اليكم " مجلة الديوانة " وكل ما يتعلق بالديوانة التونسية
الفصل 151 :
1 ـ تلغى الالتزامات المكتتبة وترجع عند الاقتضاء المبالغ المـؤمنة بنـاء على شهادة إبراء تسلّمهـا مصالح الديـوانة المعنية تنصّ على أن الالتزامات المكتتبة المبرمة قد تم الإيفاء بها.
2 ـ غير أنه في حالة وجود عمليات تسوية جزئية في حساب بضائع موضوعة تحت نظام توقيفي أو نظام ديواني اقتصادي فإنه يمكن تبرئة ذمّة المتعهّد الأصلي والكفيل بصفة جزئية وترجع عند الاقتضاء جزئيا المبالغ المؤمّنة، وذلك بناء على شهادة "الإبراء الجزئي" المسلّمة من مصالح الديوانة إثر كل عملية تسوية جزئية وفي حدود الكميات التي تمت معاينة تسويتها.
3 ـ يمكـن للمدير العـام للديوانة، تفاديا للغشّ وللتأكد من تصـدير أو إعادة تصدير بضائـع معيّنـة، إخضاع إبراء سندات الإعفاء المكتتبة لوجوب الإدلاء بشهادة تثبت وصـول البضـاعة إلى وجهتهـا المحـدّدة تسلّم من قبل السلطات التونسية بالخارج أو من قبل السلطات الأجنبية التـي يحددها .
الفصل 152 :
1 ـ تخضع كميات البضائع التي لم يقع الإيفاء بالالتزامات في شأنها إلى دفع المعاليم والأداءات الجاري بها العمل في تاريخ تسجيل السنـدات أو الوثائق التي تقوم مقامها وتحدد عند الاقتضاء الخطايا المستوجبة حسب تلك المعاليم والأداءات أو حسب قيمة البضائع في السوق المـحلية في نفس التاريخ.
2 ـ وإذا تلفت البضـائع المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصـل وكان هذا التلـف ناجمـا عن قوّة قاهرة تمّ إثباتها قانونا فإنّه يمكن لمصالح الديوانة أن تعفي المتعهد الأصلي وكفيله من دفع المعاليم والأداءات.
الفصل 153 :
تضبط طرق تطبيق أحكام الفصول من 143 إلى 152 من هذه المجلة بقرار من وزير المالية.
الفصل 154 :
تطبق أحكـام هذا الباب على جميع سندات الإعفاء بكفالة التي لم تنـص هـذه المجلة في شأنها على قواعد خاصة أخرى.
البــاب الثالث
العبـور
القسم الأوّل
أحكام عامّة
الفصل 155 :
يـشمـل نـظـام الـعـــبــور :
ـ الـعبـور الـديـوانـي،
ـ إعـادة الـشـحـن،
ـ النـقـل الـبـحــري الـســاحـلـي.
القسم الثاني
العبور الديواني
الفصل 156 :
1 ـ يتمثل نظام العبور الديواني في إمكانيّة نقل البضائع الموضوعة تحـت قيد الديوانة إما في اتجاه نقطة معيّنة من التراب الدّيواني
أو انطلاقا من نقطة معيّنة منه.
2 ـ تنتفع البضائع المنقولة تحت نظام العبور الديواني بتوقيف المعاليم والأداءات وكذلك التحجيرات والتدابير الأخرى الاقتصادية أو الجبائية أو الديوانية المطبقة عليها ما لم توجد أحكام أخرى مخالفة .
الفصل 157 :
1 ـ تضبط قائمـة البضـائع المستثناة من نظـام العبور بمقتضى أمر .
2 ـ يمكن لوزير المـالية أن يقرر لأسبـاب اقتصادية ظرفية، استثناءات أخـرى، بصفة وقتية، بعد أخـذ آراء الوزراء المعنيين .
الفصل 158 :
1 ـ يتم نقل البضـائع تحـت نظام العبور الديواني وفق الشروط المنصوص عليها بالفصول من 143 إلى 153 من هذه المجلّة.
2 ـ يتمّ جولان البضائع تحت نظام العبور الديواني بواسطة إحدى الوثائق التالية:
ـ تصريح ديواني مفصّل.
ـ دفتر عبور "تير" المنصوص عليه باتفاقية النقل الدولي عبر الطرقات.
ـ دفتر "أ ت أ" المنصوص عليه بالاتفاقيات الدولية للقبول المؤقت.
3 ـ يمكـن للمدير العـام للديوانة أن يرخّص، استثناء من الفقرة (2) من الفصل 143 وللفقرة 1 من هذا الفصل، في تعويض التصريح الديواني المفصّل بتصريح موجز أو مبسط أو بأي وثيقة أخرى .
4 ـ يجب أن يتمّ نقـل البضـائع في الآجال المحدّدة من قبل مصالح الديوانة التي يمكنها أن تفرض على النـاقل اتباع مسلك معيّن، أو أن تخضـع البضائع إلى التشميـع أو إلى المرافقة الديوانية أو إلى جميع هذه الإجراءات في نفس الوقت.
الفصل 159 :
يمكن ضبط إجراءات مبسّطة للعبور الديواني بمقتضى قرار من وزير المالية.
الفصل 160 :
1 ـ يجب إعادة تقديم البضائع المنقولة تحت نظام العبور الديواني والتي كانت قدمـت إلـى مصـالح الديوانة بمكتب الدخـول أو الإصدار، مع سندات الإعفاء بكفالة أو الوثائق التي تحل محلها :
أ ـ عند كل طلـب يصدر عن مصالح الديوانة أثناء النقل.
ب ـ بمكتب الوجهة أو بالأمـاكن المعيّنة مـن قبل مصالح الديوانة، عند الوصول .
2 ـ يكون الناقل أو المتقبّل للبضائع مع علمه أنّها موضوعة تحت نظام العبور الديواني ملزما بدوره بأن يقدّم البضائع سليمة لدى مكتب الوجهة في الأجل المحدّد وذلك باحترام إجراءات التعرّف على البضائع التي تتخذها مصالح الديوانة، وذلك مع مراعاة التزامات المتعهّد الأصلي المشار إليها بالفقرة 1 من هذا الفصل.
الفصل 161:
1 ـ لا يمكن منـح إبراء من الالتزامات المكتتبة إلاّ إذا تمّ بمكتب الوجهة إمّا :
ـ إيداع البضائع المنقولة تحت نظام العبور بمخازن ومساحــات التسريح الديواني أو بمخازن ومساحات التصدير، وفـق الشروط المنصوص عليها بالفصول من 82 إلـى 86 وبالفقرة (3) من الفصل 133 من هذه المجلّة،
ـ أو تصدير هذه البضائع ،
ـ أو التصريح بها تحت نظام ديواني آخر .
2 ـ تخضع البضائع المنقولة تحت نظام العبور الديواني والمصرح بها للوضع للاستهلاك بمكتب الوجهة إلى دفع المعاليم والأداءات الديوانية المستوجبة في تاريخ تسجيل التصريح المفصل الخاص بوضعها للاستهلاك.
3 ـ مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من الفصل 152 من هذه المجلة لا يمكن أن تقل قيمة البضائع المعتمدة لاحتساب المعاليم والأداءات المستوجبة عن قيمتها المقبولة عند دخولها للتراب الديواني.
القسم الثالث
إعادة الشحن
الفصل 162:
1 ـ إعادة الشحن هو النظام الديواني الذي يتمّ بواسطته، وتحت مراقبة مصالح الديوانة، رفع البضائع من وسيلة النقل المستعملة عند التوريد وشحنها على وسيلة النقل المستعملة للتصدير.
تتمّ عملية إعادة الشحن في الفضاء المخصص لهذه العمليات التابع لمكتب الديوانة الذي يعتبر في نفس الوقت مكتب دخول البضائع وخروجها.
ويمكن لمصالح الديوانة أن ترخص في القيام بعملية إعادة الشحن في أماكن تعيّنها للغرض.
2 ـ لا تخضع البضائع المقبولة تحت نظام إعادة الشحن لدفع المعاليم والأداءات وذلك مع احترام الشروط التي تحدّدها مصالح الديوانة.
3 ـ يمكن لمصالح الديوانة أن تقبل بمثابة تصريح بالبضاعة لإعادة الشحن الوثيقة التجارية أو سند النقل المتعلق بالشحنة المعنية شريطة أن يتضمنا كلّ البيانات المستوجبة من مصالح الديوانة.
4 ـ يمكن لمصالح الديوانة أن تتخذ في الحالات التي ترى فيها ضرورة لذلك، إجراءات عند التوريد قصد التحقّق من تصدير البضاعة التي ستتمّ إعادة شحنها.
5 ـ يمكن لمصالح الديوانة بناء على طلب من المعني بالأمر أن ترخّص في إخضاع البضائع المعدّة لإعادة الشحن إلى عمليات من شأنها تسهيل تصديرها وذلك في حدود الإمكان وحسب الشروط التي تحددها.
القسم الرابع
النقل البحري الساحلي
الفصل 163 :
بقطع النظر عن أحكام الفصل 291 من هذه المجلة، يسمح نظام النقل البحري الساحلي بالنقل بحرا من نقطة إلى أخرى من التراب الديواني البضائع :
ـ التونسية أو التي تمت تونستها.
ـ الموردة والتي لم يقدم في شأنها تصريح ديواني شريطة نقلها على متن سفينة غير تلك التي تم بواسطتها إدخالها إلى التراب الديواني.
الفصل 164:
1 ـ يمكن لمصالح الديوانة أن ترخّص في نقل بضائع تحت نظام النقل البحري الساحلي بواسطة سفينة تحمل في نفس الوقت بضائع أخرى وذلك شريطة إمكانية التعرّف على البضائع الموضوعة تحت نظام النقل البحري الساحلي واستيفاء بقية الشروط المطلوبة من قبل مصالح الديوانة.
2 ـ يمكن لمصالح الديوانة أن تفرض، قصد إحكام المراقبة، فصل البضائع التونسية أو التي تمّت تونستها المنقولة تحت نظام النقل البحري الساحلي عن غيرها من البضائع الموجودة على متن السفينة.
3 ـ تنقل البضائع الموضوعة تحت نظام النقل البحري الساحلي بمقتضى سندات الإعفاء بكفالة.
ويمكن تعويض سند الإعفاء بكفالة بسند مرور إذا تعلق الأمر ببضائع تونسية أو تمّت تونستها وغير خاضعة لمعاليم وأداءات عند التصدير وغير محجّرة عند الخروج.
4 ـ في حالة انقطاع عملية النقل تحت نظام النقل البحري الساحلي بسبب حادث أو قوّة قاهرة فإنه يتعين على قائد السفينة أو أي شخص آخر معني بالأمر اتخاذ جميع التدابير الضرورية قصد تفادي جولان البضائع في ظروف غير مرخّص فيها، وإعلام مصالح الديوانة أو غيرها من السلطات المختصّة، بطبيعة الحادث وبالظروف الأخرى التي أدّت إلى انقطاع عملية النقل.
الفصل 165 :
تضبط طرق تطبيق أحكام الفصول من 156 إلى 164 من هذه المجلة بقرار من وزير المالية.
الباب الرابع
المستودعات الديوانية
القسم الأوّل
أحكام عامة
الفرع الأوّل
تعاريف
الفصل 166 :
1 ـ نظام المستودع الديواني هو النظام الذي يمكّن من وضع البضائع المنصوص عليها بالفصـل 171 من هذه المجلة لمدة محدّدة في محلات مصادق على صلوحيتها من قبل مصالح الديوانة وخاضعة لمراقبتها.
يوجد صنفان من مستودعات الديوانة:
ـ المستودع العمومي،
ـ المستودع الخاصّ.
2 ـ لغاية تطبيق أحكام هذه المجلة يقصد بعبارة:
ـ المستغلّ أو صاحب اللزمة: الشخص المرخّص له في استغلال أو التصرّف في المستودع الديواني.
ـ المودع : الشخص الذي تمّ اكتتاب التصريح الديواني باسمه لوضع البضاعة بالمستودع الديواني.
3 ـ تخضع المستودعات الديوانية إلى المراقبة الديوانية.
4 ـ عند إخضاع المستودعـات الديوانية إلى رقابة ديوانية مستمرة يجب على المستغل أو صاحب اللزمة تحمّل المصاريف المنجرة عن تلك الرقابة.
وتضبـط إجراءات الرقـابة الديـوانية الخـاصة بهذه المستـودعات وطـرق تحـمل المصـاريف المنجـرة عنـها بأمـر.
الفصل 167 :
1 ـ يقتضي استغلال المستودعـات الديوانية الحصول على ترخيص من قبل مصالح الديوانة.
2 ـ يجب على كلّ شخص يرغب في استغلال مستودع ديواني أن يقدّم مطلبا في الغرض يتضمن جميع البيانات الضرورية للحصول على الترخيص وخاصة تلك المتعلقة بوجود حاجة اقتصادية للخزن.
3 ـ يضبط الترخيص شروط استغلال المستودع الديواني.
4 ـ لا يمنح ترخيص استغلال المستودع الديواني إلاّ للأشخاص المقيمين بالبلاد التونسية.
الفصل 168 :
1 ـ على المستغلّ أو صاحب اللزمة:
أ ـ أن يضمن بقاء البضائع تحت الرقابة الديوانية طيلة مدّة مكوثها بالمستودع وعدم سحبها منه دون ترخيص من مصالح الديوانة.
ب ـ أن ينفذ الالتزامات المترتبة عن خزن البضائع تحت نظام المستودعـات الديوانية.
ت ـ أن يحترم الشروط الخصوصية المنصوص عليها بالترخيص.
2 ـ يكون المودع في كل الحالات مسؤولا عن تنفيذ الالتزامات المترتبة عن وضع البضاعة تحت نظام المستودعـات الديوانية.
الفصل 169 :
1 ـ يمكن لغايات تجارية نقل ملكية البضائع الموجودة بالمستودع من شخص إلى آخر.
2 ـ يبقى المودعون مسؤولين تجاه مصالح الديوانة حتى في صورة انتقال ملكية البضائع المودعة.
ولا يعفون من المسؤولية إلاّ بعد التصريح لمصالح الديوانة بانتقال الملكية إلى الغير والتزام المفوّت له تجاه هذه المصالح وقبول هذه الأخيرة ذلك الالتزام.
الفرع الثاني
الآثار المترتبة عن قبول البضائع بالمستودعات الديوانية
الفصل 170 :
ما لم توجـد أحكام خاصة مخـالفة، تنتفـع البضائع المقبولة بالمستودعـات الديوانية :
ـ بتوقيف تطبيق المعاليم والأداءات االمستوجبة وإجراءات التحجير وكلّ الإجراءات الأخرى الاقتصادية منها والجبائية والديوانية التي تخضـع لها البضائع غير التي ورد ذكرها بالفصل 171 المطة (1) من هذه المجلة.
ـ بالآثار المترتبة عن التصدير، بالنسبة للبضـائع المشار إليها بالفصل 171 المطة (2) من هذه المجلة وذلك بصفة كلية أو جزئية.
القسم الثاني
البضائع المقبولة بالمستودعـات الديوانية
الفصل 171 :
مع مراعاة أحكـام الفصـل 172 من هـذه المجلة، تقبل بالمستودعـات الديوانية حسـب الشروط المضبوطة بهذا الباب :
ـ البضائـع الخاضعة عنـد التوريد لمعاليم ديوانية أو لأداءات
أو لتحجيرات أو لتدابير أخـرى اقتصادية أو جبائية أو ديوانية .
ـ البضائع المتأتية من السوق المحلية والمعدّة للتصدير.
وتضبـط الطرق والإجراءات التي يمكن أن تنتفع بمقتضاها هذه البضـائع بالامتيازات الممنوحة عند التصدير بقرار من وزير المالية .
كما يمكن قبول البضائع التي تمّ وضعها سابقا تحت نظام توقيفي
أو نظام ديواني اقتصادي آخر بالمستودعـات الديوانية في إطار تسوية هذا النظام وذلك في انتظار تصديرها أو إعطائها أي وجهة ديوانية أخرى مقبولة.
القسم الثالث
البضائع المستثناة من المستودعـات الديوانية
الفصل 172 :
1 ـ يحجّر دخول البضائع إلى المستودعـات الديوانية لاعتبارات تتعلق:
ـ بحماية الأخلاق الحميدة وبالنظام العام وبالأمن العام.
ـ بحماية صحة وحياة الأشخاص والحيوانات.
ـ بحفـظ البيئـة والنباتـات.
ـ بحماية التـراث الوطني وبحمـاية الملكيـة الفكـرية.
2 ـ يمكن منع دخول بضائع معيّنة إلى المستودعـات الديوانية لاعتبارات تتعلق بعدم توفر تجهيزات خاصة بها في المستودعـات الديوانية أو بطبيعة البضائع أو بحالتها.
3 ـ تضبط قائمة البضائع الممنوع إيداعها بالمستودعـات الديوانية بأمر.
الفصل 173 :
يمكن لوزير المـالية أن يقرر لأسبـاب ظرفية استثناءات أخـرى بصفـة وقتيـة على البضـائع الممكن قبولها بالمستودعات الديوانية وذلك بعد أخذ رأي الوزراء المعنيين.
القسم الرابع
المستودع العمومي
الفرع الأوّل
لزمة المستودع العمومي
الفصل 174 :
1 ـ المستودع العمومـي هو مستودع ديواني مفتوح لكلّ شخص لإيداع مختلـف أنواع البضائـع ماعدا تلك المستثناة بمقتضى أحكـام الفصلين 172 و173 من هذه المجلّة.
ويعتبر المستودع العمومي مستودعا مختصا عندما يكون مجهّزا لقبول البضائع:
ـ التي ينتج عن وجودها أخطار معيّنة أو التي يمكن أن تلحق أضرارا بجودة المنتجات الأخرى،
ـ التي يتطلب حفظها منشآت خاصّة .
2 ـ تمنح لزمة المستودع العمومي بمقتضى أمر للبلديات أو لغـرف التجارة والصنـاعة أو للمؤسسـات ذات المساهمة العمومية، ولا يمكن إحالة هذه اللزمة للغير .
3 ـ تحمل نفقات التصرف على كاهل صاحب اللزمة.
4 ـ يستخلص صاحب اللزمة تكاليف الخزن التي يقع ضبط مقدارها بمقتضى قرار من وزير المالية بعـد أخـذ رأي الوزير المكلف بالتجارة.
الفصل 175 :
تضبط طرق تهيئة وإجراءات استغلال المستودع العمومي وطرق تسييره بقرار من وزير المالية.
الفرع الثاني
الرقابة الديوانية للمستودع العمومي
يتبــــــــــــــع
مكتبة تونيزيا كافيه
منتديات تونيزيا كافيه forum tunisia cafe
http://www.tunisia-cafe.com/vb