وزارة التربية مناظرة خارجية لانتداب 320 قيمين اولين 2011
عروض الشغل في تونس وظائف شاغرة في تونس من هنا
صحيفة عروض الشغل في تونس اعلانات مناظرات وانتدابات الوظيفة العمومية من هنا
مناظرات و انتدابات وزارة الداخلية التونسية و وزارة الدفاع الوطني من هنا
نتائج مناظرات الوظيفة العمومية اخبار ونتائج الإنتدابات والمناظرات الوطنية من هنا
offres d'emploi en Tunisie Recrutement Concours fonction publique Tunisie
من هنا
وزارة التربية مناظرة خارجية لانتداب 320 قيمين اولين
قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 نوفمبر 2010 يتعلق بفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب قيمين أولين.
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 1766 لسنة 2001 المؤرخ في أول أوت 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العاملين بالمعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية التابعة لوزارة التربية،
وعلى القرار المؤرخ في 1 نوفمبر 2010 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب قيمين أولين.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بالمندوبيات الجهوية للتربية المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القرار يوم 27 ديسمبر 2010 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب قيمين أولين.
الفصل 2 ـ يضبط عدد المراكز المخصصة للمناظرة المنصوص عليها أعلاه حسب كل مندوبية جهوية للتربية وفق الجدول التالي :
ع/ر المندوبيات الجهوية للتربية عدد المراكز
1 تونس 1 15
2 تونس 2 12
3 أريانة 12
4 بن عروس 10
5 زغوان 10
6 منوبة 14
7 بنزرت 15
8 باجة 10
9 جندوبة 15
10 الكاف 10
11 سليانة 15
12 القصرين 15
13 سيدي بوزيد 15
14 قفصة 12
15 توزر 5
16 قبلي 5
17 تطاوين 5
18 مدنين 15
19 قابس 15
20 صفاقس 15
21 القيروان 15
22 المهدية 15
23 المنستير 15
24 سوسة 15
25 نابل 20
المجموع 320
الفصل 3 ـ يتعين على كل مترشح أن يودع ملف ترشحه مباشرة لدى المندوبية الجهوية للتربية المفتوحة بها المناظرة.
الفصل 4 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 27 نوفمبر 2010.
المصدر الرائد الرسمي عدد 89 لسنة 2010
شروط المشاركة في المناظرة
قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 نوفمبر 2010 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب قيمين أولين.
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 1766 لسنة 2001 المؤرخ في أول أوت 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العاملين بالمعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية التابعة لوزارة التربية،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 428 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بضبط الإطار العام للمناظرات الخارجية بالاختبارات للانتداب ومناظرات الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية،
وعلى القرار المؤرخ في 8 فيفري 2003 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرات الخارجية بالاختبارات لانتداب قيمين أولين.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ يمكن أن يشارك في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب قيمين أولين المترشحين البالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 والمحرزين على شهادة المرحلة الأولى من التعليم العالي على الأقل أو على شهادة معادلة لها.
الفصل 2 ـ يضبط قرار فتح المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه :
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر وتوزيعها عند الاقتضاء على مختلف المندوبيات الجهوية للتربية،
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات،
ـ تاريخ إجراء الاختبارات.
الفصل 3 ـ يجب على كل مترشح للمناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه أن يقوم بالتسجيل عن بعد عن طريق الشبكة التربوية ثم يودع ملف ترشحه لدى المندوبية الجهوية للتربية بالولاية التي ينتمي إليها حسب عنوانه المضمن ببطاقة التعريف الوطنية متضمنا الوثائق التالية :
أ ـ عند الترشح للمناظرة :
ـ نسخة من شهادة المرحلة الأولى من التعليم العالي أو شهادة معادلة،
ـ مطلب ترشح يسحب من الموقع الالكتروني المعد خصيصا للمناظرة على الشبكة التربوية يثبت عليه طابع جبائي يحمل عبارة "امتحان"،
ـ نسخة مصورة من بطاقة التعريف الوطنية.
لا يشترط أن تكون الإمضاءات معرفة وأن تكون النسخ المصورة مشهودا بمطابقتها لأصل تلك الوثائق.
وبالنسبة إلى المترشح الذي تجاوز السن القصوى يجب إرفاق الوثائق سابقة الذكر بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية
أو الترسيم بمكتب التشغيل والعمل المستقل لطرح مدة هذه الخدمات من السن القانونية القصوى للمعني بالأمر.
ب ـ بعد النجاح في اختبار القبول الأولي :
يجب على المترشح إضافة الوثائق التالية :
ـ مضمون من سجل السوابق العدلية (الأصل) لم يمض على تاريخ تسلمه أكثر من سنة.
ـ مضموني ولادة لم يمض على تاريخ تسلمهما أكثر من سنة.
ـ شهادة طبية (الأصل) لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية المفروضة لمباشرة مهامه بكامل تراب الجمهورية.
لا يخول للمترشح الذي لم يقدم إحدى الوثائق المذكورة بالفقرة "ب" أعلاه اجتياز اختبار القبول النهائي.
الفصل 4 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات أو لا يتضمن إحدى الوثائق المنصوص عليها بالفقرة "أ" من الفصل 3 أعلاه. ويعتبر تاريخ التسجيل عن بعد بالشبكة التربوية دليلا على معرفة تاريخ إيداع ملف الترشح.
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه لجنة تضبط تركيبتها بقرار من الوزير الأول.
ويمكن لرئيس اللجنة أن يكوّن عدة لجان فرعية تتولى إجراء الاختبار الشفاهي.
الفصل 6 ـ يقع ختم قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بصفة نهائية من قبل وزير التربية وذلك بعد دراسة ملفات الترشح من قبل لجنة المناظرة.
الفصل 7 ـ تشتمل المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه على الاختبارين التاليين :
ـ اختبار كتابي يعتمد تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات،
ـ اختبار شفوي يجتازه المقبولون في اختبار الأسئلة متعددة الاختيارات.
الفصل 8 ـ تجرى المناظرة على مرحلتين :
أ ـ مرحلة القبول الأولي :
تشتمل هذه المرحلة على اختبار كتابي يعتمد تقنية "الأسئلة متعددة الاختيارات" مدته ساعة واحدة يتكون من عدد من الأسئلة لا يقل عن خمسين (50) سؤالا.
ويخول للمترشحين الحاصلين على مجموع نقاط يساوي
أو يفوق 80 من 100 المشاركة في الاختبار الشفوي ويمكن للجنة المناظرة عند الاقتضاء النزول بمجموع النقاط إلى 60 نقطة.
ب ـ مرحلة القبول النهائي :
تشتمل هذه المرحلة على اختبار شفوي يجتازه الناجحون في مرحلة القبول الأولي.
يضبط برنامج الاختبارات المشار إليها أعلاه بالملحق المصاحب لهذا القرار.
الفصل 9 ـ يتم إصلاح اختبار الأسئلة المتعددة الاختيارات باعتماد المعالجة الآلية عن طريق الإعلامية.
الفصل 10 ـ تتمتع لجنة المناظرة بكامل الصلاحيات في إسناد الأعداد طبقا لما ينص عليه هذا القرار ولا يمكن الطعن في الأعداد المسندة كما لا يمكن المطالبة بالاطلاع على أوراق الاختبارات ولا بإعادة الإصلاح.
الفصل 11 ـ ينجر عن كل غياب عن أحد الاختبارات أو عدم إرجاع أوراق التحارير إسناد صفر (0) للمترشح.
الفصل 12 ـ لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارات كتب أو نشريات أو مذكرات أو أي مستند مهما كان نوعه ما لم تقرر لجنة المناظرة إجراءا مخالفا لذلك.
الفصل 13 ـ تعيّن بقرار من وزير التربية لجنة تتولى البحث في كل غش أو محاولة غش وفي كل سوء سلوك يتم ضبطه أثناء إجراء الاختبارات أو أثناء إصلاحها.
الفصل 14 ـ تدعى اللجنة المنصوص عليها بالفصل 13 أعلاه إلى المداولة في حالات الغش أو محاولة الغش أو سوء السلوك في ضوء ملف يتضمن تقرير المراقبين وتقرير رئيس مركز الامتحان والوثائق المحجوزة واستجواب المترشح وكل الوثائق التي من شأنها أن تساعد على اتخاذ القرار المناسب.
في حالة ثبوت الغش أو محاولة الغش أو سوء السلوك، تقترح اللجنة على وزير التربية إلغاء مشاركة المعني بالأمر في المناظرة. كما يمكن للجنة بالإضافة إلى ذلك أن تقترح، بالنظر إلى ظروف حالة الغش أو سوء السلوك ومدى خطورتها، تحجير الترسيم في المناظرة لمدة تتراوح بين سنة واحدة وخمس سنوات.
ويمكن للجنة بالإضافة إلى ذلك أن تقترح إجراء تحقيق إداري.
الفصل 15 ـ إثر إصلاح اختبار الأسئلة متعددة الاختيارات وبعد المداولة، تعد لجنة المناظرة قائمة في المترشحين المقبولين طبقا لأحكام الفقرة "أ" من الفصل 8 أعلاه.
ويتم الإعلان عن نتائج هذا الاختبار بتعليق قائمة المقبولين بمقرات المندوبيات الجهوية للتربية وبنشرها على الشبكة التربوية.
إثر الاختبار الشفوي وبعد المداولة تتولى اللجنة ترتيب المترشحين ترتيبا نهائيا حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها في مجمل الاختبارات وباعتماد الضارب 1 لاختبار الأسئلة متعددة الاختيارات والضارب 3 للاختبار الشفوي.
ينجر عن الغياب عن الاختبار الشفوي عدم قبول المترشح مهما كان العدد المسند إليه في اختبار الأسئلة متعددة الاختيارات.
الفصل 16 ـ لا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح إن لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي أربعين (40) نقطة على الأقل بالنسبة إلى جميع الاختبارات.
وإذا تحصل مترشحان أو أكثر على نفس مجموع النقاط في جميع الاختبارات تكون الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 17 ـ تقترح لجنة المناظرة على وزير التربية قائمة في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية.
الفصل 18 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الخارجية بالاختبارات المشار إليها أعلاه من قبل وزير التربية.
الفصل 19 ـ تتولى الإدارة الإعلان عن نتائج المناظرة بتعليق قائمة المقبولين نهائيا بمقرات المندوبيات الجهوية للتربية وبنشرها على الشبكة التربوية.
الفصل 20 ـ تقوم كل مندوبية جهوية للتربية باستدعاء المترشحين الراجعين إليها بالنظر للالتحاق بمراكز عملهم. وبعد انقضاء أجل شهر على أقصى تقدير بداية من تاريخ التصريح بهذه القائمة يتعين التنبيه على المتخلفين بأن عليهم الاتصال بالمندوبية الجهوية للتربية المعنية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما أو يعتبرون رافضين التسمية ويحذفون من قائمة المترشحين الناجحين في المناظرة ويرسل هذا التنبيه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسليم.
ويتم التشطيب على أسماء المسجلين بقائمة المترشحين الناجحين في المناظرة الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم رغم التنبيه عليهم.