قرارات المحكمة الادارية بخصوص الطعون المقدمة اليها في قائمات انتخاب المجلس التاسيسي
القاضي بالمحكمة الادارية "رضا الرقيق": الخلط حاصل بمقتضى الفصل 72 (جديد)...و قرار الهيئة بإسقاط قائمات العريضة كان بموجب المرسوم 70
بعد الاعلان عن النتائج الاولية لانتخابات المجلس التأسيسي فتح الباب امام تقديم الطعون في هذه النتائج امام المحكمة الادارية، و ذلك حسب ما ينص عليه الفصل 72 من مرسوم 3 اوت 2011 الذي يقر بإمكانية الطعن امام الجلسة العامة للمحكمة الادارية في النتائج الاولية للانتخابات في اجل اقصاه 48 ساعة من الاعلان عنها ، و على الراغبين في ممارسة الطعن ان يوجهوا الى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اعلاما بالطعن بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من عريضة الطعن )و مؤيداتها.
كيف تم اسقاط قائمات العريضة الشعبية بتهمة الدعاية و القيام بتجاوزات مالية؟و لماذا تقديم هاته الطعون امام الجلسة العامة للمحكمة الادارية و الحال كما لاحظنا ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد تقبلت الطعون في العريضة الشعبية و قامت بالبتّ فيها و اسقاط القائمات؟
• ان اسقاط قائمات العريضة الشعبية من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كان بموجب الفصل 70 من المرسوم الانتخابي الذي يسمح للهيئة بالتأكد من استعمال الرشوة والمال الاجنبي ومخالفة القانون كما ان المرسوم الانتخابي كان صريحا في ما يتعلق بالتمويل الاجنبي ولم يجرم مخالفة قرار استعمال القنوات الاجنبية من طرف المترشحين للتعريف ببرامجهم تاركا هوامش لأعضاء الهيئة لاتخاذ القرار في هذا الخصوص و هذا لا يعني ان الهيئة قد تلغي ضرورة نظر المحكمة الادارية في الطعون.