اليكم " مجلة الديوانة " وكل ما يتعلق بالديوانة التونسية
1 ـ أ ـ القيمـة لدى الديوانة للبضائع الموردة محدّدة طبقا لأحكـام هـذا الفصل هـي القيمة التعاقدية لبضائع مطابقة عند بيعها قصد التصدير إلى البلاد التونسية والتي تم تصديرهـا في نفـس وقت تصدير البضائع المطلوب تقييمها أو تقريبا في نقس الوقت.
ب ـ تحدّد القيمة لدى الديوانة، عند تطبيق هذا الفصل، بالرجوع إلـى القيمة التعاقدية لبضائـع مطابقة للبضائع المطلوب تقييمها عند بيعها على نفس المستوى التجاري وبنفس الكميات تقريبا. وفي حالة غياب مثل هذه البيوعات، يتعين الرجـوع إلى القيمة التعاقدية لبضائع مطابقة عند بيعها على مستوى تجاري مغاير أو بكميات مغايرة يتم تعديلهـا أخـذا بعين الاعتبار للفوارق التي قد تنجر عن الاختلاف في المستوى التجـاري أو في الكمية أو فيهما معا وذلك بشرط أن تتم هذه التعديلات، سواء أدت إلى زيـادة أو نقـص في القيمة، بالاعتماد على أدلة تثبت بوضوح معقولية هذه التعديلات ودقتها.
2 ـ عندما تكـون التكاليف والمصاريف المشار إليها في الفصل 30 فقرة 1 ج من هذه المجلة داخلة في القيمة التعاقدية فإنه يتمّ تعديل هذه القيمة لمراعاة الفوارق الهامة التي قد توجد بين التكاليف والمصاريف المتعلّقة بالبضائع الموردة والتكاليف والمصاريف المتعلقة بالبضائع المطابقة المعنية المنجرة عن اختلاف في المسافات وأنماط النقل.
3 ـ إذا تمت معاينة أكثر من قيمة تعاقدية لبضائع مطابقة، عنـد تطبيق هذا الفصـل فإنه يجب الرجوع إلى القيمة التعاقدية الدنيـا لتحديد القيمـة لـدى الديوانة للبضائع الموردة.
4 ـ لا تؤخـذ بعين الاعتبار عند تطبيق هذا الفصل، القيمة التعـاقدية لبضائـع منتجة من قبل شخص غير الشخص المنتج للبضائع المطلوب تقييمها وفقا للفقرة 1 أعلاه، إلا إذا لم تتوفر أي قيمة تعاقدية لبضائع مطابقة منتجة من قبل الشخص المنتج.
5 ـ لغايـة تطبيق هـذا الفصل، تـدل عبارة "القيمـة التعاقدية لبضائع موردة مطابقة" على القيمة لـدى الديوانة المحدّدة مسبقا حسـب الفصل 23 من هذه المجلة والمعدّلة طبقا للفقرتين 1 ب و 2 من هذا الفصل.
الفصل 26 :
1 ـ أ ـ القيمـة لـدى الديوانة للبضائع الموردة محدّدة طبقا لأحكام هذا الفصل هي القيمة التعاقدية لبضائع مماثلة عند بيعها قصد التصدير إلى البلاد التونسية والتي تـم تصديرها فـي نفس وقت تصدير البضائـع المطلـوب تقييمها أو تقريبا في نفس الوقت.
ب ـ تحدّد القيمة لدى الديوانة، عند تطبيق أحكام هذا الفصل بالرجوع إلى القيمة التعاقدية لبضائع مماثلة للبضائع المطلـوب تقييمها عند بيعها على نفس المستوى التجاري وبنفس الكميات تقريبا. وفي حالة غياب مثل هذه البيوعات، يتعين الرجوع إلى القيمة التعاقدية لبضائع مماثلة عند بيعها علـى مستوى تجاري مغاير أو بكميات مغايرة يتم تعديلها أخـذا بعين الاعتبار للفوارق التي قد تنجر عن الاختلاف فـي المستوى التجاري أو في الكمية أو فيهما معا وذلك بشرط أن تتم هذه التعديلات، سواء أدت إلى زيادة أو نقص في القيمة، بالاعتماد على أدلة تثبت بوضوح معقولية هذه التعديلات ودقتها.
2 ـ عندما تكـون التكاليف والمصاريف المشار إليها في الفصل 30 فقرة 1 ج من هذه المجلة داخلة في القيمة التعاقدية فإنه يتم تعديل هذه القيمة لمراعاة الفوارق الهامة التي قد توجد بين التكاليف والمصاريف المتعلقة بالبضائع الموردة والتكاليف والمصاريف المتعلقة بالبضائع المماثلة المعنية المنجرة عن اختلاف في المسافات وأنماط النقل.
3 ـ إذا تمـت معاينة أكثر من قيمة تعاقدية لبضائع مماثلة عند تطبيق أحكـام هذا الفصل، فإنه يجب الرجوع إلى القيمة التعاقديـة الدنيا لتحديد القيمة لدى الديوانة للبضائع الموردة.
4 ـ لا تؤخذ بعين الاعتبار عند تطبيق أحكام هذا الفصل، القيمة التعاقديـة لبضائع منتجـة من قبل شخص غير الشخـص المنتج للبضائع المطلوب تقييمها وفقا للفقرة 1 أعلاه، إلا إذا لـم تتوفر أي قيمة تعاقدية لبضائع مماثلة منتجة من قبل الشخص المنتج.
5 ـ لغاية تطبيق أحكام هذا الفصل، تـدلّ القيمـة التعـاقدية لبضائع موردة مماثلة على القيمة لدى الديوانة محدّدة مسبقـا حسب أحكـام الفصل 23 من هذه المجلـة والمعدلة طبقا للفقرتين 1 ب و 2 من هذا الفصل.
الفصل 27 :
1 ـ أ ـ إذا بيعت البضائـع المـوردة أو بضائع مطابقة أو مماثلة لها داخل البلاد التونسية على الحالة التي كانت عليها عنـد التـوريد فإن القيمة لدى الديوانة طبقا لأحكام هذا الفصل تعتمد على ثمن الوحدة الذي بيعت به البضائع المـوردة أو بضائع مطابقـة أو مماثلـة لها موردة بأكبر كمية إجمالية لفائدة أشخاص لا روابط لهم مع الباعة في نفـس الوقت الذي تم فيه توريد البضائع المطلوب تقييمها أو تقريبا في نفس الوقت مع طرح العناصر التالية :
ـ العمـولات التـي تدفع عـادة أو المتفق على دفعها أو الهوامش المترتبة عن الأرباح والمصاريف العامة والمعمـول بها عادة بما في ذلك تكاليف تسويق هذه البضائع سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة والمتعلقة ببيع البضائع الموردة من نفس الطبيعة أو نفس النوع في البلاد التونسية.
ـ مصاريف النقل والتأمين المعمول بها عادة وما يترتب عنها من مصاريف مرتبطة بها في البلاد التونسية.
ـ التكاليف والمصاريف المشـار إليها بالفقرة 1 ج من الفصل 30 من هذه المجلة عند الاقتضاء.
ـ المعاليم الديوانيـة والأداءات الأخرى المستوجبة في البلاد التونسية عند توريد أو بيع البضائع.
ب ـ إذا لم يتم بيع البضائع الموردة أو بيع بضائع مطابقة أو مماثلـة لها في نفس الوقت الذي تم فيه توريد البضائـع المطلوب تقييمها
أو تقريبا في نفس الوقت فإن القيمة لـدى الديوانة للبضائع الموردة تحدّد طبقا لأحكام هذا الفصل مع مراعاة أحكام الفقرة 1 أ و ذلك بالاعتماد على ثمن الوحدة الذي تم على أساسه بيع البضائع الموردة في السوق المحلية على حالتها في وقت يلي تاريخ توريد البضائـع المطلوب تقييمها على ألاّ يتجاوز تسعين يوما من ذلك التاريخ.
2 ـ إذا لم يتم بيع البضائع الموردة أو بيع بضائع مطابقة أو مماثلة لها في السوق المحلية على حالتها عند التوريد، فإن تحديد القيمة لدى الديوانة يتم، إذا طلب المورد ذلك، بالاعتماد على ثمن الوحدة الذي تباع به البضائع الموردة بالبلاد التونسيـة بعـد تصنيعها أو تحويلهـا بأكبر كميّة إجمالية إلى أشخاص غير مرتبطين بالباعة، مع مراعاة القيمـة المضـافة الناتجة عن التصنيع أو التحويل وكذلك الطرح المنصوص عليه بالفقرة 1 أ من هذا الفصل.
الفصل 28 :
تحـدّد القيمة لـدى الديوانة للبضائع الموردة طبقا لأحكام هذا الفصل بالاعتماد على القيمة المحتسبة.
تتكوّن القيمة المحتسبة من مجموع العناصر التالية:
أ ـ كلفة أو قيمة المواد وعمليات التصنيع أو غيرها التي استخدمت لإنتاج البضائع الموردة.
ب ـ مبلغ الأرباح والمصاريف العامـة يعادل المبلغ الذي يتضمنـه عـادة ثمن بضائع من طبيعة أو صنف البضائـع المطلـوب تقييمها عند بيعها من قبل منتجي البلد المصدر قصد تصديرها إلى البلاد التونسية.
ت ـ كلفة أو قيمة العناصر المنصوص عليها بالفقرة 1 ج من الفصل 30 من هذه المجلة.
الفصل 29 :
1 ـ إذا تعـذر تحديد القيمة لدى الديوانة للبضائع الموردة بمقتضى أحكام الفصول 23 و25 إلى 28 من هذه المجلة، فإنه يتم تحديدها على أساس المعطيات المتوفرة في البلاد التونسية، بالاعتماد على طرق معقولة ومتلائمة مع المبادئ والأحكام العامة للاتفاق المتعلق بتنفيذ المـادة السابعة من الاتفاقية العامـة للتعريفات الديوانية والتجارة.
2 ـ لا تعتمد القيمة لدى الديوانة التي يتمّ تحديدها بمقتضى أحكام هذا الفصل على العناصر التالية:
أ ـ ثمن البيع في السوق المحلية لبضائع أنتجت في البلاد التونسية.
ب ـ طريقة تنـصّ، لأغراض ديوانية، على قبول القيمة الأعلى من قيمتين ممكنتين.
ت ـ ثمن البضائع في السوق المحلية لبلد التصدير.
ث ـ كلفـة الإنتاج مـا عدا القيمة المحتسبة التي تمّ تحديدها لبضائع مطابقة أو مماثلة وفقا لأحكام الفصل 28 من هذه المجلة.
ج ـ ثمن البضائع التي يتمّ بيعها قصد التصدير باتجاه بلد آخر غير البلاد التونسية.
ح ـ قيم ديوانية دنيا.
خ ـ قيم اعتباطية أو صورية.
3 ـ إبلاغ المورد كتابة، إذا طلب ذلك، بالقيمة لدى الديوانة التـي تمّ تحـديدها بمقتضى أحكـام هذا الفصل وبالطريقة المستخدمة لتحديدها.
الفصل 30 :
1 ـ لتحديـد القيمـة لـدى الديوانة وفقا لأحكـام الفصل 23 من هذه المجلة، تضاف إلى الثمن المدفوع فعلا أو الذي يتعيّن دفعه على البضائع الموردة:
أ ـ العناصر الآتي ذكرها في صورة تحملها من قبل المشتـري دون أن تكون مدرجة في الثمن المدفوع فعـلا أو الذي يتعيّن دفعه على البضائع :
ـ العمولات ومصاريف الوساطة باستثناء عمولات الشراء.
ـ كلفة الأوعية التي تعتبر لأغراض ديوانية كجزء من البضاعة المعنية.
ـ كلفـة التغليف بمـا في ذلك كلفـة اليـد العاملة والمواد.
ب ـ قيمة المنتجات والخدمات التالية، منقوصة في حدود مناسبة عندما يقدمها المشتري، بشكل مباشر أو غير مباشر، دون مقابل
أو بكلفة مخفضة والتي استخدمت في إنتاج البضائع الموردة وبيعها قصد التصدير إذا لم تكن هذه القيمة مدرجة في الثمن المدفوع فعلا أو الذي يتعين دفعه:
ـ المـواد والمكـونات والأجزاء والعناصر المماثلة المدمجة في البضائع الموردة.
ـ الأدوات والأشكـال والقـوالب والأشياء المماثلة المستعملة لإنتاج البضائع الموردة.
ـ المواد المستهلكة في إنتاج البضائع الموردة.
ـ الأعمـال الهندسية والدراسية والفنية والتصاميم والتخطيطـات والرسـوم المنجزة خارج البلاد التونسية والضرورية لإنتاج البضائع الموردة.
ت ـ الإتاوات وحقوق التراخيص المتعلقة بالبضائـع المطلوب تقييمها والتي يجب على المشتري أن يدفعهـا سواء بشكل مباشر أو غير مباشر كشرط من شروط بيع البضـائع المطلـوب تقييمها، إذا لـم تكن هذه الإتاوات والحقـوق مدمجـة في الثمن المدفوع فعلا أو الذي يتعيّن دفعه.
ث ـ قيمة أي جزء من حصيلة أي عملية إعادة بيـع أو إحالة
أو استعمال لاحق للبضائع الموردة والتي تعود للبائع بشكل مباشر
أو غير مباشر.
ج ـ مصاريف نقل وتأمين البضائع الموردة.
ح ـ مصـاريف الشحـن والتفريـغ والعمليـات الأخـرى المرتبطة بنقل البضائع الموردة حتى مكان الدخول بالتراب الديواني للبلاد التونسية.
2 ـ كـل عنصر أضيف، وفقا لأحكام هذا الفصل، إلى الثمـن المدفوع فعلا أو الذي يتعين دفعه يجب أن يكون معتمـدا قصرا علـى معطيات موضوعية وقابلة لتحديد الكمية.
3 ـ لتحـديد القيمـة لدى الديوانة، لا يجوز إضافة أي عنصر، باستثناء العناصر المنصوص عليها بهذا الفصل، إلى الثمن المدفوع فعلا أو الذي يتعين دفعه.
4 ـ بصرف النظر عن أحكام الفقرة 1 ت من هذا الفصل، لا تضـاف إلى الثمـن المدفوع فعلا أو الذي يتعيّن دفعه على البضائع الموردة عند تحديد القيمة لدى الديوانة :
أ ـ المصـاريف المتعلقة بحـق إعادة إنتاج البضائع الموردة بالبلاد التونسية .
ب ـ المدفـوعات التـي سددها المشتري مقابل حق التوزيع أو إعـادة بيـع البضائع الموردة ما لم تكن تلك المدفوعـات شرطا لعمليـة البيع قصـد تصدير البضائع الموردة باتجاه البلاد التونسية .
الفصل 31 :
لا تشمل القيمة لدى الديوانة العناصر الآتي ذكرها شريطة أن تكون منفصلة عن الثمن المدفوع فعلا أو الذي يتعيّن دفعه على البضائع الموردة :
أ ـ مصـاريف نقـل البضائـع بعد وصولها لمكان الدخول بالتراب الديواني للبلاد التونسية.
ب ـ المصـاريف المتعلقـة بأشغـال البناء والتركيز والتركيب والصيانـة والمساعدة الفنية التي أنجزت على البضائع بعد توريدها.
ت ـ المصـاريف المتعلقة بحق إعادة إنتاج البضائـع الموردة في البلاد التونسية.
ث ـ عمولات الشراء.
ج ـ المعاليم والأداءات عند التوريد بالبلاد التونسية.
الفصل 32 :
1 ـ بصرف النظر عن أحكام الفصول من 23 إلى 29 من هذه المجلة، لتحديد القيمة لدى الديوانة لحوامل الإعلام الآلي الموردة والمعدة للتجهيزات الخاصة بمعالجة المعطيات والمتضمنة لمعطيات
أو لتعليمات، لا يتم اعتبار إلا كلفة أو قيمة حامل الإعلام الآلي فقط. ولا تتضمـن القيمة لدى الديوانة المتعلقة بحوامل الإعلام الآلي الموردة المتضمنة لمعطيات أو تعليمات كلفة أو قيمة المعطيات أو التعليمات شريطة أن تكون هذه الكلفة أو هذه القيمة منفصلة عن كلفة أو قيمة حامل الإعلام الآلي المعني.
2 ـ لغرض تطبيق أحكام هذا الفصل:
أ ـ لا يقصد بعبـارة «حامـل إعلام آلي» الدوائـر المتكاملة، أشباه الموصلات والأجهزة المماثلة أو البضائع المتضمنة لمثل هذه الدوائر
أو الأجهزة.
ب ـ لا تتضمـن عبـارة «معطيـات أو تعليمـات» التسجيلات الصوتيـة والتسجيلات السينماتوغرافيـة وتسجيلات الفيديو.
الفصل 33 :
عندما تكون العناصر المعتمدة لتحديد القيمة لدى الديوانة لبضاعة ما محدّدة بعملة أجنبية، فإنّ عملية التحويل تتمّ وفقا لسعـر الصرف الجاري به العمل في تاريخ تسجيل التصريح المفصّل.
الفصل 34 :
1 ـ على كل شخص معني بشكل مباشر أو غير مبـاشر بعمليـات التـوريد أن يوفر لمصـالح الديوانة الفـواتير وكـل الوثائـق والمعلومـات اللازمة لتحديد القيمة لدى الديوانة.
2 ـ تلتزم مصالح الديوانة بالسرية التامة على المعلومات السرية
أو التـي قدمت لها تحت طابع السرية لأغراض التقييم الديوانـي ولا يجوز لها أن تفشيها دون ترخيص صريـح من الأشخاص أو الحكومات التي قدمتها إلا إذا اضطرت إلى ذلك في نطاق الإجراءات القضائية .
الفصل 35 :
يمكن لمصالح الديوانة، إذا توفرت لديها أسباب تدعو إلى الشكّ في مصداقية أو في صحة المعلومات أو الوثائق المتعلقة بالقيمة التعاقدية، أن تطلب من المورّد أو من ينوبه مدّها بمؤيدات إضافية لإثبات صحّة القيمة المصرّح بها.
وإذا بقيت الأسباب الداعية إلى الشكّ في صدق أو صحّة المعلومات أو الوثائق المتعلقة بالقيمة المصرّح بها قائمة، رغم توفير المؤيدات الإضافية من قبل المورّد أو في صورة عدم توفيرها، يمكن لمصالح الديوانة اعتبار القيمة التعاقدية غير مقبولة.
ويجب على مصالح الديوانة، في صورة اتخاذ قرار في الموضوع، تعليل قرارها وإبلاغه كتابيا للمورّد في آجال معقولة.
الفصل 36 :
تضبـط طرق تطبيـق أحكـام الفصول مـن 22 إلى 35 من هذه المجلة بمقتضى قرار من وزير المالية.
الفرع الثاني
عند التصدير
الفصل 37 :
إن القيمـة الواجب التصريح بها عند التصدير هي قيمة البضاعـة عند نقطة الخروج يضاف لها عند الاقتضاء مصاريف النقل حتى الحدود دون احتساب:
أ ـ مبلغ معاليم التصدير.
ب ـ مبلـغ المعاليـم والأداءات الداخليـة والتكاليف المماثلة لها والمسلم في شأنها إبراء لذمة المصدر.
القسم السادس
وزن البضائع
الفصل 38 :
تضبـط طرق مراقبة الوثائق وفحص البضائع الموظف عليها الأداء حسب وزنها ونظـام الأغلفة والأوعية المورّدة بقرار من وزير المالية.
الباب السادس
التحجيرات
القسم الأّوّل
أحكــام عامــة
الفصل 39 :
1 ـ تعتبر بضائع محجرة لتطبيق أحكام هذه المجلّة كافة البضائع الممنـوع توريدها أو تصديرها بأي عنوان كان أو الخاضعة لقيود
أو لقواعد تتعلق بالجودة أو بالتوضيب أو لموجبات خاصّة.
2 ـ عندما يكون التوريد أو التصدير خاضعا لتقديم رخصة
أو شهادة فإن البضاعة تكـون محجّرة إذا لم تكـن مصحوبة بسند صحيح أو إذا قدّمت تحت قيد سند لا ينطبق عليها.
3 ـ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون السندات المتعلقة بالترخيص في التوريد أو التصدير محل إعارة أو إحالة وبصفة عامّة لا يمكن أن تجري في شأنها أي معاملة تجارية من قبل أصحابها الذين منحت لهم اسميا.
القسم الثاني
تحجيرات تتعلق بحماية العلامات وبيانات المنشأ
الفصل 40 :
تحجر عنـد الدخول البضائع الحاملة لعلامة صنع أو تجارة
أو خدمات مقلدة وتستثنى من نظام الخزن ومن نظام المستودعات ومن العبـور ومن الجولان.
الفصل 41 :
تحجر عنـد الدخول وتستثنى من نظام المستودعات كلّ المنتجات الأجنبية التي لا تتوفر فيها الموجبات المنصوص عليها بالتشريـع الجاري بـه العمل فيما يتعلق بدلالات المنشأ.
الباب السابع
مراقبة التجارة الخارجية والصرف
وحقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة
الفصل 42 :
علاوة على الموجبات الواردة في هذه المجلة يجب على الموردين والمصدرين الامتثال إلى التشريع الجاري به العمل عند التوريد والتصدير وخاصة إلـى التشاريع المتعلقـة بالتجارة الخارجية والصرف وبحقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة.
العنوان الثاني
تنظيم وسير عمل إدارة الديوانة
الباب الأول
مجال عمل إدارة الديوانة
الفصل 43 :
1 - تباشر إدارة الديوانـة عملها بكامـل التراب الديواني وفق الشروط المحدّدة بهذه المجلة.
2 - توجد منطقة حراسة خاصة تمتدّ على طول الحدود البرية والبحرية تمثل النطاق الديواني.
الفصل 44 :
1ـ يشتمل النطاق الديواني علـى منطقـة بحرية ومنطقة بريّة.
2 ـ تقع المنطقة البحرية بين الساحل والخط الخارجي للبحر الإقليمي كما يحدده التشريع الجاري به العمل.
يضاف إلى هذه المنطقة البحرية المتركبة من المياه الداخلية والبحر الإقليمي المنطقة المتاخمة كما يحددها الفصل 45 من هذه المجلة.
3 ـ تمتدّ المنطقة البرية :
أ ـ على الحـدود البحرية بين الساحل وخط مرسوم في الداخل على مسافة تتراوح بين 20 و30 كيلومترا من شاطئ البحر .
ب ـ على الحدود البريّة بين حدود التراب الديوانـي وخط مرسوم في الداخل على مسافة تتراوح بين 20 و30 كيلومترا .
4 ـ تشتمل أيضا المنطقة البرية للنطاق الديواني علـى تراب الجزر الطبيعية والاصطناعية والتركيبات المحدثة في المنطقة الاقتصادية
أو الجرف القاري.
5 ـ لتيسير ردع المخالفات والجنح الديوانية يمكن توسيـع مجال المنطقة البريّة إلى حدود 60 كيلومترا بمقتضى أمر.
6 ـ تحتسب المسافات على أساس خط مستقيم دون اعتبار منحنيات المسالك .
7 - يحدّد رسم الحد الداخلي للمنطقة البريّة بمقتضى أمر.
الفصل 45 :
يمكن لأعوان الديوانة أن يمارسوا نفوذهـم داخل منطقة متاخمة تمتدّ من 12 إلى 24 ميلا بحريا انطلاقا من الخط الخارجي للمياه الإقليمية مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس لضبط الحدود مع الدول المجاورة وذلك في الحالات التالية:
أ ـ الوقاية من ارتكاب المخالفات للقوانين والتراتيب الموكول لإدارة الديوانة تطبيقها على التراب الديواني .
ب ـ ملاحقة مرتكبي المخالفات للقوانين والتراتيب الموكول لإدارة الديوانة تطبيقها والمرتكبة داخل التراب الديواني .
تضبط طرق تطبيق أحكام هذا الفصل بأمر.
الباب الثاني
تنظيم مكاتب وفرق الديوانة
القسم الأوّل
مكاتب الديوانة
الفصل 46 :
1 - لا يمكن القيـام بالإجـراءات الديوانيـة إلا بمكاتب الديوانة.
2 - يمكن لوزير الماليـة إقرار استثنـاءات لهذه القاعدة بمقتضى قرارات .
وإذا كان الأمر يتعلق بعمليـة ديوانيـة تكتسـي صبغة استثنائية وفردية ووقتية فإنّ الاستثناءات المذكورة يمكن أن تمنح بمقرّر من المدير العام للديوانة.
الفصل 47 :
تحـدث مكاتب الديوانة وتحذف بمقتضى قرار من وزير المالية باقتراح من المدير العام للديوانة.
الفصل 48 :
يجب على إدارة الديوانة أن تضع بواجهة كلّ مكتب وبمكان بارز لوحة تحمل البيانات التالية :"مكتب الديوانة التونسية".
الفصل 49 :
ـ تضبط ساعات فتح وغلق مكاتب الديوانة بقرار مـن وزير الماليـة .
ـ تضبط شروط إنجاز العمليات الديوانية خارج أماكن وأوقات العمل القانونية بأمر .
القسم الثاني
فرق الديوانة
الفصل 50 :
يتم إحداث وحذف فرق الديوانة بمقتضى قرار من وزير المالية باقتراح من المدير العام للديوانة .
الباب الثالث
حماية أعوان الديوانة وواجباتهم
يتبــــــــــــــع
مكتبة تونيزيا كافيه
منتديات تونيزيا كافيه forum tunisia cafe
http://www.tunisia-cafe.com/vb