-
معلم
اليكم نص القانون الإنتخابي الجديد المنقح بتاريخ 28 سبتمبر 2024
القانون الإنتخابي الجديد المنقح بتاريخ 28 سبتمبر 2024
خلال تدخله في الجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة للتصويت على تعديل القانون الانتخابي النائب بلال شاهدو ماذا قال قيس سعيد ؟
صدر اليوم السبت 28 سبتمبر 2024، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تحت (عدد 118) القانون الأساسي عدد 45 لسنة 2024 مؤرخ في 28 سبتمبر 2024 المتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 الخاص بالانتخابات والاستفتاء وإتمامها .
ودخل القانون حسب الفصل السادس والأخير منه، حيز النفاذ فور نشره بالرائد الرسمي وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
وكان مجلس نواب الشعب صادق في جلسة عامة عقدها أمس الجمعة في دورة استثنائية، على هذا القانون بموافقة 116 نائبا واحتفاظ 8 آخرين بأصواتهم ورفض 12 نائبا.
ونص القانون الذي ختمه رئيس الجمهورية قيس سعيد ، على تعديل نظام الطعون الانتخابية بإحالة الاختصاص من القضاء الإداري إلى القضاء العدلي ضمانا لوحدة الإطار القضائي الذي يتعهد بالنظر والبت ّفي النزاعات الانتخابية.
قانون أساسي عدد 45 لسنة 2024 مؤرخ في 28 سبتمبر 2024 يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامها
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصّه:
الفصل الأوّل – تُلغى أحكام الفقرات الأولى والرابعة والثامنة من الفصل 46 والفصل 47 والنقاط الثالثة والخامسة والسادسة من الفصل 49 والفصول 86 و87 والفقرة الثانية من الفصل 88 والفصل 89 والفقرة الأولى من الفصل 90 والفصول 91 و92 و93 و94 و95 و96 و97 و98 و99 و100 و100 مكرر والفقرة الثالثة من الفصل 145 والفصل 148 مكرر والفقرة الأولى من الفصل 163 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، وتُعوض بالأحكام التالية:
الفصل 46 –
فقرة أولى (جديدة) – يتمّ الطعن في قرارات الهيئة أمام محكمة الاستئناف بتونس من قبل المترشّحين وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التعليق أو الإعلام.
فقرة رابعة (جديدة) – تتولى كتابة المحكمة حال توصلها بالعريضة ترسيمها وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس الذي يتولى تعيينها حالا بإحدى دوائرها.
فقرة ثامنة (جديدة) – وتتولى كتابة المحكمة إعلام الأطراف بقرار المحكمة بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التصريح به.
الفصل 47 (جديد) – يتمّ الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف بتونس من قبل المترشّحين المشمولين بالقرارات المذكورة أو من قبل الهيئة أمام محكمة التعقيب في أجل 48 ساعة من تاريخ الإعلام به.
وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن أن يوجّه إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن إعلاما به بواسطة عدل تنفيذ يكون مصحوبا بنظير من العريضة ومؤيداتها.
يرفع الطعن بموجب عريضة يتولّى المترشّح أو من يمثّله إيداعها بكتابة المحكمة بواسطة محام لدى التعقيب. وتكون العريضة معللة ومصحوبة بالمؤيدات وبنسخة من القرار المطعون فيه ومحضر الإعلام بالطعن، وإلا يُرفض الطعن.
تتولى كتابة المحكمة حال توصلها بالعريضة ترسيمها وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الذي يتولى تعيينها حالا لدى إحدى دوائرها.
ويعيّن رئيس الدائرة جلسة المرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطعن واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا والتنبيه على الجهة المدّعى عليها للإدلاء بملحوظاتها الكتابية وبما يفيد تبليغ نسخة منها إلى الطرف الآخر وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة قبل جلسة المرافعة.
وتتولى الدائرة إثر المرافعة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالقرار في أجل خمسة أيام من تاريخ جلسة المرافعة. وتأذن المحكمة بالتنفيذ على المسودة.
وتكون قراراتها باتّة وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن.
وتتولى كتابة المحكمة إعلام الأطراف بقرار المحكمة بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح به.
الفصل 49 – الفقرة الثانية (النقاط الثالثة والخامسة والسادسة جديدة):
النقطة الثالثة (جديدة) – خلافاً لما ورد بالفصل 46، تصرّح الدائرة المتعهدة بمحكمة الاستئناف بتونس بقرارها في أجل أقصاه يومان من تاريخ جلسة المرافعة.
النقطة الخامسة (جديدة) – خلافاً لما ورد بالفصل 47، تصرح الدائرة المتعهّدة بمحكمة التعقيب، بقرارها في أجل أقصاه يومان من تاريخ جلسة المرافعة.
النقطة السادسة (جديدة) – خلافاً لما ورد بالفصلين 46 و47، تتولى كتابة المحكمة إعلام الأطراف بقرارها في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ التصريح به.
الفصل 86 (جديد) – يتعيّن على كل مترشح أو قائمة مترشحة أو حزب:
إحالة نسخ أصلية من القائمات المنصوص عليها بالفصلين 83 و84 والحسابية لكل دائرة انتخابية والحسابية الجامعة إلى محكمة الاستئناف بتونس في أجل أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ التصريح النهائي بنتائج الانتخابات مرفقة بكشف الحساب البنكي الوحيد المفتوح بعنوان الحملة،
تسليم هذه الوثائق دفعة واحدة مباشرة إلى كتابة محكمة الاستئناف بتونس مقابل وصل.
الفصل 87 (جديد) – تنشر القائمات المترشحة والمترشحون والأحزاب حساباتهم المالية بإحدى الجرائد اليومية الصادرة بالبلاد التونسية في ظرف شهرين من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات أو الاستفتاء وذلك وفق نموذج مختصر تعدّه محكمة الاستئناف بتونس وتضعه على موقعها الالكتروني على ذمة القائمات المترشحة والمترشحين والأحزاب.
الفصل 88 فقرة ثانية (جديدة) – وعلى كلّ حزب سياسي أو قائمة مترشحة يتقرّر حلّه قبل انقضاء الأجل المذكور إيداع هذه الوثائق مقابل وصل مباشرة إلى كتابة محكمة الاستئناف بتونس.
الفصل 89 (جديد) – تتولى الهيئة خلال الحملة مراقبة التزام القائمة المترشّحة أو المترشّح أو الحزب، بقواعد تمويل الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء ووسائلها وفـرض احترامها بالــتعاون مع مختلف الهياكل العمومية بما في ذلك البنك المركزي التونسي ومحكمة الاستئناف بتونس ووزارة المالية.
الفصل 90 فقرة أولى (جديدة) – يشرف البنك المركزي التونسي على عملية فتح الحسابات البنكية المذكورة ويسهر على عدم فتح أكثر من حساب بنكي لكل مترشح أو قائمة مترشحة أو حزب، ويتولى مد الهيئة ومحكمة الاستئناف بتونس بكشف في هذه الحسابات.
الفصل 91 (جديد) – تتولى محكمة الاستئناف بتونس إنجاز رقابتها على موارد ومصاريف كلّ قائمة مترشّحة أو مترشّح أو حزب، والمخصّصة للحملة، والتثبت من الالتزام بوحدة الحساب وإنجاز رقابتها على موارد الحساب البنكي الوحيد ومصاريفه.
الفصل 92 (جديد) – تراقب محكمة الاستئناف بتونس تمويل الحملة، للمترشّحين والأحزاب السياسية وقائمات المترشّحين.
وتكون هذه الرقابة مستنديّة أو ميدانيّة وشاملة أو انتقائيّة ولاحقة أو متزامنة مع الحملة. وتكون وجوبيّة بالنسبة إلى المترشّحين والقائمات المترشّحة التي تفوز في الانتخابات. وتنجز هذه الرقابة بالتزامن مع الرقابة المالية للحزب بالنسبة إلى الأحزاب والقائمات الفائزة.
الفصل 93 (جديد) – تهدف رقابة محكمة الاستئناف بتونس على تمويل الحملة، إلى التثبت من:
إنجاز كل المصاريف المتعلّقة بالحملة بالنسبة إلى المترشّحين أو الأحزاب السياسية أو القائمات المترشّحة من خلال الحساب البنكي الوحيد المفتوح للغرض والمصرّح به لدى الهيئة،
مسك كلّ مترشح أو حزب سياسي أو قائمة مترشّحة حسابيّة ذات مصداقيّة تتضمّن بيانات شاملة ودقيقة حول كلّ عمليّات القبض والصرف المتّصلة بتمويل الحملة،
تحقيق المداخيل من مصادر مشروعة،
الطابع الانتخابي للنفقة،
احترام المترشّحين أو القائمات أو الأحزاب لسقف الإنفاق الانتخابي،
عدم ارتكاب المترشحين لجرائم انتخابية.
الفصل 94 (جديد) – تمدّ الهيئة محكمة الاستئناف بتونس في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيّام من انطلاق الحملة بما يلي:
قائمة الأحزاب وقائمات المترشحين والقائمات المترشحة،
قائمة الحسابات البنكية المفتوحة من قبل القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأحزاب،
قائمة الأشخاص المخوّل لهم التصرّف في الحسابات البنكية باسم كلّ حزب سياسي أو قائمة مترشّحة.
وتتولّى الهيئة إعلام محكمة الاستئناف بتونس بكلّ تغيير يمكن أن يطرأ على القائمات المذكورة أعلاه.
الفصل 95 (جديد) – يمكن لمحكمة الاستئناف بتونس:
أن تطلب من السلطات الإداريّة ذات النظر مدّها ببيان تفصيلي حول التصاريح المقدّمة لإقامة التظاهرات والأنشطة المنجزة خلال الحملة،
أن تطلب من أي جهة كانت كلّ وثيقة ذات علاقة بتمويل الحملة يمكن أن تكون لها جدوى في إنجاز العمل الرقابي الموكول إلى المحكمة في هذا الإطار.
الفصل 96 (جديد) – لا يجوز للمؤسسات البنكيّة المعنية أو أي هيكل عمومي معارضة محكمة الاستئناف بتونس والهيئة بالسرّ البنكي للامتناع عن مدّها بالمعلومات والوثائق اللازمة لإنجاز عملها.
الفصل 97 (جديد) – تقوم محكمة الاستئناف بتونس بإعداد تقرير عام يتضمّن نتائج رقابتها على تمويل الحملة في أجل أقصاه ستّة أشهر من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات.
ويُنشر تقرير محكمة الاستئناف بتونس مباشرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 98 (جديد) – تسلّط محكمة الاستئناف بتونس خطية تساوي ثلاث مرات قيمة سقف التمويل الانتخابي بالدائرة المعنية على القائمة أو المترشح أو الحزب الذي لم يتول إيداع الحساب المالي وفقا للصيغ وفي الأجل المنصوص عليه بالفصل 86 من هذا القانون.
إذا قررت محكمة الاستئناف بتونس رفض الحساب المالي لقائمة أو مترشح أو حزب، فإنها تسلّط خطية مالية تساوي بين خمس وسبع مرات قيمة سقف التمويل الانتخابي.
في صورة تجاوز السقف الانتخابي، تسلط محكمة الاستئناف بتونس العقوبات التالية على القائمة أو المترشح أو الحزب:
عقوبة مالية تساوي المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز في حدود 20 %،
عقوبة مالية تساوي ضعفي قيمة المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز بأكثر من 20% وإلى حد 50%،
عقـوبة مالية تساوي خمسة أضعاف قيمة المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز بأكثر من 50% وإلى حد 75%،
وفي صورة عدم إيداع الحساب المالي طبقا للفقرة الأولى من هذا الفصل، أو تجاوز سقف الإنفاق بأكثر من 75%، تسلط محكمة الاستئناف بتونس عقوبة مالية تساوي خمسة أضعاف قيمة المبلغ المجاوز للسقف وتصرح بإسقاط عضوية كل مترشح من المجلس المنتخب.
الفصل 99 (جديد) – تسلّط محكمة الاستئناف بتونس عقوبة مالية تتراوح بين خمسمائة دينار وألفين وخمسمائة دينار على المترشّحين أو القائمات المترشحة أو الأحزاب السياسيّة في صورة تعمّد عرقلة أعمالها بالتأخير في مدّها بالوثائق المطلوبة لإنجاز الأعمال الرقابية الموكولة لها.
كما يمكن للمحكمة المذكورة تسليط عقوبة مالية تتراوح بين ألف دينار وخمسة آلاف دينار على المترشحين أو القائمات المترشحة أو الأحزاب السياسيّة التي تخالف الأحكام الواردة بالفصول 78 و84 إلى 86 من هذا القانون.
الفصل 100 (جديد) – تسلّط العقوبات الماليّة الواردة في هذا الفرع على الحزب السياسي المعني إن كانت المخالفة الموجبة للعقاب مرتكبة من قبل حزب سياسي وتسلّط على أعضاء قائمة المترشّحين بالتضامن في ما بينهم إن كانت المخالفة الموجبة للعقاب مرتكبة من قبل قائمة مترشّحة.
الفصل 100 مكرر (جديد) – يتمّ الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف بتونس من قبل المترشّحين أو القائمات المترشحة أو الأحزاب السياسيّة المشمولين بالقرارات المذكورة أو من قبل الهيئة أمام محكمة التعقيب في أجل 48 ساعة من تاريخ الإعلام به.
وتبت محكمة التعقيب في النزاع المعروض عليها في الأصل دون إحالة وتكون قراراتها نهائية وباتة وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن.
الفصل 145 (فقرة ثالثة جديدة) –
فقرة ثالثة جديدة: ويرفع الطعن بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والبلدية من قبل كل مترشح، وبالنسبة إلى الاستفتاء من قبل كل ممثل قانوني لحزب أو لطرف شارك فيه ويكون ذلك بواسطة محام لدى التعقيب.
الفصل 148 مكرر (جديد) – خلافًا لما ورد بالفصل 145 مكرر، يتم الطعن في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية أمام محكمة الاستئناف بتونس في أجل أقصاه يومان من تاريخ تعليقها، وتعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان من تاريخ تقديم الطعن، والتصريح بالحكم في أجل أقصاه يومان من تاريخ جلسة المرافعة، وإعلام الأطراف بالقرار في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ التصريح به.
خلافًا لما ورد في الفصل 146 مكرر، يتمّ الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف بتونس أمام محكمة التعقيب في أجل أقصاه يومان، ويتمّ تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان من تاريخ تقديم الطعن، وتدلي الجهة المدعى عليها بملحوظاتها الكتابية في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة، ويتمّ التصريح بالحكم في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ جلسة المرافعة، وإعلام الأطراف بالحكم في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ التصريح به.
وتسري هذه الآجال على الانتخابات الرئاسية المنظمة طبقا للفقرة الرابعة من الفصل 90 والفصل 109 من الدستور.
الفصل 163 (فقرة أولى جديدة) – مع مراعاة مقتضيات الفصل 80 من هذا القانون، إذا ثبت لمحكمة الاستئناف بتونس أن المترشح أو القائمة المترشحة أو الحزب قد تحصل على تمويل أجنبي أو مجهول المصدر لحملته الانتخابية، فإنها تسلط عليه خطية مالية تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفا لمقدار قيمة التمويل الأجنبي أو مجهول المصدر.
الفصل 2 – يُضاف الفصلان 145 مكرر و146 مكرر وتُضاف فقرة ثانية إلى الفصل 148 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء:
الفصل 145 مكرر – حخ لا يمكن الطعن في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية إلا أمام محكمة الاستئناف بتونس في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تعليقها بمقرات الهيئة.
ويرفع الطعن من قبل كل مترشح مقبول نهائيا من قبل الهيئة بواسطة محام لدى التعقيب.
يجب أن يكون مطلب الطعن معللا ومحتويا على أسماء الأطراف ومقراتهم وعلى عرض موجز للوقائع ويكون مرفقا بالمؤيدات وبمحضر الإعلام بالطعن وعلى التنبيه على الأطراف بضرورة تقديم ملحوظاتها الكتابية مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف في أجل أقصاه 24 ساعة قبل يوم جلسة المرافعة الذي تُعيّنه المحكمة، وإلا يُرفض شكلا.
يتمّ تمثيل الهيئة من قبل رئيسها ويمكنه تكليف من يمثله في الغرض.
تتولى كتابة الدائرة المتعهدة ترسيم العريضة وإحالتها فورا إلى رئيسها الذي يعيّن قاضيا مقرّرا يتولى تهيئة القضية للفصل.
يتولى رئيس الدائرة المتعهّدة تعيين جلسة المرافعة في أجل ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطّعن واستدعاء الأطراف بأيّ وسيلة تترك أثرًا كتابيًّا لتقديم ملحوظاتها الكتابية.
وتتولى الدائرة إثر المرافعة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ جلسة المرافعة، وتأذن بالتنفيذ على المسودة.
وتـعلم المحكمة الأطراف بقرارها بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ التصريح به.
الفصل 146 مكرر – لا يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف بتونس بخصوص نتائج الانتخابات الرئاسية من قبل المترشّحين المشمولين بالقرارات المذكورة أو من قبل الهيئة إلا أمام محكمة التعقيب في أجل ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام به.
وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن أن يوجّه إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن إعلاما به بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من عريضة الطعن ومؤيداتها والتنبيه على الأطراف بضرورة تقديم ملحوظاتها الكتابية مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف الأخرى في أجل أقصاه جلسة المرافعة المعيّنة من قبل المحكمة.
ويرفع الطعن بموجب عريضة يتولى المترشح أو من يمثله إيداعها بكتابة محكمة التعقيب، وذلك بواسطة محام لدى التعقيب. وتكون العريضة معللة ومصحوبة بنسخة رقمية منها وبنسخة من القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المطعون فيه ومحضر الإعلام بالطعن وإلا يُرفض الطعن.
تتولى كتابة المحكمة حال توصلها بالعريضة ترسيمها وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الذي يتولى تعيينها حالا لدى إحدى دوائر هذه المحكمة.
يعيّن رئيس الدائرة المتعهدة بالقضية جلسة المرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تقديم عريضة الطعن واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا لتقديم ملحوظاتها الكتابية.
يتمّ تمثيل الهيئة من قبل رئيسها ويمكنه تكليف من يمثله في الغرض.
وتتولى الدائرة إثر المرافعة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ جلسة المرافعة. وتأذن بالتنفيذ على المسودة. وتكون قراراتها باتّة وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن.
وتتولى المحكمة إعلام الأطراف بقرارها بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح به.
الفصل 148 (فقرة ثانية) – غير أنه بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية، تُصرح الهيئة بالنتائج النهائية للانتخابات في أجل 48 ساعة من توصّلها بآخر قرار صادر عن محكمة التعقيب بخصوص الطعون المتعلّقة بالنتائج الأولية للانتخابات الرئاسية أو بعد انقضاء أجل الطعن وذلك بقرار يُنشر بالموقع الإلكتروني للهيئة وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 3 – تُعوض عبارة “المنصوص عليها بالفصلين 145 و146 من هذا القانون” الواردة بالفصل 147 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء بعبارة “المنصوص عليها بالفصلين 145 مكرر و146 مكرر من هذا القانون”.
تُعوض عبارة “محكمة المحاسبات” الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 4 ثالثا من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء بعبارة “المحكمة المختصة”.
الفصل 4:
تنطبق أحكام هذا القانون على كل النزاعات التي تمّ البتّ فيها أو التي لا تزال جارية في تاريخ صدوره والمتعلقة بالانتخابات الرئاسية لسنة 2024 مهما كانت الجهة القضائية المتعهدة بها أو التي لا تزال متعهّدة بها وفي أي طور من أطوار التقاضي.
الفصل 5 – لا يجوز لأي جهة قضائية غير تلك المحدّدة بهذا القانون أن تتعهّد أو تواصل التعهّد بالنزاعات والطعون والقرارات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية لسنة 2024.
الفصل 6 – يدخل هذا القانون حيّز النفاذ فور نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 28 سبتمبر 2024.
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى