هنا موقع رئاسة الجمهورية التونسية



هنا موقع رئاسة الجمهورية التونسية
الصفحة الرئيسية
مرحبا بكم
رئيس الجمهورية
النشاط الرئاسي
الديوان الرئاسي
قصر قرطاج
الانتخابات الرئاسية
تونس في سطور



احسن فيديو معبر في الثورة بعد هروب بن علي وان شاء الله العاقبة لكل طاغي دكتانور متجبر


[MEDIA]https://www.facebook.com/video/embed?video_id=174613855935392[/MEDIA]

لمشاهدة الفيديو بالحجم الكبير على الرابط التالي





من هنا الدخول الى موقع رئاسة الجمهورية


[web]http://www.carthage.tn/[/web]



هنا موقع رئاسة الجمهورية التونسية
مجلس وزاري بإشراف رئيس الدولة للنظر في تجسيم محور البرنامج الرئاسي المتعلق بالبيئة
إقرأ المزيد

مجلس وزاري باشراف رئيس الدولة حول تجسيم محاور البرنامج الرئاسى المتعلقة بالتعليم العالى


رئيس الدولة يقر سلسلة من الإجراءات تيسيرا لاستفادة الشباب من الخدمات الاتصالية


الرئيس زين العابدين بن علي يجتمع بالوزير الأول


مجلس وزاري بإشراف رئيس الدولة حول تجسيم المحور المتعلق بالتربية في البرنامج الرئاسي


رئيس الدولة يهتم بنشاط مجلس الأعمال التونسي بالإمارات
.

مجلس وزاري بإشراف رئيس الدولة حول متابعة تجسيم محاور البرنامج الرئاسي المتصلة بقطاع الثقافة


يقع قصر قرطاج الذي يأوي مقر رئاسة الجمهورية التونسية في قرطاج ، على بعد حوالي 15 كيلومترا شمال شرقي تونس العاصمة.


القصر الرئاسي بقرطاج
ويقع القصر الذي شيّد على ضفاف البحر الأبيض المتوسط حسب نمط معماري عربي أندلسي تونسي أصيل، على مقربة من موقع مدينة قرطاج التارخية، التي بقيت منها الى اليوم آثار ومعالم خالدة تشهد على عظمتها ومجدها الأثيل.



النظام

رئاسي يكرس مبدأ التعددية السياسية
رئيس الدولة

زين العابدين بن علي
العيد الوطني


التوقيت (الصيفي)

توقيت غرينيتش زائد ساعتين
العملة

الدينار التونسي

أهم المدن

تونس العاصمة، صفاقس، سوسة، القيروان، قابس، بنزرت
عدد السكان


الكثافة السكانية


نسبة النمو الديمغرافي


مؤمل الحياة


نسبة المتعلمين

قرابة 80 % (سنة 2006)
اللغة

العربية (اللغة الرسمية)، الفرنسية (مستعملة على نطاق واسع) والانقليزية والإيطالية
الديانة

الإسلام (مع وجود أقليات يهودية ومسيحية)
المساحة


الموقع الجغرافي

تقع تونس شمال القارة الإفريقية، ويحدّها من الشمال والشرق البحر الأبيض المتوسط، ومن الجنوب الشرقي الجماهيرية الليبية ومن الغرب الجزائر.
المناخ

معتدل في الشمال والسواحل (1298 كلم)، شبه جاف في المناطق الداخلية وفي الجنوب
معدل درجات الحرارة

ديسمبر: 11.4 درجة مائوية
جويلية: 29.3 درجة مائوية
كمية الأمطار


أهم الموارد الطبيعية

البترول الخام، الفسفاط، الحديد، القصدير، الزنك والملح
أهم المنتوجات الفلاحية

زيت الزيتون، التمور، الحمضيات، الحبوب، الباكورات.
الناتج الوطني الخام


معدل الدخل الفردي


20 مارس (عيد الاستقلال) 1 دينار = (1 دولار أمريكي : 1.31 دينار) (شهر أفريل 2009) 10.326.600 (تعداد 2008) 1,09 % (2008) 74,2 سنة (2006) 162.155 كيلومتر مربع 800 مم في الشمال، وتتراوح بين 50 و150 مم في الجنوب. 50.324,9 مليون دينار (2008) 4.874 دينار (2008) 65,6 ساكن / كلم2 (تعداد 2007)


الانتخابات الرئاسئة


1 – المدة الرئاسية الأولى : 8 نوفمبر 1959 : الرئيس الحبيب بورقيبة
2 – المدة الرئاسية الثانية : 8 نوفمبر 1964 : الرئيس الحبيب بورقيبة
3 – المدة الرئاسية الثالثة : 2 نوفمبر 1969 : الرئيس الحبيب بورقيبة
4 – المدة الرئاسية الرابعة : 3 نوفمبر 1974 : الرئيس الحبيب بورقيبة
وهي المدة الرئاسية الأخيرة بموجب أحكام الفصل 40 من الدستور السارية المفعول آنذاك.
وبمقتضى القانون الدستوري عدد 75-13 المؤرخ في 19 مارس 1975 أضيفت إلى الفصل 40 من الدستور أحكام تسند للرئيس الحبيب بورقيبة الرئاسة مدى الحياة.
كما تم تنقيح الفصل 51 من الدستور (الذي أصبح فيما بعد الفصل 57) حتى يقع الاضطلاع بمهام رئيس الجمهورية، في صورة شغور هذا المنصب, من طرف الوزير الأول. وبالإضافة إلى ذلك ينص تنقيح الدستور الذي تم سنة 1976 على إمكانية تجديد الترشح لرئاسة الجمهورية لمدة رئاسية موالية دون أي تحديد.

· 7 نوفمبر 1987: تطبيقا للفصل 57 من الدستور وبناء على تقرير طبي يعلن عجز الرئيس الحبيب بورقيبة التام عن الاضطلاع بمهام رئاسة الجمهورية، ارتقى السيد زين العابدين بن علي، الذي كان آنذاك وزيرا أول، إلى رئاسة الجمهورية.

وبمقتضى الدستور واصل الرئيس الجديد الاضطلاع برئاسة الجمهورية لبقية المدة الرئاسية التي تنتهي في نوفمبر 1989.
وتضمن تنقيح الدستور في 25 جويلية 1988 إمكانية تنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها إذا رأى رئيس الجمهورية ضرورة ذلك.
وتكريسا لمبدإ سيادة الشعب وترسيخا لمقومات النظام الجمهوري أصدر الرئيس زين العابدين بن علي أمرا يدعو فيه الناخبين إلى انتخابات سابقة لأوانها محددا موعد الاقتراع ليوم 2 أفريل 1989.
1 – المدة الرئاسية الأولى : 2 أفريل 1989 : الرئيس زين العابدين بن علي
2 – المدة الرئاسية الثانية : 20 مارس 1994 : الرئيس زين العابدين بن علي
3 – المدة الرئاسية الثالثة : 24 أكتوبر 1999 : الرئيس زين العابدين بن علي
4 – المدة الرئاسية الرابعة : 24 أكتوبر 2004 : الرئيس زين العابدين بن علي
5 – المدة الرئاسية الخامسة : 25 أكتوبر 2009 : الرئيس زين العابدين بن علي
وينص الدستور على أن يقع تقديم المترشح لرئاسة الجمهورية من قبل عدد من أعضاء مجلس النواب ورؤساء المجالس البلدية حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الانتخابي.
وقد حدد هذا العدد بما لا يقل عن ثلاثين مواطنا من بين أعضاء مجلس النواب أو من رؤساء مجالس بلدية.
إلا أنه نظرا للتكوين الحديث نسبيا للأحزاب السياسية وبالرغم من دخول المعارضة إلى مجلس النواب بفضل الإجراء الانتخابي الذي اتخذ سنة 1994 فإن التركيبة الحالية لمجلس النواب لا تمكن من تقديم مترشح لرئاسة الجمهورية غير مترشح الأغلبية، أي مترشح التجمع الدستوري الديمقراطي.
وتيسيرا لتعدد الترشحات لرئاسة الجمهورية عرض الرئيس زين العابدين بن علي على مجلس النواب مشروع قانون دستوري صادق عليه هذا الأخير في جوان 1999. وقد مكّن هذا القانون الجديد، بالنسبة للانتخابات الرئاسية لسنة 1999، من استثناء الشرط المطلوب لتقديم المترشح، في صورة عدم توفره.
وهكذا أمكن للمسؤولين الأوّلين للأحزاب السياسية، المباشرين لمهامهم بهذه الصفة منذ أقل من خمس سنوات متتالية، الترشح لرئاسة الجمهورية دون الاضطرار لتقديمهم من قبل 30 من المنتخبين، شريطة أن يكون للحزب المعني نائب أو أكثر في مجلس النواب.
وبالنسبة للانتخابات الرئاسية لسنة 2004، جاء القانون الدستوري المؤرخ في 13 ماي 2003 المتعلق بأحكام استثنائية للفقرة الثالثة من الفصل 40 من الدستور لإضفاء مزيد المرونة على شروط الترشح ودعم تعدد الترشحات للانتخابات الرئاسية.
وهكذا وفي صورة عدم توفر شرط تقديم المترشح المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من الفصل 40 من الدستور، يمكن بصفة استثنائية لكل حزب سياسي أن يقدم ترشح أحد أعضاء هيئته التنفيذية العليا للانتخابات الرئاسية لسنة 2004، شريطة أن يكون المعني يوم تقديم مطلب ترشحه مباشرا لتلك المسؤولية ومنذ مدة لا تقل عن خمس سنوات متتالية وأن يكون للحزب بمجلس النواب نائب فأكثر ينتمون إليه. ويؤخذ في ذلك بعين الاعتبار انتماء الحزب عند تقديم ترشحه لعضوية مجلس النواب.
وبخصوص الإنتخابات الرئاسيّة لسنة 2009 وتأكيدا للحرص على تحقيق نفس الهدف الرامي إلى إضفاء مزيد المرونة على شروط الترشح ودعم تعدّد الترشحات للإنتخابات الرئاسيّة تمّ بموجب القانون الدستوري المؤرّخ في 28 جويلية 2008 تنقيح هذه الفقرة الثالثة من الفصل 40 من الدستور التي أصبحت تنصّ على أنه «يمكن بصفة استثنائية بالنسبة إلى الإنتخابات الرئاسية لسنة 2009، أن يترشح لرئاسة الجمهورية المسؤول الأول عن كل حزب سياسي سواء كان رئيسا أو أمينا عاما أو أمينا أول لحزب شريطة أن يكون منتخبا لتلك المسؤولية وأن يكون يوم تقديم مطلب ترشّحه مباشرا لها منذ مدّة لا تقلّ عن سنتين متتاليتين منذ انتخابه لها».



سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور
نظام رئاسي يرتكز على الفصل بين السلطات

1. رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة (الفصل 38)

2. هو الضامن لاستقلال الوطن وسلامة ترابه ولاحترام الدستور والقانون ولتنفيذ المعاهدات. وهو يسهر على السير العادي للسلط العمومية الدستورية ويضمن استمرار الدولة. ويتمتع رئيس الجمهورية أثناء ممارسة مهامه بحصانة قضائية. كما ينتفع بهذه الحصانة القضائية بعد انتهاء مباشرته لمهامه بالنسبة إلى الأفعال التي قام بها بمناسبة أدائه لمهامه.

3. يعيّن الوزير الأول كما يعين بقية أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول. وينهي مهام الحكومة أو عضو منها تلقائيا أو باقتراح من الوزير الأول (الفصلان 50 و51).

4. يوجه السياسة العامة للدولة ويضبط اختياراتها الأساسية ويعلم بها مجلس النوّاب. ولرئيس الجمهورية أن يخاطب مجلس النواب ومجلس المستشارين مباشرة أو بطريقة بيان يوجهه إليهما.

5. لرئيس الجمهورية ولأعضاء مجلس النواب على السواء حق عرض مشاريع القوانين (الفصل 8).

6. لرئيس الجمهورية أن يتخذ خلال عطلة مجلس النواب ومجلس المستشارين مراسيم يقع عرضها حسب الحالة على مصادقة مجلس النواب أو المجلسين، وذلك في الدورة العادية الموالية للعطلة.

7. لرئيس الجمهورية اللجوء إلى الاستفتاء ذي الصبغة الدستورية (الفصلان 2 و76) أو ذي الصبغة التشريعية أو الاستشارية (الفصل 47).

8. لرئيس الجمهورية أن يدعو مجلس النواب ومجلس المستشارين أثناء عطلهما إلى دورة استثنائية (الفصل 29).

9. يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات ويختم القوانين (الفصلان 48 و52).

10. يمارس السلطة الترتيبية العامة (الفصل 53).

11. يسمّي القضاة باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء (الفصل 66).

12. يسند باقتراح من الحكومة الوظائف العليا المدنية والعسكرية (الفصل 55)

13. يعرض رئيس الجمهورية على المجلس الدستوري مشاريع القوانين من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له (الفصل 72).

14. لرئيس الجمهورية حق العفو الخاص (الفصل 48).

15. يعتمد رئيس الجمهورية الممثلين الدبلوماسيين للدولة في الخارج ويقبل اعتماد ممثلي الدول الأجنبية لديه (الفصل 45).

16. رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة (الفصل 44).

17. يشهر الحرب ويبرم السلم بموافقة مجلس النواب (الفصل 48).

18. يمكن لرئيس الجمهورية أن يحل مجلس النواب إذا صادق هذا الأخير على لائحة لوم ثانية أثناء نفس المدة النيابية (الفصل 63) أو في حالة انتخاب رئيس الجمهورية على إثر شغور منصب رئيس الجمهورية (الفصل 57).

19. لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الجمهورية وأمن البلاد واستقلالها بحيث يتعذر السير العادي لدواليب الدولة، اتخاذ ما تحتّمه الظروف من تدابير استثنائية (الفصل 46).







منتدى أخبار تونس
مع تحيات منتديات تونيزيا كافيه
http://www.tunisia-cafe.com/vb/index.php