الردّ لفائدة البنت في القانون التونسي
الردّ لفائدة البنت في القانون التونسي
الفصل 143 (مكرر)
عند فقد العصبة و لم تستغرق الفروض التركة يرد الباقي منها على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم.
أما البنت تعددت أو انفردت أو بنت الابن و إن نزلت فانه يرد عليهما الباقي و لو مع وجود العصبة بالنفس من الإخوة و العمومة و صندوق الدولة".
تقديم::
صدرت مجلة الأحوال الشخصية بمقتضى الأمر 13 لسنة 1956 المؤرخ في 08 أوت 1956، ودخلت حيز التنفيذ بداية من غرة جانفي1957 تنفيذا لأحكام الفصل الثاني منه، ثم وقع إلحاق الفصل 143مكررالى المجلة المذكورة بمقتضى القانون المتعلق بقواعد الردّ في الميراث وبالوصايا عدد77 لسنة 1959 المؤرخ في 19جوان1959 والمنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 34الصادر في 26جوان1959.
وقد ورد هذا الفصل ثائرا على الأحكام الشرعية في الميراث حيث جاء بمؤسسة الردّ في الميراث خاصة لفائدة البنت أو بنت الابن وهي مؤسسة لا نجد لها مثيل في القوانين المقارنة إلا قليلا.
والردّ لغة هو من فعل ردّ يردّ ردّا، الشيء إلى أصحابه أي أرجعه. أمّا اصطلاحا فالردّ هو الحالة التي تؤدي إلى زيادة في أنصبة الورثة وذلك لبقاء عدد من الأسهم بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم عند عدم وجود عاصب مستحق لهذا الباقي.
وقد أسس الفصل 143 مكرر صورتين للردّ، أولهما الردّ على أصحاب الفروض و ثانيهما الردّ على البنت أو بنت الابن.
وسنسعى في تقريرنا هذا للتعرض بالتحليل والنقاش إلى هاتين الصورتين في جزأين: الأول يتعلق بالردّ على أصحاب القروض أما الثاني فيتمحور حول الردّ على البنت أو بنت الابن. مع الإشارة إلى أننا لن نعتمد منهجية قانونية من حيث الشكل بل سنقتصر على منهجية تحليلية تطبيقية حسب مستلزمات دراسة مطالب الترسيم المتعلقة بالموضوع.
Najmsat Online تجم سات