النتائج 1 إلى 10 من 11

الموضوع: اليكم " مجلة الديوانة " وكل ما يتعلق بالديوانة التونسية

العرض المتطور

  1. #1
    تحيا تونس الصورة الرمزية gem
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    المشاركات
    3,349

    اليكم " مجلة الديوانة " وكل ما يتعلق بالديوانة التونسية








    اليكم " مجلة الديوانة " وكل ما يتعلق بالديوانة التونسية





    الفصل 76 :

    يجب تسجيل البضائع المنقولة علـى متن الطائرة بقائمة بضائع ممضاة من قبل قائد الطائرة ويجب أن تحرّر هذه الوثيقة وفق نفس الشروط المقرّرة بالنسبة إلى السفن بالفصل 65 من هذه المجلّة .

    الفصل 77 :

    1 ـ يجب على قائد الطائرة أن يقدم لأعوان الديوانة بيان الحمولة عند أوّل طلب .

    2 ـ يجب عليـه فور وصـول الطائرة أن يسلّم الوثيقة المذكورة بعنوان تصريـح موجز لمكتب الديوانـة بالمـطار مصحوبة عند الاقتضاء بترجمتها الرسمية .

    الفصل 78 :

    1 ـ يمنع تفريغ ورمي البضائع أثناء الطريق .

    2 ـ إلا أنه يجوز لقائد الطائرة أن يأذن أثناء الطريق :

    ـ برمي الأشياء المعدّة لتثقيل الطائرة .

    ـ وكذلك البضائع الواقـع شحنها والتي تقتضي سلامة الطائرة إلقاءها .

    الفصل 79 :

    تنطبق أحكام الفصل 71 المتعلقـة بعمليات التفريغ وإعادة الشحن على عمليات النقل الجوي .

    القسم الرابع

    أحكام مشتركة

    الفصل 80 :

    بصرف النظر عن أحكام الفصلين 69 و77 من هذه المجلة يمكن للناقل البحري أو الجوي المرتبط بالنظام الآلي المندمج لمعالجة إجراءات التجارة الخارجية إيداع بيان الحمولة لدى الديوانة قبل وصول السفينة أو الطائرة باستعمال الوسائل الإلكترونية الموثوق بها وذلك طبقا للتشريع المتعلق بالمبادلات الإلكترونية.

    وتعفي عملية إيداع بيان الحمولة المسبق بالطرق الإلكترونية من القيام بأي إجراء آخر يكون له نفس الغرض.

    ويعتبر بيان الحمولة المسبق لاغيا في صورة عدم وصول السفينة أو الطائرة.

    تضبط إجراءات تطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى أمر.

    الباب الثاني

    التصـديــر

    الفصل 81 :

    1 ـ يجب توجيـه البضائع المعدّة للتصدير إلى مكتب ديوانة أو إلى أي مكان آخر تعينه مصالح الديوانة للتصريح بها بالتفصيل .

    2 ـ يمنع على الناقلين عبر الحدود البريّة سلوك أي طريق بغاية الابتعاد عن مكاتب الديوانة أو اجتنابها.

    الباب الثالث

    مخازن ومساحات التسريح الديواني

    ومخازن ومساحات التصدير

    الفصل 82 :

    1 ـ يمكـن إيـداع البضائع الموجهة إلى الديوانـة وفقا للشروط المنصوص عليها بالفصول من 65 إلى 81 من هذه المجلـة بمخازن ومساحات التسريح الديواني ومخازن ومساحات التصدير حسب الطرق المضبوطـة بهذا الباب ما لم توجد أحكام أخرى خاصة مخالفة .

    2 ـ يخضع إنشاء واستغلال وتسيير مخازن ومساحات التسريح الديواني ومخازن ومساحات التصدير إلى كرّاس شروط مصادق عليه بقرار من وزير المالية بعد أخذ رأي وزير النقل.

    3 ـ يضبط كراس الشروط المشار إليه بالفقرة (2) أعلاه خاصة مقاييس البناء والتهيئة وشروط العمل بمخازن ومساحات التسريح الديواني ومخازن ومساحات التصدير كما يضبط التكاليف التي على المستغل تحملها والمتعلقة بتوفير وإصلاح وصيانة التجهيزات الضرورية لسير عمل الديوانة.

    الفصل 83 :

    1 ـ يتوقف قبـول البضائع بمخازن ومساحات التسريح الديواني على إيداع تصريح موجز أو وثيقة تقوم مقامه مـن قبل المستغل .

    2 ـ ينتج عن هذا القبول وضع البضائع تحت مسؤولية المستغل تجاه إدارة الديوانة .

    الفصل 84 :

    1 ـ تضبط المدّة القصوى لبقاء البضائع بمخازن ومساحات التسريح الديواني ومخازن ومساحات التصدير بقرار من وزير المالية .

    2 ـ عند انقضاء المدّة المبيّنة بالفقرة الأولـى من هــذا الفصل وفي حالة عدم تقديم تصريح مفصل لإسنـاد نظام ديواني نهائـي للبضائـع فإنّه يجب على المستغل توجيه هذه البضائع إلى محلات المستودع العمومي أو محلات أخرى مخصصة للإيداع الديواني حيث توضع وجوبا تحت قيد الإيداع .

    الفصل 85 :

    يجب أن تكون واجبات ومسؤوليات المستغل موضوع تعهد من قبله ويكون هذا التعهد بكفالة .

    الفصل 86 :

    يتم ضبـط طـرق تطبيـق أحكام هـذا الباب بقرار من وزير المالية.

    العنوان الرابع

    فضاءات الأنشطة اللوجستية

    الباب الأول

    أحكام عامة

    الفصل 87 :

    1 ـ فضاءات الأنشطة اللوجستية هي مناطق من التراب الديواني موضوعة تحت مراقبة الديوانة مهيأة ومخصصة لاستقبال بضائع متأتية من عملية نقل دولي أو معدة لتكون موضوع عملية نقل دولي قصد تقديم خدمات مرتبطة بها وخاصة :

    ـ إعادة الشحن،

    ـ اللف والتعليب،

    ـ مراقبة الجودة،

    ـ الخزن في انتظار إتمام إجراءات التسريح أو إعادة الشحن

    أو التصدير أو إعادة التصدير،

    ـ القيام بعمليات التحويل المنصوص عليها بالفصل 93 من هذه المجلة.

    2 ـ يتم دخول البضائع الأجنبية إلى فضاءات الأنشطة اللوجستية مع توقيف العمل بالمعاليم و الأداءات المستوجبة عند التوريد.

    3 ـ أ) تنتفع البضائع التونسية عند دخولها إلى فضاءات الأنشطة اللوجستية بالآثار المترتبة عن التصدير.

    ب) تضبط طرق تطبيق أحكام الفقرة (3) "أ" أعلاه بقرار من وزير المالية.

    4 ـ يتم استعمال البضائع أو استهلاكها على حالتها بفضاءات الأنشطة اللوجستية طبقا للشروط المنصوص عليها بهذه المجلة .

    الفصل 88 :

    1 ـ تحدث فضاءات الأنشطة اللوجستية على التراب الديواني بأمر.

    2 ـ تضبط شروط التصرف في فضاءات الأنشطة اللوجستية

    وشروط الانتصاب بها بمقتضى أمر.

    الفصل 89 :

    1 ـ تكون فضاءات الأنشطة اللوجستية مسيجة وتخضع نقاط الدخول إليها والخروج منها إلى الحراسة المستمرة لمصالح الديوانة.

    2 ـ يخضع دخول وخروج الأشخاص ووسائل النقل إلى فضاءات الأنشطة اللوجستية إلى مراقبة مصالح الديوانة.

    3 ـ يخضع دخول وخروج الأشخاص ووسائل النقل إلى فضاءات الأنشطة اللوجستية إلى ترخيص.

    ويضبط أنموذج الترخيص وإجراءات وطرق تسليمه بمقتضى قرار من وزير المالية.

    4 ـ تراقب مصالح الديوانة البضائع الداخلة إلى فضاءات الأنشطة اللوجستية والتي تمكث فيها والخارجة منها.

    وتضبط إجراءات وطرق المراقبة الديوانية بقرار من وزير المالية.

    الباب الثاني

    دخول البضائع إلى فضاءات الأنشطة اللوجستية

    الفصل 90 :

    1 ـ يجب أن توضع البضائع التي تمثل خطرا أو التي يمكن أن تحدث ضررا للبضائع الأخرى أو تلك التي تتطلب تجهيزات خصوصية بمحلات مجهزة خصيصا لقبولها بفضاءات الأنشطة اللوجستية.

    2 ـ يحجّر دخول البضائع إلى فضاءات الأنشطة اللوجستية لاعتبارات تتعلق:

    ـ بحماية الأخلاق الحميدة وبالنظام العام وبالأمن العام.

    ـ بحماية صحة وحياة الأشخاص والحيوانات.

    ـ بحفظ البيئة والنباتات.

    ـ بحماية التراث الوطني وبحماية الملكية الفكرية.

    3 ـ يمكن منع دخول بضائع معيّنة إلى فضاءات الأنشطة اللوجستية لاعتبارات تتعلق بعدم توفر تجهيزات خاصة بها في فضاءات الأنشطة اللوجستية أو بطبيعة البضائع أو بحالتها.

    4 ـ تضبط قائمة البضائع الممنوع إدخالها أو إيداعها بفضاءات الأنشطة اللوجستية بأمر.

    5 ـ يمكن لوزير المالية أن يقرر لأسباب ظرفية استثناءات أخرى بصفة وقتية تخصّ البضائع الممكن قبولها بفضاءات الأنشطة اللوجستية وذلك بعد أخذ رأي الوزير المعني.

    الفصل 91 :

    1 ـ يكون دخول البضائع الأجنبية إلى فضاءات الأنشطة اللوجستية والخروج منها إلى خارج التراب الديواني بمقتضى تصريح موجز، ما لم توجد أحكام أخرى مخالفة.

    ويضبط شكل التصريح الموجز والوثائق التي يمكن أن تقوم مقامه بقرار من وزير المالية.

    2 ـ أ) تخضع البضائع المتأتية من التراب الديواني عند دخولها إلى فضاءات الأنشطة اللوجستية إلى تقديم تصريح مفصل في شأنها وإتمام الإجراءات الديوانية وذلك بقطع النظر عن الوضعية الديوانية السّابقة.

    ب) تضبط الحالات التي يتم فيها تعويض التصريح المفصل بوثيقة تقوم مقامه بمقتضى قرار من وزير المالية.

    الباب الثالث

    سير فضاءات الأنشطة اللوجستية

    الفصل 92 :

    ـ لا يخضع مكوث البضائع في فضاءات الأنشطة اللوجستية إلى أجل محدد.

    ـ يمكن ضبط آجال خاصة لبضائع معينة بمقتضى قرار من وزير المالية.

    الفصل 93 :

    1 ـ مع مراعاة التشريع الجاري به العمل وطبقا للشروط الواردة بهذه المجلة يمكن ممارسة أي نشاط تجاري أو إسداء خدمات بفضاءات الأنشطة اللوجستية.

    2 ـ أ) يمكن لمصالح الديوانة الترخيص طبقا للتشريع الجاري به العمل في ممارسة نشاط صناعي بفضاءات الأنشطة اللوجستية يتعلق بعمليات التحويل التالية:

    ـ التركيب.

    ـ التجميع.

    ـ الملاءمة مع بضائع أخرى.

    ـ تحسين نوعية المنتجات.

    ـ إصلاح المنتجات أو تعديلها.

    ب) يمكن الترخيص في ممارسة أنشطة تحويل أخرى بمقتضى قرار من وزير المالية بعد أخذ رأي الوزير المعني.

    3 ـ يمكن للمدير العام للديوانة إخضاع ممارسة بعض الأنشطة المشار إليها بالفقرة الأولى والفقرة الثانية من هذا الفصل إلى شروط

    أو قيود وذلك لاعتبارات تخص طبيعة البضائع أو تتعلق بمتطلبات المراقبة الديوانية.

    4 ـ يمكن لمصالح الديوانة أن تمنع أي شخص لا تتوفر فيه

    أو أصبحت لا تتوفر فيه الضمانات اللازمة لاحترام مقتضيات هذه المجلة من ممارسة أي نشاط داخل فضاءات الأنشطة اللوجستية.

    الفصل 94 :

    1 ـ أ) يمكن أن تجرى على البضائع خلال إقامتها بفضاءات الأنشطة اللوجستية العمليات التالية:

    ـ العمليات البسيطة المشار إليها بالفصل 183 من هذه المجلة.

    ـ عمليات التحويل المنصوص عليها بالفصل 93 من هذه المجلة.

    ب) تضبط طرق المراقبة الديوانية للعمليات المذكورة بقرار من وزير المالية.

    2 ـ يمكن للبضائع غير الوطنية الموضوعة في فضاءات الأنشطة اللوجستية أن يتم إدخالها مؤقتا إلى التراب الديواني و أن توضع تحت:

    ـ نظام التحويل الفعال.

    ـ نظام التحويل تحت مراقبة الديوانة.

    ـ نظام القبول المؤقت.

    وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها بكل نظام حسب الحالة.

    الفصل 95 :

    1 ـ يتعين على كل شخص يمارس نشاط خزن أو تصنيع أو تحويل أو بيع أو شراء البضائع في فضاءات الأنشطة اللوجستية مسك محاسبية مواد طبقا للمنوال المصادق عليه من قبل مصالح الديوانة ويتعين إدراج البضائع بهذه المحاسبية منذ إدخالها لمحلات ذلك الشخص.

    ويجب أن تتيح هذه المحاسبية لمصالح الديوانة التعرف على البضائع وتحركاتها.

    2 ـ يتعين في حالة إعادة شحن البضائع داخل فضاءات الأنشطة اللوجستية الاحتفاظ بالوثائق المتعلقة بذلك ووضعها على ذمة مصالح الديوانة. وتعتبر عملية الخزن لفترة قصيرة للبضائع موضوع عملية إعادة الشحن جزءا من العملية نفسها.

    الباب الرابع

    خروج البضائع من فضاءات الأنشطة اللوجستية

    الفصل 96 :

    يمكن للبضائع الخارجة من فضاءات الأنشطة اللوجستية أن يتم:

    ـ تصديرها أو إعادة تصديرها خارج التراب الديواني، أو

    ـ إدخالها إلى التراب الديواني تحت أحد الأنظمة الديوانية طبقا للشروط المنصوص عليها بهذه المجلة.

    الفصل 97 :

    1 ـ يمكن للبضائع الموضوعة بفضاءات الأنشطة اللوجستية أن توضع للاستهلاك، ويتعين لهذا الغرض إيداع تصريح مفصل في شأنها طبقا للشروط المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

    2 ـ عند الوضع للاستهلاك لبضائع متأتية من فضاءات الأنشطة اللوجستية يتم تحديد القيمة لدى الديوانة لهذه البضائع وفقا لأحكام الفصول من 22 إلى 36 من هذه المجلة.

    وفي هذه الحالة فإن القيمة لدى الديوانة لا تشمل تكاليف الخزن والحفظ للبضائع عند إقامتها في فضاءات الأنشطة اللوجستية وذلك شريطة أن تكون هذه التكاليف منفصلة عن الثمن المدفوع فعليا

    أو الذي يتعين دفعه.

    3 ـ عندما يتم إجراء عمليات بسيطة على البضائع في فضاءات الأنشطة اللوجستية على معنى الفصل 183 من هذه المجلة أو عمليات تحويل على معنى الفصل 93 من هذه المجلة، تكون عناصر الجباية والكمية التي يتم أخذها بعين الاعتبار لتحديد المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد، هي تلك المتعلقة بهذه البضائع في تاريخ خروجها من فضاءات الأنشطة اللوجستية.

    الفصل 98 :

    1 ـ يمكن أن يتم التخلي عن البضائع الموضوعة في فضاءات الأنشطة اللوجستية لفائدة إدارة الديوانة طبقا لأحكام هذه المجلة.

    2 ـ يمكن أن يتم إتلاف البضائع الموضوعة بفضاءات الأنشطة اللوجستية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

    العنوان الخامس

    عمليات التسريح الديواني

    الباب الأول

    التصريح المفصّل

    القسم الأوّل

    الصبغة الإجبارية للتصريح المفصّل

    الفصل 99 :

    1 ـ يجب تقديم تصريح مفصّل في جميع البضائع المورّدة

    أو المصدّرة يبين النظام الديواني المسند لها.

    2 ـ إن الإعفاء من المعاليم والأداءات سواء عند الدخول أو عنـد الخروج لا يعفي من القيام بالواجب المشار إليه بالفقرة الأولى أعلاه.

    الفصل 100 :

    1 ـ يجب إيداع التصريح المفصل بمكتب الديوانة المفتوح للعملية الديوانية المزمع القيام بها.

    2 ـ يجـب أن يقدم التصريح المفصل عند أو بعد وصول البضائع إلى المكتب الديواني. غير أنـه يمكن للمدير العام للديوانة وحسب الشروط التي يحددها أن يرخص في إيداع التصاريح المفصلة قبل وصول البضائع إلى المكتب الديواني أو إلى الأماكن المحددة من قبل إدارة الديوانة، وذلك خاصـة بالنسبـة للبضائع القابلة للاحتراق أو للفساد

    أو البضائع الخطرة أو الثقيلة أو الكبيرة الحجم أو الموردة مباشرة من قبل الإدارات أو المؤسسات المتمتعة بإمكانية خلاص المعاليم الديوانية بموجب سندات الالتزام الإداري. وفي كل الحالات تعتبر التصـاريح المودعة قبل وصـول البضائع ملغاة قانونا وذلك عند حصـول تغيير في نسب المعاليم والأداءات الموظفة على البضاعة أو تغيير في سعر العملة المعتمدة بالفاتورة يتجـاوز نسبة (1%) وذلك خـلال المدّة الزمنية الفاصلة بين تاريخ تسجيل التصريح وتاريـخ وصول البضاعة.

    3 ـ يجـب إيداع التصريح المفصل للبضاعة في أجل لا يتجاوز المدّة المحدّدة بقرار من وزير المالية. وتسـري هذه المدّة ابتداء من تاريخ وصول البضاعة إلى مكتـب الديوانـة أو إلـى الأمـاكن المعيّنة مـن قبـل مصالـح الديوانة.

    ويجـب أن يتـم الإيداع أثناء التوقيت المحدّد بقرار مـن وزير الماليّة.

    القسم الثاني

    الأشخاص المؤهلون للتصريح بالتفصيل

    بالبضائع ـ الوسطاء لدى الديوانة








    يتبــــــــــــــع


    مكتبة تونيزيا كافيه
    منتديات تونيزيا كافيه forum tunisia cafe
    http://www.tunisia-cafe.com/vb




    شرح نص تحضير دروس شرح نصوص ملخصات الدروس موقع تعليمي تونسي
    Explication du texte de préparation des leçons, explication des textes des résumés des leçons, un site pédagogique tunisien

  2. #2
    تحيا تونس الصورة الرمزية gem
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    المشاركات
    3,349

    اليكم " مجلة الديوانة " وكل ما يتعلق بالديوانة التونسية








    اليكم " مجلة الديوانة " وكل ما يتعلق بالديوانة التونسية






    الفصل 101 :

    يجب التصريح بالتفصيل بالبضائع الموردة أو المصدرة من قبل مالكيها أو من قبل الأشخاص أو المصالح المتحصلين على ترخيص لتعاطي مهنة وسيط لدى الديوانة أو المتحصلين على رخصة للقيام بعمليات التسريح الديواني وفقا للشروط المنصوص عليها بالفصول من 102 إلى 107 من هذه المجلة.

    يجـب على مالك البضائع أن يثبت لمصالح الديوانة صفته تلك وذلك بتقديم الوثائق التجارية التي تثبت أن شراء أو بيع هذه البضائع قد تمّ باسمه الخاص أو بأمر منه.

    يمكن لمالك البضائع أن يخوّل بمقتضى توكيل صادر عنه صلاحيات إلى الوكيل الذي هو في خدمته دون غيره للتصريح نيابة عنه.

    يعدّ بمثابة مالكين: الناقلون والماسكون والمسافرون وسكان الحدود وذلك فيما يتعلق بالبضائع والأشياء والمواد التي ينقلونها

    أو يمسكونها.

    الفصل 102 :

    1 ـ لا يمكن لأي شخص أن يتعاطى مهنة القيام بالإجراءات الديوانيـة المتعلقـة بالتصريح المفصل للبضائع لحساب الغير إذا لم يرخص له في ممارسة مهنة وسيط لدى الديوانة.

    2 ـ يمنح ترخيص وسيط لدى الديوانة بناء على مطلب يقدّم من قبل المعني بالأمر وطبقا للشروط التالية :

    أ ـ أن يكون الطالب من ذوي الجنسية التونسية.

    ب ـ أن يكون متمتعا بجميع حقوقه المدنية.

    ت ـ أن يكون متحصلا على الأقل على شهادة الإجازة أو ما يعادلها في الاختصاصات التي تضبط بقرار من وزير المالية.

    ث ـ أن يثبت خبرة في المادة الديوانية لا تقلّ عن سنتين وتضبط الطرق المعتمدة لإثبات الخبرة بقرار من وزير المالية.

    ج ـ أن يجتاز امتحان الكفاءة المهنية الذي يتمّ تنظيمه من قبل الإدارة العامة للديوانة، وتضبط طرق وإجراءات تنظيم امتحان الكفاءة المهنية بقرار من وزير المالية.

    تسحب الشروط المشار إليها أعلاه على الشخص أو الأشخاص المعيّنين لتمثيل الشخص المعنوي لدى مصالح الديوانة وينسحب كذلك الشرط المشار إليه بالنقطة (ب) أعلاه على الممثل القانوني للشخص المعنوي.

    3 ـ يمنح وزير المالية هذا الترخيص بمقتضى مقرّر وذلك باقتراح مــن المدير العـام للديوانـة بعــد أخـذ رأي لجنــة تضبـط تركيبتها بمقتضى قرار مـن وزير المالية.

    ويمكن لوزير المالية أن يخضع منح هذا الترخيص لشروط معينة يراها ضرورية أو أن يجعل الانتفاع بالترخيص مقصورا على عمليات

    أو على بضائع معيّنة.

    يعيـّن هــذا المقرر المكتب أو المكاتب الديوانيـة التي يكون فيهـا الترخيص نافـذا.

    إلا أنـه استثناء من الأحكام السابقة يمكن للمدير العام للديوانة أن يرخّص لكل متحصـل علـى الترخيص في مهنة وسيط لدى الديوانة بأن يقـوم عرضيا ببعـض العمليات بمكتب أو مكاتب ديوانة أخـرى غير التي تحصـل في شأنها على ترخيص شرط أن تكتسي تلك العمليات صبغة استثنائية.

    4 ـ يمنح هذا الترخيص لفترة غير محــدّدة، غير أنه يمكن لوزير المالية وفقــا لنفس الإجـراءات المذكورة أعلاه أن يسحب الترخيص إمّا بصفة وقتية أو بصفة نهائية، وذلك خاصّة في حالة عدم وفاء الوسيط لدى الديوانة بالتزاماته تجاه الإدارة أو عندما يصدر في حقه عقاب بالسجن بمقتضى حكم بات نتيجة جرائم مرتبطة بممارسة مهامه.

    5 ـ تمسك مصالح الديوانة دفترا مرقما يسجّل فيه كافة الوسطاء لدى الديوانة.

    لا يرسم بهذا الدفتر إلا الوسيط لدى الديوانة الذي يثبت حوزته لمحل في كلّ جهة مرخّص له فيها مباشرة النشاط وتوفيره لوسائل مادية دنيا تضبط بقرار من وزير المالية.

    6 ـ يجـب أن يتمّ إعـلام مصالح الديوانة بكل تغيير في القانـون الأساسي للشركة المعنيـة أو في تركيبة مجلس إدارتها أو مجلس رقابتها أو أي تغيير في الشخص المخول له تمثيلهـا أو تغيير في مقرها الإداري وذلك فـي أجل لا يتجاوز الشهرين يمكن بعده لمصالح الديوانة الشروع في الإجراءات المتعلقة بسحب الترخيص.

    الفصل 103 :

    1 ـ يجب على كلّ شخص غير ممارس لمهنة وسيط لدى الديوانـة ويرغـب بمناسبة تعاطـي نشاطـه الصناعي أو التجاري القيام لدى الديوانة بتصاريح بالتفصيل لحساب الغير، أن يحصـل علـى رخصـة لتسريح البضائع من الديوانة.

    2 ـ تمنح هذه الرخصة بصفة وقتية وقابلة للسحب وذلك بالنسبة إلى عمليات تتعلق ببضائع معيّنة وفقا للشروط المحدّدة بالفقرة 2 من الفصل 102 من هذه المجلة.

    الفصل 104 :

    1 ـ يمنح ترخيص الوسيط لدى الديوانة بصفة شخصية.

    وإذا تعلـّق الأمـر بشركة، فإن الترخيص يمنح للشركة ولكـل شخص مؤهل لتمثيلها.

    2 ـ إن رفض منح الترخيص لا يخـول الحق في المطالبة بغرامة

    أو تعويض ضرر.

    الفصل 105 :

    ينتخب الوسطاء المقبولون لدى الديوانة هيئة مهنية تسمى "هيئة الوسطاء المقبولين لدى الديوانة" يكون المدير العام للديوانة ممثلا فيها ويكون لها نظام داخلي خاضع لموافقة وزير المالية.

    تبدي هيئة الوسطاء المقبولين لدى الديوانة رأيها في شأن مطالب الحصول على ترخيص الوسيط لدى الديوانة أو سحبه ويمكن لها علاوة على ذلك أن تقترح سحب الترخيص كما تقوم الهيئة بكل الأنشطة المتعلقة بالإحاطة المهنية بالوسطاء وتنظيم دورات تكوينية لفائدة أعضائها.

    الفصل 106 :

    يمكن للوسطاء المقبولين لدى الديوانة تكوين صندوق ضمان له الشخصية المدنية مخصّص لتغطية ديون الوسطاء المقبولين لدى الديوانة وضامنيهم تجاه الخزينة.

    الفصل 107 :

    1 ـ على كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم لفائدة الغير بعمليات لدى الديوانة أن يرسمها بدفاتر سنوية حسب الطرق التي تضبط بقرار من وزير المالية.

    2 ـ يجـب عليه أن يحتفظ بالدفاتر المشـار إليها وكذلك بالمراسلات والوثائق المتعلقـة بالعمليات المذكـورة لمدّة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ تسجيل التصاريح الديوانية التابعة لها.

    الفصل 108 :

    تضبط تعريفة تأجير مختلف الأعمال التي يقوم بها الوسيط لدى الديوانة حسب التشريع المتعلق بالأسعار.

    الفصل 109 :

    1 ـ يمكن لمصالـح النقل المستغلة مباشرة من قبل الدولة والمؤسسات العمومية وكذلك الجماعات المحلية أن تقوم لحساب الغير بعمليات التسريح الديوانـي بالنسبة إلى البضائع التي تتولى نقلها وذلك دون شرط الحصـول على ترخيـص مسبق من وزير الماليـة. ويعتبر النـص القانوني المؤسس لهذه المصالح بمثابة الترخيص.

    2 ـ تطبق نفس القواعـد المذكورة أعلاه على المؤسسات القائمة على تلك المرافق بموجب لزمة من الدولة أو المتحصلة على مساعدة منها في ما يتعلّق بنقل البضائع أو المسافرين.

    الفصل 110 :

    تضبط طرق تطبيق أحكام الفصول من 101 إلى 109 من هذه المجلة بمقتضى قرارات من وزير المالية.

    القسم الثالث

    شكل وبيانات التصاريح المفصلة وتسجيلها

    الفصل 111 :

    1 ـ يجب أن تقدّم التصاريح المفصّلة كتابيا أو باستعمال الوسائل الإعلامية أو الإلكترونية حسب المنوال المضبوط بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

    2 ـ يجـب أن تتضمّن هذه التصاريح جميـع البيانات اللازمة لتطبيق التدابير الديوانية وإعداد الإحصائيات.

    3 ـ يجب أن تكون ممضاة من قبل المصرّح.

    4 ـ يشكل التصريح المفصّل والوثائق الملحقة به سندا وحيدا لا يتجزأ.

    5 ـ يحدد وزير المالية بمقتضى قرار شكل التصاريح والبيانات التي يجب أن تتضمّنها وكذلك الوثائق التي يجب أن ترفق بها. ويمكن له أن يرخـص في بعض الحالات بتعويض التصريح الكتابي بتصريح شفاهي.

    الفصل 112 :

    إذا وقع التنصيص على عدّة فصول من البضائع بمطبوعة تصريح واحدة فإنّ كل فصل منها يعتبر موضوع تصريح مستقل.

    الفصل 113 :

    يمنـع التصريـح بالطرود المغلقة والمجمعة بأية طريقة كانت بعنوان "وحدة".

    الفصل 114 :

    1 ـ يمكن الترخيص للأشخاص المؤهلين للقيام بالتصاريح المفصلة في فحـص البضائع قبـل التصريح بها ورفع عينات منها وذلك في صورة عدم توفر العناصر اللازمة لديهـم لإعداد هذه التصاريح. ويجب عليهم عندئذ تقديم مطلب في الغرض "مطلب أخذ عينات من بضائع مورّدة و/أو فحصها"، ولا يعفي هذا المطلب من واجب القيام بالتصريح المفصل.

    2 ـ تمنـع كل عمليـة من شأنهـا أن تغير كيفية عرض البضائع التي كانت موضوع المطلب المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

    3 ـ يحدّد شكل "مطلب أخذ عينات من بضائع مورّدة

    و/أو فحصها" وطرق المعاينة الأولية للبضائع بقرار من وزير المالية.

    الفصل 115 :

    1 ـ تسجّل في الإبّان التصاريح المفصلة والمقبولة من قبل مصالح الديوانة.

    2 ـ تعتبر غير مقبولة التصاريح التي لا تستوفي الشروط من حيـث الشكـل أو غير المصحوبة بالوثائق الواجب الإدلاء بها.

    3 ـ في صورة وجود تضارب ضمن نفس التصريح بين بيانات مدونـة بالأحرف أو بالأرقام طبقـا للمصطلحات الديوانية، وبيانات غير مطابقة لهـذه المصطلحات، فإن هذه البيانات الأخيرة تعتبر باطلة.

    وفي صورة التصريح بنوع البضاعـة بمجرد الإشارة إلى رقم التصنيفة وفقا لمقتضيات الفصـل 19 من هذه المجلة، فإن البيانات بالأحرف المتضاربة معها تعتبر باطلة.

    وفي كـل الحالات الأخـرى تعتبر باطلة كـل البيانات بالأرقام المتضاربة مع البيانات بالأحرف.

    الفصل 116 :

    لتطبيق أحكام هـذه المجلّة وخاصة فيمـا يتعلّق بالمعاليم والأداءات والتحجيرات والتدابير الأخرى، فإن التصاريح المودعة قبل وصـول البضائع لا تكتسي صبغتها الفعليّة بما فـي ذلك النتائج المترتبة عـن تسجيلها إلا ابتداء من التاريخ الذي يثبـت فيه وصـول البضائع وفقا للشروط والآجال المنصوص عليها بالفقرة 3 من الفصل 100 أعلاه وبشرط أن تستوفي التصاريح المذكورة الشروط المطلوبة في ذلك التاريخ وفقا لأحكام الفصل 111 من هذه المجلّة.

    الفصل 117 :

    1 ـ لا يمكن تعديل التصاريح بعد تسجيلها غير أنه يمكن أن يرخّص للمصرّحين في تعديل البيانات التي يتضمنها التصريح دون دفع غرامة وذلك قبل تسليم رفع اليد عن البضائع وشريطة أن لا تكون مصالح الديوانة قد عاينت عدم صحّة العناصر الواردة بالتصريح أو قد أبلغت المصرّح بقرارها القيام بفحص للبضائع.

    لا يقبل أي تعديل ينجر عنه تغيير في ما يخص التصـريح بنوع بضائع مغـاير لنوع البضائع المصرح به في الأصل.

    2 ـ لا يمكن إلغاء التصاريح بعد تسجيلها غير أنه يمكن لمصالح الديوانة بطلب من المصرّح أن ترخص في إلغاء التصريح وذلك في الحالات التالية:

    أ ـ البضائع المقدّمة للتصدير والتي لم يتمّ تصديرها فعلا.

    ب ـ البضائع المورّدة والتي تمت معاينة عدم مطابقتها للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل خاصّة تلك المتعلقة بالمراقبة الفنية

    أو الصحيّة أو البيطرية أو النباتية أو حماية المستهلك وزجر الغشّ.

    ت ـ البضائع المورّدة بواسطة البريد والتي تمّ إرجاعها إلى المرسل من قبل مصالح البريد.

    ث ـ البضائع التي تمّ التصريح بها خطأ تحت نظام ديواني معيّن عوضا عن نظام ديواني آخر شريطة أن لا يكون قد تمّ تسليم رفع اليد عن البضاعة.

    ج ـ البضائع التي كانت في تاريخ توريدها متضرّرة أو غير مطابقة لبنود العقد شريطة أن لا يكون قد تمّ تسليم رفع اليد عنها وأن لا تكون مصالح الديوانة قد عاينت عدم صحّة البيانات الواردة في التصريح.

    ح ـ البضائع المصرّح بها عند التوريد والتي لم تصل فعلا.

    خ ـ البضائع التي تمّ التصريح بها ولكنها توجد في وضعية خاصّة ليس للمصرّح ضلع فيها.

    يترتب عن إلغاء التصريح انقضاء أثاره بالنسبة إلى المصرّح باستثناء التتبعات المترتبة عن النزاعات التي قد تنتج عن هذا التصريح.

    3 ـ تضبط طرق تطبيق أحكام هذا الفصل بقرار من وزير المالية.

    القسم الرابع

    الإجراءات المبسطة

    الفصل 118 :

    1 ـ يمكن لمصالح الديوانة منح بعض الأشخاص الذين ينشطون في قطاعات لها خصوصية اقتصادية أو بعض أنواع عمليات التوريد

    أو التصدير إجراءات مبسّطة للتسريح من الديوانة.

    2 ـ تتخذ الإجراءات المبسّطة شكل تصاريح أولية تقديرية

    أو تصاريح مبسّطة أو تصاريح إجمالية.

    3 ـ تتمّ تسوية التصريح الأولي التقديري أو المبسّط أو الإجمالي بمقتضى تصريح تكميلي يتم تقديمه لاحقا.

    4 ـ يمكن أن يكون التصريح التكميلي إجماليا أو دوريا

    أو محوصلا.

    5 ـ تشكل بيانات التصاريح الأوّلية مع بيانات التصاريح التكميلية التابعة لها وثيقة واحدة غير قابلة للتجزئة يبدأ مفعولها عند تاريخ تسجيل التصاريح الأولية.

    6 ـ يمنح الانتفاع بإحدى الإجراءات المبسّطة المشار إليها أعلاه بموجب اتفاقية تبرم بين مصالح الديوانة والشخص المعني بالأمر.

    7 ـ لا يتمّ رفع البضائع وفقا لأحد الإجراءات المبسّطة المشار إليها أعلاه إلاّ بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها بالفصل 132 من هذه المجلة.

    8 ـ تضبط طرق تطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى قرار من وزير المالية.

    9 ـ يمكن ضبط إجراءات مبسّطة للعبور الداخلي بمقتضى قرار من وزير المالية.

    الباب الثاني

    مراقبة الوثائق وفحص البضائع

    القسم الأوّل

    الشروط التي تجري بمقتضاها مراقبة

    الوثائق وفحص البضائع

    الفصل 119 :

    1 ـ تتولى مصالح الديوانة بعد تسجيل التصريح القيام بالإجراءات التالية:

    أ ـ مراجعة البيـانات المضمنـة بالتصريح والوثائق المرفقة به.

    ويمكنهـا أن تطالب المصرح بتقديم وثائق أخرى للتأكد من صحة تلك البيانات.

    ب ـ فحص البضائع كليا أو جزئيا إن رأت ذلك ضروريا وأخـذ عينات عند الاقتضاء قصـد عرضها على الاختبار أو مراقبتها بصفة معمقة.

    2 ـ يحق للمصرح في صورة النزاع رفض نتائج الفحص الجزئي وطلب إجراء فحص كلّي للبضائع.

    الفصل 120 :

    1 ـ يتم فحص البضائع المصرح بها في مكاتب الديوانة وبمخازن ومساحات التسريح الديواني ومخازن ومساحات التصدير وبالأماكن المعينة لذلك الغرض خلال الساعات القانونية لفتح المكاتب.

    غير أنه يمكـن لمصالح الديوانة وبطلب مـن المصرح الترخيص في فحص البضائع خارج الأماكن والساعات المشار إليها أعلاه. ويتحمل المصرح المصاريف التي قد تنجرّ عن ذلك، وتضبط الطرق التي يتمّ بموجبها الترخيص للمتعاملين في تسريح بضائعهم بمحلاتهم الصناعية أو التجارية بقرار من وزير المالية.

    2 ـ تحمل على نفقة المصرح وتتم تحت مسؤوليته عمليات نقل البضائـع إلى أماكن الفحـص ونزع أغلفتها وإعادة تغليفها وكل ما يتطلبه الفحص من عمليات أخرى.

    3 ـ لا يجوز تحويل البضائع التي تم توجيهها إلى مخازن ومساحـات التسريح الديواني أو إلـى مخازن ومساحات التصدير أو إلـى أماكن الفحص من مكـان إلى آخر إلا بإذن من مصالح الديوانة.

    4 ـ يجب على الأشخاص الذين يستخدمهم المصرح للقيام بالعمليات المذكـورة آنفا، الحصـول على ترخيص من مصالح الديوانـة للدخول إلى فضاءات ومخازن ومساحات التسريح الديواني ومخازن ومساحات التصدير وإلى الأماكن المعينة لإجراء الفحص.

    5 ـ يمكن لمصالح الديوانة أن توجه قصد التحليل إلى المخبر المصادق عليه من وزير المالية عينات من البضائع المصرّح بها إذا تعذر إثبات نوع هذه البضائع بطريقة أو بوسائل أخرى.

    وتحمل المصاريف الناتجة عن الالتجاء إلى مخبر التحليل على:

    ـ الإدارة إذا أكّدت نتائج التحاليل البيانات الواردة في التصريح.

    ـ على المصرّح إذا نفت نتائج التحاليل البيانات الواردة في التصريح.

    الفصل 121 :

    1 ـ يتم فحص البضائع بحضور المصرّح.

    2 ـ إذا تغيـب المصرح عن حضـور عملية الفحص فإن مصالـح الديوانة تبلغـه بمكتوب مضمون الوصول بنية الشروع في إجراء عمليات الفحص أو في مواصلتها إن كانت قد علقتها. وإذا انقضى أجـل ثمانية أيام ابتداء من تاريخ هذا الإبلاغ دون حضور المصـرح فإن حاكم الناحيـة الكائن بدائرته مكتب الديوانـة أو من ينوبه يعين وجـوبا وبطلب من رئيس مكتب الديوانة المعني شخصا من ضمن قائمة الوسطاء لدى الديوانة أو قائمة وكلاء العبور ليحضر عملية الفحص نيابة عن المصرّح المتغيّب.

    القسم الثاني

    تسوية النزاعات المتعلّقة بنوع البضائع

    أو بمنشئها أو بقيمتها

    الفصل 122 :

    1 ـ عند فحـص البضائـع وفي حالة عدم موافقة مصالح الديوانة علـى بيانات التصريـح المتعلقة بنوع البضائع أو بمنشئها أو بقيمتها وإذا لم يقبل المصرح معاينات مصالح الديوانة فـإن النزاع يرفع إلـى لجنة المصالحة والاختبار الديواني المشـار إليها بالعنـوان السادس عشر مـن هذه المجلة.

    2 ـ إلا أنه لا يتم اللّجوء إلى اللجنة المذكورة إذا نصّ القانون على إجراء خاصّ لتحديد نوع البضائع أو منشئها أو قيمتها .

    القسم الثالث

    تطبيق نتائج المراقبة والفحص

    الفصل 123 :

    1 ـ تطبق المعاليم والأداءات وغيرها من التدابير الديوانية بناء على نتائج المراقبة وعند الاقتضاء وفقا لنتائج أعمال لجنـة المصالحـة والاختبار الديواني غير المطعون فيها أو وفقا للأحكام القضائية التي لها حجية الأمر المقضي به.

    2 ـ إذا لم تتول مصلحة الديوانة فحص البضائع المصرح بهـا، فإنّ المعاليم والأداءات وغيرها مـن التدابير الديوانية تطبق حسب البيانات المدرجة بالتصريح.

    القسم الرابع

    المراقبة اللاحقة

    الفصل 124 :

    يمكن لمصالح الديوانة بعد رفع اليد عن البضائع أن تقوم بمراجعة التصاريح ومراقبة الوثائق التجارية المتعلقة بهذه البضائع أو معاينة هذه البضائع إذا أمكن تقديمها.

    ويمكن إجراء هذه المراقبة لدى المصرّح أو لدى أي شخص آخر يكون معنيا بهذه البضائع بصفة مباشرة أو غير مباشرة وكذلك لدى أي شخص تكون هذه البضاعة في حوزته بحكم نشاطه المهني أو يمسك الوثائق أو المعطيات المتعلقة بها.

    إذا ما نتج عن مراجعة التصريح أو عن المراقبة اللاحقة اكتشاف أن الأحكام المنظمة للنظام الديواني الذي تمّ بموجبه تسريح البضاعة قد تمّ تطبيقها على أساس بيانات أو عناصر غير صحيحة أو غير تامة

    أو غير منطبقة على البضائع المعنية فإنه يمكن لمصالح الديوانة مع مراعاة الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل استخلاص المعاليم والأداءات وتطبيق التدابير الديوانية المنطبقة على البضائع موضوع التصريح المذكور بناء على العناصر الجديدة التي أفضت إليها نتائج المراقبة وذلك بقطع النظر عن التتبعات الجزائية المترتبة عن ذلك.

    الباب الثالث

    احتساب المعاليم والأداءات وخلاصها

    القسم الأوّل

    احتساب المعاليم والأداءات

    الفصل 125 :

    مع مراعاة أحكام الفصل 12 والفصل 116 من هذه المجلة تكون المعاليم والأداءات الواجبة الدفع هي التي يجري بها العمل في تاريخ تسجيل التصريح المفصل







    يتبــــــــــــــع


    مكتبة تونيزيا كافيه
    منتديات تونيزيا كافيه forum tunisia cafe
    http://www.tunisia-cafe.com/vb




    شرح نص تحضير دروس شرح نصوص ملخصات الدروس موقع تعليمي تونسي
    Explication du texte de préparation des leçons, explication des textes des résumés des leçons, un site pédagogique tunisien

  3. #3
    تحيا تونس الصورة الرمزية gem
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    المشاركات
    3,349
    اليكم " مجلة الديوانة " وكل ما يتعلق بالديوانة التونسية




    الفصل 126 :

    يتم تصحيح مقدار المعاليم والأداءات المستوجبة عن كلّ فصل من فصول التصريح بالتخفيض إلى المليم الأسفل.

    القسم الثاني

    الدفــع المعجّل

    الفصل 127 :

    1 ـ تدفع المعاليم والأداءات التي تمّ احتسابها من قبـل مصالح الديوانة معجلا.

    2 ـ يجب على الأعوان المكلفين بقبض المعاليم والأداءات أن يسلموا وصلا مقابل ذلك.

    3 ـ يمكـن تكوين دفاتر خـلاص المعاليم والأداءات من أوراق معدّة بوسائل آلية أو إعلامية يتم تجميعها فيما بعد.

    القسم الثالث

    الدفع الإلكتروني

    الفصل 128 :

    يمكن لمستعملي النظام الآلي المندمج لمعالجة إجراءات التجارة الخارجية دفع المعاليم والأداءات والخطايا المتعلقة بها المستوجبة عند التوريد أو التصدير بالوسائل الإلكترونية الموثوق بها وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل والمتعلق بالمبادلات الإلكترونية.

    ويعفي دفع المعاليم والأداءات والخطايا المتعلقة بها بالطرق المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل من القيام بأي إجراء آخر يكون له نفس الغرض.

    يضبط مجال وطرق تطبيق أحكام هذا الفصل بأمر.

    الفصل 129 :

    1 ـ لا يستوجب خلاص المعاليم والأداءات على البضائع التي تقبل إدارة الديوانة التخلي عنها لفائدتها.

    2 ـ تتولى إدارة الديوانة بيع البضائع المتخلّى عنها لفائدتها بالمزاد العلني وفق طرق تضبط بأمر.

    القسم الرابع

    الدفــع بالتأجيـل

    الفصل 130 :

    1 ـ يمكن أن يقبل مـن المطالبين بدفع المعاليم والأداءات التي تستخلصها إدارة الديوانة تقديم سندات التزام مضمونة الدفع في أجل 90 يوما لتسديد هذه المعاليم والأداءات.

    2 ـ لا تقبل هذه السندات إذا كان المبلغ المطلوب دفعه يقل عن خمسة آلاف (5000) دينار.

    3 ـ تفضي هذه السندات إلى دفع فائدة تأخير تساوي 6 % وفائض خاص يساوي % 0.3.

    4 ـ يمكـن للقابض إذا منح تأجيلا في الدفع وفي صورة امتناع

    أو تأخـر المطالبين بالدفع بعد انتهاء الأجل الممنوح مــن تسديد ما بذمتهم مـن ديون عموميـة أن يستعمل وسائل الجبـر المنصوص عليهـا بالتشريع الجاري به العمل.

    5 ـ يمكن دفـع المعاليم والأداءات الديوانية الموظفة على السلـع الموردة بصفـة مباشرة من قبل مصالح الدولة بواسطة سندات التزام إدارية. وتضبط طرق منح واستعمال هذه السندات بمقتضى قرار من وزير المالية.

    الباب الرابع

    رفع البضائع

    القسم الأوّل

    أحكام عامّة

    الفصل 131 :

    1 ـ لا يمكن إخراج أيّة بضاعة من مكاتب الديوانة أو من الأماكن المعيّنة من قبل مصالح الديوانة إذا لم تكن المعاليم والأداءات المستوجبة قد تمّ دفعها أو تأمينها أو ضمانها.

    2 ـ لا يمكن رفع البضائع دون ترخيص من مصلحة الديوانة.

    3 ـ يجب أن يتمّ رفع البضائع فور تسليم الترخيص المذكور.

    القسم الثاني

    الرفع مع الدفع المؤجل

    الفصل 132 :

    1 ـ يمكن لقباض الديوانـة أن يسمحـوا برفع البضائـع تباعا كلّما وقعـت مراقبتها وقبل تصفيـة وخلاص المعاليم والأداءات المستحقـة وذلك مقابل تعهّد من قبل المطالبين بالدفع يكون مضمونا قانونا ويلزمهم بدفع فائض مع الأصل في أجل خمسة عشر يوما.

    2- تضبط طرق توزيع نسبـة الفائض بين المحاسب والخزينة العامة بمقتضى قرار من وزير المالية.

    القسم الثالث

    شحن البضائع المعدّة للتصدير

    وتوجيهها للخارج

    الفصل 133 :

    1 ـ توضـع البضـائع المعدّة للتصدير عن طريق البحر أو الجو وجـوبا على متن البواخر أو الطائرات حال إتمام الإجراءات الديوانية.

    2 ـ يجـب أن توجه البضائع المعدّة للتصدير عن طريق البرّ في الإبّان عبر الطريق المؤدية مباشرة إلى الخارج والمعيّنة وفقا لأحكام الفصل 72 من هذه المجلّة.

    3 ـ يمكـن استثناء من أحكـام الفقرتيـن الأولى والثانية أعـلاه إيداع هذه البضائع بمخازن أو بمساحات التصدير في انتظار شحنها

    أو توجيهها إلى الخارج.

    الفصل 134 :

    يخضـع شحن البضائـع المعدّة للتصدير وكذلك إعادة شحنها إلى نفس الأحكام المنصوص عليها:

    أ ـ بالفصلين 70 و71 من هذه المجلّة إذا كان الأمر يتعلق بعملية تصدير عن طريق البحر.

    ب ـ بالفصـل 71 من هذه المجلّة إذا كان الأمر يتعلّق بعملية تصدير عن طريق الجوّ.

    الفصل 135 :

    يجب على قائد السفينة أو ممثله المؤهل قانونا لهذا الغرض قبل مغادرة الميناء :

    1 ـ أن يقدّم إلى مصالح الديوانة بيان الحمولة الخاص بالبضائع التي تمّ شحنها من هذا الميناء للتأشير عليها من قبل مصالح الديوانة بطريقة لا يمكن تغييرها.

    ويجب أن يكون ذلك البيان مصحوبا بسندات الشحن المتعلقة بها.

    2 ـ أن يسلّم نسخة من هذا البيان إلى مصالح الديوانة.

    الفصل 136 :

    1 ـ لا يمكن للطائرات المغادرة للتراب الديواني أن تقلع إلاّ من مطارات بها مكاتب ديوانية.

    2 ـ يجب على قائد الطائرة أو ممثله المؤهل قانونا لهذا الغرض :

    أ ـ أن يقدّم إلى مصالح الديوانة بيان الحمولة في البضائع التي تمّ شحنها من المطار المذكور للتأشير عليها بكيفية لا يمكن تغييرها.

    ب ـ أن يسلّم نسخة من هذا البيان إلى مصالح الديوانة.

    3 ـ تطبق نفس الأحكام المشار إليها بالفقرة الأولى من الفصل 75 وبالفصل 76 وبالفقرة الأولى من الفصل 77 وبالفصل 78 من هذه المجلّة على الطائرات وحمولتها .

    العنوان السادس

    الأنظمة التوقيفية والأنظمة الديوانية الاقتصادية

    والتصدير المؤقت

    الباب الأول

    أحكام عامة

    الفصل 137 :

    1) تشمل الأنظمة التوقيفية والأنظمة الديوانية الاقتصادية والتصدير المؤقت :

    ـ العبور،

    ـ المستودع الديواني،

    ـ التحويل تحت مراقبة الديوانة،

    ـ التحويل الفعال،

    ـ القبول المؤقت،

    ـ التحويل غير الفعال،

    ـ التصدير المؤقت،

    2 ـ في مفهوم هذه المجلة يقصد بـ:

    أ ـ عناصر الجباية لمنتوج معيّن: النوع التعريفي للمنتوج والقيمة لدى الديوانة لهذا المنتوج ونسب المعاليم والأداءات المستوجبة عليه عند الوضع للاستهلاك.

    ب ـ البضائع التونسية أو التي تمّت تونستها :

    ـ البضائع التي تمّ الحصول عليها بصفة كاملة بالتراب الديواني للبلاد التونسية حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل 21 من هذه المجلة دون استعمال بضائع أجنبية.

    ـ البضائع المورّدة من الخارج مع وضعها للاستهلاك بخلاص المعاليم والأداءات المستوجبة.

    ـ البضائع التي تمّ الحصول عليها داخل التراب الديواني التونسي، إما عن طريق البضائع المنصوص عليها بالمطة الثانية فقط، أو عن طريق البضائع المنصوص عليها بالمطة الأولى وبالمطة الثانية.

    الفصل 138 :

    1 ـ تمكن الأنظمة التوقيفية والأنظمة الديوانية الاقتصادية من خزن البضائع أو تحويلها أو استعمالها أو جولانها مع توقيف العمل بالمعاليم الديوانية والأداءات الداخلية المستوجبة وكذلك بكلّ معلوم أو أداء آخر يمكن أن تخضع له هذه البضائع.

    2 ـ مع مراعاة التحجيرات المنصوص عليها بالفصل 172 من هذه المجلة والاستثناءات التي يتمّ اتخاذها بمقتضى قرار من وزير المالية طبقا للفصل 173 من هذه المجلة، تمكن الأنظمة التوقيفية والأنظمة الديوانية الاقتصادية من توقيف تطبيق التحجيرات وإجراءات التجارة الخارجية والتدابير الاقتصادية الأخرى عند التوريد أو التصدير ما لم توجد أحكام أخرى مخالفة.

    الفصل 139 :

    يقتضي الانتفاع بأي نظام توقيفي أو ديواني اقتصادي الحصول على رخصة من قبل مصالح الديوانة.

    يسند النظام التوقيفي أو النظام الديواني الاقتصادي عندما يكون بإمكان مصالح الديوانة التعرف على البضائع المدرجة تحت هذا النظام عند إعادة توريدها أو إعادة تصديرها أو وضعها للاستهلاك أو وضعها تحت أي نظام ديواني توقيفي أو اقتصادي آخر سواء على حالتها أو في شكل منتجات تعويضية.

    الفصل 140 :

    مع مراعاة الشروط الخصوصية الإضافية المنصوص عليها في إطار النظام الديواني المعني، لا يمكن منح الرخصة المشار إليها بالفصل 139 من هذه المجلة وكذلك الرخصة المشار إليها بالفصل 174 فقرة 2 وبالفصل 179 من هذه المجلة إلاّ :

    ـ إلى الأشخاص الذين تتوفر فيهم كل الضمانات الضرورية لحسن سير العمليات.

    ـ إذا كان بإمكان مصالح الديوانة تأمين رقابة ومراقبة النظام المعني دون أن يترتب عن ذلك ضرورة وضع آليات إدارية غير متناسبة مع الجدوى الاقتصادية لهذا النظام.

    الفصل 141 :

    1 ـ تضبط مصالح الديوانة شروط استعمال النظام المعني في قرار الترخيص.

    2 ـ يتعين على صاحب الترخيص إعلام مصالح الديوانة بأي مستجد يطرأ بعد حصوله على الرخصة من شأنه أن يكون له تأثير على بقاء صلوحيتها أو على مضمونها.

    3 ـ يجب على المنتفعين بأنظمة المستودعات الديوانية وأنظمة التحويل تحت مراقبة الديوانة ونظام التحويل الفعّال مسك محاسبية خاصة بالمواد طبقا للمنوال الذي تضبطه مصالح الديوانة.

    الفصل 142 :

    توضع البضائع تحت نظام توقيفي أو نظام ديواني اقتصادي حسب الشروط العامة المنصوص عليها بالباب المتعلق بالنظام العام لسندات الإعفاء بكفالة والشروط الخصوصية المنصوص عليها بالنظام المعني.

    الباب الثاني

    النظام العام لسندات الإعفاء بكفالة

    القسم الأوّل

    أحكام عامة

    الفصل 143 :

    1 ـ يجـب أن ترفق البضائع عند نقلها تحت قيد الديوانة أو عند وضعها تحت نظام توقيفي أو تحت نظام ديواني اقتصادي بسند إعفاء بكفالة .

    2 ـ يشمل سند الإعفاء بكفالة علاوة على التصريح المفصّل للبضـائع، تقديم كفالة مقبولة ومليئة. وإذا كانت البضائع غير محجـّرة فإنّه يمكـن تعويض ضمـان الكفالة بتأمين المعاليم والأداءات .

    الفصل 144 :

    يمكن إعفاء بعض المنتفعين بالأنظمة التوقيفية من وجوب تقديم كفالة، كما يمكن تعويض الضمان الكامل للمعاليم والأداءات بضمان جزئي تقديري.

    تضبط المقاييس والحالات المعنية بالإعفاء من الضمان ونسبة الضمان الجزئي التقديري بمقتضى أمر.

    الفصل 145 :

    يمكن للمدير العام للديوانة الترخيص في تعويض الضمان الكامل للمعاليم والأداءات المستوجبة على البضائع الموضوعة أو المنقولة تحت نظام توقيفي أو نظام ديواني اقتصادي بإحدى الصيغ التالية:

    ـ ضمان مالي إجمالي سنوي يغطي عدّة عمليات،

    ـ ضمان شخصي،

    ـ رقابة ديوانية مستمرّة على المحلات الموضوعة بها البضائع،

    ـ مرافقة مصالح الديوانة لوسيلة النقل تحت نظام العبور،

    ـ أي صيغة أخرى تقوم مقام الضمان المالي وتوفّر نفس الضمانات.

    الفصل 146 :

    1 ـ يمكـن للمدير العـام للديوانة أن يرخّص في تعويض سند الإعفاء بكفالة بأية وثيقة أخرى تقوم مقامه.

    وتكون هـذه الوثيقة صالحة للقيام بعملية واحـدة أو عدّة عمليات وتوفّر نفس الضمانات.

    2 ـ كما يمكنـه أن يشترط اكتتاب سندات الإعفاء بكفالة أو أية وثيقة تقوم مقـامها لضمان وصول بعض البضائع لوجهتهـا أو لإتمام بعض الإجراءات أو الاستظهار ببعض الوثائق.

    الفصل 147 :

    لا تمنح التسهيلات المبينة بالفصلين 145 و 146 من هذه المجلة إلا للأشخاص الذين لم يرتكبوا أية مخالفة ديوانية أو جبائية خطيرة والذين لديهم وضعية مالية تمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم تجاه إدارة الديوانة.

    الفصل 148 :

    يترتب عن اكتتاب سند الإعفاء بكفالة أو الوثيقة التي تقوم مقـامـه تعهـد المكتتب بالوفاء بالالتزامات المنصـوص عليهـا بالقوانين والتراتيب الجـاري بها العمل والمتعلّقة بالعملية المعنية.

    القسم الثاني

    التسوية

    الفصل 149 :

    1 ـ تتم تسوية الأنظمة التوقيفية والأنظمة الديوانية الاقتصادية عند إعطاء البضائع الموضوعة تحت هذه الأنظمة وجهة ديوانية جديدة مقبولة.

    2 ـ تتخذ مصالح الديوانة جميع التدابير الضرورية قصد تسوية وضعية البضائع التي لم تتمّ تسوية النظام المقبولة تحته وفقا للشروط القانونية.

    الفصل 150 :

    يمكن وفقا للشروط المحددة من قبل مصالح الديوانة، إحالة حقوق وواجبات المنتفع بنظام توقيفي أو نظام ديواني اقتصادي إلى شخص آخر تتوفر فيه نفس شروط الانتفاع بالنظام المعني.








    يتبــــــــــــــع


    مكتبة تونيزيا كافيه
    منتديات تونيزيا كافيه forum tunisia cafe
    http://www.tunisia-cafe.com/vb




    شرح نص تحضير دروس شرح نصوص ملخصات الدروس موقع تعليمي تونسي
    Explication du texte de préparation des leçons, explication des textes des résumés des leçons, un site pédagogique tunisien

  4. #4
    تحيا تونس الصورة الرمزية gem
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    المشاركات
    3,349

    اليكم " مجلة الديوانة " وكل ما يتعلق بالديوانة التونسية








    اليكم " مجلة الديوانة " وكل ما يتعلق بالديوانة التونسية


    الفصل 151 :

    1 ـ تلغى الالتزامات المكتتبة وترجع عند الاقتضاء المبالغ المـؤمنة بنـاء على شهادة إبراء تسلّمهـا مصالح الديـوانة المعنية تنصّ على أن الالتزامات المكتتبة المبرمة قد تم الإيفاء بها.

    2 ـ غير أنه في حالة وجود عمليات تسوية جزئية في حساب بضائع موضوعة تحت نظام توقيفي أو نظام ديواني اقتصادي فإنه يمكن تبرئة ذمّة المتعهّد الأصلي والكفيل بصفة جزئية وترجع عند الاقتضاء جزئيا المبالغ المؤمّنة، وذلك بناء على شهادة "الإبراء الجزئي" المسلّمة من مصالح الديوانة إثر كل عملية تسوية جزئية وفي حدود الكميات التي تمت معاينة تسويتها.

    3 ـ يمكـن للمدير العـام للديوانة، تفاديا للغشّ وللتأكد من تصـدير أو إعادة تصدير بضائـع معيّنـة، إخضاع إبراء سندات الإعفاء المكتتبة لوجوب الإدلاء بشهادة تثبت وصـول البضـاعة إلى وجهتهـا المحـدّدة تسلّم من قبل السلطات التونسية بالخارج أو من قبل السلطات الأجنبية التـي يحددها .

    الفصل 152 :

    1 ـ تخضع كميات البضائع التي لم يقع الإيفاء بالالتزامات في شأنها إلى دفع المعاليم والأداءات الجاري بها العمل في تاريخ تسجيل السنـدات أو الوثائق التي تقوم مقامها وتحدد عند الاقتضاء الخطايا المستوجبة حسب تلك المعاليم والأداءات أو حسب قيمة البضائع في السوق المـحلية في نفس التاريخ.

    2 ـ وإذا تلفت البضـائع المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصـل وكان هذا التلـف ناجمـا عن قوّة قاهرة تمّ إثباتها قانونا فإنّه يمكن لمصالح الديوانة أن تعفي المتعهد الأصلي وكفيله من دفع المعاليم والأداءات.

    الفصل 153 :

    تضبط طرق تطبيق أحكام الفصول من 143 إلى 152 من هذه المجلة بقرار من وزير المالية.

    الفصل 154 :

    تطبق أحكـام هذا الباب على جميع سندات الإعفاء بكفالة التي لم تنـص هـذه المجلة في شأنها على قواعد خاصة أخرى.

    البــاب الثالث

    العبـور

    القسم الأوّل

    أحكام عامّة

    الفصل 155 :

    يـشمـل نـظـام الـعـــبــور :

    ـ الـعبـور الـديـوانـي،

    ـ إعـادة الـشـحـن،

    ـ النـقـل الـبـحــري الـســاحـلـي.

    القسم الثاني

    العبور الديواني

    الفصل 156 :

    1 ـ يتمثل نظام العبور الديواني في إمكانيّة نقل البضائع الموضوعة تحـت قيد الديوانة إما في اتجاه نقطة معيّنة من التراب الدّيواني

    أو انطلاقا من نقطة معيّنة منه.

    2 ـ تنتفع البضائع المنقولة تحت نظام العبور الديواني بتوقيف المعاليم والأداءات وكذلك التحجيرات والتدابير الأخرى الاقتصادية أو الجبائية أو الديوانية المطبقة عليها ما لم توجد أحكام أخرى مخالفة .

    الفصل 157 :

    1 ـ تضبط قائمـة البضـائع المستثناة من نظـام العبور بمقتضى أمر .

    2 ـ يمكن لوزير المـالية أن يقرر لأسبـاب اقتصادية ظرفية، استثناءات أخـرى، بصفة وقتية، بعد أخـذ آراء الوزراء المعنيين .

    الفصل 158 :

    1 ـ يتم نقل البضـائع تحـت نظام العبور الديواني وفق الشروط المنصوص عليها بالفصول من 143 إلى 153 من هذه المجلّة.

    2 ـ يتمّ جولان البضائع تحت نظام العبور الديواني بواسطة إحدى الوثائق التالية:

    ـ تصريح ديواني مفصّل.

    ـ دفتر عبور "تير" المنصوص عليه باتفاقية النقل الدولي عبر الطرقات.

    ـ دفتر "أ ت أ" المنصوص عليه بالاتفاقيات الدولية للقبول المؤقت.

    3 ـ يمكـن للمدير العـام للديوانة أن يرخّص، استثناء من الفقرة (2) من الفصل 143 وللفقرة 1 من هذا الفصل، في تعويض التصريح الديواني المفصّل بتصريح موجز أو مبسط أو بأي وثيقة أخرى .

    4 ـ يجب أن يتمّ نقـل البضـائع في الآجال المحدّدة من قبل مصالح الديوانة التي يمكنها أن تفرض على النـاقل اتباع مسلك معيّن، أو أن تخضـع البضائع إلى التشميـع أو إلى المرافقة الديوانية أو إلى جميع هذه الإجراءات في نفس الوقت.

    الفصل 159 :

    يمكن ضبط إجراءات مبسّطة للعبور الديواني بمقتضى قرار من وزير المالية.

    الفصل 160 :

    1 ـ يجب إعادة تقديم البضائع المنقولة تحت نظام العبور الديواني والتي كانت قدمـت إلـى مصـالح الديوانة بمكتب الدخـول أو الإصدار، مع سندات الإعفاء بكفالة أو الوثائق التي تحل محلها :

    أ ـ عند كل طلـب يصدر عن مصالح الديوانة أثناء النقل.

    ب ـ بمكتب الوجهة أو بالأمـاكن المعيّنة مـن قبل مصالح الديوانة، عند الوصول .

    2 ـ يكون الناقل أو المتقبّل للبضائع مع علمه أنّها موضوعة تحت نظام العبور الديواني ملزما بدوره بأن يقدّم البضائع سليمة لدى مكتب الوجهة في الأجل المحدّد وذلك باحترام إجراءات التعرّف على البضائع التي تتخذها مصالح الديوانة، وذلك مع مراعاة التزامات المتعهّد الأصلي المشار إليها بالفقرة 1 من هذا الفصل.

    الفصل 161:

    1 ـ لا يمكن منـح إبراء من الالتزامات المكتتبة إلاّ إذا تمّ بمكتب الوجهة إمّا :

    ـ إيداع البضائع المنقولة تحت نظام العبور بمخازن ومساحــات التسريح الديواني أو بمخازن ومساحات التصدير، وفـق الشروط المنصوص عليها بالفصول من 82 إلـى 86 وبالفقرة (3) من الفصل 133 من هذه المجلّة،

    ـ أو تصدير هذه البضائع ،

    ـ أو التصريح بها تحت نظام ديواني آخر .

    2 ـ تخضع البضائع المنقولة تحت نظام العبور الديواني والمصرح بها للوضع للاستهلاك بمكتب الوجهة إلى دفع المعاليم والأداءات الديوانية المستوجبة في تاريخ تسجيل التصريح المفصل الخاص بوضعها للاستهلاك.

    3 ـ مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من الفصل 152 من هذه المجلة لا يمكن أن تقل قيمة البضائع المعتمدة لاحتساب المعاليم والأداءات المستوجبة عن قيمتها المقبولة عند دخولها للتراب الديواني.

    القسم الثالث

    إعادة الشحن

    الفصل 162:

    1 ـ إعادة الشحن هو النظام الديواني الذي يتمّ بواسطته، وتحت مراقبة مصالح الديوانة، رفع البضائع من وسيلة النقل المستعملة عند التوريد وشحنها على وسيلة النقل المستعملة للتصدير.

    تتمّ عملية إعادة الشحن في الفضاء المخصص لهذه العمليات التابع لمكتب الديوانة الذي يعتبر في نفس الوقت مكتب دخول البضائع وخروجها.

    ويمكن لمصالح الديوانة أن ترخص في القيام بعملية إعادة الشحن في أماكن تعيّنها للغرض.

    2 ـ لا تخضع البضائع المقبولة تحت نظام إعادة الشحن لدفع المعاليم والأداءات وذلك مع احترام الشروط التي تحدّدها مصالح الديوانة.

    3 ـ يمكن لمصالح الديوانة أن تقبل بمثابة تصريح بالبضاعة لإعادة الشحن الوثيقة التجارية أو سند النقل المتعلق بالشحنة المعنية شريطة أن يتضمنا كلّ البيانات المستوجبة من مصالح الديوانة.

    4 ـ يمكن لمصالح الديوانة أن تتخذ في الحالات التي ترى فيها ضرورة لذلك، إجراءات عند التوريد قصد التحقّق من تصدير البضاعة التي ستتمّ إعادة شحنها.

    5 ـ يمكن لمصالح الديوانة بناء على طلب من المعني بالأمر أن ترخّص في إخضاع البضائع المعدّة لإعادة الشحن إلى عمليات من شأنها تسهيل تصديرها وذلك في حدود الإمكان وحسب الشروط التي تحددها.

    القسم الرابع

    النقل البحري الساحلي

    الفصل 163 :

    بقطع النظر عن أحكام الفصل 291 من هذه المجلة، يسمح نظام النقل البحري الساحلي بالنقل بحرا من نقطة إلى أخرى من التراب الديواني البضائع :

    ـ التونسية أو التي تمت تونستها.

    ـ الموردة والتي لم يقدم في شأنها تصريح ديواني شريطة نقلها على متن سفينة غير تلك التي تم بواسطتها إدخالها إلى التراب الديواني.

    الفصل 164:

    1 ـ يمكن لمصالح الديوانة أن ترخّص في نقل بضائع تحت نظام النقل البحري الساحلي بواسطة سفينة تحمل في نفس الوقت بضائع أخرى وذلك شريطة إمكانية التعرّف على البضائع الموضوعة تحت نظام النقل البحري الساحلي واستيفاء بقية الشروط المطلوبة من قبل مصالح الديوانة.

    2 ـ يمكن لمصالح الديوانة أن تفرض، قصد إحكام المراقبة، فصل البضائع التونسية أو التي تمّت تونستها المنقولة تحت نظام النقل البحري الساحلي عن غيرها من البضائع الموجودة على متن السفينة.

    3 ـ تنقل البضائع الموضوعة تحت نظام النقل البحري الساحلي بمقتضى سندات الإعفاء بكفالة.

    ويمكن تعويض سند الإعفاء بكفالة بسند مرور إذا تعلق الأمر ببضائع تونسية أو تمّت تونستها وغير خاضعة لمعاليم وأداءات عند التصدير وغير محجّرة عند الخروج.

    4 ـ في حالة انقطاع عملية النقل تحت نظام النقل البحري الساحلي بسبب حادث أو قوّة قاهرة فإنه يتعين على قائد السفينة أو أي شخص آخر معني بالأمر اتخاذ جميع التدابير الضرورية قصد تفادي جولان البضائع في ظروف غير مرخّص فيها، وإعلام مصالح الديوانة أو غيرها من السلطات المختصّة، بطبيعة الحادث وبالظروف الأخرى التي أدّت إلى انقطاع عملية النقل.

    الفصل 165 :

    تضبط طرق تطبيق أحكام الفصول من 156 إلى 164 من هذه المجلة بقرار من وزير المالية.

    الباب الرابع

    المستودعات الديوانية

    القسم الأوّل

    أحكام عامة

    الفرع الأوّل

    تعاريف

    الفصل 166 :

    1 ـ نظام المستودع الديواني هو النظام الذي يمكّن من وضع البضائع المنصوص عليها بالفصـل 171 من هذه المجلة لمدة محدّدة في محلات مصادق على صلوحيتها من قبل مصالح الديوانة وخاضعة لمراقبتها.

    يوجد صنفان من مستودعات الديوانة:

    ـ المستودع العمومي،

    ـ المستودع الخاصّ.

    2 ـ لغاية تطبيق أحكام هذه المجلة يقصد بعبارة:

    ـ المستغلّ أو صاحب اللزمة: الشخص المرخّص له في استغلال أو التصرّف في المستودع الديواني.

    ـ المودع : الشخص الذي تمّ اكتتاب التصريح الديواني باسمه لوضع البضاعة بالمستودع الديواني.

    3 ـ تخضع المستودعات الديوانية إلى المراقبة الديوانية.

    4 ـ عند إخضاع المستودعـات الديوانية إلى رقابة ديوانية مستمرة يجب على المستغل أو صاحب اللزمة تحمّل المصاريف المنجرة عن تلك الرقابة.

    وتضبـط إجراءات الرقـابة الديـوانية الخـاصة بهذه المستـودعات وطـرق تحـمل المصـاريف المنجـرة عنـها بأمـر.

    الفصل 167 :

    1 ـ يقتضي استغلال المستودعـات الديوانية الحصول على ترخيص من قبل مصالح الديوانة.

    2 ـ يجب على كلّ شخص يرغب في استغلال مستودع ديواني أن يقدّم مطلبا في الغرض يتضمن جميع البيانات الضرورية للحصول على الترخيص وخاصة تلك المتعلقة بوجود حاجة اقتصادية للخزن.

    3 ـ يضبط الترخيص شروط استغلال المستودع الديواني.

    4 ـ لا يمنح ترخيص استغلال المستودع الديواني إلاّ للأشخاص المقيمين بالبلاد التونسية.

    الفصل 168 :

    1 ـ على المستغلّ أو صاحب اللزمة:

    أ ـ أن يضمن بقاء البضائع تحت الرقابة الديوانية طيلة مدّة مكوثها بالمستودع وعدم سحبها منه دون ترخيص من مصالح الديوانة.

    ب ـ أن ينفذ الالتزامات المترتبة عن خزن البضائع تحت نظام المستودعـات الديوانية.

    ت ـ أن يحترم الشروط الخصوصية المنصوص عليها بالترخيص.

    2 ـ يكون المودع في كل الحالات مسؤولا عن تنفيذ الالتزامات المترتبة عن وضع البضاعة تحت نظام المستودعـات الديوانية.

    الفصل 169 :

    1 ـ يمكن لغايات تجارية نقل ملكية البضائع الموجودة بالمستودع من شخص إلى آخر.

    2 ـ يبقى المودعون مسؤولين تجاه مصالح الديوانة حتى في صورة انتقال ملكية البضائع المودعة.

    ولا يعفون من المسؤولية إلاّ بعد التصريح لمصالح الديوانة بانتقال الملكية إلى الغير والتزام المفوّت له تجاه هذه المصالح وقبول هذه الأخيرة ذلك الالتزام.

    الفرع الثاني

    الآثار المترتبة عن قبول البضائع بالمستودعات الديوانية

    الفصل 170 :

    ما لم توجـد أحكام خاصة مخـالفة، تنتفـع البضائع المقبولة بالمستودعـات الديوانية :

    ـ بتوقيف تطبيق المعاليم والأداءات االمستوجبة وإجراءات التحجير وكلّ الإجراءات الأخرى الاقتصادية منها والجبائية والديوانية التي تخضـع لها البضائع غير التي ورد ذكرها بالفصل 171 المطة (1) من هذه المجلة.

    ـ بالآثار المترتبة عن التصدير، بالنسبة للبضـائع المشار إليها بالفصل 171 المطة (2) من هذه المجلة وذلك بصفة كلية أو جزئية.

    القسم الثاني

    البضائع المقبولة بالمستودعـات الديوانية

    الفصل 171 :

    مع مراعاة أحكـام الفصـل 172 من هـذه المجلة، تقبل بالمستودعـات الديوانية حسـب الشروط المضبوطة بهذا الباب :

    ـ البضائـع الخاضعة عنـد التوريد لمعاليم ديوانية أو لأداءات

    أو لتحجيرات أو لتدابير أخـرى اقتصادية أو جبائية أو ديوانية .

    ـ البضائع المتأتية من السوق المحلية والمعدّة للتصدير.

    وتضبـط الطرق والإجراءات التي يمكن أن تنتفع بمقتضاها هذه البضـائع بالامتيازات الممنوحة عند التصدير بقرار من وزير المالية .

    كما يمكن قبول البضائع التي تمّ وضعها سابقا تحت نظام توقيفي

    أو نظام ديواني اقتصادي آخر بالمستودعـات الديوانية في إطار تسوية هذا النظام وذلك في انتظار تصديرها أو إعطائها أي وجهة ديوانية أخرى مقبولة.

    القسم الثالث

    البضائع المستثناة من المستودعـات الديوانية

    الفصل 172 :

    1 ـ يحجّر دخول البضائع إلى المستودعـات الديوانية لاعتبارات تتعلق:

    ـ بحماية الأخلاق الحميدة وبالنظام العام وبالأمن العام.

    ـ بحماية صحة وحياة الأشخاص والحيوانات.

    ـ بحفـظ البيئـة والنباتـات.

    ـ بحماية التـراث الوطني وبحمـاية الملكيـة الفكـرية.

    2 ـ يمكن منع دخول بضائع معيّنة إلى المستودعـات الديوانية لاعتبارات تتعلق بعدم توفر تجهيزات خاصة بها في المستودعـات الديوانية أو بطبيعة البضائع أو بحالتها.

    3 ـ تضبط قائمة البضائع الممنوع إيداعها بالمستودعـات الديوانية بأمر.

    الفصل 173 :

    يمكن لوزير المـالية أن يقرر لأسبـاب ظرفية استثناءات أخـرى بصفـة وقتيـة على البضـائع الممكن قبولها بالمستودعات الديوانية وذلك بعد أخذ رأي الوزراء المعنيين.

    القسم الرابع

    المستودع العمومي

    الفرع الأوّل

    لزمة المستودع العمومي

    الفصل 174 :

    1 ـ المستودع العمومـي هو مستودع ديواني مفتوح لكلّ شخص لإيداع مختلـف أنواع البضائـع ماعدا تلك المستثناة بمقتضى أحكـام الفصلين 172 و173 من هذه المجلّة.

    ويعتبر المستودع العمومي مستودعا مختصا عندما يكون مجهّزا لقبول البضائع:

    ـ التي ينتج عن وجودها أخطار معيّنة أو التي يمكن أن تلحق أضرارا بجودة المنتجات الأخرى،

    ـ التي يتطلب حفظها منشآت خاصّة .

    2 ـ تمنح لزمة المستودع العمومي بمقتضى أمر للبلديات أو لغـرف التجارة والصنـاعة أو للمؤسسـات ذات المساهمة العمومية، ولا يمكن إحالة هذه اللزمة للغير .

    3 ـ تحمل نفقات التصرف على كاهل صاحب اللزمة.

    4 ـ يستخلص صاحب اللزمة تكاليف الخزن التي يقع ضبط مقدارها بمقتضى قرار من وزير المالية بعـد أخـذ رأي الوزير المكلف بالتجارة.

    الفصل 175 :

    تضبط طرق تهيئة وإجراءات استغلال المستودع العمومي وطرق تسييره بقرار من وزير المالية.

    الفرع الثاني

    الرقابة الديوانية للمستودع العمومي







    يتبــــــــــــــع


    مكتبة تونيزيا كافيه
    منتديات تونيزيا كافيه forum tunisia cafe
    http://www.tunisia-cafe.com/vb




    شرح نص تحضير دروس شرح نصوص ملخصات الدروس موقع تعليمي تونسي
    Explication du texte de préparation des leçons, explication des textes des résumés des leçons, un site pédagogique tunisien

  5. #5
    تحيا تونس الصورة الرمزية gem
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    المشاركات
    3,349

    اليكم " مجلة الديوانة " وكل ما يتعلق بالديوانة التونسية








    اليكم " مجلة الديوانة " وكل ما يتعلق بالديوانة التونسية





    الفصل 176 :

    يخضـع المستـودع العمومي لرقابة مستمرة من مصالح الديوانة ويتعين على صاحب اللزمة تحمل مصاريف الرقابة الديوانية المنجرّة عن ذلك.

    الفرع الثالث

    مدّة بقاء البضائع بالمستودع العمومي

    الفصل 177 :

    ما عدا الحالات التي يقرّر فيها وزير المالية منح استثناءات، تحدد المدّة القصوى لمكوث البضائع بالمستودع العمومي بخمس سنوات بداية من تاريخ تسجيل التصريح المفصّل الخاص بدخولها المستودع وبثلاث سنوات بالنسبة للمستودع العمومي المختص .

    الفصل 178 :

    1 ـ ينبغي على المودع الذي تم اكتتاب التصريح الديواني باسمـه لدخول البضائع للمستودع دفع المعاليم والأداءات أو إرجاع الامتيازات الممنوحة عند التصدير التي انتفع بها وذلك على البضـائع المـودعة التي لم يتمكن من إعادة تقديمها لمصالح الديوانة بنفس الكمية وبنفس النوعية .

    وإذا كانت البضـائع محجّرة عند التوريد فإنّه يكـون ملزما بدفـع مبلغ يعادل قيمتها .

    2 ـ غير أنه يمكن للمدير العام للديوانة، في صورة تعذر إعادة تصدير البضائع إما الترخيص بإتلاف البضائع الموردة التي تسرب لها فساد داخل المستودع العمومي بشرط أن يتم دفع المعاليم والأداءات المستوجبة على بقايا البضائع التي تمّ إتلافها وإما بإخضاعها لدفع المعاليم والأداءات المستوجبة حسب حالتها عند تقديمها لمصالح الديوانة.

    3 ـ لا يخضع النقص في البضائع إذا ثبت أنه ناتج عن إزالة الغبار

    أو الأحجار أو الشوائب لدفع المعاليم والأداءات.

    4 ـ يعفى المودع من دفع المعاليم والأداءات أو من دفع ما يعادل قيمة البضائع إذا كانت البضائع محجّرة عندما يثبت أن فقدان البضائع الموضوعة تحت نظام المستـودع العمومي ناتج عن أمر طارئ أو عن قوة قاهرة أو عن أسباب راجعة إلى طبيعة هذه البضائع .

    5 ـ يعفى المودع كذلك من دفع المعاليم والأداءات أو من دفـع ما يعادل قيمة البضاعة حسب الحالة، إذا تعرّضت البضـائع الموضوعـة بالمستودع العمومي للسرقة ووقع إثبات ذلك بصفة قانونية.

    6 ـ إذا كانت البضائع مؤمنا عليها، يجب الإدلاء بما يثبت أنّ التأمين لا ينسحـب إلاّ على قيمة البضاعة بالمستودع، وفي حالة عدم إثبات ذلك فإنّ أحكام الفقرتين 4 و 5 من هذا الفصل لا تطبق .

    القسم الخامس

    المستودع الخاص

    الفرع الأوّل

    إحداث المستودع الخاص

    الفصل 179:

    1 ـ يسند المستودع الخاص :

    ـ للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يمتهنون خزن البضـائع لحسـاب الغير كنشـاط أساسي أو ثانوي ويسمّى المستـودع في هذه الحالـة مستـودع خاص لحساب الغير.

    ـ للمؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية لاستعمالها الخـاص بهدف الخزن بهذه المستودعات لبضائــع تنوي إعادة بيعها أو تصنيعها عند الخروج من المستودع ويسمّى المستودع في هذه الحالة "مستــودع خاص للحساب الشخصي".

    2 ـ يمكن أيضا منح نظام المستودع الخاص لحساب الغير لقبول البضائع المورّدة في نطاق إقامة معارض أو أسواق للعرض أو مسابقات أو غيرها من التظاهرات الأخرى.

    ويعتبر المستودع الخاص مستودعا متخصصا عندما يكون مجهزا لقبول :

    ـ البضائع التي ينتج عن وجودها في المستودع أخطار أو التي يمكن أن تلحـق ضررا بجـودة المنتجات الأخرى.

    ـ البضائع التي يتطلّب حفظها منشآت خاصة .

    الفصل 180 :

    تضبط إجراءات منح نظام المستودع الخاص وطرق تهيئته واستغلاله بمقتضى قرار من وزير المالية.

    الفصل 181 :

    يضبط قرار من وزير المالية الحالات التي يتمّ فيها منح نظام المستودع الديواني لبضائع مورّدة دون أن تكون مخزونة بمستودع ديواني.

    الفرع الثاني

    مدّة بقاء البضائع بالمستودع الخاص

    الفصل 182 :

    1 ـ يمكن أن تبقى البضائع بالمستودع الخاص لمدّة سنتين.

    2 ـ غير أنه يمكن للمدير العام للديوانة بصورة استثنائية وبشرط أن تكون البضائع في حالة حسنة أن يمدّد بطلب من المودع في هذا الأجل.

    القسم السادس

    أحكام مختلفة تطبق على جميع

    المستودعات الديوانية

    الفصل 183 :

    1 ـ يمكن أن تخضع البضائع طيلة مكوثها بالمستودعات الديوانية إلى عمليات بسيطة بغرض تأمين حفظها أو تحسين طريقة عرضها

    أو الرفع من جودتها التجارية أو لإعدادها للترويج أو لإعادة البيع.

    2 ـ لا يمكن القيام بالعمليات البسيطة المبينة بالفقرة 1 أعلاه إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من مصالح الديوانة يضبط شروط القيام بها.

    3 ـ يمكن لمصالح الديوانة عند وجود ضرورة اقتصادية والتأكد من عدم الإخلال بمتطلبات المراقبة الديوانية الترخيص استثنائيا في القيام داخل محلات المستودعات الديوانية بعمليات تحويل تحت نظام التحويل الفعال حسب شروط هذا النظام.

    الفصل 184 :

    يضبط قرار من وزير المالية يتمّ اتخاذه بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالتجارة ورأي الوزراء الآخرين المعنيين عند الاقتضاء قائمة العمليات البسيطة التي يمكن أن تخضع إليها البضائع الموضوعة بالمستودعات الديوانية وشروط الحصول على الإعفاء من المعاليم والأداءات بالنسبة للنقص الناتج عن هذه العمليات.

    الفصل 185 :

    يمكن في الحالات المبررة رفع البضائع الموضوعة تحت أحد أنظمة المستودعات الديوانية بصفة وقتية من المستودع.

    ويتعين في هذه الحالة الحصول على ترخيص مسبق من مصالح الديوانة لهذا الغرض يضبط شروط القيام بهذه العملية.

    يمكن أن تخضع البضائع طيلة بقائها خارج المستودع إلى العمليات البسيطة المبينة بالفصل 184 وطبقا لنفس الشروط الواردة به.

    الفصل 186 :

    يجب أن تقدّم البضـائع خلال مدّة بقائها بالمستودع الديواني إلى أعـوان الديوانة كلماّ طلبـوا ذلك، كما يمكنهم إجراء كلّ عمليات المراقبة والإحصاء التي يرونها صالحة.

    الفصل 187:

    1 ـ عنـد انقضاء الآجال المحدّدة بالفصلين 177 و182 من هذه المجلّة يجب على المودع وضع البضائع الموجودة بالمستودع الديواني تحـت نظـام ديواني آخر وذلك وفقا للقوانين والتراتيب الجـاري بها العمل .

    2 ـ في غياب ذلك فإنه يقع التنبيه على المودع برسالة مضمونة الوصـول مع الإعلام بالبلـوغ لدعـوته للوفاء بالتزاماته في ظرف شهر من تاريخ بلوغ التنبيه إليه.

    وإذا لم يمتثل فإنه يجبر على دفع مبلغ مالي عن كلّ شهر تأخير قدره 1% من قيمة البضائع ابتداء من تاريخ انقضاء الآجال المشار إليها بالفقرة 1 من هذا الفصل حتى تاريخ رفع البضاعة أو وضعها للبيع بالمزاد العلني طبقا للشروط المحدّدة بالفقرة 3 من هذا الفصل.

    3 ـ إذا لم يأت هذا التنبيه بنتيجة في أجل شهر، فإنه يتم إصدار بطـاقة إلزام في حق المودع من أجل استخلاص مقدار غرامة الإجبار المنصوص عليها بالفقرة 2 من هذا الفصـل ويمكن لمصالح الديوانة آليا بيع البضائع التي لم يتم رفعها من المستودع بالمزاد العلني.

    الفصل 188:

    1 ـ يمكن أن ترخص مصالح الديوانة في تحويل البضائع الموضوعة تحت نظام المستودعات الديوانية من مستودع إلى آخر.

    2 ـ لا تفضي عمليات تحويل البضائع من مستودع إلى مستودع

    أو التفويت فيها خلال مدّة مكوثها تحت نظام المستودعات الديوانية إلى التمديد في آجال بقاء البضائع بالمستودع المنصوص عليها بالفصلين 177 و182 من هذه المجلة.

    الفصل 189:

    1 ـ في صورة وضع البضائع للاستهلاك إثر خروجها من المستودعات الديوانية تكون المعاليم والأداءات المطبقة هي تلك الجـاري بهـا العمل في تاريخ تسجيل التصريح المفصّل للوضع للاستهلاك.

    2 ـ تتمّ تصفية المعـاليم والأداءات في صورة وجوب تطبيقها على النقص الحاصل في البضائع الموضوعة تحت نظام المستودعات الديوانية باعتماد المعاليم والأداءات الجاري بها العمل في تاريخ معاينة ذلك النقص.

    3 ـ تتمّ تصفيـة المعاليم والأداءات في صورة وجوب تطبيقها على البضـائع المختلسـة من المستودع الديواني باعتماد المعاليم والأداءات الجاري بها العمل في تاريخ معاينة الاختلاس.

    4 ـ لتطبيق أحكـام الفقرات 1 و2 و3 من هـذا الفصل تكـون القيمة المعتمدة هي قيمة البضـائع حسب الحالة في أحد التواريخ المشـار إليها بالفقرات 1 و 2 و 3 من هذا الفصل وتضبط هذه القيمة حسب الشروط المحددة بالفصول من 22 إلى 36 من هذه المجلة.

    الفصل 190:

    1 ـ إذا تمّ التصريح بالوضـع للاستهلاك لبضائع أجريت عليها بالمستودعات الديوانية عمليات بسيطة، فإنّه يمكـن الترخيص في استخلاص المعاليم والأداءات المستوجبة عليهـا حسب أصناف المنتجـات بناء على نوع البضائع المذكورة وعلى أساس الكميات التي تمّت معاينتها أو قبولها من قبل مصالح الديوانة، في تاريخ دخولها للمستودع .

    2 ـ في صورة تضمن هذه البضائع لمواد تونسية أو تمّت تونستها فإنه يجب حذف قيمة هذه الأخيرة من القيمة الخاضعة للمعاليم والأداءات عند خروج البضائع من المستودع.

    3 ـ إذا تم التصريح بالوضع للاستهلاك لبضائع وضعت تحت نظام المستودع الديواني بغرض تسوية حسابات التحويل الفعّال فإنّه يمكـن بعـد أخذ رأي المصالح الفنية للوزارة المعنـية بالقطاع الترخيص في استخلاص المعاليم والأداءات المستوجبة عليها حسب أصناف المنتجات بناء على نوع تلك البضائع وعلى أساس الكميـات التي تمّت معـاينتها

    أو قبولهـا من قبل مصالح الديوانة، في تاريخ وضعها تحت نظام التحويل الفعّال.

    وفي هذه الحالة يتمّ احتساب فائض التأخير المنصوص عليه بالفصل 130 فقرة 3 من هذه المجلة، بداية من تاريخ تسجيل تصريح القبول تحت نظام التحويل الفعال إلى يوم خروج البضائع من المستودع بدخول الغاية باستثناء الفترات التي تمّ خلالها تأمين مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة.

    الفصل 191 :

    في صورة تطبيق أحكام الفقرتين (1) و (2) من الفصل 190 من هذه المجلة فإنّ:

    ـ المعـاليم والأداءات المستوجبة الواجـب تطبيقها هي تلك الجاري بها العمل في تاريخ تسجيل التصريح المفصل للوضع للاستهلاك .

    ـ القيمة الواجـب أخـذها بعين الاعتبار لتطبيق المعـاليم والأداءات المستوجبة هي قيمة البضائع في تاريخ تسجيل التصريح للوضع للاستهلاك وحسب الحالة التي هي عليها في هذا التاريخ وحسب الشروط المضبوطة بالفصول من 22 إلى 36 من هذه المجلة






    مكتبة تونيزيا كافيه
    منتديات تونيزيا كافيه forum tunisia cafe
    http://www.tunisia-cafe.com/vb




    شرح نص تحضير دروس شرح نصوص ملخصات الدروس موقع تعليمي تونسي
    Explication du texte de préparation des leçons, explication des textes des résumés des leçons, un site pédagogique tunisien

  6. #6

    اليكم " مجلة الديوانة " وكل ما يتعلق بالديوانة التونسية








    اليكم " مجلة الديوانة " وكل ما يتعلق بالديوانة التونسية



    منتديات تونيزيا كافيه التونسية اخبار تونس تعليم تونس قراية تونس تحضير الدروس وشرح النصوص بحوث جاهزة ملخصات القصص والدروس تعيم ابتدائي تعليم اعدادي اساسي تعليم ثانوي FaReS_X2

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190