قانون عدد 65 لسنة 2009 المتعلق لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال



قانون عدد 65 لسنة 2009 مؤرخ في 12 أوت 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون عدد 75 لسنة 2003 مؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال



باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 2 والفقرة الأخيرة من الفصل 49 والفصل 51 والفقرة الأولى من الفصل 52 والفصول 74 و75 و77

و79 و80 و81 والفقرة الأولى من الفصل 83 والفصلين 85 و86 والفقرة الثانية من الفصل 89 والفصول 91 و94 و101 من القانون عدد 75 لسنة 2003 مؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وتعوض كما يلي :

الفصل 2 (جديد) : ينطبق هذا القانون على الجرائم المتصفة بالإرهابية وعلى جرائم الأموال المتأتية من الجريمة.

الفصل 49 (فقرة أخيرة جديدة) : وتتخذ حينئذ التدابير الكفيلة بعدم الكشف عن الأشخاص الواقع سماعهم.

الفصل 51 (جديد) : يمكن في حالات الخطر الملم، وإن اقتضت الضرورة ذلك، تضمين جميع المعطيات التي من شأنها الكشف عن هوية المتضرر والشهود وكل من تكفل، بأي وجه من الأوجه، بواجب إشعار السلط ذات النظر بالجريمة، بمحاضر مستقلة تحفظ بملف منفصل عن الملف الأصلي.

وتضمّن، في هذه الحالة، هوية الأشخاص المعددين بالفقرة المتقدمة وغيرها من البيانات الأخرى التي من شأنها الكشف عنهم، بما في ذلك إمضاءاتهم بدفتر سري مرقم وممضى من وكيل الجمهورية بتونس يقع فتحه لديه للغرض.

الفصل 52 (فقرة أولى جديدة) : لذي الشبهة أو نائبه أن يطلبا من الجهة القضائية المتعهدة بالقضية الكشف عن هوية الأشخاص المعددين بالفقرة الأولى من الفصل المتقدم وذلك في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ الاطلاع على مضمون تصريحاتهم.

الفصل 74 (جديد) : على المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية وأصحاب المهن المؤهلين بمقتضى مهامهم، لإعداد أو إنجاز معاملات أو عمليات مالية لفائدة حرفائهم تتعلق بشراء وبيع العقارات أو الأصول التجارية أو إدارة أموال الحرفاء وحساباتهم أو ترتيب المساهمات لتأسيس الشركات وغيرها من الذوات المعنوية أو التصرف فيها أو استغلالها أو لمراقبة هذه المعاملات أو العمليات، أو لتقديم الاستشارة بشأنها، اتخاذ تدابير العناية الواجبة.

وتجري أحكام الفقرة المتقدمة على تجار المصوغ والأحجار الكريمة وغيرها من الأشياء النفيسة ومديري نوادي القمار في معاملاتهم مع حرفائهم التي تساوي قيمتها أو تفوق مبلغا يضبط بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

الفصل 75 (جديد) : على الأشخاص المذكورين بالفصل 74 من هذا القانون الاحتفاظ، مدة لا تقل عن عشرة أعوام بداية من تاريخ الانتهاء من المعاملة أو إقفال الحساب، بالسجلات والدفاتر وغيرها من الوثائق المحفوظة لديها، على حامل مادي أو إلكتروني، قصد الرجوع إليها عند الحاجة لغاية الوقوف على مختلف المراحل التي مرت بها المعاملات أو العمليات المالية المجراة لديهم أو بواسطتهم والتعريف بكل المتداخلين فيها وتقصي حقيقتها.

الفصل 77 (جديد) : تتعهد الجهات المكلفة بمراقبة الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 74 من هذا القانون بوضع برامج وتدابير تطبيقية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتابعة مدى الالتزام بتنفيذها.

ويجب أن تتضمن هذه البرامج والتدابير التطبيقية خاصة وضع :

ـ نظام لترصد العمليات والمعاملات المسترابة بما في ذلك تعيين من تم تكليفهم من ضمن مسيريها وأجرائها بالقيام بواجب التصريح،

ـ قواعد مراقبة داخلية للتثبت من مدى نجاعة النظام الذي تم إقراره،

ـ برامج للتكوين المستمر لفائدة أعوانها.

الفصل 79 (جديد) : تتركب اللجنة التونسية للتحاليل المالية من :

ـ محافظ البنك المركزي أو من ينوبه رئيسا،

ـ قاض من الرتبة الثالثة،

ـ خبير من وزارة الداخلية والتنمية المحلية،

ـ خبير من وزارة المالية،

ـ خبير من الإدارة العامة للديوانة،

ـ خبير من هيئة السوق المالية،

ـ خبير من الديوان الوطني للبريد،

ـ خبير من الهيئة العامة للتأمين،

ـ خبير مختص في مكافحة الجرائم المالية،

ويقع تعيين أعضاء اللجنة بمقتضى أمر لمدة ثلاث سنوات.

يمارس هؤلاء الأعضاء مهامهم داخل اللجنة بكامل الاستقلالية إزاء إداراتهم الأصلية.

وتتكون اللجنة من هيئة توجيه وخلية عملية وكتابة عامة، ويضبط تنظيمها وطرق سيرها بمقتضى أمر.

الفصل 80 (جديد) : تتولى اللجنة التونسية للتحاليل المالية القيام خاصة بالمهام التالية :

ـ إصدار المبادئ التوجيهية الكفيلة بتمكين الأشخاص المذكورين بالفصل 74 من هذا القانون من ترصد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها،

ـ تلقي التصاريح حول العمليات والمعاملات المسترابة وتحليلها والإعلام بمآلها،

ـ المساعدة على وضع البرامج التي تهدف إلى منع المسالك المالية غير المشروعة وإلى التصدي لتمويل الإرهاب وغسل الأموال،

ـ المساهمة في أنشطة البحث والتكوين والدراسة وبصفة عامة في كل نشاط له علاقة بميدان تدخلها،

ـ تمثيل مختلف المصالح والجهات المعنية بهذا المجال على الصعيدين الداخلي والخارجي وتيسير الاتصال بينها.

الفصل 81 (جديد) : للجنة التونسية للتحاليل المالية، في إطار المهام الموكولة إليها، الاستعانة بالمصالح الإدارية المكلفة بالسهر على تطبيق القانون وبالأشخاص المذكورين بالفصل 74 من هذا القانون الذين يجب عليهم مدها بالمعلومات الضرورية لتقصي حقيقة العمليات أو المعاملات موضوع التصاريح الواردة عليها في آجالها القانونية.

ولا يمكن معارضتها في ذلك بالسر المهني، كما لا يؤاخذ المؤتمنون على هذه الأسرار من أجل إفشائها.

الفصل 83 (فقرة أولى جديدة) : على اللجنة التونسية للتحاليل المالية إحداث قاعدة بيانات حول الأشخاص والذوات المعنوية التي يشتبه في ارتباطها بتمويل الإرهاب أو غسل الأموال وما تم تلقيه من تصاريح بمعاملات أو عمليات مسترابة وما طلب منها من معلومات من السلط المكلفة بتطبيق القانون أو من نظيراتها بالبلاد الأجنبية وبمآلها.

الفصل 85 (جديد) : على الأشخاص المذكورين بالفصل 74 من هذا القانون القيام حالا بتصريح كتابي إلى اللجنة التونسية للتحاليل المالية بجميع المعاملات أو العمليات المسترابة التي تحمل على قيام شبهة في ارتباطها، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بأموال متأتية من أعمال غير مشروعة يعتبرها القانون جنحة أو جناية أو بتمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية وكذلك بكل محاولة لإجراء هذه العمليات أو المعاملات.

ويجرى واجب التصريح أيضا ولو بعد إنجاز العملية أو المعاملة إذا توفرت معلومات جديدة تحمل على قيام شبهة في ارتباطها، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بأموال متأتية من أعمال غير مشروعة يعتبرها القانون جنحة أو جناية أو بتمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية.

الفصل 86 (جديد) : على الأشخاص المذكورين بالفصل 74 من هذا القانون إيلاء عناية خاصة لجميع العمليات والمعاملات التي تكتسي طابعا متشعبا أو تتعلق بمبلغ مالي مرتفع بشكل غير مألوف وكل العمليات والمعاملات غير الاعتيادية عندما لا يلوح بصفة جلية غرضها الاقتصادي أو مشروعيتها.

ويجب عليهم، في حدود الإمكان، فحص إطار إنجاز هذه العمليات أو المعاملات والغرض منها وتضمين نتائجه كتابة ووضعها على ذمة سلطات الرقابة ومراقبي الحسابات.

الفصل 89 (فقرة ثانية) : وعلى وكيل الجمهورية البت في الموضوع في أجل لا يتجاوز الخمسة أيام الموالية لبلوغ الملف إليه وإعلام كل من المصرح ولجنة التحاليل المالية بمآله.

الفصل 91 (جديد) : على اللجنة التونسية للتحاليل المالية ختم أعمالها في أقرب وقت ممكن، غير أنه يجب عليها، في صورة صدور إذن عنها بتجميد الأموال موضوع التصريح مؤقتا، ختم أعمالها في أجل قدره خمسة أيام من تاريخ الإذن، وإعلام المصرح بنتيجة أعمالها.

الفصل 94 (جديد) : للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، ولو في غياب التصريح بعملية أو معاملة مسترابة، أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية بتونس الإذن بتجميد الأموال لذوات طبيعية أو معنوية يشتبه في ارتباطها بأشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم المعنية بهذا القانون ولو لم ترتكب داخل تراب الجمهورية.

الفصل 101 (جديد) : يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاثة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار أصحاب المهن المشار إليهم بالفصل 74 من هذا القانون وتجار المصوغ والأحجار الكريمة وغيرها من الأشياء النفيسة ومديرو نوادي القمار ومسيرو الذوات المعنوية وممثلوها وأعوانها الذين ثبتت مسؤوليتهم الشخصية بشأن مخالفة أو الإذعان لمقتضيات الفصول 69 و70 و72 والفقرة الثالثة من الفصل 72 مكرر والفصول 73 و75 و84 و86 والفقرة الثانية من الفصل 87 والفصل 96 من هذا القانون.

ويكون العقاب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى عامين وبخطية من ألف دينار إذا تم ربط علاقة أعمال أو مواصلتها أو إنجاز عملية أو معاملة عرضية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغا يتم ضبطه بقرار من الوزير المكلف بالمالية أو تتضمن تحويلات إلكترونية، دون الامتثال لموجبات :

ـ التحقق، بالاستناد إلى وثائق رسمية وغيرها من الوثائق الصادرة عن جهات مستقلة موثوق بها، من هوية الحرفاء الاعتياديين أو العرضيين وتسجيل كل البيانات الضرورية التي من شأنها التعريف بهم،

ـ التحقق، بالاستناد إلى وثائق رسمية وغيرها من الوثائق الصادرة عن جهات مستقلة موثوق بها، من هوية المستفيد من العملية أو المعاملة ومن صفة القائم بها للتصرف في حقه، ومن تكوين الذات المعنوية وشكلها القانوني ومقرها الاجتماعي وهوية مسيريها ومن لهم صفة الالتزام في حقها،

ـ الحصول من الحريف على معلومات بشأن الغرض من علاقة الأعمال وطبيعتها،

ـ الامتناع عن فتح الحساب أو ربط علاقة الأعمال أو مواصلتها أو إنجاز العملية أو المعاملة إذا لاحت صورية البيانات المتعلقة بها بصفة جلية أو كانت غير كافية.

ولا يمنع ذلك من تتبع الذوات المعنوية التي تعاقب بخطية تساوي خمس مرات قيمة الخطية المستوجبة للجريمة الأصلية.

الفصل الثاني ـ تضاف الفصول 72 مكرر و72 ثالثا و72 رابعا و74 مكرر و74 ثالثا و74 خامسا و74 سادسا و77 مكرر و77 ثالثا للقانون عدد 75 لسنة 2003 مؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال كما يلي :

الفصل 72 مكرر : يجوز للوزير المكلف بالمالية، في إطار الوفاء بالتزامات تونس الدولية، وبعد أخذ رأي محافظ البنك المركزي، اتخاذ قرار في تجميد أموال الأشخاص أو التنظيمات الذين تبين للهياكل الأممية المختصة ارتباطهم بالجرائم الإرهابية.

ويشمل التجميد الأموال المنقولة، مادية كانت أو غير مادية، والعقارات، مهما كان وجه اكتسابها، والمداخيل والمرابيح الناتجة عنها والوثائق والصكوك، مادية كانت أو إلكترونية، المثبتة لملكيتها أو للحقوق المكتسبة عليها دون مساس بحقوق الغير حسن النية.

ويجب على المعنيين بتنفيذ قرار التجميد اتخاذ الإجراءات الضرورية لذلك فور نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والتصريح للوزير المكلف بالمالية بما باشروه من عمليات تجميد ومده بكل المعلومات المفيدة لتنفيذ قراره.

ولا يمكن القيام بدعوى الغرم أو مؤاخذة أي شخص طبيعي أو معنوي من أجل قيامه عن حسن نية بالواجبات المحمولة عليه تنفيذا لقرار التجميد.

الفصل 72 ثالثا : بجوز للوزير المكلف بالمالية أن يأذن بعد أخذ رأي محافظ البنك المركزي، بتمكين من شمله قرار التجميد بجزء من أمواله يفي بتغطية الضروريات من حاجياته وحاجياته أسرته بما في ذلك المسكن.

الفصل 72 رابعا : يجوز لمن شمله قرار التجميد تطبيقا بمقتضيات الفصل 72 مكرر من هذا القانون أن يطلب من الوزير المكلف بالمالية الإذن برفع التجميد عن أمواله إذا اعتبر أن هذا التدبير أتخذ بشأنه خطأ.

ويختص الوزير المكلف بالمالية أيضا بالإذن برفع التجميد على الأشخاص والتنظيمات التي لم يعد يتبين للهياكل الأممية المختصة ارتباطهم بالجرائم الإرهابية.

الفصل 74 مكرر : على الأشخاص المذكورين بالفصل 74 من هذا القانون اتخاذ تدابير العناية الواجبة التالية :

1) التحقق، بالاستناد إلى وثائق رسمية وغيرها من الوثائق الصادرة عن جهات مستقلة موثوق بها، من هوية حرفائهم الاعتياديين أو العرضيين وتسجيل كل البيانات الضرورية التي من شأنها التعريف بهم.

2) التحقق بالاستناد إلى وثائق رسمية وغيرها من الوثائق الصادرة عن جهات مستقلة موثوق بها، من :

ـ هوية المستفيد من العملية أو المعاملة ومن صفة القائم بها للتصرف في حقه،

ـ تكوين الذات المعنوية وشكلها القانوني ومقرها الاجتماعي وتوزيع رأس المال فيها وهوية مسيريها ومن لهم صفة الالتزام في حقها مع اتخاذ التدابير المعقولة للتعرف على الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون نفوذا عليها.

3) الحصول على معلومات بشأن الغرض من علاقة الأعمال وطبيعتها.

4) الحصول، عند لجوئهم إلى الغير، على البيانات الضرورية للتعريف بالحريف والتأكد من خضوع الغير لتشريع ورقابة متصلين بمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب واتخاذه التدابير اللازمة لذلك وقدرته، في أقرب الآجال، على توفير نسخ من بيانات التعريف بهوية حريفه وغيرها من المستندات ذات الصلة، على أن تبقى مسؤولية التحقق من هوية الحريف في كل الأحوال محمولة عليهم.

وتتخذ هذه التدابير خاصة عند :

ـ ربط العلاقة،

ـ القيام بمعاملات مالية عرضية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغا ضبطه بقرار من الوزير المكلف بالمالية أو تتضمن تحويلات إلكترونية،

ـ قيام شبهة في وجود غسل أموال أو تمويل للإرهاب،

ـ الاشتباه في صحة بيانات التعريف التي سبق الحصول عليها أو كفايتها،

وعلى هؤلاء الأشخاص في حال عدم توصلهم إلى التحقق من هذه البيانات أو إذا كانت هذه البيانات غير كافية أو لاحت صوريتها بصفة جلية، الامتناع عن فتح الحساب أو بدء علاقة الأعمال أو مواصلتها أو إنجاز العملية أو المعاملة والنظر في القيام بتصريح بالشبهة.

الفصل 74 ثالثا : على الأشخاص المذكورين بالفصل 74 من هذا القانون تحيين البيانـــات المتعلقة بهوية حرفائهم وممارسة يقظة مستمرة

تجاههم طيلة علاقات الأعمال وتفحص ما يجريه حرفائهم من عمليات ومعاملات بدقة للتحقق من تناسقها مع ما توفر لديهم من بيانات حولهم باعتبار نمط نشاطهم والمخاطر التي يتعرضون لها وعند الاقتضاء من مصدر أموالهم.

الفصل 74 (رابعا) : على الأشخاص المذكورين بالفصل 74 من هذا القانون اتخاذ تدابير العناية الواجبة التالية :

ـ التأكد من تطبيق فروعهم والشركات التي يمسكون أغلبية رأس مالها والمتواجدة بالخارج تدابير العناية الواجبة لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وإعلام سلطات الرقابة عندما تحول تشاريع البلدان المتواجدة بها دون تطبيق تلك التدابير.

ـ توفير أنظمة مناسبة لإدارة المخاطر عند التعامل مع أشخاص باشروا أو يباشرون وظائف عمومية عليا في بلد أجنبي أو أقاربهم أو أشخاص ذوي صلة بهم والحصول على ترخيص من مسير الذات المعنوية قبل إقامة علاقة أعمال معهم أو مواصلتها وممارسة رقابة مشددة ومتواصلة على هذه العلاقة واتخاذ تدابير معقولة للتعرف على مصدر أموالهم.

الفصل 74 خامسا : على الأشخاص المذكورين بالفصل 74 من هذا القانون عند إقامة علاقات مع مراسلين مصرفيين أجانب أو علاقات مماثلة :

ـ جمع بيانات كافية حول المراسل الأجنبي للتعرف على طبيعة أنشطته وتقييم سمعته ونجاعة نظام الرقابة الذي يخضع له استنادا إلى مصادر المعلومات المتوفرة والتثبت في ما إذا سبق له الخضوع إلى تحقيق أو تدابير من قبل هيئة رقابة متصلة بمنع غسل الأموال أو مكافحة تمويل الإرهاب،

ـ الحصول على ترخيص من مسير الذات المعنوية قبل التعامل مع المراسل الأجنبي وتحديد التزامات الطرفين كتابيا.

ـ الامتناع عن ربط علاقة مراسل مصرفي أو مواصلتها مع مصرف أجنبي صوري أو ربط علاقات مع مؤسسات أجنبية ترخص لمصارف صورية في استعمال حساباتها.

الفصل 74 سادسا : على الأشخاص المذكورين بالفصل 74 من هذا القانون :

ـ إيلاء عناية خاصة لعلاقات الأعمال مع أشخاص مقيمين ببلدان لا تطبق بصورة غير كافية المعايير الدولية لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب،

ـ إيلاء عناية خاصة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب باستعمال التكنولوجيات الحديثة واتخاذ تدابير إضافية، عند الضرورة، للتوقي من ذلك،

ـ وضع أنظمة مناسبة لإدارة المخاطر المرتبطة بعلاقات الأعمال التي تتم دون حضور مادي للأطراف.

الفصل 77 مكرر : بقطع النظر عن العقوبات الجزائية، تستوجب كل مخالفة لتدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصول 74 مكرر و74 ثالثا و74 رابعا و74 خامسا و74 سادسا التتبعات التأديبية وفقا للإجراءات الجاري بها العمل ضمن النظام التأديبي الخاص بكل شخص من الأشخاص المعددين بالفصل 74 من هذا القانون.

وتتولى الجهة المختصة بمراقبة هؤلاء الأشخاص ممارسة التتبعات التأديبية في غياب نظام تأديبي خاص بهم.

الفصل 77 ثالثا : يمكن للسلطة التأديبية المختصة، بعد سماع المعني بالأمر، اتخاذ إحدى العقوبات التالية :

1 ـ الإنذار،

2 ـ التوبيخ،

3 ـ الحرمان من مباشرة النشاط أو تعليق الترخيص وذلك لمدة لا تتجاوز عامين،

4 ـ إنهاء المهام،

5 ـ الحرمان نهائيا من مباشرة النشاط أو سحب الترخيص،

وتطبق هذه العقوبات أيضا على المسيرين وأعضاء مجلس المراقبة إذا ثبتت مسؤوليتهم في عدم التقيد بتدابير العناية الواجبة.

الفصل 3 ـ يلغى الفصلان 5 و 6 من القانون عدد 75 لسنة 2003 مؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

الفصل 4 ـ يجب على الأشخاص الخاضعين للعناية الواجبة، تحيين الملفات المتعلقة بحرفائهم القائمين قبل صدور هذا القانون بما يضمن امتثالهم لمقتضياته وذلك في أجل ثلاث سنوات من تاريخ دخوله حيز التنفيذ.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 12 أوت 2009.

زين العابدين بن علي








مكتبة تونيزيا كافيه
منتديات تونيزيا كافيه forum tunisia cafe
http://www.tunisia-cafe.com/vb