قانون عدد 69 لسنة 2009 مؤرخ في 12 أوت 2009 يتعلق بتجارة التوزيع


اسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول ـ يضبط هذا القانون القواعد المنظمة لممارسة أنشطة تجارة التوزيع على أساس أن الحرية هي المبدأ والترخيص هو الإستثناء ويهدف خاصة إلى تحديث وتأهيل القطاع التجاري وضمان التوازن بين مختلف المتدخلين في القطاع.

الفصل 2 ـ يقصد بتجارة التوزيع على معنى هذا القانون كل نشاط يمارس على وجه الاحتراف يتعلق بشراء منتجات قصد إعادة بيعها على حالتها بالجملة أو بالتفصيل.

كما يخضع لأحكام هذا القانون كل نشاط يتعلق بشراء منتجات قصد إعادة بيعها على حالتها ويمارس بحكم العادة للتحصيل منه على ربح.

ويعد تاجر توزيع بالجملة كل تاجر يقوم بشراء منتجات أو سلع بالجملة لدى منتجين محليين أو عن طريق التوريد وذلك قصد إعادة بيعها بالجملة طبقا للعرف المهني.

ويعد تاجر توزيع بالتفصيل كل تاجر يضع على ذمة العموم ويبيع لهم المنتجات والسلع التي اشتراها من تاجر التوزيع بالجملة أو من المنتج أو عن طريق التوريد وذلك طبقا للعرف المهني.

الباب الثاني

في ممارسة نشاط تجارة التوزيع

الفصل 3 ـ مع مراعاة أحكام الفصل الأول من هذا القانون، يمكن تنظيم ممارسة بعض الأنشطة التجارية بمقتضى كراسات شروط يصادق عليها بقرار من الوزير المكلف بالتجارة وتتضمن خاصة الشروط الفنية لتعاطي النشاط.

الفصل 4 ـ يتعين على تاجر التوزيع إعلام الوزارة المكلفة بالتجارة بانطلاق نشاطه خلال شهر من ذلك وإعلامها في نفس الأجل بكل تغيير يطرأ عليه، ويجب أن يتضمن الإعلام اسم صاحب المشروع وطبيعة النشاط وعنوان المحل ومساحته ورقم السجل التجاري.

ويتم هذا الإعلام بالنسبة لمن يمارس نشاط تجارة التوزيع بالطرق الالكترونية بإيداع نسخة من عقد إيواء الموقع التجاري خلال شهر من تاريخ إبرامه والإعلام في نفس الأجل بكلّ تغيير يطرأ على الموقع.

الفصل 5ـ مع مراعاة التشريع الخاص، تمارس تجارة التوزيع في مرحلة الجملة أو في مرحلة التفصيل.

ويتعين في صورة الجمع بين المرحلتين الفصل بين محلات البيع بالجملة ومحلات البيع بالتفصيل مع مسك محاسبة مستقلة لكل مرحلة.

الفصل 6 ـ يتعين على كل تاجر توزيع وضع تسميته التجارية على واجهات محلاته وعلى موقعه الالكتروني تبين اسمه التجاري وقطاع نشاطه.

ويجب التنصيص على نفس هذه البيانات في مراسلاته وكل وثائقه المحاسبية والتجارية والإدارية.

ويعفى من هذا الالتزام الأشخاص الطبيعيون الذين لا يتجاوز رقم معاملاتهم السنوي مستوى يحدد بمقتضى أمر.

الفصل 7 ـ لا يمكن للمنتج على مستوى مؤسسة إنتاجه وبصفته تلك تعاطي تجارة التوزيع بالجملة أو بالتفصيل كما عرفها هذا القانون.

ولا تنطبق أحكام هذا الفصل على المنتجين الفلاحيين أو الحرفيين عند بيع إنتاجهم.

إلاّ أنّه يمكن للمنتج البيع المباشر للمستهلك حسب شروط وتراتيب تضبط بأمر.

كما يمكن للوزير المكلف بالتجارة لاعتبارات ظرفية لها صلة بالصالح العام أو بمناسبة تظاهرات تجارية الترخيص للمنتج في البيع المباشر إلى المستهلك.

الفصل 8 ـ يتعين على تاجر التوزيع أن يضمن للمستهلك توفير خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار اللازمة للمنتجات والسلع التي يروجها وذلك وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 9 ـ يمكن ممارسة تجارة التفصيل بالتجوال بعد الحصول على بطاقة تاجر تفصيل متجول وتضبط شروط وإجراءات ممارسة هذا النشاط بمقتضى قرار مشترك من وزير الداخلية والتنمية المحلية والوزير المكلف بالتجارة.

ويعتبر تاجر تفصيل متجول على معنى هذا القانون كل شخص طبيعي ليس له محل تجاري دائم يتولى على وجه الاحتراف شراء منتجات لإعادة بيعها على حالتها في فضاءات مخصصة لذلك وباستعمال تجهيزات غير ثابتة أو متنقلة.

الباب الثالث

في المراكز التجارية

الفصل 10 ـ يخضع إحداث المراكز التجارية التي تفوق قاعدة بنائها عند تركيزها أو بعد توسعتها 3000 م2 أو التي تفوق مساحة قاعدتها المعدة للبيع 1500 م2، إلى ترخيص مسبق يسند طبقا لأحكام الفصل 11 مكرر من مجلة التهيئة الترابية والتعمير.

ويقصد بالمركز التجاري كلّ فضاء أو بناية ذات طابق واحد أو عدّة طوابق مهيأة وتتكوّن من عدة محلات مستقلة مخصصة لترويج منتجات متنوعة وإسداء خدمات.

الفصل 11 ـ أحدثت لجنة وطنية للتجهيز التجاري تتولى إبداء الرأي في مطالب الترخيص المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القانون وبالفصل 11 مكرر من مجلة التهيئة الترابية والتعمير.

وتضبط تركيبتها وطرق سيرها بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالتهيئة الترابية والتعمير.

الباب الرابع

في العلاقات التجارية

الفصل 12 ـ يتعين أن لا تتجاوز آجال الخلاص بين المنتج وتاجر التوزيع الآجال القصوى التالية:

ثلاثون يوما من تاريخ التسليم بالنسبة إلى المنتجات الغذائية،

تسعون يوما من تاريخ التسليم بالنسبة إلى الأثاث والتجهيزات الكهرومنزلية،

ستون يوما من تاريخ التسليم بالنسبة إلى المنتجات الأخرى.

ويعد لاغيا كل اتفاق مخالف لذلك.

الفصل 13 ـ تخضع الخدمات المسداة في إطار علاقات التعاون التجاري لفوترة مستقلة عن فاتورات شراء المنتوج تتضمن نوعية الخدمة المقدمة والتخفيضات الممنوحة وكلفتها بالنسبة لكل منتوج.

ويقصد بعلاقات التعاون التجاري الخدمات التجارية التالية التي يقدمها تاجر التوزيع للمزود:

ـ العمليات الإشهارية في محلات البيع أو خارجها،

ـ عرض المنتوج في موقع بارز،

ـ البيوعات التنموية والعمليات الترويجية داخل المحل.

الباب الخامس

في عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية

الفصل 14 ـ عقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية هو عقد يمنح بمقتضاه صاحب تسمية أو علامة تجارية حق استغلالها لشخص طبيعي أو معنوي يسمى المستغل تحت التسمية الأصلية قصد قيامه بتوزيع منتجات أو إسداء خدمات لقاء مقابل مالي.

ويشمل حق استغلال التسمية الأصلية نقل الخبرات المكتسبة والمهارات الفنية واستغلال حقوق الملكية الفكرية.

ويقصد بشبكة الاستغلال تحت التسمية الأصلية مجموع محلات مستقلة تعمل تحت علامة واحدة ووفق أساليب تجارية موحدة خاصة تهيئة المحلات وطرق التسيير والعرض والتسويق ومصادر التزود.

الفصل 15 ـ يكون عقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية كتابيا.

ويتعين على مالك التسمية الأصلية مد المستغل تحت التسمية الأصلية بمشروع عقد الإستغلال ووثيقة تتضمن معطيات حول مالك التسمية الأصلية وقطاع نشاطه، على الأقل عشرين يوما قبل توقيع العقد.

ويتم ضبط الشروط الدنيا الواجب توفرها في عقد الاستغلال والمعطيات الدنيا المضمنة بالوثيقة بمقتضى أمر.

ويعد باطلا كل عقد مخالف لأحكام هذا الفصل.

الفصل 16 ـ على مالك التسمية الأصلية :

ـ أن يكون صاحب حقوق ملكية العلامة أو التسمية التجارية،

ـ أن يوفر للمستغل تحت التسمية الأصلية المساندة التجارية والتقنية وكل المعلومات الصادقة حول الشبكة خلال مدة العقد.

الفصل 17 ـ على المستغل تحت التسمية الأصلية موافاة مالك التسمية الأصلية بالمعطيات المتعلقة ببيوعاته ووضعه المالي، وأن يرخص له أو لمفوضيه الدخول للمحلات خلال الساعات الاعتيادية للفتح أو للعمل.

الباب السادس

في مركزيات الشراء

الفصل 18 ـ مع مراعاة التشريع والتراتيب الجاري بها العمل يمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي إحداث مركزية شراء تقوم بشراء منتجات لحساب تجار التوزيع بالجملة أو بالتفصيل المنخرطين بها بأسعار وشروط تفاضلية وتتولى تزويدهم بالمنتجات وفقا لطلباتهم.

ويمكن لتاجر التوزيع إحداث مركزية شراء قصد شراء منتجات لحسابه الخاص.

الفصل 19 - يتم الانخراط بمركزية الشراء بمقتضى عقد كتابي يضبط التزامات الأطراف ونسبة العمولة الواجب دفعها للمركزية.

الباب السابع

في المجلس الوطني للتجارة

الفصل 20 ـ أحدث مجلس وطني للتجارة مكلف خاصة بـ :

ـ النظر بصفة دورية في وضعية قطاع تجارة التوزيع وإبداء الرأي في كل المسائل ذات العلاقة وتقديم الاقتراحات المتصلة بتنمية هذا القطاع وتطويره.

ـ إبداء الرأي في برنامج التظاهرات التجارية ذات الصبغة الجهوية والوطنية.

تضبط تركيبة وطرق تسيير هذا المجلس بأمر.

الفصل 21 ـ تضبط طرق تنظيم وتصنيف وتسيير التظاهرات التجارية ذات الصبغة الجهوية والوطنية بمقتضى أمر.

الباب الثامن

في المخالفات والعقوبات

الفصل 22 ـ يتولى معاينة مخالفات أحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية الأعوان الآتي ذكرهم :

ـ أعوان المراقبة الاقتصادية المعينون طبقا للنظام الأساسي الخاص بسلك المراقبة الاقتصادية المحلفون والمؤهلون للغرض.

ـ مأمورو الضابطة العدلية المشار إليهم بالعددين 3 و4 من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية.

ـ الأعوان المحلفون الذين يؤهلهم الوزير المكلف بالتجارة من بين الأعوان المنتمين على الأقل إلى الصنف "أ" .

الفصل 23 ـ مع مراعاة الإجراءات الخاصة بمأموري الضابطة العدلية المشار إليهم بالفصل 22 أعلاه تتم معاينة مخالفة أحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية بواسطة محضر يحرره عونان مفوضان في ذلك ومحلفان يكونان قد ساهما شخصيا ومباشرة في معاينة الوقائع المكونة للمخالفة.

ويجب أن يتضمن المحضر ختم المصلحة التي يرجع إليها بالنظر وأسماء الأعوان المحررين للمحضر وإمضائهما وكذلك تصريحات المخالف.

وعلى المخالف أو من مثله إمضاء المحضر عند حضوره عملية تحريره. وإذا ما حرر المحضر في غياب المخالف أو رفض هذا الأخير إمضاءه وهو حاضر ينص على ذلك بالمحضر.

كما يجب أن ينص المحضر على تاريخ ومكان ونوعية المعاينات أو المراقبة المجراة والتنصيص على أنه وقع إعلام المخالف، ما لم يكن متلبسا، بتاريخ تحرير المحضر ومكانه وانه تم استدعاء المخالف بواسطة مكتوب مضمون الوصول أو بأي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا.

الفصل 24 ـ توجه جميع المحاضر المحررة والممضاة من قبل الأعوان المشار إليهم بالفصل 22 من هذا القانون إلى الوزير المكلف بالتجارة الذي يحيلها إلى وكيل الجمهورية المختص ترابيا.

الفصل 25 ـ يخول للأعوان المكلفين بمعاينة مخالفات أحكام هذا القانون في إطار قيامهم بمهامهم :

ـ الدخول خلال الساعات الاعتيادية للفتح أو للعمل إلى المحلات المهنية، كما يمكنهم القيام بمهامهم أثناء نقل البضائع.

ـ القيام بكل المعاينات الضرورية والحصول عند أول طلب وبدون تنقل على الوثائق والمستندات والسجلات اللازمة لإجراء أبحاثهم ومعايناتهم أو الحصول على نسخ منها مشهود بمطابقتها للأصل.

ـ حجز ما هو ضروري من الوثائق المشار إليها بالفقرة السابقة أو نسخ من هذه الوثائق مشهود بمطابقتها للأصل لإثبات المخالفة أو معاوني المخالف أو مشاركيه ويسلم وصل في ذلك.

ـ القيام بزيارة محلات السكنى وحجز وثائق بها وذلك حسب الشروط القانونية وبعد ترخيص مسبق من وكيل الجمهورية.

ويجب أن تتم زيارة محلات السكنى وكذلك حجز الوثائق طبقا لمقتضيات مجلة الإجراءات الجزائية.

ـ الإطلاع والحصول دون المعارضة بالسر المهني على جميع الوثائق والمعلومات الموجودة بحوزة الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية بعد الاستظهار بطلب كتابي من الوزير المكلف بالتجارة مع مراعاة الأسرار والمعلومات التي تحميها قوانين خاصة.

الفصل 26 ـ يتعين على أعوان القوة العامة أن يقدموا عند الضرورة يد المساعدة للأعوان المشار إليهم بالفصل 22 من هذا القانون لضمان حسن إنجاز مهامهم.

الفصل 27 ـ يتولى الأعوان المشار إليهم بالفصل 22 بعد التعريف بصفتهم حجز المنتجات موضوع مخالفة أحكام هذا القانون حجزا فعليا.

ويتم تحرير محضر حجز في الغرض يتضمن وجوبا البيانات التالية :

ـ التاريخ : ساعة ويوما وشهرا وسنة.

ـ أسماء الأعوان وصفتهم.

ـ مكان المعاينة.

ـ هوية ماسك البضاعة وصفته وعند الاقتضاء هوية الحاضر وصفته ساعة المعاينة.

ـ السند القانوني.

ـ بيان المحجوز: اسم المنتوج، كمياته، علامته، تعليبه وعند الاقتضاء وزنه ورقم الدفعة وتاريخي الإنتاج والصلوحية.

ـ هوية وصفة المؤمن لديه المحجوز.

ـ إمضاءات الأعوان والشخص الحاضر ساعة المعاينة وعند الاقتضاء المؤمن لديه المحجوز وفي صورة الامتناع عن الإمضاء يتم التنصيص على ذلك بالمحضر.

كما يمكن أن يتضمن المحضر أي بيانات أخرى يرى فيها الأعوان المحررون فائدة للبحث.

وتبقى المنتجات المحجوزة مودعة لدى المعني بالأمر أو عند الاقتضاء في أي مكان يختاره الأعوان المحررون للمحضر شرط أن يستجيب للشروط اللازمة لحفظ المنتوج.

وعند الحجز يتعين على الأعوان محرري المحضر أن يسلموا للمخالف وصلا يبين كمية المنتجات المحجوزة ونوعيتها.

الفصل 28 ـ يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 16 يوما وثلاثة أشهر وبخطية تتراوح بين 500 و5.000 دينار أو بإحدى العقوبتين فقط كل من يقوم بمنع أو عرقلة الأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات المنصوص عليها بهذا القانون من القيام بمهامهم.

الفصل 29 ـ يعاقب بخطية تتراوح قيمتها بين 5.000 و50.000 دينار من أجل فتح مركز تجاري دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه بالفصل 10 من هذا القانون.

الفصل 30 ـ يعاقب بخطية تتراوح بين 2.000 دينار و20.000 دينار من أجل عدم احترام آجال الدفع القانونية كما هي مبينة بالفصل 12 ومن أجل عدم الفوترة المستقلة لخدمات التعاون التجاري كما هي مبينة بالفصل 13.

الفصل 31 ـ مع مراعاة أحكام الفقرات 2 و3 و4 من الفصل 7 من هذا القانون، يعاقب بخطية تتراوح قيمتها بين 1.000 دينار و10.000 دينار كل منتج يقوم على مستوى مؤسسة إنتاجه وبصفته تلك بتعاطي تجارة التوزيع بالجملة أو بالتفصيل.

الفصل 32 ـ يعاقب بخطية تتراوح قيمتها بين 500 دينار و3.000 دينار وبحجز المنتوج موضوع المخالفة كل متعاطي لتجارة التفصيل بالتجوال دون الحصول على بطاقة تاجر متجول المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا القانون.

الفصل 33 ـ يعاقب بخطية تتراوح بين 300 دينار و3.000 دينار كل مخالف لأحكام الفقرة 2 من الفصل 5 والفصلين 6 و8 من هذا القانون.

الفصل 34 ـ يعاقب بخطية تتراوح بين 100 دينار و1.000 دينار كل مخالف لأحكام الفصل 4 من هذا القانون.

الفصل 35 ـ يمكن لوكيل الجمهورية قبل إثارة الدعوى العمومية أو للمحكمة المتعهدة بها، طالما لم يصدر حكم بات بشأنها، الإذن للمخالف الذي يطلب ذلك بإجراء صلح مع الوزارة المكلفة بالتجارة.

وتعلق آجال سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن طيلة الفترة التي استغرقتها إجراءات الصلح والمدة المقررة لتنفيذه. ويترتب عن تنفيذ الصلح انقراض الدعوى العمومية ويتوقف التتبع أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب.

ولا يعفي الصلح المخالف من الالتزامات التي ينص عليها هذا القانون ولا من مسؤوليته المدنية عن كل ضرر لحق أو يلحق بالغير من جراء المخالفة المرتكبة.

الباب التاسع

أحكام مختلفة

الفصل 36 ـ يتعين على كل شخص يمارس نشاط تجارة التوزيع عند صدور هذا القانون أن يمتثل إلى مقتضياته في أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 37 ـ ألغيت أحكام القانون عدد 44 لسنة 1991 المؤرخ في غرة جويلية 1991 وجميع النصوص التي نقحته أو تممته.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 12 أوت 2009.

زين العابدين بن علي









مكتبة تونيزيا كافيه
منتديات تونيزيا كافيه forum tunisia cafe
http://www.tunisia-cafe.com/vb