة،
    - بالضمانات الاساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين،
    ويضبط القانون المبادئ الاساسية :
    - لنظام الملكية والحقوق العينية،
    - للتعليم،
    - للصحة العمومية،
    - لقانون الشغل والضمان الاجتماعي.


    المادة 35

    (نقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 اكتوبر 1997)
    - ترجع الى السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون، ويمكن تنقيح النصوص السابقة المتعلقة بهذه المواد بامر يعرض وجوبا على المحكمة الادارية، ويصدر بناء على رايها المطابق.
    ولرئيس الجمهورية ان يدفع بعدم قبول اي مشروع قانون او اي تعديل يتضمن تدخلا في مجال السلطة الترتيبية العامة، ويعرض رئيس الجمهورية المسالة على المجلس الدستوري ليبت فيها في اجل اقصاه عشرة ايام ابتداء من تاريخ بلوغها اليه.


    المادة 36

    (نقح بالقانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرخ في 8 افريل 1976)
    - تقع الموافقة على مخطط التنمية بقانون كما يرخص القانون في موارد الدولة وتكاليفها حسب الشروط المنصوص عليها بالقانون الاساسي للميزانية.

    الباب الثالث
    السلطة التنفيذية


    المادة 37

    (نقح الباب الثالث (الفصول 37 الى 63) بالفصل 3 من القانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرخ في 8 افريل 1976)
    رئيس الجمهورية يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يراسها وزير اول.


    القسم الأول
    رئيس الجمهورية


    المادة 38

    رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ودينه الاسلام.

    المادة 39

    (نقح بالقانون الدستوري عدد 88 لسنة 1988 المؤرخ في 25 جويلية 1988)
    - ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة اعوام انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا خلال الايام الثلاثين الاخيرة من المدة الرئاسية طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي.
    واذا تعذر اجراء الانتخاب في الميعاد المقرر لسبب حالة حرب او خطر داهم فان المدة الرئاسية تمدد بقانون الى ان يتسنى اجراء الانتخاب.
    ويجوز لرئيس الجمهورية ان يجدد ترشحه مرتين متتاليتين.

    النص القديم :
    ( تنص الفقرة الاولى من الفصل الوحيد من القانون الدستوري عدد 105 لسنة 1993 المؤرخ في 8 نومفمبر 1993 على ما يلي : -استثناء لاحكام الفقرة الاولى من الفصل 29 من الدستور تبتدئ الدورة الاولى من المدة النيابية القادمة خلال النصف الاول من شهر افريل 1994 وتنتهي المدة النيابية الجارية يوم اجتماع مجلس النواب الجديد-.)


    المادة 40

    (نقح بالقانون الدستوري عدد 88 لسنة 1988 المؤرخ في 25 جويلية 1988)
    - الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي غير حامل لجنسية اخرى، مسلم مولود لاب ولام وجد لاب ولام تونسيين وكلهم تونسيون بدون انقطاع.
    كما يجب ان يكون المترشح يوم تقديم ترشحه بالغا من العمر اربعين سنة على الاقل وسبعين سنة على الاكثر ومتمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية.
    ويقع تقديم المترشح من طرف عدد من المنتخبين حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الانتخابي.
    ويسجل الترشح بدفتر خاص لدى لجنة تتركب من رئيس مجلس النواب وهو الرئيس ومن اربعة اعضاء وهم:
    رئيس المجلس الدستوري ومفتي الجمهورية والرئيس الاول لمحكمة التعقيب والرئيس الاول للمحكمة الادارية.
    وتبت اللجنة في صحة الترشح وتعلن عن نتيجة الانتخابات وتنظر في الطعون المقدمة اليها في هذا الصدد.

    النص القديم :
    (ينص الفصل الوحيد من القانون الدستوري عدد 52 لسنة 1999 المؤرخ في 30 جوان1999 والمتعلق باحكام استثنائية للفقرة الثالثة من الفصل40 على ما يلي:
    -في صورة عدم توفر شرط تقديم المترشح المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من الفصل40 من الدستور،يمكن بصفة استثنائية بالنسبة للانتخابات الرئاسية لسنة1999، ان يترشح لرئاسة الجمهورية المسؤول الاول عن كل حزب سياسي سواء كان رئيسا او امينا عاما لحزبه، شريطة ان يكون يوم تقديم ترشحه مباشرالتلك المسؤولية ومنذ مدة لا تقل عن خمس سنوات متتالية وان يكون للحزب بمجلس النواب نائب فاكثر ينتمون اليه.
    ويؤخذ بعين الاعتبار انتماء النائب للحزب عند تقديم ترشحه لعضوية مجلس النواب.- )


    المادة 41

    رئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال الوطن وسلامة ترابه ولاحترام الدستور والقانون ولتنفيذ المعاهدات وهو يسهر على السير العادي للسلط العمومية الدستورية ويضمن استمرار الدولة.

    المادة 42

    رئيس الجمهورية المنتخب يؤدي امام مجلس النواب اليمين التالية :
    -اقسم بالله العظيم ان احافظ على استقلال الوطن وسلامة ترابه وان احترم دستور البلاد وتشريعها وان ارعى مصالح الامة رعاية كاملة-.


    المادة 43

    المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية تونس العاصمة وضواحيها الا انه يمكن في الظروف الاستثنائية ان يحول مؤقتا الى اي مكان اخر من تراب الجمهورية.

    المادة 44

    رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة.

    المادة 45

    يعتمد رئيس الجمهورية الممثلين الدبلوماسيين للدولة في الخارج ويقبل اعتماد ممثلي الدول الاجنبية لديه.

    المادة 46

    لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الجمهورية وامن البلاد واستقلالها بحيث يتعذر السير العادي لدواليب الدولة اتخاذ ما تحتّمه الظروف من تدابير استثنائية بعد استشارة الوزير الاول ورئيس مجلس النواب.
    وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
    وتزول هذه التدابير بزوال اسبابها ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك الى مجلس النواب.


    المادة 47

    (نقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 اكتوبر 1997)
    - لرئيس الجمهورية ان يستفتي الشعب مباشرة في مشاريع القوانين ذات الاهمية الوطنية او في المسائل الهامة التي تتصل بالمصلحة العليا للبلاد دون ان يكون كل ذلك مخالفا للدستور.
    واذا افضى الاستفتاء الى المصادقة على المشروع فان رئيس الجمهورية يصدره في اجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الاعلان عن نتائجه.
    ويضبط القانون الانتخابي صيغ اجراء الاستفتاء والاعلان عن نتائجه.


    المادة 48

    يختم رئيس الجمهورية المعاهدات.
    ويشهر الحرب ويبرم السلم بموافقة مجلس النواب.
    لرئيس الجمهورية حق العفو الخاص.


    المادة 49

    رئيس الجمهورية يوجه السياسة العامة للدولة ويضبط اختياراتها الاساسية ويعلم بها مجلس النواب.
    ولرئيس الجمهورية ان يخاطب مجلس النواب مباشرة او بطريقة بيان يوجهه اليه.


    المادة 50

    يعين رئيس الجمهورية الوزير الاول كما يعين بقية اعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الاول.
    رئيس الجمهورية يراس مجلس الوزراء.


    المادة 51

    رئيس الجمهورية ينهي مهام الحكومة او عضو منها تلقائيا او باقتراح من الوزير الاول.

    المادة 52

    يختم رئيس الجمهورية القوانين الدستورية والاساسية والعادية ويسهر على نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في اجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من بلوغها اليه من طرف رئيس مجلس النواب.
    ولرئيس الجمهورية الحق اثناء الاجل المذكور في رد مشروع القانون الى مجلس النواب لتلاوة ثانية واذا وقعت المصادقة على المشروع من طرف المجلس باغلبية ثلثي اعضائه فانه يقع اصداره ونشره في اجل اخر لا يتجاوز خمسة عشر يوما.
    ولرئيس الجمهورية اثناء الاجل المنصوص عليه بالفقرة الاولى من هذا الفصل وبناء على الراي الذي ابداه المجلس الدستوري طبقا للفصلين 73 و 74 من الدستور، ان يرجع مشروع القانون او البعض من فصوله في صيغة معدلة الى مجلس النواب لمداولة جديدة، يقع اثرها وبعد المصادقة على التعديلات باغلبية اعضاء مجلس النواب ختم مشروع القانون ونشره في اجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ بلوغه الى رئيس الجمهورية.
    (اضيفت الفقرة الثالثة بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 اكتوبر 1997)


    المادة 53

    يسهر رئيس الجمهورية على تنفيذ القوانين ويمارس السلطة الترتيبية العامة وله ان يفوض كامل هذه السلطة او جزءا منها للوزير الاول.

    المادة 54

    مشاريع القوانين تقع مداولتها في مجلس الوزراء والاوامر ذات الصبغة الترتيبية يقع تاشيرها من طرف الوزير الاول وعضو الحكومة المعني بالامر.

    المادة 55

    يسند رئيس الجمهورية باقتراح من الحكومة الوظائف العليا المدنية والعسكرية.

    المادة 56

    لرئيس الجمهورية اذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية ان يفوض بامر سلطاته الى الوزير الاول ما عدا حق حل مجلس النواب.
    واثناء مدة هذا التعذر الوقتي الحاصل لرئيس الجمهورية تبقى الحكومة قائمة الى ان يزول هذا التعذر ولو تعرضت الحكومة الى لائحة لوم.
    ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب بتفويضه المؤقت لسلطاته.


    المادة 57

    (نقح بالقانون الدستوري عدد 88 لسنة 1988 المؤرخ في 25 جويلية 1988)
    - عند شغور منصب رئيس الجمهورية لوفاة او لاستقالة او لعجز تام يتولى فورا رئيس مجلس النواب مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لاجل ادناه خمسة واربعون يوما واقصاه ستون يوما.
    ويؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة اليمين الدستورية امام مجلس النواب وعند الاقتضاء امام مكتب المجلس.
    ولا يجوز للقائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة الترشح لرئاسة الجمهورية ولو في صورة تقديم استقالته.
    ويمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤفتة المهام الرئاسية على انه لا يحق له ان يلجا الى الاستفتاء او ان ينهي مهام الحكومة او ان يحل مجلس النواب او ان يتخذ التدابير الاستثنائيية المنصوص عليها بالفصل 46.
    ولا يجوز خلال المدة الرئاسية الوقتية تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
    وخلا المدة الرئاسية الوقتية يتم انتخاب رئيس جمهورية جديد لمدة خمس سنوات.
    ولرئيس الجمهورية الجديد ان يحل مجلس النواب ويدعو لانتخابات تشريعية سابقة لاوانها وفقا للفقرة الثانية من الفصل 63.


    القسم الثاني
    الحكومة


    المادة 58

    تسهر الحكومة على تنفيذ السياسة العامة للدولة طبق التوجيهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية.

    المادة 59

    الحكومة مسؤولة عن تصرفها لدى رئيس الجمهورية.

    المادة 60

    (نقح بالقانون الدستوري عدد 88 لسنة 1988 المؤرخ في 25 جويلية 1988)
    - يسير الوزير الاول وينسق اعمال الحكومة وينوب عند الاقتضاء رئيس الجمهورية في رئاسة مجلس الوزراء او اي مجلس اخر.

    المادة 61

    لاعضاء الحكومة الحق في الحضور بمجلس النواب وبلجانه.
    ولكل نائب ان يتقدم الى الحكومة باسئلة كتابية او شفاهية.


    المادة 62

    (نقح بالقانون الدستوري عدد 88 لسنة 1988 المؤرخ في 25 جويلية 1988)- يمكن لمجلس النواب ان يعارض الحكومة في مواصلة تحمل مسؤولياتها ان تبين له انها تخالف السياسة العامة للدولة والاختيارات الاساسية المنصوص عليها بالفصلين التاسع والاربعين والثامن والخمسين ويكون ذلك بالاقتراع على لائحة لوم.
    ولا يمكن تقديم لائحة لوم الا اذا كانت معللة وممضاة من طرف نصف اعضاء مجلس النواب على الاقل، ولا يقع الاقتراع عليها الا بعد مضي ثمان واربعين ساعة على تقديمها.
    ويقبل رئيس الجمهورية استقالة الحكومة التي يقدمها الوزير الاول اذا وقعت المصادقة على لائحة اللوم باغلبية الثلثين من النواب.


    المادة 63

    (نقح بالقانون الدستوري عدد 88 لسنة 1988 المؤرخ في 25 جويلية 1988)
    - يمكن لرئيس الجمهورية اذا صادق مجلس النواب على لائحة لوم ثانية باغلبية ثلثي اعضائه اثناء نفس المدة النيابية اما ان يقبل استقالة الحكومة او ان يحل مجلس النواب.
    ويتحتم ان ينص الامر المتخذ لحل مجلس النواب على دعوة الناخبين لاجراء انتخابات جديدة في مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما.
    وفي حالة حل مجلس النواب وفقا للفقرة الاولى من هذا الفصل يمكن لرئيس الجمهورية اتخاذ مراسيم يعرضها فيما بعد على مصادقة مجلس النواب.
    ويجتمع المجلس الجديد وجوبا في ظرف ثمانية ايام بعد الاعلان عن نتائج الاقتراع.


    الباب الرابع
    السلطة القضائية


    المادة 64

    تصدر الاحكام باسم الشعب وتنفذ باسم رئيس الجمهورية.

    المادة 65

    القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.

    المادة 66

    تسمية القضاة تكون بامر من رئيس الجمهورية بمقتضى ترشيح من مجلس القضاء الاعلى وكيفية انتدابهم يضبطها القانون.

    المادة 67

    الضمانات اللازمة للقضاة من حيث التعيين والترقية والنقلة والتاديب يسهر على تحقيقها مجلس اعلى للقضاء يضبط القانون تركيبه واختصاصاته.

    الباب الخامس
    المحكمة العليا


    المادة 68

    تتكون المحكمة العليا عند اقتراف الخيانة العظمى من احد اعضاء الحكومة، ويضبط القانون صلاحيات هذه المحكمة وتركيبها واجراءاتها.

    الباب السادس
    مجلس الدولة


    المادة 69

    (نقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 اكتوبر 1997).
    - يتركب مجلس الدولة من هياتين :
    - المحكمة الادارية،
    - دائرة المحاسبات.
    يضبط القانون تنظيم مجلس الدولة وهياتيه، كما يحدد مشمولات انظارها والاجراءات المتبعة لديها.


    الباب السابع
    المجلس الاقتصادي والاجتماعي


    المادة 70

    المجلس الاقتصادي والاجتماعي هياة استشارية في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية ويضبط القانون تركيبه وعلاقاته بمجلس النواب.

    الباب الثامن
    الجماعات المحلية


    المادة 71

    تمارس المجالس البلدية والمجالس الجهوية المصالح المحلية حسبما يضبطه القانون.

    الباب التاسع
    المجلس الدستوري


    المادة 72

    (اضيف هذا الباب بالقانون الدستوري عدد 90 لسنة 1995 المؤرخ في 6 نوفمبر 1995)
    ينظر المجلس الدستوري في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور او ملاءمتها له. ويكون العرض وجوبيا بالنسبة لمشاريع القوانين الاساسية، ومشاريع القوانين المنصوص عليها بالفصل 47 من الدستور، ومشاريع القوانين المتعلقة بالاساليب العامة لتطبيق الدستور وبالجنسية وبالحالة الشخصية وبالالتزامات وبضبط الجرائم والعقوبات المنطبقة عليها وبالاجراءات امام مختلف اصناف المحاكم وبالعفو التشريعي وبالمبادئ العامة لنظام الملكية وبالحقوق العينية وللتعليم وللصحة العمومية وللشغل وللضمان الاجتماعي.
    كما يعرض رئيس الجمهورية وجوبا، على المجلس الدستوري المعاهدات المنصوص عليها بالفصل 2 من الدستور.
    ولرئيس الجمهورية ان يعرض عليه ما يراه من مسائل تتعلق بتنظيم المؤسسات الدستورية وسيرها.


    المادة 73

    تعرض مشاريع رئيس الجمهورية على المجلس الدستوري قبل احالتها على مجلس النواب او عرضها على الاستفتاء.
    ويعرض رئيس الجمهورية على المجلس الدستوري خلال اجل الحكم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور، التعديلات التي تهم الاصل والتي ادخلت على مشاريع القوانين المصادق عليها من قبل مجلس النواب، وسبق للمجلس الدستوري النظر فيها وفقا لاحكام هذا الفصل. ويعلم بذلك رئيس مجلس النواب.
    وينطبق في هذه الحالة الاجل المذكور الى حد بلوغ راي المجلس الدستوري الى رئيس الجمهورية على ان لا تتجاوز مدة القطع الشهر.

    المادة 74

    يعرض رئيس الجمهورية على المجلس الدستوري مشاريع القوانين، التي تقدم بها النواب، بعد المصادقة عليها, وخلال اجل الختم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور، اذا كان العرض وجوبيا طبقا للفقرة الاولى من الفصل 72 من الدستور. ويعلم بذلك رئيس مجلس النواب.
    وتنطبق في هذه الحالة احكام الفقرة السادسة من الفصل 73 من الدستور.


    المادة 75

    (كما اضيفت بموجب القانون الدستوري عدد 90 لسنة 1995 المؤرخ في 6 نوفمبر 1995)
    يكون راي المجلس الدستوري معللا ويبلغ الى رئيس الجمهورية.
    يحيل رئيس الجمهورية الى مجلس النواب مشاريع القوانين التي نظر فيها المجلس الدستوري وفقا لاحكام الفقرة الاولى من الفصل 73 من الدستور مرفوقة بنسخة من راي المجلس الدستوري.
    ويعرض رئيس الجمهورية على مجلس النواب نسخة من راي المجلس الدستوري في حالات النظر وفقا لاحكام الفقرة الثانية من الفصل 73 والفصل 74 من الدستور.
    يضبط قانون اساسي تركيبة المجلس الدستوري واجراءات عمله.

    ((نقح بالقانون الدستوري عدد 76 لسنة 1998 المؤرخ في 2 نوفمبر 1998)- يكون راي المجلس الدستوري معللا ويبلغ الى رئيس الجمهورية وهو ملزم لجميع السلطات العمومية الا في حالة صدور الراي في المسائل المنصوص عليها بالفقرة الاخيرة من الفصل 72 من الدستور.
    يحيل رئيس الجمهورية على مجلس النواب مشاريع القوانين التي نظر فيها المجلس الدستوري وفقا لاحكام الفقرة الاولى من الفصل 73 من الدستور مرفوقة بنسخة من راي المجلس الدستوري.
    ويعرض رئيس الجمهورية على مجلس النواب نسخة من راي المجلس الدستوري في حالات النظر وفقا لاحكام الفقرة الثانية من الفصل 73 والفصل 74 من الدستور.
    يضبط قانون اساسي تركيبة المجلس الدستوري واجراءات عمله.)


    الباب العاشر
    تنقيح الدستور


    المادة 76

    (نص الفصل 2 من القانون الدستوري عدد 90 لسنة 1995 المؤرخ في 6 نوفمبر 1995 المتعلق بالمجلس الدستوري على انه : يصبح الباب التاسع من الدستور الباب العاشر كما تصبح الفصول 72، 73، 74 الفصول 76، 77 و 78 منه.)
    (نقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 اكتوبر 1997).
    لرئيس الجمهورية او لثلث اعضاء مجلس النواب على الاقل الحق في المطالبة بتنقيح الدستور ما لم يمس ذلك بالنظام الجمهوري للدولة.
    ولرئيس الجمهورية ان يعرض مشاريع تنقيح الدستور على الاستفتاء.


    المادة 77

    (نقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 اكتوبر 1997).
    ينظر مجلس النواب في التنقيح المزمع ادخاله بعد قرار منه بالاغلبية المطلقة وبعد تحديد موضوعه ودرسه من قبل لجنة خاصة.
    وفي حالة عدم اللجوء الى الاستفتاء، تتم الموافقة على مشروع تنقيح الدستور من قبل مجلس النواب باغلبية الثلثين من الاعضاء في قراءتين تقع الثانية بعد ثلاثة اشهر على الاقل من الاولى.
    وعند اللجوء الى الاستفتاء يعرض رئيس الجمهورية مشروع تنسيق الدستور على الشعب بعد موافقة مجلس النواب عليه في قراءة واحدة بالاغلبية المطلقة لاعضائه.


    المادة 78

    (نقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 اكتوبر 1997).
    يختم رئيس الجمهورية بعنوان قانون دستوري القانون المنقح للدستور الذي صادق عليه مجلس النواب وذلك طبقا للفصل 52 من الدستور.
    ويصدر رئيس الجمهورية بعنوان قانون دستوري القانون المنقح للدستور الذي صادق عليه الشعب وذلك في اجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الاعلان عن نتيجة الاستفتاء.
    ويضبط القانون الانتخابي صيغ اجراء الاستفتاء والاعلان عن نتائجه.
    ينفذ هذا القانون كدستور للجمهورية التونسية.
    وصدر بقصر باردو في 25 ذي القعدة 1378 وفي اول جوان 1959.



    رئيس الجمهورية التونسية

    الحبيب بورقيبة




    شرح نص تحضير دروس شرح نصوص ملخصات الدروس موقع تعليمي تونسي
    Explication du texte de préparation des leçons, explication des textes des résumés des leçons, un site pédagogique tunisien

  9. #9
    تحيا تونس الصورة الرمزية gem
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    المشاركات
    3,349

    التنظيم السياسي و الإداري التونسي في جمهورية الغد








    التنظيم السياسي و الإداري التونسي في جمهورية الغد

    اخت samira لم افهم قصدك في الاول اما بعد البحث في في العديد من المواقع الحكومية توصلت الى نتيجة هي ان هناك كتاب التنظيم السياسي و الإداري التونسي في جمهورية الغد

    اخت samira هذه صورة لغلاف الكتاب ويمكنك اقتناء الكتاب من مكتبة دار المنار



    التنظيم السياسي و الإداري التونسي في جمهورية الغد
    ISBN 1203071204
    الكاتب تأليف اللأستاذ سالم كرير المرزوقي تقديم الدكتور زهير المظفر
    سنة الصدور 2005
    المحتوى
    يعتبر هذا الكتاب من أهم المؤلفات التي تتناول بالدرس و التحليل خصائص النظام السياسي التونسيو تعرف بالإصلاح الدستوري الجوهري الذي دخل حيز التنفيذ في 1 جوان 2002
    دار النشر مكتبة المنار
    نوع الكتاب مواضيع أخرى
    السعر بالدينار 9
    عدد الصفحات 295




    شرح نص تحضير دروس شرح نصوص ملخصات الدروس موقع تعليمي تونسي
    Explication du texte de préparation des leçons, explication des textes des résumés des leçons, un site pédagogique tunisien

  10. #10
    تحيا تونس الصورة الرمزية gem
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    المشاركات
    3,349

    كتاب التنظيم السياسي والإداري للبلاد التونسية








    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة gem مشاهدة المشاركة
    التنظيم السياسي و الإداري التونسي في جمهورية الغد

    اخت samira لم افهم قصدك في الاول اما بعد البحث في في العديد من المواقع الحكومية توصلت الى نتيجة هي ان هناك كتاب التنظيم السياسي و الإداري التونسي في جمهورية الغد

    اخت samira هذه صورة لغلاف الكتاب ويمكنك اقتناء الكتاب من مكتبة دار المنار



    التنظيم السياسي و الإداري التونسي في جمهورية الغد
    ISBN 1203071204
    الكاتب تأليف اللأستاذ سالم كرير المرزوقي تقديم الدكتور زهير المظفر
    سنة الصدور 2005
    المحتوى
    يعتبر هذا الكتاب من أهم المؤلفات التي تتناول بالدرس و التحليل خصائص النظام السياسي التونسيو تعرف بالإصلاح الدستوري الجوهري الذي دخل حيز التنفيذ في 1 جوان 2002
    دار النشر مكتبة المنار
    نوع الكتاب مواضيع أخرى
    السعر بالدينار 9
    عدد الصفحات 295


    التنظيم السياسي و الإداري التونسي في جمهورية الغد
    اخت samira هذه بعض التوضيحات

    لإدراك التنظيم الإداري يجب إعتماد صنف قانوني
    والصنف القانوني la catégorie juridique هو مصطلح يؤدي إستعماله إلى تطبيق نظام قانوني محدد
    والإدارة ليست صنفا قانونيا لأنها تفيد الخدمات العانة التي تؤديها الدولة ومختلف الهياكل الإدارية
    والصنف الذي يمكن إعتماده هو الشخصية القانونية وتعني =إمكانية الإلزام والإلتزام(إمكانية إكتساب الحقوق وإكساب الغير الحقوق)
    وتنقسم الشخصيات القانونية إلى ذات طبيعية وهي الإنسان وذوات إعتبارية تتفرع بدورها إلى ذوات إعتبارية خاصة(مثل الجمعيات، الشركات التجارية) وذوات إعتبارية عمومية( الدولة والمنظمات الدولية والجماعات العمومية والمؤسسات العمومية)
    ويقتضي إدراك التنظيم الإداري إضافة معطيين إلى الشخصية القانونية الإعتبارية: المنطقة الترابية و المرفق العام.
    ويمكن إدراك التنظيم الإداري من خلال معادلات :
    - شخصية إعتبارية+منطقة ترابية= جماعات عمومية
    إذا كانت المنطقة الترابية جهة تكون الجماعة العمومية جماعة عمومية جهوية
    وإذا كانت المنطقة الترابية بلدية تكون الجماعة العمومية جماعة عمومية محلية
    - شخصية إعتبارية+مرفق عام =مؤسسة عمومية
    مرفق عام إداري=مؤسسة عمومية إدارية
    مرفق عام صناعي وتجاي= مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية أو مؤسسة عمومية غير إدارية
    -شخصية إعتبارية+مرفق عام+ منطقة ترابية=مؤسسة عمومية ترابية مثل إقليم تونس: نقابة البلدية

    هذا هو الإطار النظري للتنظيم الإداري الذي يمكن التعرف عليه من خلال:
    -النظام المركزي: الإدارة المركزية، اللامحورية الإدارية
    -اللامركزية الإدارية: وهي تنظيم إداري يسند القانون بمقتضاه الشخصية القانونية لمقاطعة ترابية أو لمرفق عمومي ويقرّ إختصاصات ذاتية لها تمارس في نطاق رقابة الإشراف.




    شرح نص تحضير دروس شرح نصوص ملخصات الدروس موقع تعليمي تونسي
    Explication du texte de préparation des leçons, explication des textes des résumés des leçons, un site pédagogique tunisien

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190