مناظرات عدول التنفيذ و عدول الإشهاد 2012
قرار من وزير العدل مؤرخ في 21 مارس 2012 يتعلق بفتح مناظرة بالمواد للدخول للمعهد الأعلى للقضاء قصد الترسيم بجدول عدول الإشهاد.
إن وزير العدل،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلّق بالتنظيم المؤقّت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 60 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994 المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد،
وعلى الأمر عدد 1290 لسنة 1999 المؤرخ في 7 جوان 1999 المتعلق بتنظيم المعهد الأعلى للقضاء وضبط نظام الدراسات والامتحانات والنظام الداخلي،
وعلى الأمر عدد 3025 لسنة 2002 المؤرخ في 19 نوفمبر 2002 المتعلق بتحديد عدد عدول الإشهاد بدوائر محاكم الاستئناف،
وعلى القرار المؤرخ في 25 أفريل 1997 المتعلق بضبط برنامج وشروط مناظرة الدخول للمعهد الأعلى للقضاء قصد الترسيم بجدول عدول الإشهاد،
وعلى القرار المؤرخ في 22 نوفمبر 2001 المتعلق بضبط نظام الدراسة والتدريب وشروط منح شهادتي التأهيل للترسيم بجدولي عدول الإشهاد والتنفيذ والواقع تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 18 نوفمبر 2005.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بتونس العاصمة مناظرة بالمواد لانتداب 50 عدل إشهاد لدى المعهد الأعلى للقضاء قصد الترسيم بجدول عدول الإشهاد طبقا لأحكام القرار المؤرخ في 25 أفريل 1997 والقرار المؤرخ في 22 نوفمبر 2001 الواقع تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 18 نوفمبر 2005 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ تجرى الاختبارات الكتابية يوم 16 جويلية 2012 والأيام الموالية.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 26 ماي 2012.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 مارس 2012.
وزير العدل
نور الدين البحيري
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
قرار من وزير العدل مؤرخ في 21 مارس 2012 يتعلق بفتح مناظرة بالمواد للدخول للمعهد الأعلى للقضاء قصد الترسيم بجدول العدول المنفذين.
إن وزير العدل،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلّق بالتنظيم المؤقّت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1995 المؤرخ في 13 مارس 1995 المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين،
وعلى الأمر عدد 1290 لسنة 1999 المؤرخ في 7 جوان 1999 المتعلق بتنظيم المعهد الأعلى للقضاء وضبط نظام الدراسات والامتحانات والنظام الداخلي،
وعلى الأمر عدد 3024 لسنة 2002 المؤرخ في 19 نوفمبر 2002 المتعلق بتحديد عدد العدول المنفذين بدوائر محاكم الاستئناف،
وعلى القرار المؤرخ في 25 أفريل 1997 المتعلق بضبط برنامج وشروط مناظرة الدخول للمعهد الأعلى للقضاء قصد الترسيم بجدول العدول المنفذين،
وعلى القرار المؤرخ في 22 نوفمبر 2001 المتعلق بضبط نظام الدراسة والتدريب وشروط منح شهادتي التأهيل للترسيم بجدولي عدول الإشهاد والتنفيذ والواقع تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 18 نوفمبر 2005.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بتونس العاصمة مناظرة بالمواد لانتداب 50 عدلا منفذا لدى المعهد الأعلى للقضاء قصد الترسيم بجدول العدول المنفذين طبقا لأحكام القرار المؤرخ في 25 أفريل 1997 والقرار المؤرخ في 22 نوفمبر 2001 الواقع تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 18 نوفمبر 2005 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ تجرى الاختبارات الكتابية يوم 16 جويلية 2012 والأيام الموالية.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 26 ماي 2012.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 مارس 2012.
وزير العدل
نور الدين البحيري
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
jobs tunisia عروض شغل تونس