قانون الحالة المدنية للجمهورية التونسية
الباب الأول أحكام عامة
الفصل 2 (نقح بالقانون عدد 32 لسنة 1976 المؤرخ في 4 فيفرى 1967). تمنح صفة ضابط الحالة المدنية لرؤساء البلديات والولاة والمعتمدين الأولين والمعتمدين والعمد. ويقع تحديد مرجع النظر الترابى لكل صنف بأمر.
الفصل 3 لا يجوز لضباط الحالة المدنية التنصيص بالرسوم التى يتلقاها إلا على ما يصرح به الأشخاص الحاضرون لديه ويحجر عليه الترسيمات التى تخصه شخصياً كطرف أو شاهد.
الفصل 4 يلزم على الشهود المستند لشهاداتهم برسوم الحالة المدنية أن يكونوا قد بلغوا 20 سنة على الأقل سواء كانوا من أقارب المصرح أم لا ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى ويقع اختيارهم من طرف من يهمهم الأمر.
الفصل 5 يتلو ضابط الحالة المدنية نص الرسوم على المائلين لديه وعلى الشهود وينص على القيام بهذا الإجراء بالرسوم.
الفصل 6 وينص بالرسوم على السنة واليوم والساعة التى يقع فيها تلقى الرسوم واسم ضابط الحالة المدنية وأسماء وألقاب وحرفة ومقر جميع الأشخاص الذين يقع ذكرهم بالرسوم. أما تواريخ وأماكن الولادة.
أ – للأب والأم برسوم الولادة.
ب – وللمتوفى في رسوم الوفيات.
يقع ذكرها عندما تكون معروفة وإلا فإن سن الأشخاص المذكورين تعين بذكر السنة مثلما يقع بالنسبة لسن المصرح.
أما فيما يتعلق بالشهود فإنه يقتصر على التنصيص على كونهم رشداء.
الفصل 7 ويوقع ضابط الحالة المدنية والمائلون لديه والشهود على الرسوم، أو يلاحظ بها السبب الذى يحول دون إمضاء الحاضرين والشهود.
الفصل 8 تدرج رسوم الحالة المدنية في دفترين أصليين.
الفصل 9 (نقح بالقانون عدد 120 سنة 1959 المؤرخ في 28 سبتمبر 1959). ويرسم على كل من الورقتين الأولى والأخيرة من كل من الدفترين عدد رتبى ويمضى حاكم الناحية على كل ورقة من أوراق الدفترين.
الفصل 10 تكتب الرسوم على التوالى بالدفاتر بدون ترك أى بياض وتخصص صفحة لكل رسم وتقع المصادقة والإمضاء على التشطيب والإخراج بنفس الكيفية المستعملة بالنسبة لأصل الرسم. ولا يكتب شئ باختصار ولا يرسم أى تاريخ بالأرقام.
الفصل 11 تختم الدفاتر وينهى العمل بها في موفى كل سنة ويودع أحد الدفترين في بحر شهر بكتابة المحكمة الابتدائية والآخر بخزينة البلدية أو الولاية أو المعتمدية.
الفصل 12 إن الأوراق التى يجب أن تبقى مضافة لرسم الحالة المدنية تودع بكتابة المحكمة المذكورة مع الدفتر المشار إليه بعد الإمضاء من طرف من أدلى بها ومن طرف ضابط الحالة المدنية.
الفصل 13 ما عدا الاستثناء المنصوص عليه بالفصل 14 الاتى فإن لكل شخص أن يتسلم نسخة من الرسوم المقيدة بالدفاتر من طرف المؤتمنين عليها. وتعتمد النسخ المطابقة للدفاتر. والمتضمنة بلسان القلم تاريخ تسليمها والمحلاة بإمضاء وختم السلطة التى سلمتها ولا يمكن الطعن فيها إلا بالقيام بالزور. وإذا دعت الحالة إلى الإدلاء بها لدى السلطة الأجنبية فإنه يجب التعريف بالإمضاءات الموجودة بها ما لم يوجد اتفاق دولى يخالف ذلك. ويمكن تسليم مضامين منها تحتوى علاوة على بيان الدائرة التى حرر فيها الرسم النسخة الحرفية لهذا الرسم وما ضمن به من ملاحظات والترسيمات المنصوص عليها بالطرة باستثناء ما يتعلق بالوثائق المدلى بها لدى ضابط الحالة المدنية المحرر له وما يتعلق بالشهود وتعتمد هذه المضامين إلى أن يقع القيام بالزور.
الفصل 14 ما عدا وكيل الجمهورية وصاحب الرسم وأصوله وفروعه وزوجه بشرط أن لا يكون مفارقاً أو مطلقاً ووليه أو نائبه القانونى إن كان صغيراً أو محجوراً عليه فإنه لا يمكن لأحد أن يتحصل على نسخة مطابقة لرسم ولادة غير رسم ولادته إلا بإذن يسلم له مجاناً بناء على طلب كتابى من حاكم الناحية الذى بدائرته وقع تلقى الرسم وإذا كان هذا الطالب لا يمكن له أو لا يقدر على الإمضاء فإن ضابط الحالة المدنية أو كوميسار البوليس يلاحظان هذا العجز ويشهد هذا الأخير في نفس الوقت بأن الطلب محرر يسعى من الشخص الذى يهمه الأمر وفى صورة الامتناع من ذلك فإن المطلب يحال على رئيس المحكمة الابتدائية الذى يحكم في ذلك بحكم استعجالى.
وعلى المؤتمنين على الدفاتر أن يسلموا لجميع الطالبين المعنيين أعلاه مضامين لا تشمل إلا بيان السنة واليوم والساعة والمكان الذى وقعت به الولادة وجنس الطفل والأسماء التى سعى بها واسم ولقب وحرفة وعنوان الأب والأم المضمنة برسم الولادة والملاحظات المنصوص عليها بالطرة.
الفصل 15 فى جميع الصور التى يلزم فيها الملاحظة على رسم من رسوم الحالة المدنية بطرة رسم الترسيم فإن ذلك يقع وجوباً ويتولى ضابط الحالة المدنية الذى حرر أو رسم الرسم الواجب الملاحظة عليه وضع هذه الملاحظة في ظرف خمسة أيام بالدفترين الذين بيده فإذا كان الدفتر الثانى بكتابة المحكمة فإنه يوجه إعلاماً إلى وكيل الجمهورية بدائرته فإذا كان الرسم الواجب الملاحظة بطرته وقع تحريره أو ترسيمه بدائرة أخرى فإن الإعلام يوجه في ظرف خمسة أيام إلى ضابط الحالة المدنية الذى يهمه الأمر ويتولى هذا الأخير إعلام وكيل الجمهورية إن كان الدفتر الثانى موجوداً بكتابة المحكمة.
الفصل 16 يعتمد كل رسم من رسوم الحالة المدنية المتعلق بالتونسيين وبالأجانب المحرر خارج المملكة إذا وقع تحريره طبق التراتيب المعمول بها بذلك البلد. ويجب ترسيم الرسوم التى تهم التونسيين بدفاتر الحالة المدنية للعام الجارى التى بيد أعوان السلك الدبلوماسى أو القناصل ذوى الاختصاص الترابى ويلاحظ باختصار على هذا الترسيم بطرة الدفاتر في تاريخ تحرير الرسم. وفى صورة انقطاع العلائق الدبلوماسية أو إغلاق المركز الدبلوماسى أو القنصلى المختص ترابها وأصبح الترسيم غير ممكن حسب الشروط المبينة بالفقرة أعلاه فإن الرسم يودع بصفة استثنائية بكتابة الدولة للشؤون الخارجية التى يمكن أن تسلم نسخة منه وبمجرد ما تسمح الظروف بذلك تتولى كتابة الدولة ترسيم هذا الرسم حسب الشروط المتقدمة.
الفصل 17 يقع تحرير كل رسم يتعلق بالحالة المدنية للتونسيين بالبلاد الأجنبية طبق القوانين التونسية من طرف الأعوان الدبلوماسيين أو قناصل البلاد التونسية المعتمدين بتلك البلدان ويوجه نظير دفاتر الحالة المدنية التى بيد هؤلاء الأعوان في نهاية كل عام إلى بلدية تونس التى تتولى حفظه وتسلم منه مضامين.
الفصل 18 يقع تتبع كل مخالفة للفصول السابقة من طرف الموظفين المذكورين به لدى المحكمة الابتدائية بالجهة ويعاقب عليها بخطية لا تتجاوز عشرة آلاف فرنك.
الفصل 19 يكون كل مؤتمن على الدفاتر مسؤولا مدنياً على التغييرات التى تحدث بتلك الدفاتر وله حق القيام إن اقتضى الحال على مرتكبى التغييرات.
الفصل 20 يستوجب كل تغيير وكل تدليس في رسوم الحالة المدنية وكل ترسيم لهذه الرسوم بورقة منفردة وبغير الدفاتر المعدة لذلك غرم الضرر لمن يهمه الأمر علاوة على العقوبات المنصوص عليها بالمجلة الجنائية.
الفصل21 على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالجهة أن يراقب حالة الدفاتر عند إبداعها كتابة المحكمة وإن يحرر في ذلك تقريراً مختصراً يتعرض فيه للمخالفات والجنح المرتكبة من طرف ضباط الحالة المدنية ويطلب فيه تسليط العقوبات بالخطية عليهم.
يتبع