اكثر من 800 طعن امام المحكمة الادارية بخصوص تجاوزات المترشحين للمجلس التاسيسي
قالت مصادر سياسية مطلعة أن عدد الطعون المقدمة للهيئة المستقلة للانتخابات والتي رصدت تجاوزات المترشحين لانتخابات المجلس التاسيسي بلغت نحو 800 طعن.
ووفقا لذات المصادر فان التجاوزات لا تخص طرفا سياسيا بعينه بل انها شملت عددا هاما من الاحزاب وحتى مستقلين.
وبالعودة إلى المرسوم الانتخابي المتعلق بانتخابات المجلس التاسيسي فان الفصل 72 يتضمن " يمكن الطعن أمام الجلسة العامة للمحكمة الإدارية في النتائج الأولية للانتخابات، في أجل ثمان وأربعين ساعة من الإعلان عنها وتبتّ المحكمة في أجل خمسة أيام من يوم تعهّدها بها ويكون قرارها باتا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن.
" واكد الفصل 73 من المرسوم الانتخابي على أن " تصرّح الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد البتّ في جميع الطعون المتعلقة بالنتائج أو بعد انقضاء أجل الطعن إذا لم تقدّم أي طعون، بالنتائج النهائية للانتخابات ، وذلك بقرار ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدرج بالموقع الإلكتروني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات
وبناء على هذا المرسوم فانه وجب على " الطرف الراغب في ممارسة الطعن في النتائج الأولية للانتخابات أن يوجه إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إعلاما بالطعن بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من عريضة الطعن ومؤيداتها.
ويرفع الطعن وجوبا من قبل رئيس القائمة أو من يمثله في خصوص النتائج الأولية المصرح بها بالدائرة الانتخابية المرسم بها وذلك بواسطة محام مرسّم لدى التعقيب وتكون العريضة معلّلة ومشفوعة بالمؤيدات وبنسخة من محضر الإعلام بالطعن.
وعلى كتابة المحكمة الإدارية ترسيم العريضة وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول الذي يتولى تعيينها حالا لدى الجلسة العامة.
ويعين الرئيس الأول جلسة مرافعة في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ تقديم الطعن واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا لتقديم ملحوظاتهم. وتتولى الجلسة العامة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ جلسة المرافعة. ولها أن تأذن بالتنفيذ على المسودّة."
.
وتعلم المحكمة الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه يومان من تاريخ التصريح به.