اليكم " مجلة الديوانة " وكل ما يتعلق بالديوانة التونسية
الفصل 126 :
يتم تصحيح مقدار المعاليم والأداءات المستوجبة عن كلّ فصل من فصول التصريح بالتخفيض إلى المليم الأسفل.
القسم الثاني
الدفــع المعجّل
الفصل 127 :
1 ـ تدفع المعاليم والأداءات التي تمّ احتسابها من قبـل مصالح الديوانة معجلا.
2 ـ يجب على الأعوان المكلفين بقبض المعاليم والأداءات أن يسلموا وصلا مقابل ذلك.
3 ـ يمكـن تكوين دفاتر خـلاص المعاليم والأداءات من أوراق معدّة بوسائل آلية أو إعلامية يتم تجميعها فيما بعد.
القسم الثالث
الدفع الإلكتروني
الفصل 128 :
يمكن لمستعملي النظام الآلي المندمج لمعالجة إجراءات التجارة الخارجية دفع المعاليم والأداءات والخطايا المتعلقة بها المستوجبة عند التوريد أو التصدير بالوسائل الإلكترونية الموثوق بها وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل والمتعلق بالمبادلات الإلكترونية.
ويعفي دفع المعاليم والأداءات والخطايا المتعلقة بها بالطرق المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل من القيام بأي إجراء آخر يكون له نفس الغرض.
يضبط مجال وطرق تطبيق أحكام هذا الفصل بأمر.
الفصل 129 :
1 ـ لا يستوجب خلاص المعاليم والأداءات على البضائع التي تقبل إدارة الديوانة التخلي عنها لفائدتها.
2 ـ تتولى إدارة الديوانة بيع البضائع المتخلّى عنها لفائدتها بالمزاد العلني وفق طرق تضبط بأمر.
القسم الرابع
الدفــع بالتأجيـل
الفصل 130 :
1 ـ يمكن أن يقبل مـن المطالبين بدفع المعاليم والأداءات التي تستخلصها إدارة الديوانة تقديم سندات التزام مضمونة الدفع في أجل 90 يوما لتسديد هذه المعاليم والأداءات.
2 ـ لا تقبل هذه السندات إذا كان المبلغ المطلوب دفعه يقل عن خمسة آلاف (5000) دينار.
3 ـ تفضي هذه السندات إلى دفع فائدة تأخير تساوي 6 % وفائض خاص يساوي % 0.3.
4 ـ يمكـن للقابض إذا منح تأجيلا في الدفع وفي صورة امتناع
أو تأخـر المطالبين بالدفع بعد انتهاء الأجل الممنوح مــن تسديد ما بذمتهم مـن ديون عموميـة أن يستعمل وسائل الجبـر المنصوص عليهـا بالتشريع الجاري به العمل.
5 ـ يمكن دفـع المعاليم والأداءات الديوانية الموظفة على السلـع الموردة بصفـة مباشرة من قبل مصالح الدولة بواسطة سندات التزام إدارية. وتضبط طرق منح واستعمال هذه السندات بمقتضى قرار من وزير المالية.
الباب الرابع
رفع البضائع
القسم الأوّل
أحكام عامّة
الفصل 131 :
1 ـ لا يمكن إخراج أيّة بضاعة من مكاتب الديوانة أو من الأماكن المعيّنة من قبل مصالح الديوانة إذا لم تكن المعاليم والأداءات المستوجبة قد تمّ دفعها أو تأمينها أو ضمانها.
2 ـ لا يمكن رفع البضائع دون ترخيص من مصلحة الديوانة.
3 ـ يجب أن يتمّ رفع البضائع فور تسليم الترخيص المذكور.
القسم الثاني
الرفع مع الدفع المؤجل
الفصل 132 :
1 ـ يمكن لقباض الديوانـة أن يسمحـوا برفع البضائـع تباعا كلّما وقعـت مراقبتها وقبل تصفيـة وخلاص المعاليم والأداءات المستحقـة وذلك مقابل تعهّد من قبل المطالبين بالدفع يكون مضمونا قانونا ويلزمهم بدفع فائض مع الأصل في أجل خمسة عشر يوما.
2- تضبط طرق توزيع نسبـة الفائض بين المحاسب والخزينة العامة بمقتضى قرار من وزير المالية.
القسم الثالث
شحن البضائع المعدّة للتصدير
وتوجيهها للخارج
الفصل 133 :
1 ـ توضـع البضـائع المعدّة للتصدير عن طريق البحر أو الجو وجـوبا على متن البواخر أو الطائرات حال إتمام الإجراءات الديوانية.
2 ـ يجـب أن توجه البضائع المعدّة للتصدير عن طريق البرّ في الإبّان عبر الطريق المؤدية مباشرة إلى الخارج والمعيّنة وفقا لأحكام الفصل 72 من هذه المجلّة.
3 ـ يمكـن استثناء من أحكـام الفقرتيـن الأولى والثانية أعـلاه إيداع هذه البضائع بمخازن أو بمساحات التصدير في انتظار شحنها
أو توجيهها إلى الخارج.
الفصل 134 :
يخضـع شحن البضائـع المعدّة للتصدير وكذلك إعادة شحنها إلى نفس الأحكام المنصوص عليها:
أ ـ بالفصلين 70 و71 من هذه المجلّة إذا كان الأمر يتعلق بعملية تصدير عن طريق البحر.
ب ـ بالفصـل 71 من هذه المجلّة إذا كان الأمر يتعلّق بعملية تصدير عن طريق الجوّ.
الفصل 135 :
يجب على قائد السفينة أو ممثله المؤهل قانونا لهذا الغرض قبل مغادرة الميناء :
1 ـ أن يقدّم إلى مصالح الديوانة بيان الحمولة الخاص بالبضائع التي تمّ شحنها من هذا الميناء للتأشير عليها من قبل مصالح الديوانة بطريقة لا يمكن تغييرها.
ويجب أن يكون ذلك البيان مصحوبا بسندات الشحن المتعلقة بها.
2 ـ أن يسلّم نسخة من هذا البيان إلى مصالح الديوانة.
الفصل 136 :
1 ـ لا يمكن للطائرات المغادرة للتراب الديواني أن تقلع إلاّ من مطارات بها مكاتب ديوانية.
2 ـ يجب على قائد الطائرة أو ممثله المؤهل قانونا لهذا الغرض :
أ ـ أن يقدّم إلى مصالح الديوانة بيان الحمولة في البضائع التي تمّ شحنها من المطار المذكور للتأشير عليها بكيفية لا يمكن تغييرها.
ب ـ أن يسلّم نسخة من هذا البيان إلى مصالح الديوانة.
3 ـ تطبق نفس الأحكام المشار إليها بالفقرة الأولى من الفصل 75 وبالفصل 76 وبالفقرة الأولى من الفصل 77 وبالفصل 78 من هذه المجلّة على الطائرات وحمولتها .
العنوان السادس
الأنظمة التوقيفية والأنظمة الديوانية الاقتصادية
والتصدير المؤقت
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل 137 :
1) تشمل الأنظمة التوقيفية والأنظمة الديوانية الاقتصادية والتصدير المؤقت :
ـ العبور،
ـ المستودع الديواني،
ـ التحويل تحت مراقبة الديوانة،
ـ التحويل الفعال،
ـ القبول المؤقت،
ـ التحويل غير الفعال،
ـ التصدير المؤقت،
2 ـ في مفهوم هذه المجلة يقصد بـ:
أ ـ عناصر الجباية لمنتوج معيّن: النوع التعريفي للمنتوج والقيمة لدى الديوانة لهذا المنتوج ونسب المعاليم والأداءات المستوجبة عليه عند الوضع للاستهلاك.
ب ـ البضائع التونسية أو التي تمّت تونستها :
ـ البضائع التي تمّ الحصول عليها بصفة كاملة بالتراب الديواني للبلاد التونسية حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل 21 من هذه المجلة دون استعمال بضائع أجنبية.
ـ البضائع المورّدة من الخارج مع وضعها للاستهلاك بخلاص المعاليم والأداءات المستوجبة.
ـ البضائع التي تمّ الحصول عليها داخل التراب الديواني التونسي، إما عن طريق البضائع المنصوص عليها بالمطة الثانية فقط، أو عن طريق البضائع المنصوص عليها بالمطة الأولى وبالمطة الثانية.
الفصل 138 :
1 ـ تمكن الأنظمة التوقيفية والأنظمة الديوانية الاقتصادية من خزن البضائع أو تحويلها أو استعمالها أو جولانها مع توقيف العمل بالمعاليم الديوانية والأداءات الداخلية المستوجبة وكذلك بكلّ معلوم أو أداء آخر يمكن أن تخضع له هذه البضائع.
2 ـ مع مراعاة التحجيرات المنصوص عليها بالفصل 172 من هذه المجلة والاستثناءات التي يتمّ اتخاذها بمقتضى قرار من وزير المالية طبقا للفصل 173 من هذه المجلة، تمكن الأنظمة التوقيفية والأنظمة الديوانية الاقتصادية من توقيف تطبيق التحجيرات وإجراءات التجارة الخارجية والتدابير الاقتصادية الأخرى عند التوريد أو التصدير ما لم توجد أحكام أخرى مخالفة.
الفصل 139 :
يقتضي الانتفاع بأي نظام توقيفي أو ديواني اقتصادي الحصول على رخصة من قبل مصالح الديوانة.
يسند النظام التوقيفي أو النظام الديواني الاقتصادي عندما يكون بإمكان مصالح الديوانة التعرف على البضائع المدرجة تحت هذا النظام عند إعادة توريدها أو إعادة تصديرها أو وضعها للاستهلاك أو وضعها تحت أي نظام ديواني توقيفي أو اقتصادي آخر سواء على حالتها أو في شكل منتجات تعويضية.
الفصل 140 :
مع مراعاة الشروط الخصوصية الإضافية المنصوص عليها في إطار النظام الديواني المعني، لا يمكن منح الرخصة المشار إليها بالفصل 139 من هذه المجلة وكذلك الرخصة المشار إليها بالفصل 174 فقرة 2 وبالفصل 179 من هذه المجلة إلاّ :
ـ إلى الأشخاص الذين تتوفر فيهم كل الضمانات الضرورية لحسن سير العمليات.
ـ إذا كان بإمكان مصالح الديوانة تأمين رقابة ومراقبة النظام المعني دون أن يترتب عن ذلك ضرورة وضع آليات إدارية غير متناسبة مع الجدوى الاقتصادية لهذا النظام.
الفصل 141 :
1 ـ تضبط مصالح الديوانة شروط استعمال النظام المعني في قرار الترخيص.
2 ـ يتعين على صاحب الترخيص إعلام مصالح الديوانة بأي مستجد يطرأ بعد حصوله على الرخصة من شأنه أن يكون له تأثير على بقاء صلوحيتها أو على مضمونها.
3 ـ يجب على المنتفعين بأنظمة المستودعات الديوانية وأنظمة التحويل تحت مراقبة الديوانة ونظام التحويل الفعّال مسك محاسبية خاصة بالمواد طبقا للمنوال الذي تضبطه مصالح الديوانة.
الفصل 142 :
توضع البضائع تحت نظام توقيفي أو نظام ديواني اقتصادي حسب الشروط العامة المنصوص عليها بالباب المتعلق بالنظام العام لسندات الإعفاء بكفالة والشروط الخصوصية المنصوص عليها بالنظام المعني.
الباب الثاني
النظام العام لسندات الإعفاء بكفالة
القسم الأوّل
أحكام عامة
الفصل 143 :
1 ـ يجـب أن ترفق البضائع عند نقلها تحت قيد الديوانة أو عند وضعها تحت نظام توقيفي أو تحت نظام ديواني اقتصادي بسند إعفاء بكفالة .
2 ـ يشمل سند الإعفاء بكفالة علاوة على التصريح المفصّل للبضـائع، تقديم كفالة مقبولة ومليئة. وإذا كانت البضائع غير محجـّرة فإنّه يمكـن تعويض ضمـان الكفالة بتأمين المعاليم والأداءات .
الفصل 144 :
يمكن إعفاء بعض المنتفعين بالأنظمة التوقيفية من وجوب تقديم كفالة، كما يمكن تعويض الضمان الكامل للمعاليم والأداءات بضمان جزئي تقديري.
تضبط المقاييس والحالات المعنية بالإعفاء من الضمان ونسبة الضمان الجزئي التقديري بمقتضى أمر.
الفصل 145 :
يمكن للمدير العام للديوانة الترخيص في تعويض الضمان الكامل للمعاليم والأداءات المستوجبة على البضائع الموضوعة أو المنقولة تحت نظام توقيفي أو نظام ديواني اقتصادي بإحدى الصيغ التالية:
ـ ضمان مالي إجمالي سنوي يغطي عدّة عمليات،
ـ ضمان شخصي،
ـ رقابة ديوانية مستمرّة على المحلات الموضوعة بها البضائع،
ـ مرافقة مصالح الديوانة لوسيلة النقل تحت نظام العبور،
ـ أي صيغة أخرى تقوم مقام الضمان المالي وتوفّر نفس الضمانات.
الفصل 146 :
1 ـ يمكـن للمدير العـام للديوانة أن يرخّص في تعويض سند الإعفاء بكفالة بأية وثيقة أخرى تقوم مقامه.
وتكون هـذه الوثيقة صالحة للقيام بعملية واحـدة أو عدّة عمليات وتوفّر نفس الضمانات.
2 ـ كما يمكنـه أن يشترط اكتتاب سندات الإعفاء بكفالة أو أية وثيقة تقوم مقـامها لضمان وصول بعض البضائع لوجهتهـا أو لإتمام بعض الإجراءات أو الاستظهار ببعض الوثائق.
الفصل 147 :
لا تمنح التسهيلات المبينة بالفصلين 145 و 146 من هذه المجلة إلا للأشخاص الذين لم يرتكبوا أية مخالفة ديوانية أو جبائية خطيرة والذين لديهم وضعية مالية تمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم تجاه إدارة الديوانة.
الفصل 148 :
يترتب عن اكتتاب سند الإعفاء بكفالة أو الوثيقة التي تقوم مقـامـه تعهـد المكتتب بالوفاء بالالتزامات المنصـوص عليهـا بالقوانين والتراتيب الجـاري بها العمل والمتعلّقة بالعملية المعنية.
القسم الثاني
التسوية
الفصل 149 :
1 ـ تتم تسوية الأنظمة التوقيفية والأنظمة الديوانية الاقتصادية عند إعطاء البضائع الموضوعة تحت هذه الأنظمة وجهة ديوانية جديدة مقبولة.
2 ـ تتخذ مصالح الديوانة جميع التدابير الضرورية قصد تسوية وضعية البضائع التي لم تتمّ تسوية النظام المقبولة تحته وفقا للشروط القانونية.
الفصل 150 :
يمكن وفقا للشروط المحددة من قبل مصالح الديوانة، إحالة حقوق وواجبات المنتفع بنظام توقيفي أو نظام ديواني اقتصادي إلى شخص آخر تتوفر فيه نفس شروط الانتفاع بالنظام المعني.
يتبــــــــــــــع
مكتبة تونيزيا كافيه
منتديات تونيزيا كافيه forum tunisia cafe
http://www.tunisia-cafe.com/vb