الجرائم الجنسية ضد الطفل في القانون التونسي
الجرائم الجنسية ضد الطفل في القانون التونسي بقلم حسن عز الدين دياب أستاذ في القانون سوري الجنسية
المقدمة
تمثل الأخلاق أساس كل بنيان اجتماعي بدونها ينتفي كيانه وينصهر، فلا يمكن بحال من الأحوال الحصول على مجتمع سليم إلا متى كانت أخلاقه سوية وفي الواقع لا يعدو المجتمع إلا أن يكون مجموعة من الناس خاضعين لقوى ونظم عامة(١) فمن المحال وجود مجتمع سوى مركب من أفراد غير سويين لذا فان أخلاق المجتمع من أخلاق إفراده الذين تغرس فيهم الفضيلة فيشبون عليها ومن الفلاسفة من قال إن مأساة الإنسان أنه كان في الأصل طفلا .
فعلا، إن مأساة الإنسان أنه يبدأ حياته طفلا لا يملك حماية نفسه بنفسه ولكنه يملك أن يكون أساسا لكل المجتمعات. فكل إنسان تتأثر طباعه ونفسيه وانتماءاته وفق أخلاقه والتزاماته بنشأته في طفولته، فإن شبّ سويّا شاب على الطريق المستقيم والسليم وإن شبّ بنفسية مريضة سيفسح المجال لإنسان مريض يقوّض أساس البنيان الاجتماعي. إذن فإنه من البديهي القول أن أساس كل إنسان طفل وحتى نضمن سلامة هذا الإنسان من الناحية النفسية وانخراطه السويّ في المنظومة الاجتماعية، علينا أن نضمن نشأة سوية للطفل وأن نوفر له الحماية التي يحتاج إليها في فترة الطفولة وعند بلوغه سنّ الرشد. ثم إن هذه الحماية لها وجوه عديدة تتحد كلها في الأساس الذي تبنى عليه وهو أساس قانوني تشريعي.
وهكذا تصبح مسؤولية حماية الطفل في كل مجتمع مسؤولية تشريعية وقانونية، فمتى وجدت منظومة قانونية هائلة وكافية لحماية الطفل إلاّ وفسح المجال لبقية المستويات للتدخل لتضع هذه القوانين موضع التطبيق وتنزل بها إلى الواقع لتحقق حماية الطفل من الخطر الذي يهدده. وهذه الحماية تتطلب جملة من الضمانات القانونية والمؤسسات الكفيلة بدعم الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية لنشأة الطفل ورعايته وهي المحيط الطبيعي الذي يجب أن يوفر له أسباب النموّ المتوازن(٢)، وبالتالي خلق حصانة ذاتية الطفل.
غير أن دور الأسرة وحده لا يكفي للقيام بهذه المهمة، فمن الضروري توفير ضمانات قانونية ردعية لحماية الأطفال من الخطر. وعلى هذا الأساس يتوجب علينا تحديد مصطلح الخطر الذي يتهدد الطفل فعن أي خطر نتحدث ؟
في ظل التغييرات السريعة التي تعيشها مجتمعاتنا اليوم سواء من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية أو التكنولوجية في العالم حدثت تطورات موازية للخطر الإجرامي الذي يتربص بالطفل، وأي خطر أكثر من تهديد الطفل في سلامته الجسدية والأخلاقية. ولعل ما يلفت الانتباه في هذا المجال هو الجرائم الجنسية التي ما فتئت ترتكب ضدّ الأطفال في العالم حتى كادوا ينقسمون بين ضحية لهذه الجرائم ومهدد بها.
وهذا الخطر الذي يتربص بهذه الكائنات الصغيرة يستفز فينا غريزة الدفاع عن وجود أطفالنا ووجوب العناية بهم وإعدادهم أفضل إعداد تحسبا للمستقبل وضمانا للتركيبة الاجتماعية.
وانطلاقا من أهمية الطفل كعنصر أساسي في مجتمعنا، ارتأينا التطرق إلى دراسة الجرائم الجنسية التي ترتكب ضده. ودراسة هذا الجانب، تطرح إشكالات مختلفة يضيق بها المجال وحتى نتبين معالم هذا البحث وجب علينا تحديد الإطار الذي سنتناول فيه هذا الموضوع لنمر بعد ذلك إلى المكانة إلي يحضى بها الطفل في القانون التونسي.
إن مسألة الجرائم الجنسية المرتكبة ضد الأطفال ترتكز على محورين: الأطفال من جهة والجرائم الجنسية من جهة أخرى وهذان المجالان يحتاجان إلى توضيح كُنهيهما لذلك وجب الوقوف عدد هذين المفهومين.
1. تعريف الطفل
إن إعطاء تعريف للطفل يعد أمر أساسي لبداية البحث ولكن هذا التعريف ليس له وجه واحد بل عدة وجوه فعلى أي مستوى سنعرف الطفل ؟
هل سنعرفه من منطلق علم النفس أي دراسة شخصية هذا الطفل ومدى قابليها لتسلسل الأحداث أم من منطلق بيولوجي أي سنركز على جسم الطفل وبُنيته؟ أم من خلال النظرة الفلسفية والمعتمدة على مدى عمق الوعي لدى الطفل وقدرته على تحمل المسؤولية ؟
أمام تذبذب هذه المقاييس كان من الضروري إيجاد مقاييس موّحدة لوضع تعريف للطفل وبعد عدة دراسات لم يجد الباحثون أفضل من مقياس السن لتحديد مفهوم الطفل ولقد تبنت القوانين الوضعية هذا المقياس لوضع سن يبدأ معها الحديث عن الحرية الجنسية من حيث حرية الاختيار والتعبير الإرادة ولئن اتفقت جلّ الدول على هذه المقاييس فإنها اختلفت من حيث تحديد السن المضبوطة حيث تختلف هذه السن من بلد إلى آخر خاصة في بلدان الاتحاد الأوروبي إذ يعتبر طفل كل شخص لم يتجاوز سن 18 سنة في فرنسا مثلا ويتراوح هذا السن بين 14 و16 في بقية بلدان الاتحاد باستثناء اسبانيا التي حددت هذه السن بـ 12 سنة.
وهذا التذبذب في تحديد السن لا يخدم الهدف الذي نرمي إليه وهو حماية الطفل من الجرائم الجنسية المرتكبة ضده الأمر الذي يصعب الوصول إليه دون تقديم تعريف للطفل.
بالنسبة للقانون التونسي فقد التزم المشرع بالسّن التي حددتها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل فعرف الطفل بالفصل الثالث من مجلة حماية الطفل بكونه "كل إنسان عمره اقل من ثمانية عشر عاما ما لم يبلغ إلى الرشد بمقتضى أحكام خاصة".
ولكن هذا التعريف رغم وضوحه أثار جدلا وتساؤلات كثيرة فمن الفقهاء من تساءل عن الغاية من تحديد سنّ الثامنة عشر تحديدا إذ وجدوها سنا مبالغا فيها ومغالاة في الحماية. ففي سن الثامنة عشر، وحتى قبل أن يكون الشخص مدركا لأفعاله، من المفروض أن يتحمل مسؤولياته كاملة وليس في حاجة لمن يحميه حتى من إرادته لكن يمكن القول أن الإشكال الحقيقي الذي يطرحه تعريف القانون التونسي للطفل هو الفرق الذي أحدثه بين سن الرشد الجزائي وسن الرشد المدني.
فلئن كان الشخص يعتبر راشدا جزائيا عند بلوغه سن الثامنة عشر فإنه يبقى قاصرا مدنيا وبالتالي يصبح من الضروري توحيد السن القانونية للرشد في القانون التونسي من خلال تحديد سنّ واحدة تقوم عليها المسؤولية سواء المدنية أو الجزائية. وبذلك يكون مفهوم الطفولة واضحا.
وفي كل الأحوال اهتم المشرع التونسي بحماية الطفل في المجلة الجزائية فحدد له مقاييس أربعة للحماية من الجرائم الجنسية وهي سن الثالثة عشر، الخامسة عشر، الثامنة عشر وحتى العشرين.
فما المقصود بالجرائم الجنسية ؟
2. مفهوم الجرائم الجنسية المرتكبة ضد الأطفال
بالرجوع إلى مختلف النصوص القانونية المنظمة للجرائم الجنسية أو الأخلاقية عامة، لا نجد تعريفا واضحا بل إن المشرع اكتفي بتحديد الجرائم التي تدخل في إطارها. وغموض المشرع التونسي في هذا. فسح المجال إلى تدخل الفقهاء الذين قدموا تعاريف متعددة لهذه المصطلحات.
فحين نتحدث عن الجرائم الجنسية المرتكبة ضد الأطفال تتداخل في أذهاننا الأمور نجد أنفسنا نتحدث عن ألجرائم ألأخلاقية بصفة عامة مما حدا بنا إلى ضرورة التمييز بين هذين المصطلحين: الجرائم الجنسية والجرائم الأخلاقية.
فمصطلح الجرائم الأخلاقية أوسع نطاقا من مصطلح الجرائم الجنسية بل إنه يشملها بذات الوقت فإذا ما تحدثنا عن الجرائم الأخلاقية فإنها حتما ستشمل كافة الجرائم الجنسية بما في ذلك الجرائم الجنسية المرتكبة ضد الأطفال. على الرغم من صعوبة الجمع بين المصطلحين، نجد أن مكوّنات هذا التعريف تبقى واحدة في مختلف التعريفات والجرائم الأخلاقية هي "التي يكون موضوع الاعتداء فيها الأخلاق السائدة في المجتمع. ورأى المشرع زجرها سواء تمّ ارتكابها ضد الأشخاص أو الهيئة الاجتماعية ككل فهي نوع من الخروج عن قواعد السلوك التي يصنعها المجتمع لإفراده وهي المحدد للسلوك الإجرامي والمنحرف وفقا لقيمه ومعاييره وسعيا لحماية الأخلاق"(٣).
وهذه المكونات المتمثلة في الانتهاك المسلط على الأخلاق السائدة في المجتمع هي التي تعود في كل تعريف وأغلب الفقهاء ممن كتبوا في موضوع الجرائم الأخلاقية توخوا اتجاه المشرع، إذ قدموا تعريفا خاصا لكل جريمة من الجرائم الأخلاقية على حدا دون أن يتفقوا في وضع تعريف موحد للجرائم الأخلاقية بل هناك من قسمها إلى أنواع. من ذلك أن الأستاذ عبد العزيز سعد(٤) قسم هذه الجرائم إلى خمسة أنواع وهي على التوالي :
جرائم انتهاك الآداب العامة؛
جرائم الاعتداء على العرض؛
جرائم التحريض على الفسق والدعارة؛
جرائم استغلال الدعارة ؛
جرائم مكافحة الدعارة.
وأما الأستاذ الأحمدي فقد قسمها إلى جزأين :
الجرائم الجنسية المسلطة مباشرة على الذات؛
الجرائم الأخلاقية غير المباشرة.
وإذا كانت الجرائم الأخلاقية تحوي في داخلها الجرائم الجنسية فما هو تعريف الجرائم الجنسية المرتكبة ضد الأطفال ؟
إن الجرائم الجنسية المرتكبة ضدّ الأطفال تختلف في الأركان المكوّنة لها عن الجرائم الجنسية الأخرى ولكن الفرق الأساسي الوحيد بينهما هو الضحية. فالضحية في الجرائم الجنسية المرتكبة ضد الأطفال يجب أن يكون طفلا أي شخصا سنه دون الثامنة كثرة وبذلك يكون العنصر المميّز لهذه الجريمة هو بالأساس سنّ الضحية بقطع النظر عن المعطيات الأخرى كجنسها مثلا.
وأمّا المعطى الثاني في تعريفها فهو الفعل المادي ذلك أنه لتوفر الجريمة يجب أن يُسلط الجاني فعلا ماديّا على الطفل. ولكن هذا الفعل المادّي لا يشترط فيه أن يكون غير مشروع فقد يكون الفعل في حد ذاته فعلا مشروعا ولكن تسليطه على الطفل هو الذي يخلق عدم مشروعيته ويعاقب عليه.
والمقصود هنا بالفعل المادي هو كل فعل مادي ذو بعد جنسي مرتكب ضد شخص لا يتجاوز سنه الثامنة عشرة(٥) وبذلك تكون الجريمة الجنسية المرتكبة ضدّ الطفل هي كل فعل مادي ذو طبيعة جنسية يسلط عليه ويمس من جسده أو أخلاقه أو كليهما.
قد يبدو هذا التعريف شاملا لكنه في الواقع لا يشمل إلا نوعا واحدا من الجرائم الجنسية وهي الجرائم المباشرة ولا يشمل جرائم أخرى مثل جرائم الاستغلال .
وقد تجدر الإشارة في هذا المستوى إلى أن الغاية من ارتكاب الجريمة الجنسية لا يعد عنصرا جوهريا في تعريف هذا النوع من الجرائم حيث أن الجاني يهدف إلى إشباع غرائزه الجنسية عند ارتكابه للجريمة أو قد تكون غايته القيام بفعل انتقامي غير أن هذه الغاية لن تُأثر على تكييف الجريمة إذا ما توفر الركن الماّدي المكوّن لها فيكفي أن يكون هذا الفعل خارق للقانون حتى يتوفر في شأنه الركن المعنويّ للجريمة وحتى نتمكن من تقديم مفهوم شامل وواضح لهذا النوع من الجرائم يجب الرجوع إلى الفصول القانونية المنظمة للجرائم الجنسية في القانون التونسي.
نظّم المشرع هذه الجرائم في المجلة الجزائية في القسم الثالث من الباب المخصص للاعتداء على الأشخاص وعنوانه "في الاعتداء على الفواحش" وفيه نظم المشرع جرائم المواقعة بتنويعها بالرضا وبدون رضا (الفصلين 227 و227 مكرر) والاعتداء بالفواحش (228 و228 مكرر) واللواط والمساحقة (230) والتحريض على الخنا (من الفصل 231 إلى الفصل 235) والزنا (236) والتجاهر بما ينفي الأخلاق (226).
إضافة إلى النصوص الواردة المجلة الجزائية نجد أمر 25 أفريل 1940 المتعلق بزجر إسقاط الجنين والاعتداء على الأخلاق الحميدة(٦) وبالإطلاع على هذه الجرائم عن كثب نجد أنها تنقسم إلى قسمين الجرائم الجنسية المباشرة وجرائم الاستغلال .
وانطلاقا من هذا الأساس يمكن القول بأنّه يعد مرتكبا لجريمة جنسية على طفل كل من يجبر طفلا على القيام بأفعال ذات بعد جنسي أو يرتكب فعلا ماديا ذو طبيعة جنسية مسلطا على جسد الطفل أو من يشجع على القيام بمثل هذه الأفعال أو بالتوسط فيها أو يستفيد منها أو يستغلها عن طريق النشر والتوزيع أو بأي شكل من الأشكال بغاية الحصول على منافع مادية.
والجدير بالذكر أن الحماية الجزائية للطفل تُجاه الجرائم الجنسية المسلطة عليه سواء كانت مباشرة أو جرائم استغلال ليست إلاّ وجها من أوجه حماية الطفل والاهتمام به في القانون التونسي.
فالطفل في القانون التونسي يحضى بمكانة خاصة لأن المشرع اهتم به ويسعى إلى حمايته سواء كان جانحا أو مهددا. فشدد العقاب عندما يكون الضحية طفلا ووضع "ترسانة" كاملة من القواعد المنظمة لوضعيته.
وفي الواقع برز الاهتمام بالطفل في شكل واضح منذ صدور قانون المرافعات الجنائية في 30/12/1921 حيث أوكل للنيابة العمومية التدخل في حق الطفل والدفاع عنه وكانت المجلة الجنائية قد خوّلت من جهتها تنظيم ما يتعلق بالطفل فقررت أن لا مسؤولية جنائية عليه ما لم يُتّم السابعة من عمره، ثم قرّرت بأمر 22/06/1950 رفع هذه السن إلى الثالثة عشر(٧).
فصار الطفل الذي يتراوح عمره بين الثالثة عشر والثامنة عشر يحضى بحماية خاصة سواء كان جانحا أو مهددا .
وفي 30 جوان 1955 أُفرد الطفل الجانح بمحكمة خاصة وخُصصت له مؤسسات لإصلاحه واستمرت المجهودات مبذولة لرعاية كل ما يخص الطفل واستمر تطورها إلى ما قبل سنة 1995 حيث خُص الطفل بمجلة خاصة به بالإضافة إلى نصوص أخرى متفرقة حتى أن القانون الخاص بالأحداث جاء واردا ضمن مجلة الإجراءات الجزائية لا في مجلة خاصة.
ويبدو أن إصدار مجلة حقوق الطفل وليد إرادة المشرع تجاه الطفل الجانح وترمي أساسا إلى الإصلاح والحماية لا الانتقام والزجر مما يفسر إبعاد القانون من المجلة الجزائية التي تعني كما هو معلوم بالجرائم والعقوبات(٨).
وفي 10ديسمبر1991 خطت تونس خطوة هامة في مجال الاهتمام بالطفل حيث صادقت على اتفاقية حقوق الطفل(٩). التي أبرزت نيّة المشرع التونسي في مزيد بذل العناية بالطفولة زاد في تأكيده سيادة رئيس الجمهورية في خطاب منهجي ألقاه يوم 13 نوفمبر 1993 أوصى فيه بإعداد مشروع مجلة حقوق الطفل (١٠).
منتدى القانون والقضاء
مع تحيات منتديات تونيزيا كافيه
http://www.tunisia-cafe.com/vb