اليكم " مجلة الديوانة " وكل ما يتعلق بالديوانة التونسية
الفصل 76 :
يجب تسجيل البضائع المنقولة علـى متن الطائرة بقائمة بضائع ممضاة من قبل قائد الطائرة ويجب أن تحرّر هذه الوثيقة وفق نفس الشروط المقرّرة بالنسبة إلى السفن بالفصل 65 من هذه المجلّة .
الفصل 77 :
1 ـ يجب على قائد الطائرة أن يقدم لأعوان الديوانة بيان الحمولة عند أوّل طلب .
2 ـ يجب عليـه فور وصـول الطائرة أن يسلّم الوثيقة المذكورة بعنوان تصريـح موجز لمكتب الديوانـة بالمـطار مصحوبة عند الاقتضاء بترجمتها الرسمية .
الفصل 78 :
1 ـ يمنع تفريغ ورمي البضائع أثناء الطريق .
2 ـ إلا أنه يجوز لقائد الطائرة أن يأذن أثناء الطريق :
ـ برمي الأشياء المعدّة لتثقيل الطائرة .
ـ وكذلك البضائع الواقـع شحنها والتي تقتضي سلامة الطائرة إلقاءها .
الفصل 79 :
تنطبق أحكام الفصل 71 المتعلقـة بعمليات التفريغ وإعادة الشحن على عمليات النقل الجوي .
القسم الرابع
أحكام مشتركة
الفصل 80 :
بصرف النظر عن أحكام الفصلين 69 و77 من هذه المجلة يمكن للناقل البحري أو الجوي المرتبط بالنظام الآلي المندمج لمعالجة إجراءات التجارة الخارجية إيداع بيان الحمولة لدى الديوانة قبل وصول السفينة أو الطائرة باستعمال الوسائل الإلكترونية الموثوق بها وذلك طبقا للتشريع المتعلق بالمبادلات الإلكترونية.
وتعفي عملية إيداع بيان الحمولة المسبق بالطرق الإلكترونية من القيام بأي إجراء آخر يكون له نفس الغرض.
ويعتبر بيان الحمولة المسبق لاغيا في صورة عدم وصول السفينة أو الطائرة.
تضبط إجراءات تطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى أمر.
الباب الثاني
التصـديــر
الفصل 81 :
1 ـ يجب توجيـه البضائع المعدّة للتصدير إلى مكتب ديوانة أو إلى أي مكان آخر تعينه مصالح الديوانة للتصريح بها بالتفصيل .
2 ـ يمنع على الناقلين عبر الحدود البريّة سلوك أي طريق بغاية الابتعاد عن مكاتب الديوانة أو اجتنابها.
الباب الثالث
مخازن ومساحات التسريح الديواني
ومخازن ومساحات التصدير
الفصل 82 :
1 ـ يمكـن إيـداع البضائع الموجهة إلى الديوانـة وفقا للشروط المنصوص عليها بالفصول من 65 إلى 81 من هذه المجلـة بمخازن ومساحات التسريح الديواني ومخازن ومساحات التصدير حسب الطرق المضبوطـة بهذا الباب ما لم توجد أحكام أخرى خاصة مخالفة .
2 ـ يخضع إنشاء واستغلال وتسيير مخازن ومساحات التسريح الديواني ومخازن ومساحات التصدير إلى كرّاس شروط مصادق عليه بقرار من وزير المالية بعد أخذ رأي وزير النقل.
3 ـ يضبط كراس الشروط المشار إليه بالفقرة (2) أعلاه خاصة مقاييس البناء والتهيئة وشروط العمل بمخازن ومساحات التسريح الديواني ومخازن ومساحات التصدير كما يضبط التكاليف التي على المستغل تحملها والمتعلقة بتوفير وإصلاح وصيانة التجهيزات الضرورية لسير عمل الديوانة.
الفصل 83 :
1 ـ يتوقف قبـول البضائع بمخازن ومساحات التسريح الديواني على إيداع تصريح موجز أو وثيقة تقوم مقامه مـن قبل المستغل .
2 ـ ينتج عن هذا القبول وضع البضائع تحت مسؤولية المستغل تجاه إدارة الديوانة .
الفصل 84 :
1 ـ تضبط المدّة القصوى لبقاء البضائع بمخازن ومساحات التسريح الديواني ومخازن ومساحات التصدير بقرار من وزير المالية .
2 ـ عند انقضاء المدّة المبيّنة بالفقرة الأولـى من هــذا الفصل وفي حالة عدم تقديم تصريح مفصل لإسنـاد نظام ديواني نهائـي للبضائـع فإنّه يجب على المستغل توجيه هذه البضائع إلى محلات المستودع العمومي أو محلات أخرى مخصصة للإيداع الديواني حيث توضع وجوبا تحت قيد الإيداع .
الفصل 85 :
يجب أن تكون واجبات ومسؤوليات المستغل موضوع تعهد من قبله ويكون هذا التعهد بكفالة .
الفصل 86 :
يتم ضبـط طـرق تطبيـق أحكام هـذا الباب بقرار من وزير المالية.
العنوان الرابع
فضاءات الأنشطة اللوجستية
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل 87 :
1 ـ فضاءات الأنشطة اللوجستية هي مناطق من التراب الديواني موضوعة تحت مراقبة الديوانة مهيأة ومخصصة لاستقبال بضائع متأتية من عملية نقل دولي أو معدة لتكون موضوع عملية نقل دولي قصد تقديم خدمات مرتبطة بها وخاصة :
ـ إعادة الشحن،
ـ اللف والتعليب،
ـ مراقبة الجودة،
ـ الخزن في انتظار إتمام إجراءات التسريح أو إعادة الشحن
أو التصدير أو إعادة التصدير،
ـ القيام بعمليات التحويل المنصوص عليها بالفصل 93 من هذه المجلة.
2 ـ يتم دخول البضائع الأجنبية إلى فضاءات الأنشطة اللوجستية مع توقيف العمل بالمعاليم و الأداءات المستوجبة عند التوريد.
3 ـ أ) تنتفع البضائع التونسية عند دخولها إلى فضاءات الأنشطة اللوجستية بالآثار المترتبة عن التصدير.
ب) تضبط طرق تطبيق أحكام الفقرة (3) "أ" أعلاه بقرار من وزير المالية.
4 ـ يتم استعمال البضائع أو استهلاكها على حالتها بفضاءات الأنشطة اللوجستية طبقا للشروط المنصوص عليها بهذه المجلة .
الفصل 88 :
1 ـ تحدث فضاءات الأنشطة اللوجستية على التراب الديواني بأمر.
2 ـ تضبط شروط التصرف في فضاءات الأنشطة اللوجستية
وشروط الانتصاب بها بمقتضى أمر.
الفصل 89 :
1 ـ تكون فضاءات الأنشطة اللوجستية مسيجة وتخضع نقاط الدخول إليها والخروج منها إلى الحراسة المستمرة لمصالح الديوانة.
2 ـ يخضع دخول وخروج الأشخاص ووسائل النقل إلى فضاءات الأنشطة اللوجستية إلى مراقبة مصالح الديوانة.
3 ـ يخضع دخول وخروج الأشخاص ووسائل النقل إلى فضاءات الأنشطة اللوجستية إلى ترخيص.
ويضبط أنموذج الترخيص وإجراءات وطرق تسليمه بمقتضى قرار من وزير المالية.
4 ـ تراقب مصالح الديوانة البضائع الداخلة إلى فضاءات الأنشطة اللوجستية والتي تمكث فيها والخارجة منها.
وتضبط إجراءات وطرق المراقبة الديوانية بقرار من وزير المالية.
الباب الثاني
دخول البضائع إلى فضاءات الأنشطة اللوجستية
الفصل 90 :
1 ـ يجب أن توضع البضائع التي تمثل خطرا أو التي يمكن أن تحدث ضررا للبضائع الأخرى أو تلك التي تتطلب تجهيزات خصوصية بمحلات مجهزة خصيصا لقبولها بفضاءات الأنشطة اللوجستية.
2 ـ يحجّر دخول البضائع إلى فضاءات الأنشطة اللوجستية لاعتبارات تتعلق:
ـ بحماية الأخلاق الحميدة وبالنظام العام وبالأمن العام.
ـ بحماية صحة وحياة الأشخاص والحيوانات.
ـ بحفظ البيئة والنباتات.
ـ بحماية التراث الوطني وبحماية الملكية الفكرية.
3 ـ يمكن منع دخول بضائع معيّنة إلى فضاءات الأنشطة اللوجستية لاعتبارات تتعلق بعدم توفر تجهيزات خاصة بها في فضاءات الأنشطة اللوجستية أو بطبيعة البضائع أو بحالتها.
4 ـ تضبط قائمة البضائع الممنوع إدخالها أو إيداعها بفضاءات الأنشطة اللوجستية بأمر.
5 ـ يمكن لوزير المالية أن يقرر لأسباب ظرفية استثناءات أخرى بصفة وقتية تخصّ البضائع الممكن قبولها بفضاءات الأنشطة اللوجستية وذلك بعد أخذ رأي الوزير المعني.
الفصل 91 :
1 ـ يكون دخول البضائع الأجنبية إلى فضاءات الأنشطة اللوجستية والخروج منها إلى خارج التراب الديواني بمقتضى تصريح موجز، ما لم توجد أحكام أخرى مخالفة.
ويضبط شكل التصريح الموجز والوثائق التي يمكن أن تقوم مقامه بقرار من وزير المالية.
2 ـ أ) تخضع البضائع المتأتية من التراب الديواني عند دخولها إلى فضاءات الأنشطة اللوجستية إلى تقديم تصريح مفصل في شأنها وإتمام الإجراءات الديوانية وذلك بقطع النظر عن الوضعية الديوانية السّابقة.
ب) تضبط الحالات التي يتم فيها تعويض التصريح المفصل بوثيقة تقوم مقامه بمقتضى قرار من وزير المالية.
الباب الثالث
سير فضاءات الأنشطة اللوجستية
الفصل 92 :
ـ لا يخضع مكوث البضائع في فضاءات الأنشطة اللوجستية إلى أجل محدد.
ـ يمكن ضبط آجال خاصة لبضائع معينة بمقتضى قرار من وزير المالية.
الفصل 93 :
1 ـ مع مراعاة التشريع الجاري به العمل وطبقا للشروط الواردة بهذه المجلة يمكن ممارسة أي نشاط تجاري أو إسداء خدمات بفضاءات الأنشطة اللوجستية.
2 ـ أ) يمكن لمصالح الديوانة الترخيص طبقا للتشريع الجاري به العمل في ممارسة نشاط صناعي بفضاءات الأنشطة اللوجستية يتعلق بعمليات التحويل التالية:
ـ التركيب.
ـ التجميع.
ـ الملاءمة مع بضائع أخرى.
ـ تحسين نوعية المنتجات.
ـ إصلاح المنتجات أو تعديلها.
ب) يمكن الترخيص في ممارسة أنشطة تحويل أخرى بمقتضى قرار من وزير المالية بعد أخذ رأي الوزير المعني.
3 ـ يمكن للمدير العام للديوانة إخضاع ممارسة بعض الأنشطة المشار إليها بالفقرة الأولى والفقرة الثانية من هذا الفصل إلى شروط
أو قيود وذلك لاعتبارات تخص طبيعة البضائع أو تتعلق بمتطلبات المراقبة الديوانية.
4 ـ يمكن لمصالح الديوانة أن تمنع أي شخص لا تتوفر فيه
أو أصبحت لا تتوفر فيه الضمانات اللازمة لاحترام مقتضيات هذه المجلة من ممارسة أي نشاط داخل فضاءات الأنشطة اللوجستية.
الفصل 94 :
1 ـ أ) يمكن أن تجرى على البضائع خلال إقامتها بفضاءات الأنشطة اللوجستية العمليات التالية:
ـ العمليات البسيطة المشار إليها بالفصل 183 من هذه المجلة.
ـ عمليات التحويل المنصوص عليها بالفصل 93 من هذه المجلة.
ب) تضبط طرق المراقبة الديوانية للعمليات المذكورة بقرار من وزير المالية.
2 ـ يمكن للبضائع غير الوطنية الموضوعة في فضاءات الأنشطة اللوجستية أن يتم إدخالها مؤقتا إلى التراب الديواني و أن توضع تحت:
ـ نظام التحويل الفعال.
ـ نظام التحويل تحت مراقبة الديوانة.
ـ نظام القبول المؤقت.
وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها بكل نظام حسب الحالة.
الفصل 95 :
1 ـ يتعين على كل شخص يمارس نشاط خزن أو تصنيع أو تحويل أو بيع أو شراء البضائع في فضاءات الأنشطة اللوجستية مسك محاسبية مواد طبقا للمنوال المصادق عليه من قبل مصالح الديوانة ويتعين إدراج البضائع بهذه المحاسبية منذ إدخالها لمحلات ذلك الشخص.
ويجب أن تتيح هذه المحاسبية لمصالح الديوانة التعرف على البضائع وتحركاتها.
2 ـ يتعين في حالة إعادة شحن البضائع داخل فضاءات الأنشطة اللوجستية الاحتفاظ بالوثائق المتعلقة بذلك ووضعها على ذمة مصالح الديوانة. وتعتبر عملية الخزن لفترة قصيرة للبضائع موضوع عملية إعادة الشحن جزءا من العملية نفسها.
الباب الرابع
خروج البضائع من فضاءات الأنشطة اللوجستية
الفصل 96 :
يمكن للبضائع الخارجة من فضاءات الأنشطة اللوجستية أن يتم:
ـ تصديرها أو إعادة تصديرها خارج التراب الديواني، أو
ـ إدخالها إلى التراب الديواني تحت أحد الأنظمة الديوانية طبقا للشروط المنصوص عليها بهذه المجلة.
الفصل 97 :
1 ـ يمكن للبضائع الموضوعة بفضاءات الأنشطة اللوجستية أن توضع للاستهلاك، ويتعين لهذا الغرض إيداع تصريح مفصل في شأنها طبقا للشروط المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
2 ـ عند الوضع للاستهلاك لبضائع متأتية من فضاءات الأنشطة اللوجستية يتم تحديد القيمة لدى الديوانة لهذه البضائع وفقا لأحكام الفصول من 22 إلى 36 من هذه المجلة.
وفي هذه الحالة فإن القيمة لدى الديوانة لا تشمل تكاليف الخزن والحفظ للبضائع عند إقامتها في فضاءات الأنشطة اللوجستية وذلك شريطة أن تكون هذه التكاليف منفصلة عن الثمن المدفوع فعليا
أو الذي يتعين دفعه.
3 ـ عندما يتم إجراء عمليات بسيطة على البضائع في فضاءات الأنشطة اللوجستية على معنى الفصل 183 من هذه المجلة أو عمليات تحويل على معنى الفصل 93 من هذه المجلة، تكون عناصر الجباية والكمية التي يتم أخذها بعين الاعتبار لتحديد المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد، هي تلك المتعلقة بهذه البضائع في تاريخ خروجها من فضاءات الأنشطة اللوجستية.
الفصل 98 :
1 ـ يمكن أن يتم التخلي عن البضائع الموضوعة في فضاءات الأنشطة اللوجستية لفائدة إدارة الديوانة طبقا لأحكام هذه المجلة.
2 ـ يمكن أن يتم إتلاف البضائع الموضوعة بفضاءات الأنشطة اللوجستية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
العنوان الخامس
عمليات التسريح الديواني
الباب الأول
التصريح المفصّل
القسم الأوّل
الصبغة الإجبارية للتصريح المفصّل
الفصل 99 :
1 ـ يجب تقديم تصريح مفصّل في جميع البضائع المورّدة
أو المصدّرة يبين النظام الديواني المسند لها.
2 ـ إن الإعفاء من المعاليم والأداءات سواء عند الدخول أو عنـد الخروج لا يعفي من القيام بالواجب المشار إليه بالفقرة الأولى أعلاه.
الفصل 100 :
1 ـ يجب إيداع التصريح المفصل بمكتب الديوانة المفتوح للعملية الديوانية المزمع القيام بها.
2 ـ يجـب أن يقدم التصريح المفصل عند أو بعد وصول البضائع إلى المكتب الديواني. غير أنـه يمكن للمدير العام للديوانة وحسب الشروط التي يحددها أن يرخص في إيداع التصاريح المفصلة قبل وصول البضائع إلى المكتب الديواني أو إلى الأماكن المحددة من قبل إدارة الديوانة، وذلك خاصـة بالنسبـة للبضائع القابلة للاحتراق أو للفساد
أو البضائع الخطرة أو الثقيلة أو الكبيرة الحجم أو الموردة مباشرة من قبل الإدارات أو المؤسسات المتمتعة بإمكانية خلاص المعاليم الديوانية بموجب سندات الالتزام الإداري. وفي كل الحالات تعتبر التصـاريح المودعة قبل وصـول البضائع ملغاة قانونا وذلك عند حصـول تغيير في نسب المعاليم والأداءات الموظفة على البضاعة أو تغيير في سعر العملة المعتمدة بالفاتورة يتجـاوز نسبة (1%) وذلك خـلال المدّة الزمنية الفاصلة بين تاريخ تسجيل التصريح وتاريـخ وصول البضاعة.
3 ـ يجـب إيداع التصريح المفصل للبضاعة في أجل لا يتجاوز المدّة المحدّدة بقرار من وزير المالية. وتسـري هذه المدّة ابتداء من تاريخ وصول البضاعة إلى مكتـب الديوانـة أو إلـى الأمـاكن المعيّنة مـن قبـل مصالـح الديوانة.
ويجـب أن يتـم الإيداع أثناء التوقيت المحدّد بقرار مـن وزير الماليّة.
القسم الثاني
الأشخاص المؤهلون للتصريح بالتفصيل
بالبضائع ـ الوسطاء لدى الديوانة
يتبــــــــــــــع
مكتبة تونيزيا كافيه
منتديات تونيزيا كافيه forum tunisia cafe
http://www.tunisia-cafe.com/vb