النتائج 1 إلى 10 من 11

الموضوع: اليكم " مجلة الديوانة " وكل ما يتعلق بالديوانة التونسية

العرض المتطور

  1. #1
    تحيا تونس الصورة الرمزية gem
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    المشاركات
    3,349

    اليكم " مجلة الديوانة " وكل ما يتعلق بالديوانة التونسية








    اليكم " مجلة الديوانة " وكل ما يتعلق بالديوانة التونسية


    الفصل 151 :

    1 ـ تلغى الالتزامات المكتتبة وترجع عند الاقتضاء المبالغ المـؤمنة بنـاء على شهادة إبراء تسلّمهـا مصالح الديـوانة المعنية تنصّ على أن الالتزامات المكتتبة المبرمة قد تم الإيفاء بها.

    2 ـ غير أنه في حالة وجود عمليات تسوية جزئية في حساب بضائع موضوعة تحت نظام توقيفي أو نظام ديواني اقتصادي فإنه يمكن تبرئة ذمّة المتعهّد الأصلي والكفيل بصفة جزئية وترجع عند الاقتضاء جزئيا المبالغ المؤمّنة، وذلك بناء على شهادة "الإبراء الجزئي" المسلّمة من مصالح الديوانة إثر كل عملية تسوية جزئية وفي حدود الكميات التي تمت معاينة تسويتها.

    3 ـ يمكـن للمدير العـام للديوانة، تفاديا للغشّ وللتأكد من تصـدير أو إعادة تصدير بضائـع معيّنـة، إخضاع إبراء سندات الإعفاء المكتتبة لوجوب الإدلاء بشهادة تثبت وصـول البضـاعة إلى وجهتهـا المحـدّدة تسلّم من قبل السلطات التونسية بالخارج أو من قبل السلطات الأجنبية التـي يحددها .

    الفصل 152 :

    1 ـ تخضع كميات البضائع التي لم يقع الإيفاء بالالتزامات في شأنها إلى دفع المعاليم والأداءات الجاري بها العمل في تاريخ تسجيل السنـدات أو الوثائق التي تقوم مقامها وتحدد عند الاقتضاء الخطايا المستوجبة حسب تلك المعاليم والأداءات أو حسب قيمة البضائع في السوق المـحلية في نفس التاريخ.

    2 ـ وإذا تلفت البضـائع المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصـل وكان هذا التلـف ناجمـا عن قوّة قاهرة تمّ إثباتها قانونا فإنّه يمكن لمصالح الديوانة أن تعفي المتعهد الأصلي وكفيله من دفع المعاليم والأداءات.

    الفصل 153 :

    تضبط طرق تطبيق أحكام الفصول من 143 إلى 152 من هذه المجلة بقرار من وزير المالية.

    الفصل 154 :

    تطبق أحكـام هذا الباب على جميع سندات الإعفاء بكفالة التي لم تنـص هـذه المجلة في شأنها على قواعد خاصة أخرى.

    البــاب الثالث

    العبـور

    القسم الأوّل

    أحكام عامّة

    الفصل 155 :

    يـشمـل نـظـام الـعـــبــور :

    ـ الـعبـور الـديـوانـي،

    ـ إعـادة الـشـحـن،

    ـ النـقـل الـبـحــري الـســاحـلـي.

    القسم الثاني

    العبور الديواني

    الفصل 156 :

    1 ـ يتمثل نظام العبور الديواني في إمكانيّة نقل البضائع الموضوعة تحـت قيد الديوانة إما في اتجاه نقطة معيّنة من التراب الدّيواني

    أو انطلاقا من نقطة معيّنة منه.

    2 ـ تنتفع البضائع المنقولة تحت نظام العبور الديواني بتوقيف المعاليم والأداءات وكذلك التحجيرات والتدابير الأخرى الاقتصادية أو الجبائية أو الديوانية المطبقة عليها ما لم توجد أحكام أخرى مخالفة .

    الفصل 157 :

    1 ـ تضبط قائمـة البضـائع المستثناة من نظـام العبور بمقتضى أمر .

    2 ـ يمكن لوزير المـالية أن يقرر لأسبـاب اقتصادية ظرفية، استثناءات أخـرى، بصفة وقتية، بعد أخـذ آراء الوزراء المعنيين .

    الفصل 158 :

    1 ـ يتم نقل البضـائع تحـت نظام العبور الديواني وفق الشروط المنصوص عليها بالفصول من 143 إلى 153 من هذه المجلّة.

    2 ـ يتمّ جولان البضائع تحت نظام العبور الديواني بواسطة إحدى الوثائق التالية:

    ـ تصريح ديواني مفصّل.

    ـ دفتر عبور "تير" المنصوص عليه باتفاقية النقل الدولي عبر الطرقات.

    ـ دفتر "أ ت أ" المنصوص عليه بالاتفاقيات الدولية للقبول المؤقت.

    3 ـ يمكـن للمدير العـام للديوانة أن يرخّص، استثناء من الفقرة (2) من الفصل 143 وللفقرة 1 من هذا الفصل، في تعويض التصريح الديواني المفصّل بتصريح موجز أو مبسط أو بأي وثيقة أخرى .

    4 ـ يجب أن يتمّ نقـل البضـائع في الآجال المحدّدة من قبل مصالح الديوانة التي يمكنها أن تفرض على النـاقل اتباع مسلك معيّن، أو أن تخضـع البضائع إلى التشميـع أو إلى المرافقة الديوانية أو إلى جميع هذه الإجراءات في نفس الوقت.

    الفصل 159 :

    يمكن ضبط إجراءات مبسّطة للعبور الديواني بمقتضى قرار من وزير المالية.

    الفصل 160 :

    1 ـ يجب إعادة تقديم البضائع المنقولة تحت نظام العبور الديواني والتي كانت قدمـت إلـى مصـالح الديوانة بمكتب الدخـول أو الإصدار، مع سندات الإعفاء بكفالة أو الوثائق التي تحل محلها :

    أ ـ عند كل طلـب يصدر عن مصالح الديوانة أثناء النقل.

    ب ـ بمكتب الوجهة أو بالأمـاكن المعيّنة مـن قبل مصالح الديوانة، عند الوصول .

    2 ـ يكون الناقل أو المتقبّل للبضائع مع علمه أنّها موضوعة تحت نظام العبور الديواني ملزما بدوره بأن يقدّم البضائع سليمة لدى مكتب الوجهة في الأجل المحدّد وذلك باحترام إجراءات التعرّف على البضائع التي تتخذها مصالح الديوانة، وذلك مع مراعاة التزامات المتعهّد الأصلي المشار إليها بالفقرة 1 من هذا الفصل.

    الفصل 161:

    1 ـ لا يمكن منـح إبراء من الالتزامات المكتتبة إلاّ إذا تمّ بمكتب الوجهة إمّا :

    ـ إيداع البضائع المنقولة تحت نظام العبور بمخازن ومساحــات التسريح الديواني أو بمخازن ومساحات التصدير، وفـق الشروط المنصوص عليها بالفصول من 82 إلـى 86 وبالفقرة (3) من الفصل 133 من هذه المجلّة،

    ـ أو تصدير هذه البضائع ،

    ـ أو التصريح بها تحت نظام ديواني آخر .

    2 ـ تخضع البضائع المنقولة تحت نظام العبور الديواني والمصرح بها للوضع للاستهلاك بمكتب الوجهة إلى دفع المعاليم والأداءات الديوانية المستوجبة في تاريخ تسجيل التصريح المفصل الخاص بوضعها للاستهلاك.

    3 ـ مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من الفصل 152 من هذه المجلة لا يمكن أن تقل قيمة البضائع المعتمدة لاحتساب المعاليم والأداءات المستوجبة عن قيمتها المقبولة عند دخولها للتراب الديواني.

    القسم الثالث

    إعادة الشحن

    الفصل 162:

    1 ـ إعادة الشحن هو النظام الديواني الذي يتمّ بواسطته، وتحت مراقبة مصالح الديوانة، رفع البضائع من وسيلة النقل المستعملة عند التوريد وشحنها على وسيلة النقل المستعملة للتصدير.

    تتمّ عملية إعادة الشحن في الفضاء المخصص لهذه العمليات التابع لمكتب الديوانة الذي يعتبر في نفس الوقت مكتب دخول البضائع وخروجها.

    ويمكن لمصالح الديوانة أن ترخص في القيام بعملية إعادة الشحن في أماكن تعيّنها للغرض.

    2 ـ لا تخضع البضائع المقبولة تحت نظام إعادة الشحن لدفع المعاليم والأداءات وذلك مع احترام الشروط التي تحدّدها مصالح الديوانة.

    3 ـ يمكن لمصالح الديوانة أن تقبل بمثابة تصريح بالبضاعة لإعادة الشحن الوثيقة التجارية أو سند النقل المتعلق بالشحنة المعنية شريطة أن يتضمنا كلّ البيانات المستوجبة من مصالح الديوانة.

    4 ـ يمكن لمصالح الديوانة أن تتخذ في الحالات التي ترى فيها ضرورة لذلك، إجراءات عند التوريد قصد التحقّق من تصدير البضاعة التي ستتمّ إعادة شحنها.

    5 ـ يمكن لمصالح الديوانة بناء على طلب من المعني بالأمر أن ترخّص في إخضاع البضائع المعدّة لإعادة الشحن إلى عمليات من شأنها تسهيل تصديرها وذلك في حدود الإمكان وحسب الشروط التي تحددها.

    القسم الرابع

    النقل البحري الساحلي

    الفصل 163 :

    بقطع النظر عن أحكام الفصل 291 من هذه المجلة، يسمح نظام النقل البحري الساحلي بالنقل بحرا من نقطة إلى أخرى من التراب الديواني البضائع :

    ـ التونسية أو التي تمت تونستها.

    ـ الموردة والتي لم يقدم في شأنها تصريح ديواني شريطة نقلها على متن سفينة غير تلك التي تم بواسطتها إدخالها إلى التراب الديواني.

    الفصل 164:

    1 ـ يمكن لمصالح الديوانة أن ترخّص في نقل بضائع تحت نظام النقل البحري الساحلي بواسطة سفينة تحمل في نفس الوقت بضائع أخرى وذلك شريطة إمكانية التعرّف على البضائع الموضوعة تحت نظام النقل البحري الساحلي واستيفاء بقية الشروط المطلوبة من قبل مصالح الديوانة.

    2 ـ يمكن لمصالح الديوانة أن تفرض، قصد إحكام المراقبة، فصل البضائع التونسية أو التي تمّت تونستها المنقولة تحت نظام النقل البحري الساحلي عن غيرها من البضائع الموجودة على متن السفينة.

    3 ـ تنقل البضائع الموضوعة تحت نظام النقل البحري الساحلي بمقتضى سندات الإعفاء بكفالة.

    ويمكن تعويض سند الإعفاء بكفالة بسند مرور إذا تعلق الأمر ببضائع تونسية أو تمّت تونستها وغير خاضعة لمعاليم وأداءات عند التصدير وغير محجّرة عند الخروج.

    4 ـ في حالة انقطاع عملية النقل تحت نظام النقل البحري الساحلي بسبب حادث أو قوّة قاهرة فإنه يتعين على قائد السفينة أو أي شخص آخر معني بالأمر اتخاذ جميع التدابير الضرورية قصد تفادي جولان البضائع في ظروف غير مرخّص فيها، وإعلام مصالح الديوانة أو غيرها من السلطات المختصّة، بطبيعة الحادث وبالظروف الأخرى التي أدّت إلى انقطاع عملية النقل.

    الفصل 165 :

    تضبط طرق تطبيق أحكام الفصول من 156 إلى 164 من هذه المجلة بقرار من وزير المالية.

    الباب الرابع

    المستودعات الديوانية

    القسم الأوّل

    أحكام عامة

    الفرع الأوّل

    تعاريف

    الفصل 166 :

    1 ـ نظام المستودع الديواني هو النظام الذي يمكّن من وضع البضائع المنصوص عليها بالفصـل 171 من هذه المجلة لمدة محدّدة في محلات مصادق على صلوحيتها من قبل مصالح الديوانة وخاضعة لمراقبتها.

    يوجد صنفان من مستودعات الديوانة:

    ـ المستودع العمومي،

    ـ المستودع الخاصّ.

    2 ـ لغاية تطبيق أحكام هذه المجلة يقصد بعبارة:

    ـ المستغلّ أو صاحب اللزمة: الشخص المرخّص له في استغلال أو التصرّف في المستودع الديواني.

    ـ المودع : الشخص الذي تمّ اكتتاب التصريح الديواني باسمه لوضع البضاعة بالمستودع الديواني.

    3 ـ تخضع المستودعات الديوانية إلى المراقبة الديوانية.

    4 ـ عند إخضاع المستودعـات الديوانية إلى رقابة ديوانية مستمرة يجب على المستغل أو صاحب اللزمة تحمّل المصاريف المنجرة عن تلك الرقابة.

    وتضبـط إجراءات الرقـابة الديـوانية الخـاصة بهذه المستـودعات وطـرق تحـمل المصـاريف المنجـرة عنـها بأمـر.

    الفصل 167 :

    1 ـ يقتضي استغلال المستودعـات الديوانية الحصول على ترخيص من قبل مصالح الديوانة.

    2 ـ يجب على كلّ شخص يرغب في استغلال مستودع ديواني أن يقدّم مطلبا في الغرض يتضمن جميع البيانات الضرورية للحصول على الترخيص وخاصة تلك المتعلقة بوجود حاجة اقتصادية للخزن.

    3 ـ يضبط الترخيص شروط استغلال المستودع الديواني.

    4 ـ لا يمنح ترخيص استغلال المستودع الديواني إلاّ للأشخاص المقيمين بالبلاد التونسية.

    الفصل 168 :

    1 ـ على المستغلّ أو صاحب اللزمة:

    أ ـ أن يضمن بقاء البضائع تحت الرقابة الديوانية طيلة مدّة مكوثها بالمستودع وعدم سحبها منه دون ترخيص من مصالح الديوانة.

    ب ـ أن ينفذ الالتزامات المترتبة عن خزن البضائع تحت نظام المستودعـات الديوانية.

    ت ـ أن يحترم الشروط الخصوصية المنصوص عليها بالترخيص.

    2 ـ يكون المودع في كل الحالات مسؤولا عن تنفيذ الالتزامات المترتبة عن وضع البضاعة تحت نظام المستودعـات الديوانية.

    الفصل 169 :

    1 ـ يمكن لغايات تجارية نقل ملكية البضائع الموجودة بالمستودع من شخص إلى آخر.

    2 ـ يبقى المودعون مسؤولين تجاه مصالح الديوانة حتى في صورة انتقال ملكية البضائع المودعة.

    ولا يعفون من المسؤولية إلاّ بعد التصريح لمصالح الديوانة بانتقال الملكية إلى الغير والتزام المفوّت له تجاه هذه المصالح وقبول هذه الأخيرة ذلك الالتزام.

    الفرع الثاني

    الآثار المترتبة عن قبول البضائع بالمستودعات الديوانية

    الفصل 170 :

    ما لم توجـد أحكام خاصة مخـالفة، تنتفـع البضائع المقبولة بالمستودعـات الديوانية :

    ـ بتوقيف تطبيق المعاليم والأداءات االمستوجبة وإجراءات التحجير وكلّ الإجراءات الأخرى الاقتصادية منها والجبائية والديوانية التي تخضـع لها البضائع غير التي ورد ذكرها بالفصل 171 المطة (1) من هذه المجلة.

    ـ بالآثار المترتبة عن التصدير، بالنسبة للبضـائع المشار إليها بالفصل 171 المطة (2) من هذه المجلة وذلك بصفة كلية أو جزئية.

    القسم الثاني

    البضائع المقبولة بالمستودعـات الديوانية

    الفصل 171 :

    مع مراعاة أحكـام الفصـل 172 من هـذه المجلة، تقبل بالمستودعـات الديوانية حسـب الشروط المضبوطة بهذا الباب :

    ـ البضائـع الخاضعة عنـد التوريد لمعاليم ديوانية أو لأداءات

    أو لتحجيرات أو لتدابير أخـرى اقتصادية أو جبائية أو ديوانية .

    ـ البضائع المتأتية من السوق المحلية والمعدّة للتصدير.

    وتضبـط الطرق والإجراءات التي يمكن أن تنتفع بمقتضاها هذه البضـائع بالامتيازات الممنوحة عند التصدير بقرار من وزير المالية .

    كما يمكن قبول البضائع التي تمّ وضعها سابقا تحت نظام توقيفي

    أو نظام ديواني اقتصادي آخر بالمستودعـات الديوانية في إطار تسوية هذا النظام وذلك في انتظار تصديرها أو إعطائها أي وجهة ديوانية أخرى مقبولة.

    القسم الثالث

    البضائع المستثناة من المستودعـات الديوانية

    الفصل 172 :

    1 ـ يحجّر دخول البضائع إلى المستودعـات الديوانية لاعتبارات تتعلق:

    ـ بحماية الأخلاق الحميدة وبالنظام العام وبالأمن العام.

    ـ بحماية صحة وحياة الأشخاص والحيوانات.

    ـ بحفـظ البيئـة والنباتـات.

    ـ بحماية التـراث الوطني وبحمـاية الملكيـة الفكـرية.

    2 ـ يمكن منع دخول بضائع معيّنة إلى المستودعـات الديوانية لاعتبارات تتعلق بعدم توفر تجهيزات خاصة بها في المستودعـات الديوانية أو بطبيعة البضائع أو بحالتها.

    3 ـ تضبط قائمة البضائع الممنوع إيداعها بالمستودعـات الديوانية بأمر.

    الفصل 173 :

    يمكن لوزير المـالية أن يقرر لأسبـاب ظرفية استثناءات أخـرى بصفـة وقتيـة على البضـائع الممكن قبولها بالمستودعات الديوانية وذلك بعد أخذ رأي الوزراء المعنيين.

    القسم الرابع

    المستودع العمومي

    الفرع الأوّل

    لزمة المستودع العمومي

    الفصل 174 :

    1 ـ المستودع العمومـي هو مستودع ديواني مفتوح لكلّ شخص لإيداع مختلـف أنواع البضائـع ماعدا تلك المستثناة بمقتضى أحكـام الفصلين 172 و173 من هذه المجلّة.

    ويعتبر المستودع العمومي مستودعا مختصا عندما يكون مجهّزا لقبول البضائع:

    ـ التي ينتج عن وجودها أخطار معيّنة أو التي يمكن أن تلحق أضرارا بجودة المنتجات الأخرى،

    ـ التي يتطلب حفظها منشآت خاصّة .

    2 ـ تمنح لزمة المستودع العمومي بمقتضى أمر للبلديات أو لغـرف التجارة والصنـاعة أو للمؤسسـات ذات المساهمة العمومية، ولا يمكن إحالة هذه اللزمة للغير .

    3 ـ تحمل نفقات التصرف على كاهل صاحب اللزمة.

    4 ـ يستخلص صاحب اللزمة تكاليف الخزن التي يقع ضبط مقدارها بمقتضى قرار من وزير المالية بعـد أخـذ رأي الوزير المكلف بالتجارة.

    الفصل 175 :

    تضبط طرق تهيئة وإجراءات استغلال المستودع العمومي وطرق تسييره بقرار من وزير المالية.

    الفرع الثاني

    الرقابة الديوانية للمستودع العمومي







    يتبــــــــــــــع


    مكتبة تونيزيا كافيه
    منتديات تونيزيا كافيه forum tunisia cafe
    http://www.tunisia-cafe.com/vb




    شرح نص تحضير دروس شرح نصوص ملخصات الدروس موقع تعليمي تونسي
    Explication du texte de préparation des leçons, explication des textes des résumés des leçons, un site pédagogique tunisien

  2. #2
    تحيا تونس الصورة الرمزية gem
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    المشاركات
    3,349

    اليكم " مجلة الديوانة " وكل ما يتعلق بالديوانة التونسية








    اليكم " مجلة الديوانة " وكل ما يتعلق بالديوانة التونسية





    الفصل 176 :

    يخضـع المستـودع العمومي لرقابة مستمرة من مصالح الديوانة ويتعين على صاحب اللزمة تحمل مصاريف الرقابة الديوانية المنجرّة عن ذلك.

    الفرع الثالث

    مدّة بقاء البضائع بالمستودع العمومي

    الفصل 177 :

    ما عدا الحالات التي يقرّر فيها وزير المالية منح استثناءات، تحدد المدّة القصوى لمكوث البضائع بالمستودع العمومي بخمس سنوات بداية من تاريخ تسجيل التصريح المفصّل الخاص بدخولها المستودع وبثلاث سنوات بالنسبة للمستودع العمومي المختص .

    الفصل 178 :

    1 ـ ينبغي على المودع الذي تم اكتتاب التصريح الديواني باسمـه لدخول البضائع للمستودع دفع المعاليم والأداءات أو إرجاع الامتيازات الممنوحة عند التصدير التي انتفع بها وذلك على البضـائع المـودعة التي لم يتمكن من إعادة تقديمها لمصالح الديوانة بنفس الكمية وبنفس النوعية .

    وإذا كانت البضـائع محجّرة عند التوريد فإنّه يكـون ملزما بدفـع مبلغ يعادل قيمتها .

    2 ـ غير أنه يمكن للمدير العام للديوانة، في صورة تعذر إعادة تصدير البضائع إما الترخيص بإتلاف البضائع الموردة التي تسرب لها فساد داخل المستودع العمومي بشرط أن يتم دفع المعاليم والأداءات المستوجبة على بقايا البضائع التي تمّ إتلافها وإما بإخضاعها لدفع المعاليم والأداءات المستوجبة حسب حالتها عند تقديمها لمصالح الديوانة.

    3 ـ لا يخضع النقص في البضائع إذا ثبت أنه ناتج عن إزالة الغبار

    أو الأحجار أو الشوائب لدفع المعاليم والأداءات.

    4 ـ يعفى المودع من دفع المعاليم والأداءات أو من دفع ما يعادل قيمة البضائع إذا كانت البضائع محجّرة عندما يثبت أن فقدان البضائع الموضوعة تحت نظام المستـودع العمومي ناتج عن أمر طارئ أو عن قوة قاهرة أو عن أسباب راجعة إلى طبيعة هذه البضائع .

    5 ـ يعفى المودع كذلك من دفع المعاليم والأداءات أو من دفـع ما يعادل قيمة البضاعة حسب الحالة، إذا تعرّضت البضـائع الموضوعـة بالمستودع العمومي للسرقة ووقع إثبات ذلك بصفة قانونية.

    6 ـ إذا كانت البضائع مؤمنا عليها، يجب الإدلاء بما يثبت أنّ التأمين لا ينسحـب إلاّ على قيمة البضاعة بالمستودع، وفي حالة عدم إثبات ذلك فإنّ أحكام الفقرتين 4 و 5 من هذا الفصل لا تطبق .

    القسم الخامس

    المستودع الخاص

    الفرع الأوّل

    إحداث المستودع الخاص

    الفصل 179:

    1 ـ يسند المستودع الخاص :

    ـ للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يمتهنون خزن البضـائع لحسـاب الغير كنشـاط أساسي أو ثانوي ويسمّى المستـودع في هذه الحالـة مستـودع خاص لحساب الغير.

    ـ للمؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية لاستعمالها الخـاص بهدف الخزن بهذه المستودعات لبضائــع تنوي إعادة بيعها أو تصنيعها عند الخروج من المستودع ويسمّى المستودع في هذه الحالة "مستــودع خاص للحساب الشخصي".

    2 ـ يمكن أيضا منح نظام المستودع الخاص لحساب الغير لقبول البضائع المورّدة في نطاق إقامة معارض أو أسواق للعرض أو مسابقات أو غيرها من التظاهرات الأخرى.

    ويعتبر المستودع الخاص مستودعا متخصصا عندما يكون مجهزا لقبول :

    ـ البضائع التي ينتج عن وجودها في المستودع أخطار أو التي يمكن أن تلحـق ضررا بجـودة المنتجات الأخرى.

    ـ البضائع التي يتطلّب حفظها منشآت خاصة .

    الفصل 180 :

    تضبط إجراءات منح نظام المستودع الخاص وطرق تهيئته واستغلاله بمقتضى قرار من وزير المالية.

    الفصل 181 :

    يضبط قرار من وزير المالية الحالات التي يتمّ فيها منح نظام المستودع الديواني لبضائع مورّدة دون أن تكون مخزونة بمستودع ديواني.

    الفرع الثاني

    مدّة بقاء البضائع بالمستودع الخاص

    الفصل 182 :

    1 ـ يمكن أن تبقى البضائع بالمستودع الخاص لمدّة سنتين.

    2 ـ غير أنه يمكن للمدير العام للديوانة بصورة استثنائية وبشرط أن تكون البضائع في حالة حسنة أن يمدّد بطلب من المودع في هذا الأجل.

    القسم السادس

    أحكام مختلفة تطبق على جميع

    المستودعات الديوانية

    الفصل 183 :

    1 ـ يمكن أن تخضع البضائع طيلة مكوثها بالمستودعات الديوانية إلى عمليات بسيطة بغرض تأمين حفظها أو تحسين طريقة عرضها

    أو الرفع من جودتها التجارية أو لإعدادها للترويج أو لإعادة البيع.

    2 ـ لا يمكن القيام بالعمليات البسيطة المبينة بالفقرة 1 أعلاه إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من مصالح الديوانة يضبط شروط القيام بها.

    3 ـ يمكن لمصالح الديوانة عند وجود ضرورة اقتصادية والتأكد من عدم الإخلال بمتطلبات المراقبة الديوانية الترخيص استثنائيا في القيام داخل محلات المستودعات الديوانية بعمليات تحويل تحت نظام التحويل الفعال حسب شروط هذا النظام.

    الفصل 184 :

    يضبط قرار من وزير المالية يتمّ اتخاذه بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالتجارة ورأي الوزراء الآخرين المعنيين عند الاقتضاء قائمة العمليات البسيطة التي يمكن أن تخضع إليها البضائع الموضوعة بالمستودعات الديوانية وشروط الحصول على الإعفاء من المعاليم والأداءات بالنسبة للنقص الناتج عن هذه العمليات.

    الفصل 185 :

    يمكن في الحالات المبررة رفع البضائع الموضوعة تحت أحد أنظمة المستودعات الديوانية بصفة وقتية من المستودع.

    ويتعين في هذه الحالة الحصول على ترخيص مسبق من مصالح الديوانة لهذا الغرض يضبط شروط القيام بهذه العملية.

    يمكن أن تخضع البضائع طيلة بقائها خارج المستودع إلى العمليات البسيطة المبينة بالفصل 184 وطبقا لنفس الشروط الواردة به.

    الفصل 186 :

    يجب أن تقدّم البضـائع خلال مدّة بقائها بالمستودع الديواني إلى أعـوان الديوانة كلماّ طلبـوا ذلك، كما يمكنهم إجراء كلّ عمليات المراقبة والإحصاء التي يرونها صالحة.

    الفصل 187:

    1 ـ عنـد انقضاء الآجال المحدّدة بالفصلين 177 و182 من هذه المجلّة يجب على المودع وضع البضائع الموجودة بالمستودع الديواني تحـت نظـام ديواني آخر وذلك وفقا للقوانين والتراتيب الجـاري بها العمل .

    2 ـ في غياب ذلك فإنه يقع التنبيه على المودع برسالة مضمونة الوصـول مع الإعلام بالبلـوغ لدعـوته للوفاء بالتزاماته في ظرف شهر من تاريخ بلوغ التنبيه إليه.

    وإذا لم يمتثل فإنه يجبر على دفع مبلغ مالي عن كلّ شهر تأخير قدره 1% من قيمة البضائع ابتداء من تاريخ انقضاء الآجال المشار إليها بالفقرة 1 من هذا الفصل حتى تاريخ رفع البضاعة أو وضعها للبيع بالمزاد العلني طبقا للشروط المحدّدة بالفقرة 3 من هذا الفصل.

    3 ـ إذا لم يأت هذا التنبيه بنتيجة في أجل شهر، فإنه يتم إصدار بطـاقة إلزام في حق المودع من أجل استخلاص مقدار غرامة الإجبار المنصوص عليها بالفقرة 2 من هذا الفصـل ويمكن لمصالح الديوانة آليا بيع البضائع التي لم يتم رفعها من المستودع بالمزاد العلني.

    الفصل 188:

    1 ـ يمكن أن ترخص مصالح الديوانة في تحويل البضائع الموضوعة تحت نظام المستودعات الديوانية من مستودع إلى آخر.

    2 ـ لا تفضي عمليات تحويل البضائع من مستودع إلى مستودع

    أو التفويت فيها خلال مدّة مكوثها تحت نظام المستودعات الديوانية إلى التمديد في آجال بقاء البضائع بالمستودع المنصوص عليها بالفصلين 177 و182 من هذه المجلة.

    الفصل 189:

    1 ـ في صورة وضع البضائع للاستهلاك إثر خروجها من المستودعات الديوانية تكون المعاليم والأداءات المطبقة هي تلك الجـاري بهـا العمل في تاريخ تسجيل التصريح المفصّل للوضع للاستهلاك.

    2 ـ تتمّ تصفية المعـاليم والأداءات في صورة وجوب تطبيقها على النقص الحاصل في البضائع الموضوعة تحت نظام المستودعات الديوانية باعتماد المعاليم والأداءات الجاري بها العمل في تاريخ معاينة ذلك النقص.

    3 ـ تتمّ تصفيـة المعاليم والأداءات في صورة وجوب تطبيقها على البضـائع المختلسـة من المستودع الديواني باعتماد المعاليم والأداءات الجاري بها العمل في تاريخ معاينة الاختلاس.

    4 ـ لتطبيق أحكـام الفقرات 1 و2 و3 من هـذا الفصل تكـون القيمة المعتمدة هي قيمة البضـائع حسب الحالة في أحد التواريخ المشـار إليها بالفقرات 1 و 2 و 3 من هذا الفصل وتضبط هذه القيمة حسب الشروط المحددة بالفصول من 22 إلى 36 من هذه المجلة.

    الفصل 190:

    1 ـ إذا تمّ التصريح بالوضـع للاستهلاك لبضائع أجريت عليها بالمستودعات الديوانية عمليات بسيطة، فإنّه يمكـن الترخيص في استخلاص المعاليم والأداءات المستوجبة عليهـا حسب أصناف المنتجـات بناء على نوع البضائع المذكورة وعلى أساس الكميات التي تمّت معاينتها أو قبولها من قبل مصالح الديوانة، في تاريخ دخولها للمستودع .

    2 ـ في صورة تضمن هذه البضائع لمواد تونسية أو تمّت تونستها فإنه يجب حذف قيمة هذه الأخيرة من القيمة الخاضعة للمعاليم والأداءات عند خروج البضائع من المستودع.

    3 ـ إذا تم التصريح بالوضع للاستهلاك لبضائع وضعت تحت نظام المستودع الديواني بغرض تسوية حسابات التحويل الفعّال فإنّه يمكـن بعـد أخذ رأي المصالح الفنية للوزارة المعنـية بالقطاع الترخيص في استخلاص المعاليم والأداءات المستوجبة عليها حسب أصناف المنتجات بناء على نوع تلك البضائع وعلى أساس الكميـات التي تمّت معـاينتها

    أو قبولهـا من قبل مصالح الديوانة، في تاريخ وضعها تحت نظام التحويل الفعّال.

    وفي هذه الحالة يتمّ احتساب فائض التأخير المنصوص عليه بالفصل 130 فقرة 3 من هذه المجلة، بداية من تاريخ تسجيل تصريح القبول تحت نظام التحويل الفعال إلى يوم خروج البضائع من المستودع بدخول الغاية باستثناء الفترات التي تمّ خلالها تأمين مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة.

    الفصل 191 :

    في صورة تطبيق أحكام الفقرتين (1) و (2) من الفصل 190 من هذه المجلة فإنّ:

    ـ المعـاليم والأداءات المستوجبة الواجـب تطبيقها هي تلك الجاري بها العمل في تاريخ تسجيل التصريح المفصل للوضع للاستهلاك .

    ـ القيمة الواجـب أخـذها بعين الاعتبار لتطبيق المعـاليم والأداءات المستوجبة هي قيمة البضائع في تاريخ تسجيل التصريح للوضع للاستهلاك وحسب الحالة التي هي عليها في هذا التاريخ وحسب الشروط المضبوطة بالفصول من 22 إلى 36 من هذه المجلة






    مكتبة تونيزيا كافيه
    منتديات تونيزيا كافيه forum tunisia cafe
    http://www.tunisia-cafe.com/vb




    شرح نص تحضير دروس شرح نصوص ملخصات الدروس موقع تعليمي تونسي
    Explication du texte de préparation des leçons, explication des textes des résumés des leçons, un site pédagogique tunisien

  3. #3

    اليكم " مجلة الديوانة " وكل ما يتعلق بالديوانة التونسية








    اليكم " مجلة الديوانة " وكل ما يتعلق بالديوانة التونسية



    منتديات تونيزيا كافيه التونسية اخبار تونس تعليم تونس قراية تونس تحضير الدروس وشرح النصوص بحوث جاهزة ملخصات القصص والدروس تعيم ابتدائي تعليم اعدادي اساسي تعليم ثانوي FaReS_X2

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190