قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني
قانون أصول المحاكمات المدنية
مرسوم اشتراعي رقم 90 - صادر في 16/9/1983
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 26/82 تاريخ 17/11/1982 (منح الحكومة حق إصدار مراسيم اشتراعية)، الممدد بالقانون رقم 10/83 تاريخ 21/5/1983،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/8/1983،
يرسم ما يأتي:
المادة 1- يصدر قانون أصول المحاكمات المدنية ويوضع قيد التنفيذ بنصه المرفق بهذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 2- ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية ويعمل به طبقاً للمادة 1033 من النص المرفق به.
بعبدا في 16 أيلول سنة 1983
الإمضاء: أمين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: شفيق الوزان
وزير العدل
الإمضاء: روجيه شيخاني
تونس كافيه tunisiacafe اصوات الاورغات