النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: ما هو الفرق قانونا بين الكفالة والتبنّي ؟

  1. #1
    ضيف عزيز مكرم الصورة الرمزية sa7liplus
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    3,174

    ما هو الفرق قانونا بين الكفالة والتبنّي ؟












    ما هو الفرق قانونا بين الكفالة والتبنّي ؟





    ما هو الفرق قانونا بين الكفالة والتبنّي ؟

    ظاهريا لا يوجد أيّ فرق بين الكفالة والتبنّي، لأنّ كليهما يهدف إلى رعاية الطفل ماديا ومعنويا. غير أنّه من الناحية القانونية، توجد فروق جوهرية بين النظامين من حيث الشروط الشكلية والشروط الأصلية.

    - ففي خصوص الشروط الشكلية أو الإجرائية، وضع الفصل 4 من القانون عدد27 لعام 1958 المؤرّخ في 4 مارس 1958 المتعلّق بالولاية العمومية والكفالة والتبني الشروط الشكلية للكفالة، بالتنصيص على أنّه "يبرم عقد الكفالة لدى عدلين بين الكفيل من جهة وبين أبوي المكفول أو أحدهما إذا كان الآخر ميّتا أو مجهولا أو عند الاقتضاء الولي العمومي أو من يمثله من جهة أخرى.ويصادق حاكم الناحية على عقد الكفالة".

    في حين نصّ الفصل 13 من نفس القانون بخصوص التبني على شروط أكثر دقّة وتغلب عليها الرقابة القضائية، إذ اقتضى أنّه "يتمّ عقد التبني بحكم يصدره حاكم الناحية بمكتبه بمحضر المتبني وزوجه أو عند الاقتضاء بمحضر والدي المتبنى أو من يمثل السلطة الإدارية المتعهدة بالولاية العمومية على الطفل الكفيل.

    ويصدر حاكم الناحية حكمه بالتبني بعد التحقق من توفر الشروط القانونية ومن مصادقة الحاضرين. وحكمه هذا يكون نهائيا.

    ويحال مضمون من الحكم بالتبني في ظرف ثلاثين يوما على ضابط الحالة المدنية ذي النظر الذي يرسمه بطرة رسم ولادة المتبنّى".

    أمّا في خصوص الشروط الأصلية، فإنّها بسيطة جدّا بالنسبة للكفالة التي عرّفها الفصل 3 من قانون 4 مارس 1958 بأنّها "العقد الذي يقوم بمقتضاه شخص رشيد يتمتّع بحقوقه المدنية أو هيئة بكفالة طفل قاصر"، في حين تعتبر أكثر تفصيلا بالنسبة لعملية التبنّي، إذ اقتضى الفصل 9 من ذلك القانون أنّه "ينبغي أن يكون المتبنّي شخصا رشيدا ذكرا أو أنثى متزوّجا متمتّعا بحقوقه المدنية ذا أخلاق حميدة سليم العقل والجسم وقادرا على القيام بشؤون المتبنى. ويمكن للحاكم إعفاء طالب التبني الذي فقد زوجه بالموت أو بالطلاق من شرط التزوج إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك.

    وفي هذه الصورة للحاكم سماع كل من يرى فائدة في سماعه لتحقيق الظروف والأسباب التي تضمن المصلحة المذكورة".

    وأضاف الفصل 10 من نفس القانون أنّه "ينبغي أن يكون الفرق بين عمر المتبني وعمر المتبنى خمس عشر سنة على الأقل، إلا في الصورة التي يكون فيها المتبنى ابن زوج المتبنّي".

    يؤخذ من هذا الفصل أن المشرع التونسي أوجب توفر شرط فارق السن بين المتبني و المتبنى يقدر بخمسة عشر سنة على الأقل، واستثنى في الحالة إذا كان المتبني زوجا لوالدة الإبن المتبنى ذلك أنه يجوز له تبني أبناء زوجته التي تساكنه شرط موافقة الأب الأصلي للمتبني على عملية التبني .

    وفي صورة وفاة الأب المذكور، فالموافقة لا بد أن تصدر عن الولي دون اعتبار توفر شرط فارق السن المذكور بين المتبني و المتبنى.

    ورد بالفصل 10 من قانون 4 مارس 1958 أنّه "ينبغي أن يكون الفرق بين عمر المتبنّي وعمر المتبنّى خمس عشرة سنة على الأقل، إلاّ في الصورة التي يكون فيها المتبنّى ابن زوج المتبنّي". فبعبارة أخرى مانع في القانون التونسي من أن يتبنّى الرجل أبناء زوجته.

    ويعتبر هذا الموقف التشريعي معقولا إذ ما دام الرجل بإمكانه تبنّي أولاد الغير، فمن باب أولى أنّه يستطيع تبنّي أولاد زوجته التي تساكنه. ويبقى الأمر متوقّفا على موافقة الأب الأصلي للأطفال على عملية التبنّي. أمّا في صورة وفاة الأب، فإنّ الموافقة لا بدّ أن تصدر عن الولي.

    ويمكن للتونسي أن يتبنى أجنبيا. كما أضاف الفصل 11 أنّه "يجب في جميع الصور مصادقة زوج المتبنّي مع مراعاة الفقرة الثانية والثالثة من الفصل 9". واقتضى الفصل 12 من جهته أنّه "ينبغي أن يكون المتبنى طفلا قاصرا ذكرا أو أنثى.

    غير أنّه يرخص بصفة انتقالية لمدّة لا تتجاوز موفى ديسمبر 1959 التبني للأبناء الرشداء إذا ثبت أنّهم كانوا مكفولي طالب التبني من قبل رشدهم إلى الآن وصرحوا بموافقتهم على تبنيهم".

    وفي شأن الحقوق والواجبات المترتّبة عن كلا النظامين بالنسبة إلى الأطراف المعنية، فقد أوضح الفصل 5 من قانون 4 مارس 1958 أنّه "يكون للكفيل وللمكفول نفس الحقوق والواجبات المنصوص عليها بالفصل 54 وما بعده من مجلة الأحوال الشخصية".

    والمكفول علاوة على ذلك مسؤول مدنيا على أعمال مكفوله مثل أبويه"، و"يحتفظ المكفول بجميع حقوقه الناتجة عن نسبه وبالأخص لقبه وحقوقه في الإرث" (حسب الفصل 6 من ذات القانون).

    أمّا بالنسبة إلى الآثار، فإنّ الكفالة لا تحدث إلاّ نظام رعاية أدبية ومادية لفائدة الطفل، في حين يؤثّر التبنّي على النسب بإحداث نسب اعتباري هو النسب بالتبنّي، حيث اقتضى الفصل 14 من قانون 4 مارس 1958 أن "يحمل المتبنّى لقب المتبنّي ويجوز أن يبدل اسمه.وينص على ذلك بحكم التبنّي بطلب من المتبنّي". وأضاف الفصل 15 من نفس القانون صراحة أنّه "للمتبنّى نفس الحقوق التي للابن الشرعي وعليه ما عليه من الواجبات وللمتبني إزاء المتبنى نفس الحقوق التي يقرها القانون للأبوين الشرعيين وعليه ما يفرضه من الواجبات عليهما. إلاّ أنّه في الصورة التي يكون فيها أقارب المتبنى معروفين تبقى موانع الزواج المنصوص عليها بالفصول 14- 15- 16-17 من مجلة الأحوال الشخصية قائمة".

    وفي خصوص نهاية سريان نظامي الكفالة والتبنّي، فقد نصّ الفصل 7 من قانون 4 مارس 1958 أنّه "تنتهي الكفالة عند بلوغ المكفول سن الرشد.ويمكن للمحكمة الابتدائية بطلب من الكفيل أو من أولياء المكفول أو من النيابة العمومية فسخ عقد الكفالة حسبما تقتضيه مصلحة الطفل".

    فالكفالة تنتهي إذن بصفة آلية لمّا يصبح الطفل رشيدا، أو عن طريق القضاء قبل ذلك. أمّا التبنّي، فقد نصّ الفصل 16 على أنّه "يمكن للمحكمة الابتدائية بطلب من وكيل الجمهورية أن تحكم بنزع الحضانة من المتبنّي وإسنادها إلى شخص آخر حسبما تقتضيه مصلحة المتبنّى، وذلك إن اتّضح أن المتبنّي أخلّ بواجباته إخلالا فادحا". كما أجاز القضاء التونسي في عديد أحكامه وقراراته دعاوى الرجوع في التبنّي إذا اقتضت مصلحة المتبنّى ذلك.








    مكتبة تونيزيا كافيه
    منتديات تونيزيا كافيه forum tunisia cafe
    http://www.tunisia-cafe.com/vb




    شروح نص,مواضيع انتاج كتابي,مواضيع انشاء,مواضيع تعبير كتابي,قراية تونس sa7liplus

  2. #2

    ما هو الفرق قانونا بين الكفالة والتبنّي ؟








    ما هو الفرق قانونا بين الكفالة والتبنّي ؟

    شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .



    عروض شغل في تونس - Tunisie Travail concours

  3. #3
    عضو الصورة الرمزية Yahoo Tunisiana
    تاريخ التسجيل
    Mar 2015
    المشاركات
    2,257

    Post ما هو الفرق قانونا بين الكفالة والتبنّي ؟








    ما هو الفرق قانونا بين الكفالة والتبنّي ؟

    شكرا لكم على هدا المجهود



    Yahoo Tunisiana ياهو تونيزيانا

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190