مجلة المرافعات المدنية والتجارية - قانون المرافعات المدنية والتجارية التونسي
الباب الثالث في العقل التحفظية
القسم الأول في أحكام مشتركة بين جميع المكاسب باستثناء العقارات المسجلة
الفصل 322
باستثناء الحالات المنصوص عليها بالفصلين 287 و290 فإنه لا يمكن إجراء عقلة تحفظية إلا بإذن من حاكم الناحية أو رئيس المحكمة الابتدائية الراجع لدائرتهما مقر المدين في حدود نظر كل منهما. ويجوز الإذن بالعقلة التحفظية لضمان كل دين يبدو أن له أساسا من حيث الأصل وأن استخلاصه مهدد بالخطر ولو كان مؤجلا أو معلقا على شرط. ويجب أن يذكر بقرار العقلة التحفظية المبلغ الذي من أجله صدر الإذن بها.
الفصل 323
يمكن إجراء العقلة التحفظية على جميع المكاسب سواء كانت منقولة أو عقارات باستثناء العقارات المسجلة والمكاسب التي يحجر القانون عقلتها.
الفصل 324
تبقى أموال المدين المعقولة في حوزه إلى أن تؤول العقلة التحفظية إلى عقلة تنفيذية إلا إذا صدر الإذن بخلاف ذلك أو وقعت تسمية مؤتمن عدلي.
الفصل 325
يجب أن ينص محضر العقلة التحفظية على ما يلي وإلا يكون باطلا :
أولا : القرار الصادر بها أو في الصور المنصوص عليها بالفصلين 287 و290 السند التنفيذي الذي أجريت العقلة بموجبه وإعلام المعقول عنه بهذا السند،
ثانيا : حضور أو عدم حضور المعقول عنه وعند الاقتضاء المكلف بالحراسة لعمليات التنفيذ،
ثالثا : المبلغ الذي أجريت من أجله العقلة،
رابعا : تعيين مفصل للأموال المعقولة.
الفصل 326
إذا تناولت العقلة بضائع وجب تشخيصها ووزنها أو قيسها أو كيلها حسب طبيعتها. وإذا كان هناك مصوغ أو أشياء ثمينة وجب أن يكون المحضر مشتملا على وصفها وتقدير قيمتها من طرف أمين.
القسم الثاني في أحكام خاصة بالعقارات المسجلة
الفصل 327
لكل دائن بيده سند تنفيذي أو سند مرسم حل أجل أداء دينه أن يبلغ إلى مدينه بواسطة أحد العدول المنفذين إعلاما ينذره فيه بأنه في صورة عدم الوفاء بالدين يتولى طلب ترسيم اعتراض تحفظي على عقاراته المسجلة. والدائنون الذين ليس بأيديهم سند تنفيذي أو سند مرسم أو الذين لم يحل أجل أداء دينهم يمكن لهم أن يطلبوا ترسيم اعتراض تحفظي على عقارات مدينهم المسجلة بعد تحصيلهم على إذن في ذلك من رئيس المحكمة الابتدائية الراجع لدائرتها مقر المدين حسب الشروط الواردة بالفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 322.
ويجب أن يتم ترسيم الاعتراض التحفظي في أجل أقصاه تسعون يوما بداية من الإنذار المشار إليه بالفقرة الأولى أو الإذن المشار إليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل وإلا يكون باطلا. وعلى مدير الملكية العقارية عند رفضه للترسيم أن ينص بطرة أو أسفل محضر الإنذار المشار إليه بالفقرة الأولى أو الإذن المشار إليه بالفقرة الثانية أعلاه على تاريخ اتصاله به وسبب رفض الترسيم.
الفصل 328
لا يجوز ابتداء من تاريخ ترسيم الاعتراض التحفظي ترسيم أي تفويت غير البيع الواقع إثر عقلة أو أي رهن اختياري وغيره من الحقوق العينية أو أية وصية أو أي عقد تسويغ أو أي توصيل أو إحالة يتعلقان بمعين كراء ربع أو أرض فلاحية غير حال. والاعتراض المرسم على عقار مشاع لا يحول دون ترسيم القسمة أو بيع الصفقة إلا إذا كان متناولا لحقوق جميع المتقاسمين أما إذا كان متناولا لمناب أحد الشركاء المشاع فإنه يقوم مقام الاعتراض المنصوص عليه بالفصل 121 من مجلة الحقوق العينية ويحمل عند الاقتضاء على جزء العقار الذي يقع في حصة المدين حتى تترتب عنه الآثار المبينة بالفقرة المتقدمة.
الفصل 329
إذا وقع تأمين مبلغ كاف بصندوق الودائع والأمائن فإنه يجوز لرئيس المحكمة الابتدائية الراجع لدائرتها مقر المدين أن يأذن استعجاليا بالتشطيب على الترسيم المنصوص عليه بالفصل 327. ويصبح الترسيم قانونا وفي جميع الأحوال غير ذي مفعول بعد مرور عامين على تاريخ إجرائه.
الباب الرابع في العقل التوقيفية
القسم الأول أحكام عمومية
الفصل 330 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986)
لكل دائن بدين ثابت أن يجري عن إذن قاضي الناحية أو رئيس المحكمة الابتدائية الراجع لدائرتها مقر المدين كل في حدود نظره عقلة توقيفية تحت يد الغير بقدر ما يفي بخلاص الدين المطلوب من المبالغ المالية والمنقولات التي يملكها هذا المدين أو يستحقها ولو كان استحقاقه لها مقترنا بأجل أو معلقا على شرط. ولا حاجة لاستئذان القاضي إذا كان بيد الدائن حكم ولو لم يصبح بعد قابلا للتنفيذ.
الفصل 331
لا تقبل العقلة التوقيفية :
أولا : النفقة إذا صدر بها حكم.
ثانيا : التسبقات ذات الصبغة المعاشية عن تعويض ضرر ناشئ عن جنحة أو شبهها،
ثالثا : المبالغ التي تمنحها الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية بعنوان إعانة فردية دورية أو عرضية مهما كان مبلغها ومستحقها. على أن عدم قابلية العقلة المشار إليه لا يمكن الاحتجاج به على الدائنين الذين أمدوا المدين المعقول عنه بالمواد الغذائية والأشياء وغير ذلك مما هو ضروري للحياة.
الفصل 332 (نقحت الفقرة الثانية بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002).
يحصل إجراء العقلة التوقيفية بواسطة محضر يحرره العدل المنفذ ويعلم به المعقول تحت يده ويضيف إليه نسخة من الحكم الذي أجريت العقلة بمقتضاه أو من القرار الذي أذن بإجرائها ومن العريضة التي بني عليها هذا القرار. ويجب أن يشتمل هذا المحضر على ما يلي وإلا يكون باطلا :
أولا : التنصيص على القرار الذي أذن بإجراء العقلة التوقيفية أو الحكم الذي أجريت بمقتضاه،
ثانيا : بيان مقدار دين العاقل،
ثالثا : بيان الهوية الكاملة للمدين المعقول عنه ومقره، وبيان عدد ترسيمه بالسجل التجاري ومكانه إن كان تاجرا أو شخصا معنويا. وإن لم يكن المدين مرسما فالتنصيص على ذلك صراحة بالمحضر.
رابعا : النص الحرفي للفصول 333 و337 إلى 339 و341 من هذه المجلة.
الفصل 333 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986)
تهدف العقلة التوقيفية إلى جعل المبالغ المالية والمنقولات المسلطة عليها العقلة موقوفة بيد المعقول تحت يده ونصب هذا الأخير حارسا لها إلا إذا فضل تسليمها للعدل المنفذ وإذا لم يتم هذا التسليم فإنه يتحتم عليه تحت مسؤوليته الشخصية أن لا يتخلى عن المبالغ والمنقولات المذكورة إلا بموجب اتفاق على رفع العقلة أو حكم قاض بصحة العقلة التوقيفية أو بطلانها أو رفعها وذلك مع مراعاة أحكام الفصل 314. "تسلط العقلة على المبالغ المالية الموجودة بفاضل الحساب الناتج يوم العقلة، والذي يقع ضبطه مع مراعاة القواعد التالية :
ـ خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ إجراء العقلة، تضاف إلى العناصر الإيجابية للحساب الدفعات اللاحقة لتاريخ العقلة التي تتم بواسطة شيكات أو أوراق تجارية قدمت قبل تاريخ العقلة للخلاص ولم تسجل بعد بالحساب، كما تطرح من العناصر الإيجابية للحساب معينات الشيكات التي قدمت قبل العقلة للاستخلاص وكذلك المبالغ التي وقع سحبها قبل العقلة بواسطة بطاقة بنكية ولم يقع إدراجها بالحساب في تاريخ العقلة وذلك إذا قيدت مبالغها بحسابات المستفيدين قبل العقلة.
ـ خلال الشهر الموالي لتاريخ إجراء العقلة، تؤخذ بعين الاعتبار الأوراق التجارية والشيكات التي قدمت للخصم قبل العقلة وقيّد مبلغها بالحساب الراجع للمعقول عنه واتضح خلال الشهر الموالي أن لا رصيد لها. وفي صورة تغيّر فاضل الحساب بسبب هذه العمليات، يجب على البنك أن يقدم كشفا فيها والتصريح بالفاضل النهائي للحساب إلى كتابة محكمة الأصل المتعهدة بقضية تصحيح العقلة مقابل وصل أو بالجلسة نفسها مادامت القضية منشورة إلى تاريخ جلسة المرافعة". (أضيفت الفقرتان الثانية والثالثة بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002)
الفصل 334
للحاكم المشار إليه بالفصل 330 أن يأذن المعقول تحت يده أو العدل المنفذ الذي تسلم المبالغ المالية أو الأشياء المعقولة بتأمينها بصندوق الودائع والأمائن أو بيد مؤتمن آخر. وله أيضا أن يجبرهما على التأمين إذا طلب منه ذلك الدائن العاقل أو المدين المعقول عنه.
الفصل 335 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002)
على الدائن العاقل أن يعلم المدين المعقول عنه بالعقلة في ظرف خمسة أيام من إجرائها بواسطة محضر محرر من أحد العدول المنفذين ومشتمل على استدعائه للحضور أمام المحكمة المختصة خلال أجل لا يقل عن ثمانية أيام ولا يتجاوز واحدا وعشرين يوما لسماع الحكم بصحة إجراءات العقلة وإلا بطلت العقلة. ويتم تقييد القضية وجوبا لدى كتابة المحكمة المختصة في أجل لا يتجاوز ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ استدعاء المعقول عنه. أما إذا أجريت العقلة بإذن القاضي وجب أن يكون استدعاء المدين راميا أيضا إلى سماع الحكم عليه بأداء دين العاقل. وفي هذه الصورة يقع البت بحكم واحد في طلب الأداء وفي صحة إجراءات العقلة. وإذا كانت العقلة مجراة بمقتضى حكم غير قابل للتنفيذ فإنه يقع تأجيل النظر في طلب تصحيح العقلة إلى أن يصبح الحكم المشار إليه قابلا للتنفيذ.
الفصل 336 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002)
يجب على الدائن العاقل أيضا أن يدخل الغير المعقول تحت يده في القضية المرفوعة لتصحيح العقلة قبل انعقاد الجلسة الأولى بخمسة أيام على الأقل ويجب أن يتضمن محضر الإدخال عدد القضية وتاريخ الجلسة وإلا بطلت العقلة.
الفصل 337 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002)
يجب على المعقول تحت يده أن يتولى في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة تقديم تصريح كتابي إلى كاتب المحكمة المتعهدة بقضية تصحيح العقلة مقابل وصل في ذلك أو بالجلسة نفسها.
ويتضمن التصريح المذكور :
1) أسباب الدين المتخلد بذمته لفائدة المعقول عنه ومقداره،
2) أسباب انقضائه كلا أو بعضا إن كان قد انقضى وتاريخه،
3) العقل التوقيفية الأخرى التي سبق إجراؤها تحت يده ضد المعقول عنه وبقي مفعولها عاملا وكذلك الاعتراضات الواقعة بمقتضى الفصل 313 من هذه المجلة مع بيان تاريخها وأسبابها وأسماء الدائنين العاقلين أو المعترضين وألقابهم وعناوينهم.
4) الديون المحالة من طرف المعقول عنه والتي وقع إعلام المعقول تحت يده بها أو قبلها مع بيان تاريخها وأسماء المحال إليهم وألقابهم وعناوينهم. وعلى المعقول تحت يده أن يضيف إلى تصريحه جميع الأوراق المؤيدة له. وإذا كانت تحت يده منقولات على ملك المعقول عنه وجب عليه أن يضيف إلى تصريحه قائمة مفصلة فيها.
الفصل 338
على المعقول تحت يده أن يقدم تصريحه ولو لم يكن مدينا للمعقول عنه. الفصل 339 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002) للمعقول تحت يده إن كان له عذر شرعي أن يقدم تصريحه أو يتلافى ما به من نقص أو يضيف الأوراق المؤيدة له ما دامت القضية منشورة أمام محكمة الدرجة الثانية إلى تاريخ ختم المرافعة.
الفصل 340
إذا أجريت العقلة تحت يد إحدى الإدارات العمومية وجب عليها أن تعطي للدائن العاقل بناء على طلبه شهادة تقوم مقام التصريح وتغني عن إدخال الإدارة المذكورة في القضية. الفصل 341
إذا لم يقدم المعقول تحت يده تصريحه على الوجه وفي المواعيد المقررة بالقانون أو قدم تصريحا كاذبا أو أخفى الأوراق الواجب عليه تقديمها لتأييد تصريحه وجب اعتباره مدينا لا أكثر ولا أقل للدائنين العاقلين أو المعترضين والحكم عليه بأن يؤدي لهم ديونهم وذلك بقطع النظر عن غرم الضرر. وللمعقول تحت يده إن كان قد أدى بموجب ذلك أزيد مما بذمته للمعقول عنه حق الرجوع على هذا الأخير لاسترجاع الزائد.
الفصل 342
للمدين المعقول عنه أن يقوم على الدائن العاقل بقضية في رفع العقلة.
الفصل 343
طلب تصحيح العقلة أو رفعها يقدم إلى المحكمة التي بدائرتها مقر المدين المعقول عنه.
الفصل 344
للمدين المعقول عنه أن يطلب في جميع الأحوال من الحاكم الاستعجالي المشار إليه بالفصل 330 الإذن بأن يؤمن بنفسه أو بواسطة المعقول تحت يده بصندوق الودائع والأمائن أو بيد مؤتمن آخر مبلغا يعينه الحاكم المذكور ويكون كافيا لخلاص المبالغ التي أجريت من أجلها العقلة التوقيفية أو الاعتراضات الواقعة بمقتضى الفصل 313 وبمجرد التأمين ينتهي مفعول العقلة بالنسبة إلى المعقول تحت يده ويصبح المبلغ المؤمن مخصصا للوفاء بديون العاقل والمعترضين.
الفصل 345
على المعقول تحت يده إذا وقع إعلامه بالحكم الصادر بصحة العقلة أن يدفع للدائنين العاقلين والمعترضين المبالغ التي أقر بها أو التي قضت المحكمة بكونه مدينا بها للمعقول عنه وذلك بقدر ديونهم وإذا لم يقم المعقول تحت يده بذلك جاز للدائنين المذكورين أن يطالبوا بإجراء عقلة تنفيذية على مكاسبه. كما يجب في الصور المنصوص عليها بالفصلين 334 و 344 على صندوق الودائع والأمائن أو المؤتمن إذا وقع إعلامه بالحكم الصادر بصحة العقلة أن يدفع للدائنين العاقلين والمعترضين المبلغ المؤمن بقدر ديونهم. وإذا تناولت العقلة التوقيفية منقولات فإنه تجري عقلة تنفيذية عليها ويوزع الثمن المتحصل من بيعها.
الفصل 346
يجب أن تضاف إلى الإعلام المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانية من الفصل المتقدم نسخ من الوثائق التالية :
1) محضر إعلام المعقول عنه بالحكم الصادر بصحة العقلة،
2) شهادة في عدم وقوع الاستئناف يسلمها كاتب محكمة الاستئناف ذات النظر إذا كان الحكم الصادر بصحة العقلة ابتدائيا ولم يؤذن بتنفيذه مؤقتا.
الفصل 347
إذا تعدد الدائنون العاقلون أو المعترضون مع عدم كفاية المبلغ المعقول لوفاء حقهم جميعا جرى العمل وفقا لأحكام الفصول 463 وما بعده. على أن العقل التوقيفية أو الاعتراضات المجراة إثر حكم قضى بصحة عقلة سابقة وأصبح قابلا للتنفيذ لا تأثير لها إلا على جزء المبالغ المعقولة الذي يزيد على ديون العاقلين أو المعترضين المتقدمين.
القسم الثاني أحكام خاصة بعقلة وإحالة المبالغ التي بذمة الدولةوالمؤسسات العمومية والجماعات المحلية
الفصل 348
كل عقلة توقيفية وكل إعلام بإحالة يجب أن يقعا :
1) لدى القابض العام إذا كانا متعلقين بمبالغ متخلدة بذمة الخزينة العمومية بأي عنوان كان سواء كفصل من فصول الميزانية أو بصفة وديعة أو بعنوان تأمين،
2) لدى المحتسب المكلف بالتصرف إذا كانا متعلقين بمبالغ متخلدة بذمة المؤسسات العمومية ذات الاستقلال المالي أو بذمة الجماعات المحلية،
3) لدى القابض المحتسب إذا كانا متعلقين بمبالغ مدفوعة بعنوان تسبقات مالية دولية. والعقل التوقيفية والإعلامات بالإحالة المذكورة لا عمل عليها إذا وقعت لدى غير الأشخاص المشار إليهم أعلاه.
الفصل 349
العقل التوقيفية والإعلامات بالإحالة المشار إليها بالفصل المتقدم لا يكون لها مفعول إلا مدة خمسة أعوام ابتداء من تاريخها إذا لم يقع تجديدها أثناء الأجل المذكور وذلك مهما كانت الأعمال القانونية أو الأحكام التي تسلطت على العقل التوقيفية والإعلامات بالإحالة المشار إليها ولذا يشطب عليها وجوبا من الدفاتر التي تكون مقيدة بها ولا تسلم فيها الشهادة المنصوص عليها بالفصل 340.
الفصل 350
كل عقلة توقيفية وكل إعلام بإحالة واقع لدى الأشخاص المشار إليهم بالفصل 348 تتم إذا كانت لا تتعلق بالأجور المنصوص عليها بالفصلين 353 و356 بواسطة أحد العدول المنفذين الذي يتولى تحرير محضر في ذلك. ويمضي بأصل المحضر من كانت له صفة تسلمه. وإذا لم تقع مراعاة الأحكام الواردة بهذا الفصل فلا عمل بالعقلة التوقيفية أو الإعلام بالإحالة.
الفصل 351
العقل التوقيفية المجراة لدى الأشخاص المشار إليهم بالفصل 348 لا يكون لها مفعول إلا بقدر المبلغ الذي أجريت من أجله. الفصل 352
عقلة وإحالة المبالغ الراجعة للمقاولين أو لمن وقع تبتيت أشغال لها صبغة عمومية لا يكون لها مفعول إلا إذا وقع الاتصال بالأشغال المذكورة وبعد طرح جميع المبالغ التي يمكن أن تكون راجعة للعملة كأجر لهم عن الأشغال المذكورة أو لمن زودوا بالمواد وغيرها من الأشياء التي استعملت لإشادة المنشآت المراد دفع ثمنها. ويقدم دفع المبالغ الراجعة للعملة بعنوان أجر عما هو راجع للمزودين.
الباب الخامس في عقلة وإحالة المبالغ الراجعة بعنوان أجر عن عمل أنجز لفائدة مستأجر
القسم الأول عقلة مختلف الأجور وإحالتها
الفصل 353
تنطبق أحكام هذا القسم على المبالغ التي يستحقها بعنوان أجر جميع الأجراء أو الذين يعملون بأي عنوان كان وفي أي مكان لفائدة مستأجر أو عدة مستأجرين مهما كان مقدار أجرهم ونوعه وصبغة عقدهم ونوعه.
الفصل 354 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986)
الأجور المشار إليها بالفصل المتقدم قابلة للعقلة والإحالة إلى حد الجزء العشرين من القسط الذي يقل عن ثلاثمائة دينار في العام أو يساويها وإلى حد العشر من القسط الذي يفوق الثلاثمائة دينار ويقل عن الستمائة دينار أو يساويها وإلى حد الخمس من القسط الذي يفوق ستمائة دينار ويقل عن تسعمائة دينار أو يساويها وإلى حد الربع من القسط الذي يفوق تسعمائة دينار ويقل عن ألف ومائتي دينار أو يساويها وإلى حد الثلث من القسط الذي يفوق ألفا ومائتي دينار ويقل عن ألف وخمسمائة دينار أو يساويها وإلى حد الثلثين من القسط الذي يفوق ألفا وخمسمائة دينار ويقل عن الثلاثة آلاف دينار أو يساويها وبدون تحديد من القسط الذي يفوق الثلاثة آلاف دينار. ويجب ألا يراعي في حساب المقدار الواجب خصمه نفس الأجر فقط بل جميع زوائده عدا المنح التي يصرح القانون بعدم قابليتها للعقلة والمبالغ المعطاة بعنوان ترجيع مصاريف صرفها العامل والمنح والإعانات العائلية.
الفصل 355
في صورة وقوع الإحالة أو العقلة للوفاء بديون النفقة الواجبة بمقتضى القانون فإن مقدار النفقة الجاري يؤخذ برمته عند حلوله من قسط الأجر غير القابل للعقلة. والقسط القابل للعقلة من الأجر المذكور يمكن عقلته زيادة على ذلك عند الاقتضاء إما لضامن المتأخر من النفقة والمصاريف وإما لفائدة الدائنين الاعتياديين العاقلين أو المحال لهم.
القسم الثاني في عقلة مرتبات وأجور الموظفين والأعوان الإداريين من مدنيين وعسكريين وإحالتها
الفصل 356
تنطبق أحكام القسم المتقدم حسب الشروط المبينة فيما بعد على أجور ومرتبات الموظفين والمستخدمين المدنيين التابعين للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية وكذلك على مرتبات الضباط ومن شابههم وضباط الصف والعسكريين والبحريين ومن شابههم من جنود البر والبحر والطيران المباشرين أو الذين هم في حالة المباشرة أو حالة الإعفاء المؤقت أو حالة عدم المباشرة أو حالة سقوط أو في رخصة المباشرة كما تنطبق على مرتبات الضباط العامين من هيئة الاحتياط. وفيما يخص جنود البر والبحر والطيران فإن زوائد الأجر التي تعتبر لحساب المقدار الواجب خصمه تعينها التراتيب الخاصة بها والمنطبقة على كل مجموعة من الأسلحة أو المصالح.
الفصل 357
أحكام الفصل المتقدم لا تمنع الجنود مهما كانت درجتهم من إمكانية توكيل عائلاتهم على قبض مرتباتهم. وهذه التواكيل على قبض المرتبات لا يمكن أن تنال من العقل التوقيفية المجراة من طرف الغير ولا من الإحالات الواقعة للغير.
الفصل 358
الجوائز المعطاة للجنود بموجب قوانين التجنيد لا يمكن عقلتها ولا إحالتها إلا في ديون النفقة أو ديون الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية فتكون حينئذ قابلة للعقلة والإحالة جملة حسب قواعد القانون العام.
الفصل 359
لا تقبل العقلة والإحالة المبالغ المسبقة أو المردودة بعنوان مصاريف المكتب أو الجولات أو التجهيز أو منح التنقل.
القسم الثالث في صيغة الإحالة وإجراء العقلة التوقيفية
الفصل 360
إحالة الأجور المشار إليها بالفصلين 353 و356 لا يمكن أن تتم مهما كان مبلغها إلا بتصريح يقوم به المحيل بنفسه لدى كاتب محكمة الناحية بمحل إقامته الذي يسلم له وصلا في ذلك. ويتولى الكاتب خلال الثماني والأربعين ساعة توجيه إعلام بذلك التصريح إلى المدين بالأجر أو إلى نائبه المكلف بالدفع وذلك بالمكان الذي يعمل به المحيل. ويجرى الخصم بناء على الإعلام المذكور وحده. الفصل 361
يقبض المحال له مباشرة من المدين بالأجر المبالغ المخصومة بمجرد تقديم نسخة من تضمين التصريح بالإحالة بالدفتر المنصوص عليه بالفصل 387. على أنه إذا عطل الإحالة عقلة أو عدة عقلات توقيفية سابقة فإن المبالغ المخصومة تدفع لصندوق الودائع والأمائن طبق أحكام الفصل 374.
الفصل 362
العقلة التوقيفية المسلطة على الأجور المشار إليها بالفصلين 353 و356 مهما كان مقدارها لا يمكن إجراؤها ولو كان بيد الدائن سند إلا بعد محاولة توفيق أمام حاكم الناحية بمحل إقامة المدين. ولهذا الغرض وبطلب من الدائن يستدعي حاكم الناحية للحضور لديه المدين بواسطة الكاتب ويكون أجل الحضور ثلاثة أيام على الأقل. ويبين شفويا للدائن حين تقديم مطلبه مكان محاولة التوفيق ويومها وساعتها. وإذا لم يقع إعلام ببلوغ الاستدعاء ولم يحضر المدين يجب على الدائن إذا لم يكن بيده سند تنفيذي التنبيه عليه من جديد بواسطة أحد العدول المنفذين في الأجل المعين بالفقرة الثانية من هذا الفصل قصد محاولة التوفيق.
الفصل 363
يحرر حاكم الناحية بمحضر كاتبه تقريرا مختصرا في حضور الطرفين سواء وقع توفيق أولا وكذلك في صورة عدم حضور أحد الطرفين. وإذا اتفق الطرفان يبين حاكم الناحية شروط ذلك الاتفاق. وإذا لم يتفق الطرفان وكان هناك سند أو لم يكن هناك نزاع جدي في وجود الدين أو في مقداره فإن حاكم الناحية يأذن بإجراء العقلة التوقيفية بقرار يبين به المبلغ الصادر فيه العقلة. وإذا لم يحضر المدين بعد استدعاء قانوني فإن حاكم الناحية يأذن أيضا بإجراء العقلة التوقيفية حسب الصيغة أعلاه.
الفصل 364
في ظرف ثمان وأربعين ساعة من تاريخ القرار فإن كاتب محكمة الناحية يعلم بصدور هذا القرار المعقول تحت يده أو نائبه المكلف بدفع الأجور أو المرتبات بالمكان الذي يعمل فيه المدين ويقوم هذا الإعلام مقام العقلة ويعلم الكاتب أيضا المدين الذي لم يحضر بجلسة محاولة التوفيق. وتشتمل هذه الإعلامات :
1) على ذكر القرار القاضي بإجراء العقلة التوقيفية وعلى تاريخ صدوره،
2) على بيان أسماء الدائن العاقل والمدين المعقول عنه والغير المعقول تحت يده وألقابهم ومهنهم ومقراتهم،
3) على تقدير الدين من طرف حاكم الناحية.
الفصل 365
يمكن للمدين أن يقبض من الغير المعقول تحت يده القسط غير المعقول من أجره.
الفصل 366
إذا ظهر دائنون آخرون بعد إجراء العقلة التوقيفية فإن مطالبهم الممضاة والمشهود بصحتها منهم والمرفقة بجميع الأوراق التي من شأنها تمكين حاكم الناحية من تقدير الدين يرسمها كاتب محكمة الناحية بالدفتر المعين بالفصل 387 ويعلم بذلك في ظرف الثماني والأربعين ساعة الغير المعقول تحت يده والمدين. ويقوم إعلام المعقول تحت يده مقام العقلة.
الفصل 367
في صورة تغيير محل الإقامة فإن الدائن العاقل أو المتداخل يجب عليه إعلام كاتب محكمة الناحية بمحل إقامته الجديد وهذا الأخير ينص على ذلك بالدفتر المشار إليه. الفصل 368
يجوز لكل دائن عاقل وللمدين وللغير المعقول تحت يده بتصريح يقدمه لكتابة المحكمة أن يطلب استدعاء المعنيين لدى حاكم الناحية. ويجوز أيضا لحاكم الناحية أن يقرر من تلقاء نفسه استدعاء من ذكر.
الفصل 369
في ظرف ثمان وأربعين ساعة من تاريخ الطلب أو القرار فإن كاتب محكمة الناحية يوجه للمعقول عنه وللمعقول تحت يده ولجميع الدائنين الآخرين العاقلين أو المتداخلين استدعاء للحضور لدى حاكم الناحية بالجلسة التي يعينها هذا الأخير وأجل الحضور هو نفس الأجل المنصوص عليه بالفصل 362. وينظر حاكم الناحية في هذه الجلسة أو في كل جلسة أخرى يعينها ابتدائيا إذا تجاوز المبلغ المطلوب مهما كان مقداره ما يحكم فيه نهائيا في صحة العقلة أو بطلانها أو رفعها وكذلك في التصريح الذي يجب على الغير المعقول تحت يده تقديمه في نفس الجلسة إلا إذا قدمه فيما قبل لكاتب المحكمة بمكتوب مضمون الوصول ويجب أن يبين بهذا التصريح بصفة مضبوطة ومدققة الحالة فيما بينه وبين المدين المعقول عنه.
الفصل 370
الغير المعقول تحت يده الذي لم يقم بالتصريح بمكتوب مضمون الوصول ولا يحضر بالجلسة أو يمتنع من تقديم تصريحه فيها أو يصرح بما يثبت كذبه يعتبر مدينا لا أكثر ولا أقل بالمبالغ المعقولة التي لم يقع خصمها ويحكم عليه بالمصاريف التي تسبب فيها.
الفصل 371
يتولى كاتب المحكمة إعلام الطرف الذي لم يحضر بنص الحكم المشار إليه بالفصل 369 في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
الفصل 372 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986)
أجل رفع الاستئناف عشرة أيام تبتدئ من يوم الإعلام بالحكم.
الفصل 373
الحكم الصادر بالصحة لا يخول للعاقل أي حق خاص على المبالغ المعقولة في مضرة المتداخلين. وتوزع المبالغ المعقولة على العاقلين أو المتداخلين على مقتضى الفصلين 378 و379.
الفصل 374
في ظرف الخمسة عشرة يوما التي تلي كل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ الإعلام المنصوص عليه بالفصل 364 أو في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية لانتهاء الخصم فإن الغير المعقول تحت يده يؤمن عن إذن كاتب المحكمة بصندوق الودائع والأمائن مقدار المبالغ المخصومة وتبرأ ذمته بصفة صحيحة بمجرد تقديم الوصل المسلم له من الصندوق المذكور لكاتب المحكمة. كما يسلم له مذكرة يبين بها أسماء الخصوم والمال المؤمن وأسبابه. أما الأشخاص المشار إليهم بالفصل 348 فإنهم يدفعون وجوبا إلى صندوق الودائع والأمائن المبالغ المخصومة بمقتضى العقل التوقيفية المجراة على الأجور أو المرتبات المدنية أو العسكرية ويتولى الصندوق المذكور تعريف كاتب المحكمة حالا بوقوع الدفع.
الفصل 375
إذا لم يقم الغير المعقول تحت يده بالدفع في المدة المعينة أعلاه جاز جبره على ذلك بمقتضى قرار يصدره حاكم الناحية من تلقاء نفسه وينص فيه على مقدار المال. ويجوز للطرفين طلب إصدار القرار المذكور حسب الصيغ المنصوص عليها بالفصل 368 ويقوم كاتب المحكمة بإعلام المعقول تحت يده بالقرار في الثلاثة أيام الموالية لتاريخه.
الفصل 376
للمعقول تحت يده ثمانية أيام ابتداء من تاريخ الإعلام المذكور للاعتراض بتصريح يقوم به لدى كتابة المحكمة ويحكم في شأن ذلك الاعتراض طبق قواعد مرجع النظر المنصوص عليها بالفصل 369. ويتولى الكاتب التنبيه على جميع الخصوم المعنيين للحضور بأول جلسة مناسبة مع مراعاة أجل الفصل 362 والحكم الذي يصدر حينئذ يعتبر حضوريا. وإذا لم يقع الاعتراض على قرار حاكم الناحية في أجل ثمانية أيام فإنه يصير نهائيا وينفذ بطلب من المدين المعقول عنه أو من أحرص الدائنين بناء على نسخة يسلمها كاتب المحكمة وتكون محلاة بالصيغة التنفيذية.
الفصل 377
يقوم حاكم الناحية بمساعدة الكاتب بتوزيع المبالغ المخصومة. ويجب على الحاكم أن يؤجل استدعاء المعنيين إلا إذا كانت هناك أسباب جدية كانقطاع خدمات المدين المعقول عنه خاصة وذلك ما دام المبلغ المراد توزيعه لا يبلغ بعد طرح المصاريف الواجب خصمها والديون الممتازة حصة قدرها خمسة وثلاثون في المائة على الأقل.
الفصل 378
إذا كان هناك مبلغ كاف ولم يتفق الطرفان بالتراضي أمام الحاكم على إجراء التوزيع فإن الحاكم المذكور يجري التوزيع بين المستحقين ويحرر تقريرا يبين به مقدار المصاريف الواجب خصمها ومقدار الديون الممتازة إن وجدت ومقدار المال المعطى لكل مستحق.
الفصل 379
إذا اتفق الطرفان قبل المثول لدى الحاكم فإنه يمضي قسمة المراضاة على شرط أن لا يكون فيها ما هو مخالف للقانون وما يقتضي تحميل المدين أي مصروف. الفصل 380
لا يقع توزيع المبالغ التي تقل عن خمسة دنانير إلا إذا كانت المقادير المخصومة حتى ذلك المبلغ كافية لخلاص الدائنين.
الفصل 381
لكل معني من الخصوم أن يطالب على نفقته بنسخة أو مضمون من تقرير التوزيع.
الفصل 382
العقل التوقيفية والتدخلات والإحالات المضمنة بالدفتر المنصوص عليه بالفصل 387 يشطب عليها الكاتب من ذلك الدفتر عملا إما بحكم بإبطالها أو برفعها وإما بإسناد وإما بتوزيع تتم به براءة ذمة المدين بصفة كاملة وإما برفع العقلة بالتراضي من الدائن بكتب بخط اليد معرف بإمضائه ومسجل أو بتصريح ممضى يسجل بالدفتر المذكور وفي جميع الصور يوجه كاتب المحكمة حالا للغير المعقول تحت يده إعلاما بذلك.
الفصل 383
إذا لم يسجل بكتابة محكمة الناحية أي دين جديد منذ التوزيع الأول فإن حاكم الناحية يطلب عند التوزيع الثاني من الدائنين رفع عقلتهم التوقيفية بشرط أن يدفع مدينهم بقية ما في ذمته في أجل يعينونه. وإذا رضي برفع العقلة أكثر من نصف الدائنين الذين حصتهم على الأقل الثلاثة أرباع من مبالغ الديون المحكوم باعتمادها فإن حاكم الناحية يصدر قرارا في رفع العقلة. ويستوجب العقوبات المنصوص عليها بالفصل 291 من المجلة الجنائية الأشخاص الذين يتعمدون ترسيم ديون موهومة تحيلا منهم ليضربوا بسهم في رفع العقلة المذكورة.
الفصل 384
لا يجوز لأي دائن شملته التوزيعات المنصوص عليها بالفصل المتقدم أن يقوم بعقلة توقيفية جديدة على أجر المدين إلا إذا لم يقع خلاصه في أجل من الآجال المتفق عليها. وإذا قام بإجراء عقلة توقيفية دائن لم تشمله التوزيعات المذكورة أو كان دينه قد تواجد بعد قرار رفع العقلة أو إذا لم يقع في الأجل المعين خلاص أحد الدائنين الذين وقع رفع عقلتهم وقام من أجل ذلك بإجراء عقلة جديدة فإن جميع الدائنين السابقين العاقلين أو المتداخلين يقع ترسيمهم وجوبا من جديد وبدون أي مصروف فيما يخص حصة دينهم التي لم تخلص وهذا الترسيم الجديد يجريه كاتب محكمة الناحية الذي يعلم بذلك الغير المعقول تحت يده خلال الثماني والأربعين ساعة الموالية.
الفصل 385
حاكم الناحية الذي أذن بإجراء العقلة التوقيفية يبقى له النظر ولو أن المدين انتقل لمحل إقامة آخر كائن بمنطقة محكمة ناحية أخرى ما دام لم تقع عقلة توقيفية في منطقة محكمة الناحية التي يوجد فيها محل الإقامة الجديد ضد نفس المدين وبين يدي نفس الغير المعقول تحت يده. وعندما يعلم الغير المعقول تحت يده بالعقلة التوقيفية الجديدة فإنه يعلم بذلك كاتب محكمة الناحية التي يوجد بدائرتها محل الإقامة الأول ويؤمن عن إذن هذا الأخير بصندوق الودائع والأمائن بقية المبالغ المخصومة عملا بالعقلة الأولى ويتولى حاكم الناحية بمنطقة محل الإقامة الأول توزيعا تنتهي به الإجراءات بالمنطقة القديمة وذلك مهما كان مقدار المبالغ المخصومة.
الفصل 386
جميع الاستدعاءات والإعلامات التي يتولاها كاتب محكمة الناحية بمقتضى الأحكام الواردة بهذا القسم يجب أن تقع بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ. ويسري مفعولها بداية من تاريخ تسليم المكتوب المضمون الوصول المبين في الإعلام بالبلوغ وعند عدم سحب المكتوب المضمون الوصول بعد مضي خمسة عشر يوما على تاريخ تقديمه إلى المرسل إليه. الفصل 387
يمسك بكتابة كل محكمة ناحية دفتر أوراقه غير متنبرة وممضاة ومرقمة من طرف حاكم الناحية ينص به على جميع الأعمال مهما كان نوعها والمقررات والموجبات التي تستدعيها إجراءات الإحالة أو العقلة التوقيفية المنصوص عليها بهذا القسم.
الفصل 388
جميع الأعمال والمقررات والموجبات المشار إليها بالفصل المتقدم تسجل مجانا وتحرر كنسخها على الورق غير المتنبر. والمكاتيب المضمونة الوصول وتوكيل المعقول عنه كتوكيل المعقول تحت يده والوصولات المسلمة أثناء الإجراءات معفاة من معلوم التامبر ومن موجبات التسجيل. ويجوز للطرفين إنابة محام مرسم بصفة قانونية أو غيره ممن يختارانه وفي هذه الصورة فإن التواكيل الصادرة عن الدائن العاقل يجب أن يكون كل واحد منها خاصا بقضية ويدفع عنها معلوم التامبر والتسجيل. والمكاتيب المضمونة الوصول والإعلامات بالبلوغ معفاة من تامبر البريد.
الفصل 389
يفتح القابض العام لكتابات محاكم النواحي حسابا خصوصيا بصندوق الودائع والأمائن ويحرر كاتب المحكمة في الثلاثة أيام الموالية لمحضر التوزيع أو الإسناد أو لقرار الترجيع لكل معني باسمه الخاص إذنا في سحب المبلغ المبين بالمحضر أو بالقرار يسلمه إليه مقابل إمضائه.
الباب السادس في عقلة المنقولات وبيعها
الفصل 390
إذا سبق إجراء عقلة تحفظية على المنقولات فإن العدل المنفذ يتولى تحويلها إلى عقلة تنفيذية عند انتهاء الأجل المنصوص عليه بالفصل 287. ويقوم لهذا الغرض بمقابلة المنقولات بما هو موجود بمحضر العقلة التحفظية ويحرر تقريرا في ذلك. على أنه يجوز له إجراء عقلة تنفيذية على أشياء أخرى لم تتناولها العقلة التحفظية.
الفصل 391
إن لم يسبق إجراء عقلة تحفظية يقع إجراء العقلة التنفيذية. وتطبق القواعد الواردة بالفصل 325 رابعا والفصل 326.
الفصل 392
يجب أن يقع التنصيص بمحضر العقلة التنفيذية أو تحويل العقلة التحفظية إلى عقلة تنفيذية على ما يلي وإلا يكون باطلا :
1) السند التنفيذي الذي أجريت العقلة أو التحويل بمقتضاه وإعلام المعقول عنه بهذا السند،
2) مبلغ الدين المطلوب أداؤه،
3) حضور أو مغيب المعقول عنه وعند الاقتضاء المكلف بالحراسة عن عمليات العقلة أو التحويل،
4) تاريخ بيع الأشياء المعقولة وساعته ومكانه. ويجب علاوة على ذلك أن يحمل المحضر إمضاء أو علامة إبهام المكلف بالحراسة سواء كان المعقول عنه نفسه أو غيره من الأشخاص.
الفصل 393
يجوز فيما عدا النقود التي يجب أن تسلم إلى العدل المنفذ إما إبقاء الأشياء المعقولة تحت يد المعقول عنه إن رضي العاقل أو إن كان ما يتخذ من الطرق الأخرى من شأنه أن يتسبب في مصاريف لا نسبة بينها وبين قيمة الأشياء المعقولة وإما تسليمها إلى حارس يعينه العدل المنفذ حالا في صورة عدم اتفاق الطرفين. ولا يمكن أن تعهد الحراسة للعاقل أو زوجه أو أقاربه إلى الدرجة السادسة أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة أو أي شخص يكون في خدمته إلا إذا رضي المعقول عنه بذلك. ويحجر على الحارس استعمال الأشياء المعقولة أو إعارتها أو الانتفاع منها وإلا وقع تعويضه بمجرد إذن عن عريضة بطلب من الطرف المعني بقطع النظر عما يستهدف له من غرم الضرر ما لم يكن قد أذن له في ذلك من الطرفين.
الفصل 394 (أضيفت الفقرة الثالثة بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002).
يتم بعد المقابلة بيع الأشياء المعقولة بالمزاد العلني صبرة أو تفصيلا حسب مصلحة المعقول عنه. ويقع البيع بالإشهار عند انتهاء أجل ثمانية أيام من يوم العقلة التنفيذية أو التحويل أو إعلام المعقول عنه بهما إلا إذا اتفق العاقل والمعقول عنه على تعيين أجل آخر أو إذا وجب اختصار أجل الثمانية أيام لدرء خطر ثمن بخس محسوس أو اجتناب مصاريف حراسة باهظة. ويجوز للمدين المعقول عنه قبل موعد البتة أن يحضر من يرغب في شراء المعقول بشرط موافقة الدائن والدائنين المعترضين أو أن يكون الثمن المعروض كافيا لخلاص كامل الدين أصلا وفائضا ومصروفا.
الفصل 394 مكرر (أضيف بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002)
على العدل المنفذ أن يطلب من المحكمة المختصة تعيين خبير لتحديد القيمة الحقيقية للمنقولات الهامة والعقارات المشار إليها بالفصل 450 من هذه المجلة وتكون هذه القيمة هي الثمن الافتتاحي لبيعها. ومصاريف الاختبار يسبقها القائم بالتتبع. ويتم بيع المنقولات المعقولة بسعر لا يقل عن الثمن الافتتاحي المعين من قبل الخبير أو من قبل العدل المنفذ بحسب الأحوال، فإن لم يتقدم راغب في الشراء، تؤجل البتة لموعد يعينه العدل المنفذ، ويمكنه عندها التخفيض في الثمن الافتتاحي بنسبة عشرة بالمائة، فإن لم يتقدم راغب في الشراء في المرة الثانية، فعلى العدل المنفذ تأخير البتة لموعد جديد يحدده مع إمكانية التخفيض في الثمن الافتتاحي الأصلي بنسبة عشرين بالمائة فإن لم تقع مزايدة، تباع المنقولات المعقولة لآخر راغب في الشراء أو للدائن العاقل، بالثمن المحدد بعد التخفيض وإلا رفعت العقلة تلقائيا.
الفصل 395
إذا لم يقم العاقل بإتمام البيع عند انتهاء أجل الثمانية أيام المنصوص عليه بالفصل المتقدم جاز لكل دائن بيده سند تنفيذي أن ينذره بواسطة أحد العدول المنفذين بأن عليه إتمام البيع خلال أجل آخر قدره ثمانية أيام يحل قانونا بانتهائه الدائن المذكور محله لمواصلة الإجراءات.
الفصل 396 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002).
يقع البيع بالمزاد العلني بأقرب سوق عمومية أو بأي مكان من شأنه أن يحقق البيع فيه أحسن نتيجة. ويتم الإشهار عن هذا البيع قبل وقوعه بأربعة أيام على الأقل بسعي من العدل المنفذ وبواسطة إعلان ينشر بصحيفتين يوميتين صادرتين بالبلاد التونسية إحداهما باللغة العربية. ويتضمن الإعلان وجوبا الهوية الكاملة للعاقل وللمعقول عنه ومهنة كل واحد منهما ومقره والاسم التجاري إن وجد وتاريخ البيع وساعته ومكانه وتشخيص الأشياء المعقولة تشخيصا موجزا وشروط معاينتها والثمن الافتتاحي وتاريخ رفع هذه الأشياء والتسبقة الواجب تأمينها. ويمكن نشر إشهار تكميلي مناسب لأهمية الأشياء المعقولة بمقتضى إذن على عريضة غير قابل للطعن.
الفصل 397 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002)
لا تقبل المزايدة إلا ممن سبّق مبلغا يساوي عشر الثمن الافتتاحي المعلن عنه طبق الفصل 396، ويكون ذلك إما بدفعه نقدا إلى العدل المنفذ أو بتقديم شيك مشهود بتوفر رصيده أو بتقديم ضمان بنكي لا رجوع فيه أو ما يفيد تأمين مبلغ التسبقة بصندوق الودائع والأمانات. وعلى العدل المنفذ تسليم المزايد وصلا في ذلك، كما عليه أن يتولى قبل بداية المزايدة الإعلان عن مبلغ مصاريف العقلة والبيع وأن يمد كل معني بتفاصيل تلك المصاريف. ويباع المعقول لآخر مزايد، ولا يسلم إلا بعد دفع باقي الثمن والمصاريف. وعند انتهاء المزايدات، يتولى العدل المنفذ حالاّ ترجيع التسبقات أو الوثائق المثبتة لها إلى المزايدين الذين لم ترس عليهم المزايدة.
الفصل 398
لا يمكن أن يباع المصوغ ولا الأشياء الثمينة بثمن دون قيمتها المقدرة من طرف أمين. وإذا كان الثمن الذي بلغته المزايدة دون هذه القيمة تولى العدل المنفذ عرض تلك الأشياء من جديد على الإشهار بسوق من أسواق المصوغ.
الفصل 399 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002)
إذا لم يدفع المبتت له باقي ثمن التبتيت والمصاريف في أجل سبعة أيام من تاريخ البتة، فإن الأشياء المبتتة يعاد بيعها من جديد بموجب النكول في تاريخ يحدده العدل المنفذ بعد أخذ رأي الدائن العاقل كتابة، على أن لا يتجاوز الموعد الجديد للبيع شهرا من تاريخ النكول.
الفصل 400 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002)
ينجر عن البيع الواقع بموجب نكول المشتري الأول فسخ البيع الأول بأثر رجعي. والناكل في البيع ملزم بالنقص الذي يحصل بين الثمن الذي بتت به المبيع له وبين الثمن الحاصل من البيع الجديد الواقع بموجب النكول وليس له طلب ما عسى أن يزداد في الثمن الجديد للبيع. وليس للناكل في البيع طلب استرداد التسبقة المؤمنة، حتى يباع المعقول من جديد. فإن ظهر نقص في ثمن البيع بالمقارنة مع الثمن الذي تم به البيع أول مرة، فعلى العدل المنفذ أن لا يرجع للناكل إلا ما تبقى من التسبقة بعد طرح قيمة ذلك النقص ومصاريف البتة الأولى وإضافتها إلى محصول البيع. وإن تجاوز النقص قيمة التسبقة جاز لكل ذي مصلحة القيام على الناكل لإلزامه بدفع الباقي.
الفصل 401
للناكل في البيع إلى اليوم المعين للبتة بإخراج الغاية أن يوقف إجراء بيع المنقول ثانيا بموجب نكوله إذا أدلى بما يثبت أداءه لثمن التبتيت وملحقاته وكذلك أداءه للمصاريف التي ترتبت عن نكوله. الفصل 402
يمكن أن تعقل الصابات والثمار التي قاربت النضج قبل قطعها. ويشتمل تقرير العقلة على بيان العقار وموقعه ونوع وأهمية الثمار أو الصابات المعقولة ولو على وجه التقريب وإلا يكون باطلا. والثمار والصابات المعقولة تباع ما دامت على سوقها.
الفصل 403
إذا ادعى الغير ملكية المعقول كلا أو بعضا فإن العدل المنفذ بعد إجرائه العقلة يستدعي الطرفين للحضور لدى حاكم الأمور المستعجلة بمكان العقلة وفقا لأحكام الفصلين 210 و211. وإذا رأى هذا الحاكم أن دعوى الاستحقاق جدية فإنه يأذن بتوقيف أعمال التنفيذ ويضرب لمدعي الاستحقاق أجلا قدره خمسة عشر يوما لرفع الأمر لمحكمة الأصل. وإذا تم نشر دعوى الاستحقاق في هذا الأجل فإن التتبعات تتوقف وجوبا إلى أن يقع النظر بصفة باتة في تلك الدعوى. وإذا لم يدل مدعي الاستحقاق بما يفيد نشر دعواه في الأجل المذكور فإنه يقع استئناف التتبعات بداية من الحد الذي انتهت إليه في أول الأمر وبدون أي إجراء آخر أو حكم. ودعوى الاستحقاق تكون باطلة إذا لم ترفع على القائم بالتتبعات والمعقول عنه ولم تشتمل على بيان
الباب السابع في عقلة الأوراق المالية وحصص الشركاء وبيعها
الفصل 404 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002)
الأوراق المالية مشبهة، في ما يخص وسائل التنفيذ، بالمنقولات، ويمكن عقلتها وفقا للأحكام الواردة بالأبواب الثالث والرابع والسادس من هذا العنوان.
الفصل 405 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002)
لا يقع بيع الأوراق المالية إلا بعد عقلتها توقيفيا بين أيدي الأشخاص المعنوية التي أصدرتها أو لدى الوسيط المرخص له لمسك حساباتها. وعلى الشركة أن تمدّ العدل المنفذ باسم الوسيط المودعة لديه الأوراق المالية المراد عقلتها ومقره.
الفصل 406 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002)
الأوراق المالية التي وقعت عقلتها يتم عرضها للبيع متى صدر حكم قاض بصحة العقلة وأصبح قابلا للتنفيذ. وتباع الأوراق المالية بطلب من العدل المنفذ حسب الصيغ والإجراءات الجاري بها العمل بالسوق المتداولة لديها تلك الأوراق، كما تباع حسب تلك الصيغ الأوراق المالية غير المدرجة بالبورصة التي يختار العدل المنفذ بيعها وفقها.
الفصل 407
يجوز أن تعقل توقيفيا بين أيدي الشركة الحصص في شركات المفاوضة أو المقارضة البسيطة أو ذات المسؤولية المحدودة وكذلك الأسهم وأجزاء الأسهم في الشركات ذات رأس المال المتغير. وتباع الحصص والأسهم وأجزاء الأسهم المعقولة حسب الصيغ الواردة بالباب السادس من هذا العنوان متى صدر حكم قاض بصحة العقلة التوقيفية وأصبح قابلا للتنفيذ.
الفصل 408
على الشركة التي أجريت العقلة التوقيفية بين أيديها أن تقدم للعدل المنفذ المكلف ببيع الحصص والأسهم وأجزاء الأسهم المجراة عليها العقلة قائمتي الإحصاء والموازنة المتعلقتين بميزانيتها الأخيرة ويمكن الاطلاع عليهما بين أيدي العدل المنفذ قبل البتة. وعلى كل حال يجوز للشركة أن توقف التتبعات بدفعها نيابة عن المدين للمبلغ الذي أجريت من أجله العقلة.
الفصل 409 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002)
على المبتت له إعلام الشركة بنتيجة التبتيت وطلب الموافقة على قبوله إذا تضمن عقد الشركة شرط أفضلية ومصادقة بالنسبة إلى شركات المساهمة التي تكون أوراقها المالية غير مدرجة بالبورصة، أو إذا كان الشخص المعنوي الواقع تبتيت حصصه من أحد الأصناف التالية :
ـ شركات الأشخاص،
ـ الشركات المدنية،
ـ الشركات ذات المسؤولية المحدودة، عدا شركات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة،
ـ تجمع المصالح الاقتصادية الذي يكون له رأس مال.
وتعتبر الموافقة حاصلة قانونا إذا لم تعلم الشركة المبتت له بقرار رفض قبوله في الأجل المحدد بالعقد التأسيسي، على أن لا يتجاوز شهرا من تاريخ الطلب. وإذا أعربت الشركة خلال الأجل المبين بالفقرة السابقة عن رفضها قبول المبتت له، فإن عليها أن تتولى خلال الشهر الموالي للإعلام بالرفض، إيجاد مشتر للحصص أو للأوراق المالية المبتتة من بين الشركاء أو من غيرهم، أو تخفيض رأس مالها وشراء الحصص أو الأوراق المالية المبتتة على أساس سعر البتة مع المصاريف. وإذا انقضى الأجل المحدد دون حصول أي حل من الحلول المذكورة بالفقرة السابقة ولم يقع دفع الثمن والمصاريف إلى المبتت له، فإن قبول المبتت له يعتبر حاصلا قانونا.
ولا عمل بكل شرط مخالف.
الباب التاسع في توزيع الأموال وترتيب درجات الدائنين
القسم الأول في توزيع الأموال
الفصل 463
إذا كان المتحصل مما بيع بموجب العقلة أو مما عقل لدى الغير غير كاف لخلاص الدائنين خلاصا كاملا تعين عليهم الاتفاق مع المدين على إتمام توزيعه بالتراضي وذلك في ظرف ثلاثين يوما من يوم وقوع البيع أو من يوم إعلام المعقول تحت يده وفقا لأحكام الفصلين 345 و346 بالحكم القاضي بصحة العقلة التوقيفية. ويحرر في ذلك الاتفاق كتب يقدم نظير منه لمن بيده المال المتحصل فيجب عليه أن يواصل كلا من الدائنين بالمبلغ الراجع إليه بموجب ذلك الاتفاق مقابل وصل وتسليم رسم دينه عند الاقتضاء. ويجب التعريف بإمضاءات الأطراف الموضوعة أسفل الكتب المتضمن للاتفاق ويجب أن يحرر في الاتفاق كتب رسمي إذا كان من بينهم من لا يحسن الإمضاء أو لا يقدر عليه.
الفصل 464
في صورة عدم الاتفاق يجب على من بيده المال في ظرف الثمانية أيام الموالية لانتهاء الأجل المنصوص عليه بالفصل المتقدم أن يؤمنه بصندوق الودائع والأمائن على ذمة جميع الدائنين العاقلين أو المعترضين. ويجب عليه لهذا الغرض أن يبين في طلب التأمين ألقاب وأسماء ومهن ومقرات جميع الدائنين العاقلين أو الذين اعترضوا على المتحصل من البيع أو الأموال المعقولة توقيفيا. وإذا امتنع من بيده المال من تأمينه أو تأخر في تأمينه طولب به لدى قاضي الأذون على المطالب وللمحكمة المختصة علاوة على ذلك أن تلزمه بأداء الفوائض وجميع الغرامات.
الفصل 465
لكل معني إذا تم تأمين المال أن يطلب توزيعه وذلك بتقديمه عريضة لكاتب المحكمة الابتدائية التي بدائرتها مقر المطلوب ومع إنابة محام يكون مكتبه قانونا المقر المختار للطالب. وتضاف إلى هذه العريضة شهادة من صندوق الودائع والأمائن يبين بها مبلغ التأمين وسببه وتاريخه وعدده وكذلك ألقاب وأسماء ومهن ومقرات المدين وجميع الدائنين المصرح بهم في طلب التأمين.
الفصل 466
يتولى كاتب المحكمة بعد أن يتحقق من وقوع خلاص المعاليم تقييد العريضة بالدفتر المنصوص عليه بالفصل 486 ويعرضها خلال الأربع وعشرين ساعة على الحاكم المكلف الذي يصدر إذنه بافتتاح الإجراءات. ويعلن كاتب المحكمة خلال الثمانية أيام الموالية لصدور إذن الحاكم المكلف على افتتاح الإجراءات بالتعليق على اللوحة المعدة لذلك بالمحكمة وبالنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 467
يتولى الكاتب خلال أجل الثمانية أيام بنفسه وبمكاتيب مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ إنذار الدائنين المعينين بالشهادة المنصوص عليها بالفصل 465 بأن عليهم تقديم حجج دينهم.
الفصل 468
على كل دائن يرغب في المشاركة في توزيع الأموال أن يدلي لكتابة المحكمة بحجج دينه في الثلاثين يوما الموالية للنشر بالرائد الرسمي أو الاتصال بمكتوب مضمون الوصول وإلا سقط حقه في تلك المشاركة كما يجب عليه أن يقدم عند إدلائه بذلك طلب محاصة بواسطة محام يكون مكتبه قانونا مقر الدائن المختار وينص بطلب المحاصة على أسباب تفضيل الدين على غيره عند الاقتضاء. ويجب أن تحتوي الإعلامات والنشر والإنذارات المنصوص عليها بالفصلين المتقدمين على الأحكام الواردة بهذا الفصل وإلا تكون باطلة.
الفصل 469
يحرر الحاكم المكلف خلال الشهر الموالي لانقضاء الأجل المنصوص عليه بالفصل المتقدم لائحة توزيع بعد اطلاعه على الوثائق المدلى بها.
الفصل 470
الأموال المراد توزيعها تخصص أولا للدائنين الذين لهم حق التقدم على غيرهم مع اعتبار درجاتهم ويوزع الباقي على الدائنين العاديين على التناسب.
الفصل 471
يجب أن ينص بلائحة التوزيع بالخصوص على ما يلي :
1) مقدار الأموال المراد توزيعها ومصدرها،
2) تاريخ وعدد التأمين،
3) القيام بالإجراءات التي اقتضاها الفصلان 466 و467،
4) مطالب المحاصة المقدمة،
5) المبلغ الممنوح لكل دائن محاص مع بيان أسباب التفضيل عند الاقتضاء.
الفصل 472
يتولى كاتب المحكمة في الثمانية أيام الموالية لتحرير لائحة التوزيع توجيه مكاتيب مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى الدائنين الذين أبدوا رغبتهم في المشاركة في توزيع الأموال المحاصين منهم وغير المحاصين وكذلك إلى المدين ينذرهم فيها بأن عليهم الاطلاع على اللائحة المذكورة وإبداء معارضتهم فيها عند الاقتضاء إلى كتابة المحكمة في أجل شهر من تاريخ اتصالهم بالمكتوب المضمون الوصول وإن لم يطلعوا أو يبدوا معارضتهم في هذا الأجل سقط حقهم في المعارضة. وتقدم المعارضة في لائحة التوزيع بواسطة محام ويجب تعليلها وإلا تكون باطلة.
الفصل 473
إذا لم تقع المعارضة في لائحة التوزيع فإن الحاكم المكلف يختم اللائحة المذكورة ويحولها إلى محضر تسوية نهائية في الثمانية أيام الموالية لانقضاء آجال المعارضة بعد التنصيص به على توجيه الإنذارات الواردة بالفصل المتقدم وعلى عدم وجود معارضة. ومحضر التسوية النهائية غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن.
الفصل 474
إذا وقعت معارضة في لائحة التوزيع فإن الحاكم المكلف يحيل الملف مصحوبا بتقرير على المحكمة في الثمانية أيام الموالية لانقضاء آجال المعارضة. وتبت المحكمة خلال الثلاثين يوما الموالية بحكم واحد في المعارضة وفي التوزيع بعد أن يتولى الكاتب استدعاء الأطراف المعنية ثمانية أيام على الأقل قبل الجلسة بمكاتيب مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ. ويجري أجل الاستئناف ابتداء من صدور هذا الحكم.
القسم الثاني في ترتيب درجات الدائنين
الفصل 475
في صورة التفويت في عقار مسجل وكان هناك دائنون مرسمون فإن لكل معني أن يقدم بعد ترسيم التفويت بالرسم العقاري وتأمين الثمن بصندوق الودائع والأمائن طلبا في ترتيب الدائنين بقصد توزيع الثمن بينهم حسب درجات ديونهم. ويقدم هذا الطلب في شكل عريضة تسلم لكتابة المحكمة الابتدائية بمكان العقار بواسطة محام يكون مكتبه قانونا المقر المختار للطالب ويجب أن ترفق العريضة :
1) بكشف في الترسيمات المتعلقة بالديون تسلمه إدارة الملكية العقارية ويبين به بكامل الدقة ألقاب الدائنين وأسماؤهم ومهنهم ومقراتهم الحقيقية والمختارة،
2) وبشهادة في ترسيم التفويت بالسجل العقاري،
3) وبشهادة من صندوق الودائع والأمائن في مبلغ التأمين وسببه وتاريخه وعدده.
الفصل 476
يجري العمل إثر تقديم العريضة بأحكام الفصل 466. وعلى كل دائن غير مرسم يروم المساهمة في توزيع الثمن أن يقدم خلال الثلاثين يوما الموالية لنشر الإعلان المنصوص عليه بالفصل المذكور حجج دينه إلى كتابة المحكمة مع الامتثال لمقتضيات الفصل 468 وإلا سقط حقه في تلك المساهمة. ويجب أن تكون جميع وسائل الإشهار المنصوص عليها بالفصل 466 ناصة على الأحكام الواردة بالفقرة المتقدمة وإلا تكون باطلة.
الفصل 477
في الثمانية أيام الموالية لانقضاء الأجل المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل المتقدم يأذن الحاكم المكلف بعقد اجتماع في ظرف أجل أقصاه شهر قصد الوصول إلى اتفاق على ترتيب كيفية التوزيع. ويتولى الكاتب ثمانية أيام قبل تاريخ الاجتماع على الأقل وبواسطة مكاتيب مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ استدعاء من يلي للحضور بذلك الاجتماع :
1) الدائنون المرسمون،
2) الدائنون غير المرسمين الذين تقدموا بطلب محاصة،
3) البائع والمشتري أو إذا كان الأمر يتعلق ببيع عدلي القائم بالتتبع والمعقول عنه والمبتت له.
الفصل 478
إذا حصل اتفاق على التوزيع فإن الحاكم المكلف يحرر في شأنه محضرا يمضيه حالا جميع المعنيين أو محاموهم. ويكون ذلك المحضر غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن.
الفصل 479
إذا لم يحصل الاتفاق على التوزيع في أجل الثلاثين يوما الموالية لعقد الاجتماع المنصوص عليه بالفصل 477 فإن الحاكم المكلف يحيل الملف مصحوبا بتقرير على المحكمة في الثمانية أيام الموالية لانقضاء ذلك الأجل. وتبت المحكمة خلال الشهر الموالي بحكم واحد في النزاعات وفي التوزيع بعد استدعاء الأطراف وفقا لأحكام الفصل 474. ويجري أجل الاستئناف ابتداء من صدور هذا الحكم. الفصل 480
محضر الاتفاق على التوزيع أو الحكم الصادر في شأن التوزيع يأذن بالتشطيب على جميع الترسيمات المتعلقة بالديون في صورة ما إذا لم يتم ذلك التشطيب بموجب أحكام الفصل 481 أو أحكام الفصل 484 كما يجب أن يتضمن المحضر أو الحكم تحرير مصاريف التشطيب وتساهم هذه المصاريف في المحاصة بنفس الرتبة التي لمصاريف القيام بطلب الترتيب. ويتولى مدير الملكية العقارية القيام بذلك التشطيب بعد اطلاعه على نسخة من ذلك المحضر أو الحكم ويجب أن تكون نسخة الحكم مرفوقة بشهادة في عدم استئنافه.
الفصل 481
بيع عقار بالمزاد العلني عن طريق المحكمة أو حسب الإجراءات التي اقتضاها الفصل 450 يطهر ذلك العقار قانونا من جميع الامتيازات والرهون الموظفة عليه وبصفة عامة من جميع الترسيمات المتعلقة بالديون ولا يكون حينئذ للدائنين الحق في القيام إلا بالنسبة إلى ثمن التبتيت. ويتولى مدير الملكية العقارية بعد ترسيم محضر التبتيت ومن تلقاء نفسه التشطيب على الترسيمات المشار إليها بمجرد ما يدلى له بما يثبت تأمين ثمن التبتيت والمصاريف والأجور المنصوص عليها بالفصل 429 بعد طرح المبالغ التي قد يكون للمبتت له الحق قانونا في استخلاصها أو في أخذها من الثمن.
الفصل 482
على المبتت له في صورة الفقرة الثالثة من الفصل 432 أن يتولى خلال الخمسة عشر يوما الموالية لانقضاء الأجل المضروب للتأمين القيام بقضية في فتح إجراءات ترمي إلى ترتيب الدائنين مع تسبيق ما تستدعيه تلك الإجراءات من المصاريف وإلا أعيد البيع ثانيا بموجب النكول. وإذا كان المبلغ المؤمن من طرف المبتت له وفقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 432 غير كاف لخلاص الدائنين الممتازين الذين قد تقع محاصتهم برتبة أسبق من رتبته فإن المحضر أو الحكم القاضي بتنهية إجراءات الترتيب يقرر بالنسبة إلى ما زاد على ذلك وإلى حد ثمن التبتيت الإذن بتسليم جداول محاصة قابلة للتنفيذ ضد المبتت له وتكون هذه الجداول محلاة بالصيغة التنفيذية. وفي صورة عدم أداء ما بجداول المحاصة المشار إليها فإن للدائنين المحاصين حسب اختيارهم إما القيام بتنفيذها ضد المبتت له بجميع الطرق القانونية وإما إعادة بيع العقار بموجب نكوله.
الفصل 483
إذا وقع التفويت في العقار بغير الطرق المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 481 فإن إجراءات ترتيب الدائنين لا يجوز أن تفتح إلا بعد القيام بالإجراءات المقررة لتطهير العقار من الرهون.
الفصل 484
على المشتري في صورة الفصل المتقدم إذا ما قام بإجراءات التطهير بغية تحرير العقار بصفة نهائية من الترسيمات المتعلقة بالديون قبل تسوية الترتيب أن يؤمن الثمن بصندوق الودائع والأمائن وأن يقوم على الدائنين المرسمين والبائع لدى المحكمة الابتدائية بمكان العقار للتصريح بصحة التأمين. فإن رأت المحكمة صحة التأمين أذنت بالتشطيب على جميع الترسيمات المتعلقة بالديون مع إبقاء مفعولها عاملا بالنسبة إلى الثمن ويتولى مدير الملكية العقارية التشطيب المأذون به بعد أن يدلى له بنسخة من الحكم وبشهادة في عدم استئنافه. ومصاريف القيام بصحة التأمين في صورة الحكم بصحته تحاصص بنفس الرتبة التي لمصاريف القيام بطلب الترتيب.
القسم الثالث أحكام مشتركة بين توزيع الأموال وترتيب درجات الدائنين
الفصل 485
يتولى رئيس المحكمة الابتدائية في مفتتح كل سنة قضائية تعيين حاكم مكلف يسهر على تسوية ترتيب الدائنين وتوزيع الأموال. وفي صورة حصول مانع للحاكم المكلف فإن لرئيس المحكمة حسب الأحوال إما تعويضه أو تكليف حاكم بصفة خاصة لتسوية ترتيب معين.
الفصل 486
يمسك بكتابة المحكمة الابتدائية دفتر خاص بتوزيع الأموال وآخر خاص بترتيب الدائنين. وتقيد بهذين الدفترين جميع الإجراءات والموجبات المنصوص عليها بهذا الباب بما فيه إجراءات وموجبات القضية الاستئنافية. وتحقيقا لهذه الغاية فإن كاتب المحكمة الاستئنافية يبلغ لكاتب المحكمة الابتدائية جميع الإجراءات والموجبات المتعلقة بالقضية الاستئنافية بمكتوب يبقى مضافا للدفتر.
الفصل 487
الدفاتر المشار إليها بالفصل المتقدم تكون مرقومة وممضاة من طرف رئيس المحكمة. ويطلب رئيس المحكمة في آخر كل سنة قضائية تقديم تلك الدفاتر إليه فيتثبت من كيفية مسكها ويتحقق من أن ما أوجبه هذا الباب تم احترامه ويشهد بذلك بأسفل آخر تقييد.
الفصل 488
مصاريف إجراءات الترتيب أو توزيع الأموال يسبقها الطالب وإلا فأحرص الطرفين. وتدرج هذه المصاريف بالامتياز على بقية الديون. الفصل 489
يأذن المحضر أو الحكم الذي تنتهي به إجراءات الترتيب أو بتسليم جداول محاصة إلى الدائنين المحاصين. ويسلم كاتب المحكمة مضمونا من ذلك المحضر أو الحكم إلى صندوق الودائع والأمائن في ظرف عشرة أيام من إحرازه على قوة اتصال القضاء. ويسلم في نفس الأجل لكل دائن محاص وكذلك إلى المدين فيما إذا بقي جزء من الثمن جدول محاصة موقعا عليه من وكيل الجمهورية ينفذ على الصندوق المذكور.
الفصل 490
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل 291 من القانون الجنائي كل من يدعي كذبا أنه دائن ويطلب حشره في زمرة الدائنين بقصد المساهمة في ترتيب أو توزيع أموال ويدلي تأييدا لزعمه بسندات ديون صورية أو ساقطة بغير مرور الزمان