مشروع قانون المالية للجمهورية التونسية
اليكم كل التفاصيل عن مشروع قانون المالية لسنة 2010
مشروع قانون المالية لسنة 2010 الجمهورية التونسية
الترفيع في مبلغ الطرح بعنوان الأبناء المزاولين لتعليمهم العالي والحاملين لإعاقة
إسناد أراض بالمليم الرمزي لإنشاء فضاءات ترفيهية للأطفال
التمديد في الانتفاع بالنظام الجبائي التفاضلي لفائدة سيارات النقل الريفي
منتدى القانون والقضاء بتونيزيا كافيه يقدم لكم تفاصيل ضافية حول مشروع قانون المالية لسنة 2010 الذي بدأ عرضه مؤخرا على اللجان المختصة في مجلس النواب والمستشارين.. ويتميّز هذا المشروع بأنه أخذ بعين الاعتبار ما كان عرضه رئيس الدولة في برنامجه الانتخابي للمدّة الانتخابية الجديدة وتضمّن هذا المشروع جملة من الاجراءات نوردها فيما يلي كما جاء في تقديم المشروع.
تم إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2010 في إطار أولويات العمل التنموي التي تضمنها البرنامج الإنتخابي لتونس الغد وخاصة المحاور المتعلقة بمواصلة دفع الاستثمار وتعزيز مواطن الشغل ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات. ويتضمن مشروع قانون المالية علاوة على الأحكام المتعلقة بالميزانية المحاور التالية:
ـ إجراءات لدفع الاستثمار وتعزيز مواطن الشغل
ـ إجراءات لدعم القلدرة التنافسية للمؤسسة والتشجيع على التصدير
ـ إجراءات ذات طابع اجتماعي
ـ إجراءات لمواصلة الإصلاح الجبائي
ـ إجراءات لمزيد تحسين الاستخلاص
I ـ إجراءات لدفع الاستثمار وتعزيز مواطن الشغل
1 ـ مواصلة تشجيع الاستثمارات في الأنشطة الواعدة وذات نسبة الاندماج المرتفعة وذلك بالتمديد في فترة الانتفاع بالترفيع الاستثنائي في منحة الاستثمار المخوّلة لهذه المشاريع في إطار الفصل 52 من مجلة تشجيع الاستثمارات الى 31 ديسمبر 2010 وذلك في انتظار مراجعة المنظومة التحفيزية خلال سنة 2010 وفق ما تضمنه البرنامج الرئاسي للفترة 2009 ـ .2014
2 ـ مواصلة تشجيع الاستثمارات المنجزة في الفضاءات الترفيهية للأطفال والشباب في إطار الفصل 52 رابعا من مجلة تشجيع الاستثمارات وذلك بالتمديد في فترة الانتفاع بالامتياز المتمثل في إسناد أراض بالدينار الرمزي الى 31 ديسمبر 2010 وذلك في انتظار مراجعة المنظومة التحفيزية خلال سنة 2010 وفق ما تضمنه البرنامج الرئاسي للفترة 2009 ـ .2014
3 ـ تشجيع الاستثمار في قطاعي تطوير التكنولوجيا والبحوث التنموية وذلك بإدراج بعض أنشطة الخدمات ضمن القطاعات المنتفعة بالإمتيازات في هذا المجال والمتمثلة في تكفّل الدولة الجزئي أو الكلي بمصاريف تكوين الأعوان وفي منحة بعنوان الاستثمارات في ميدان البحوث التنموية.
4 ـ توسيع مجال تدخلات صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات الاتصال ليشمل قطاع الاتصال وعمليات التجديد تبعا لتحوير التشريع المتعلق بنظام التشجيع على الابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات والذي تمّ من خلاله توسيع مجال تدخل هذا النظام ليشمل عمليات التجديد وقطاع الاتصال.
5 ـ تشجيع الاستثمارات بمناطق التنمية الجهوية وذلك بالتمديد في الأجل المحدد لها للدخول طور النشاط الفعلي من 31 ديسمبر 2009 الى 31 ديسمبر 2010 لمواصلة الانتفاع بالامتيازات المنصوص عليها بالفصلين 23 و25 من مجلة تشجيع الاستثمارات المعمول بها قبل صدور قانون حفز المبادرة الاقتصادية.
6 ـ تجميع كل الآليات المتعلقة بإعداد طالبي الشغل للحياة المهنية ضمن مجال تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل وذلك في اتجاه استحثاث نسق إحداث المؤسسات بالمناطق الداخلية واستقطاب الاستثمارات في القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة والمحتوى المعرفي والتكنولوجي العالي.
7 ـ ملاءمة أحكام مجلة تشجيع الإستثمارات المتعلقة بالتشجيع على سياحة الإقامة مع أحكام مجلة الديوانة الجديدة.
II ـ إجراءات لدعم القدرة التنافسية للمؤسسة والتشجيع على التصدير
8 ـ مواصلة العمل بالطرح الكلي للمداخيل والأرباح المتأتية من التصدير لمساندة الاستثمارات التي هي في طور الإنجاز والمتحصلة على شهادة في إيداع التصريح بالاستثمار قبل غرة جانفي 2011 والتي تدخل حيز النشاط الفعلي وتنجز أوّل عمليّة تصدير خلال سنة .2011
9 ـ مواصلة التمشي الخاص بالتقليص في عدد نسب المعاليم الديوانية والفارق بين النسب المطبّقة حسب التعريفة الحرّة والتعريفة التفاضلية بما يمكّن من التخفيض في معدّل النسب النظرية للمعاليم الديوانية ويساهم في مزيد حسن اختيار وجهة التزوّد.
10 ـ تمكين المؤسسات الخاضعة للأداء على القيمة المضافة من الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء المذكور بعنوان اقتناءاتها من المواد والتجهيزات التي تدخل ضمن مكّونات إنجاز صفقات البناء والأشغال العامة بالخارج التي لا يقل مبلغها عن 5 مليون دينار وذلك بصرف النظر عن نسبة رقم معاملاتها للتصدير من رقم معاملاتها الجملي السنوي.
11 ـ مواكبة الإجراءات البنكية المتعلقة بمعالجة ديون معاصر ومصدّري زيت الزيتون الناجمة عن الصعوبات الظرفية التي جابهوها خلال موسم 2005 ـ 2006 وذلك بتمكين البنوك التي تتخلّى لفائدتهم خلال سنتي 2009 و2010 عن فوائض التأخير وجزء من الفوائض التعاقدية الموظفة على القروض الممنوحة الى موفى ديسمبر 2009 والمتخلّدة بذمّتهم من:
ـ طرح من أساس الضريبة على الشركات 50% من المتخلدات بعنوان الفوائض التعاقدية وكامل المتخلدات بعنوان فوائض التأخير التي تضمنتها إيراداتها والموظفة على القروض المذكورة.
ـ شطب من حساباتها 50% من المتخلدات بعنوان الفوائض التعاقدية وكامل المتخلدات بعنوان فوائض التأخير الموظفة على القروض المذكورة والتي لم تتضمنها إيراداتها دون أن تؤدي عملية الشطب الى الترفيع أو الى التخفيض في الربح الخاضع للضريبة لسنة الشطب.
12 ـ تيسير وتحسين إجراءات استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة بهدف مزيد دعم السيولة المالية للمؤسسة وذلك بـ:
ـ تحسين شروط استرجاع فائض الأداء المتأتي من عمليات الاستثمار المنصوص عليها بالفصل 5 من مجلة تشجيع الاستثمارات أو من استثمارات التأهيل بالتقليص في مدة استرسال الفائض الى ثلاثة أشهر والتخفيض في الأجل الأقصى للإرجاع الى ثلاثين يوما على غرار القواعد المعمول بها لاسترجاع فائض الأداء المتأتي من استثمارات الإحداث.
ـ تمكين المطالب بالأداء من استرجاع المبالغ التي تم إقرارها جزئيا من قبل مصالح الجباية وذلك بصرف النظر عن الإجراءات المتبعة بخصوص المبالغ التي لم يتم الاتفاق في شأنها.
ـ خصّ المؤسسات الخاضعة قانونا لتدقيق مراقب حسابات بإجراءات تفاضلية لاسترجاع فائض الأداء على القيمة المضافة وذلك بـ:
* الترفيع في نسبة التسبقة من 35% حاليا الى 50%.
* التخفيض في الأجل الأقصى المحدد لإرجاع الفائض الى 60 يوما عوضا عن 90 يوما حاليا.
* تسريع البت في مطالب الإسترجاع بتمكين مصالح الجباية من البدء في إجراء المراقبة الضرورية للتثبت من صحة العناصر الواردة بمطلب الإسترجاع مباشرة بعد تقديم مطلب الإسترجاع ودون مراعاة الأجل المحدد بـ 15 يوما لبدء عملية المراجعة الجبائية المعمّقة.
ـ تمكين المطالب بالأداء من استئناف حق طرح فائض الأداء على القيمة المضافة المتأتي من الاستغلال بصفة آلية وذلك في صورة عدم رد مصالح الجباية على مطلب الإسترجاع في الأجل المحدد لذلك.
13 ـ مزيد دعم القدرة التنافسية لقطاع النقل الجوي وتطوير نشاط تكوين وتدريب الطيارين وذلك بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان خدمات:
ـ الصيانة والإصلاح والمراقبة الفنية للطائرات المنجزة لفائدة مؤسسات النقل الجوي.
ـ تكوين وتدريب الطيارين.
14 ـ تطوير النظام الجبائي المتعلق بطرح المدخرات بالنسبة الى المؤسسات الناشطة في القطاع المالي لملاءمة هذا الطرح مع خصوصيات نشاط المؤسسة وذلك من خلال:
ـ تمكين مؤسسات القرض من الطرح الكلي للمدخرات التي تكوّنها بعنوان الديون غير ثابتة الاستخلاص والكفالات الممنوحة للحرفاء دون تحديد في الزمن باعتبار أن نشاطها الأصلي يتمثل أساسا في إسناد القروض.
ـ تمكين شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية من الطرح الكلي للمدخرات التي تكوّنها بعنوان تقلص قيمة الأسهم والمنابات الاجتماعية دون تحديد في الزمن باعتبار أن غرض هذه المؤسسات يهدف بالأساس الى تدعيم الأموال الذاتية للمؤسسات عن طريق المساهمة في رأس مالها.
15 ـ تمكين المؤسسات الخاضعة قانونا لتدقيق مراقب حسابات من طرح الخسائر الناتجة عن تخليها عن ديونها لفائدة المشاريع التي تمر بصعوبات اقتصادية في إطار قانون إنقاذ المؤسسات على غرار ما هو معمول به بالنسبة الى مؤسسات القرض وتمكين المؤسسات المنتفعة بالتخلي إذا كانت خاضعة قانونا لتدقيق مراقب حسابات من استيعاب الخسائر التي مر على تسجيلها أكثر من أربع سنوات من الأرباح الاستثنائية التي تسجلها تبعا لانتفاعها بالتخلي.
16 ـ وضع المنتوج المحلي والمنتوج المورّد على قدم المساواة وذلك بإخضاع توريد الحقن ذات الإستعمال الوحيد والأكياس الطبية للمعلوم للمحافظة على البيئة باعتبار أنّ المواد الأولية الداخلة في صنع هذه المنتجات تخضع للمعلوم المذكور في حين أنّ الحقن ذات الإستعمال الوحيد والأكياس الطبية المورّدة لا تخضع للمعلوم.
17 ـ مراجعة قائمة المنتجات الخاضعة للمعلوم الموظف على المصابيح والأنابيب لفائدة الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة وذلك باستثناء المصابيح والأنابيب التي تعتبر مقتصدة للطاقة أو التي لا يمكن تعويضها بمثيلاتها من النوعية المقتصدة للطاقة على غرار المستعملة في قطاع الصيد البحري.
III ـ إجراءات ذات طابع اجتماعي
18 ـ تخفيف الضغط الجبائي على أصحاب الدخل المحدود وذلك بـ:
ـ السماح بطرح فوائض القروض المخصصة لاقتناء أو لبناء مسكن ذو طابع اجتماعي من الدخل الصافي.
ـ الترفيع في الطرح الإضافي المخوّل لأصحاب الأجر الأدنى المضمون من 500 دينار الى 1000 دينار.
19 ـ الترفيع في مبلغ الطرح بعنوان الأبناء في الكفالة:
ـ من 300 دينار الى 600 دينار بعنوان الأبناء الذين يزاولون تعليمهم العالي ولا ينتفعون بمنحة وذلك أخذا بعين الاعتبار للمصاريف التي تتطلبها الدراسة في مرحلة التعليم العالي.
ـ من 750 دينار الى 1000 دينار للأبناء الحاملين لإعاقة وذلك في إطار العناية والإحاطة بالأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.
20 ـ إعفاء الأدوية وأكياس حفظ مشتقات الدم والنخاع العظمي التي ليس لها مثيل مصنوع محليا من المعاليم الديوانية بهدف الضغط على كلفة توريدها.
21 ـ التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 18% الى 6% بالنسبة الى الخدمات الصحية المنجزة من قبل الأخصائيين في المداواة بالعلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي والعلاج النفسي الحركي والتغذية وتقويم النطق والصوت والكلام والبصر.
22 ـ تمكين العملة غير الأجراء المنخرطين بأحد الأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي من طرح اشتراكاتهم المدفوعة في هذا الإطار من الدّخل الجملي الصافي الخاضع للضريبة على غرار ما هو معمول به بالنسبة الى العملة الأجراء.
23 ـ التمديد الى غاية 31 ديسمبر 2011 في مدّة الإنتفاع بالنظام الجبائي التفاضلي لفائدة سيارات النقل الريفي والمتمثل في التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة الى 12% والإعفاء من المعلوم على الإستهلاك.
IV ـ إجراءات لمواصلة الإصلاح الجبائي
24 ـ مزيد إحكام الإنتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان عمليات إعادة الاستثمار:
ـ بربط الإنتفاع بالامتياز الجبائي بعنوان الإستثمارات خارج المؤسسة أو في صلبها بعدم التفويت في السندات أو في الأصول موضوع الامتياز قبل موفى السنتين المواليتين لسنة تحرير رأس المال المكتتب أو لسنة دخول الاستثمار طور الإنتاج الفعلي وبالتوازي رصد المداخيل او الأرباح المعاد استثمارها في حساب خاص للاستثمار بالنسبة الى المستثمرين الملزمين قانونا بمسك محاسبة كشرط للانتفاع بالامتياز وعدم توزيعها إلا في صورة التفويت في السندات موضوع الامتياز خارج فترة السنتين.
ـ بالتنصيص على أن عمليات إعادة الاستثمار موضوع اتفاقيات مبرمة بين الشركات والمكتتبين تنصّ على مكافآت قارة أو على أحكام تقضي بتمكين المكتتبين من ضمانات خارج المشروع لا تمنح الحق في الامتياز الجبائي.
25 ـ مزيد تبسيط وتوضيح شروط استرجاع مبالغ الأداء الزائدة وملاءمتها مع أحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2009 وذلك بإقرار أجل وحيد للمطالبة باسترجاع جميع أصناف مبالغ الأداء الزائدة محدد بثلاث سنوات يحتسب من التاريخ الذي أصبح فيه الأداء قابلا للإرجاع.
26 ـ مزيد تأطير أعمال مصالح الجباية في إطار عمليات المراجعة الجبائية الأولية وذلك:
ـ بتعزيز ضمانات المطالب بالأداء من خلال إضافة إجراء جديد يسبق الإعلام بنتائج المراجعة الجبائية الأولية يتمثل في إمكانية طلب توضيحات واستفسارات بخصوص عناصر وأسس التعديل وذلك لإضفاء المزيد من الموضوعية على عمليات التوظيف وتفادي الشطط فيها.
ـ توضيح العناصر والمعلومات التي يمكن لمصالح الجباية الاعتماد عليها وذلك بالتنصيص صراحة على أنها تشمل التصاريح والوثائق المودعة من قبل الغير بموجب التشريع الجاري به العمل أو المتحصل عليها في إطار ممارسة حق الإطلاع.
ـ تمكين الإدارة من الاعتماد في إطار المراجعة الأولية للتصاريح المودعة من قبل الأشخاص الطبيعيين المنضوين تحت النظام التقديري والأشخاص المحققين لأرباح المهن غير التجارية على أساس القاعدة التقديرية على نتائج الزيارات الميدانية التي يتم القيام بها في الغرض.
27 ـ تأطير اللجوء الى الاختبار في القضايا الجبائية وذلك بإقرار الفصل بين الإختبار المتعلق بمسائل فنية والإختبار المتعلق بإعادة احتساب الأداء وإقرار أجل لا يقل عن 15 يوما للمتقاضين لإبداء ملاحظاتهم واعتراضاتهم واحترازاتهم على تقارير الإختبار.
28 ـ الإبقاء على اختصاص المصلحة الجبائية التي تولت إعلام المطالب بالأداء بمراجعة جبائية معمّقة أو بنتائج مراجعة جبائية أوّلية وبكل العمليات الموالية في صورة قيام المطالب بالأداء لاحقا بإعلامها بتغيير مقره وذلك في حدود الأداءات والفترة التي تضمنها الإعلام الموجه إليه.
29 ـ مزيد توضيح قواعد توظيف الأداء بترشيد المعاملات بين الشركات التي لها علاقات تبعية بصفة مباشرة أو غير مباشرة مع مؤسسات أخرى موجودة بتونس أو بالخارج ومقاربتها مع المعاملات بين الشركات المستقلة المتعاطية لنفس الأنشطة وذلك بـ:
ـ تمكين الإدارة من تعديل الأرباح التي تم التقليص فيها جراء المعاملات بين المؤسسات المذكورة.
ـ ربط طرح الأعباء التي تتحمّلها بعنوان معاملاتها مع بعضها البعض بإثبات المؤسسة أنها تحمّلت الأعباء مقابل عمليات حقيقية وأنها غير مبالغ فيها.
V ـ إجراءات لمزيد تحسين الاستخلاص
30 ـ الحطّ من خطايا التأخير في استخلاص الديون المثقّلة من 0*75% عن كلّ شهر الى 0*5% بعنوان المبالغ التي يتمّ استخلاصها في أجل لا يتعدّى سنة وذلك تجسيما لما ورد بالبرنامج الرئاسي للفترة 2009 ـ 2014 وبهدف حث المدينين على تسديد ما تخلد بذمتهم.
31 ـ سن إجراءات لدعم استخلاص الديون المثقلة باختصار آجال التتبع لتبليغ السند التنفيذي، والاقتصار على إعلام وحيد بأحقية الدين إما بإمضائه على اعتراف بالدين أو بتسلّم قرار توظيف إجباري أو بإمضائه عقد كراء أو لزمة استغلال ملك عمومي.
32 ـ تمكين مصالح الجباية من اعتماد آخر مقر مصرح به لديها من قبل المطالب بالأداء قبل الوفاة أو آخر مقر معلوم لديها، لتبليغ الإعلامات وغيرها من الوثائق الموجهة لورثته مع إعفاء المصالح المذكورة من التنصيص على أسماء الورثة إذا تعذرت معرفة الورثة بعد الاسترشاد عنهم وفي صورة عدم تقديم حجة الوفاة التي تتضمن هوياتهم ومقراتهم بعد انقضاء 30 يوما من التنبيه عليهم.
33 ـ ربط تسليم شهادات تسجيل العربات والدراجات النارية ورخص السياقة من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالنقل وتسليم نظير من هذه الوثائق أو تجديدها بخلاص الخطايا المترتبة عن المخالفات المرورية وذلك بهدف مزيد إحكام إجراءات استخلاص هذه الخطايا.
منتدى القانون والقضاء
مع تحيات منتديات تونيزيا كافيه
http://www.tunisia-cafe.com/vb