gem
06-24-2012, 07:38 PM
الرئيس محمد مرسي يحكم مصر بدون صلاحيات - رئيس مصر محمد مرسي يمثل الرجعية الظلامية .
الرئيس محمد مرسي يحكم مصر بصلاحيات منقوصة
http://img191.imageshack.us/img191/4526/6strfekmdxfh.jpg
صلاحيات دستور 1971 تم الاستحواذ عليها من خلال الإعلان الدستوري المكمل
رغم فوز الدكتور محمد مرسي، مرشح الإخوان المسلمين، بكرسي الرئاسة في مصر، فإن الكثير من التحديات ستواجهه، ويأتي على رأسها الصلاحيات المنقوصة التي منحت له، بعد أن سحب المجلس العسكري منه أهمها، والتي كانت مضمونة بدستور عام 1971.
ووفق الإعلان الدستوري المكمل الصادر في 30 مارس/آذار 2011 من قبل المجلس العسكري، فهناك أربع صلاحيات كبيرة سيحرم منها الرئيس الفائز.
حيث يُجرد من رئاسة المجلس العسكري نفسه، ويحرم من سلطة إجراء أي تعديلات على تشكيلته، وليس له الحق في الاستعانة بالجيش في حال حدوث انفلات أمني، إلا بعد موافقة المجلس نفسه. كما لا يحق له تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور التي ستتولى صياغة الدستور الدائم للبلاد.
العسكر فوق الرئيس
وفي التفاصيل، تلزم المادة 30 المضافة إلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس/آذار 2011، الرئيس المنتخب بأن يؤدي اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية، في ظل قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل البرلمان، إثر قرار المحكمة الدستورية ببطلانه.
وتنص المادة 53 مكررا على أنه من حق المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتشكيل القائم تقرير كل ما يتعلق بشؤون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم، ويكون لرئيسه حتى إقرار الدستور الجديد جميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع.
وتنص المادة 53 مكرر1 على أنه من حق رئيس الجمهورية إعلان الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. كما تنص المادة 53 مكرر2 على أنه يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
فيما تنص المادة 56 مكررا على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يباشر الاختصاصات المنصوص عليها في البند 1 من المادة 56 من الإعلان الدستوري لحين انتخاب مجلس شعب جديد.
وتنص المادة 60 مكررا على أنه إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية بعملها يشكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال أسبوع جمعية تأسيسية جديدة لإعداد مشروع دستور خلال 3 أشهر، على أن يعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه، وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد.
وتنص المادة 60 مكرر1 على أنه إذا رأى رئيس الجمهورية أو المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو رئيس مجلس الوزراء أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية أو خمس عدد أعضاء الجمعية التأسيسية أن مشروع الدستور يتضمن نصاً يتعارض مع أهداف الثورة والمصالح العليا للبلاد، فلأي منهم أن يطلب إعادة النظر فى هذه النصوص، فإذا أصرت الجمعية على رأيها يعرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا، ويكون القرار الصادر عنها ملزماً للكافة.
وينص الإعلان الدستوري المكمل على أن يستبدل بنص المادة 38 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس/آذار 2011 ما ينص على "ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى وفقاً لأي نظام انتخابي يحدده".
سلطة مدنية وعسكرية
وبخلاف الإعلان الدستوري المكمل، منح دستور 1971، لرئيس الجمهورية، بموجب المادة 74 منه، صلاحية اتخاذ قرارات سريعة في حال وجود خطر جسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري.
وتعطي المادة 143 من 1971 لرئيس الجمهورية سلطة تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم على الوجه المبين في القانون.
وتحدد المادة 150 أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذي يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب. بينما يعلن رئيس الجمهورية بموجب المادة 148، حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون. كما يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان. (http://tunisia-cafe.com/vb/index.php)
وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة.
ومن الصلاحيات التي منحها دستور 71 لرئيس الجمهورية، صلاحية تعيين نائب له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم، بموجب المادة 139، كما يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه ويكون تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء، بموجب المادة 141.
الرئيس محمد مرسي يحكم مصر بصلاحيات منقوصة
http://img191.imageshack.us/img191/4526/6strfekmdxfh.jpg
صلاحيات دستور 1971 تم الاستحواذ عليها من خلال الإعلان الدستوري المكمل
رغم فوز الدكتور محمد مرسي، مرشح الإخوان المسلمين، بكرسي الرئاسة في مصر، فإن الكثير من التحديات ستواجهه، ويأتي على رأسها الصلاحيات المنقوصة التي منحت له، بعد أن سحب المجلس العسكري منه أهمها، والتي كانت مضمونة بدستور عام 1971.
ووفق الإعلان الدستوري المكمل الصادر في 30 مارس/آذار 2011 من قبل المجلس العسكري، فهناك أربع صلاحيات كبيرة سيحرم منها الرئيس الفائز.
حيث يُجرد من رئاسة المجلس العسكري نفسه، ويحرم من سلطة إجراء أي تعديلات على تشكيلته، وليس له الحق في الاستعانة بالجيش في حال حدوث انفلات أمني، إلا بعد موافقة المجلس نفسه. كما لا يحق له تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور التي ستتولى صياغة الدستور الدائم للبلاد.
العسكر فوق الرئيس
وفي التفاصيل، تلزم المادة 30 المضافة إلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس/آذار 2011، الرئيس المنتخب بأن يؤدي اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية، في ظل قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل البرلمان، إثر قرار المحكمة الدستورية ببطلانه.
وتنص المادة 53 مكررا على أنه من حق المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتشكيل القائم تقرير كل ما يتعلق بشؤون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم، ويكون لرئيسه حتى إقرار الدستور الجديد جميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع.
وتنص المادة 53 مكرر1 على أنه من حق رئيس الجمهورية إعلان الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. كما تنص المادة 53 مكرر2 على أنه يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
فيما تنص المادة 56 مكررا على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يباشر الاختصاصات المنصوص عليها في البند 1 من المادة 56 من الإعلان الدستوري لحين انتخاب مجلس شعب جديد.
وتنص المادة 60 مكررا على أنه إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية بعملها يشكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال أسبوع جمعية تأسيسية جديدة لإعداد مشروع دستور خلال 3 أشهر، على أن يعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه، وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد.
وتنص المادة 60 مكرر1 على أنه إذا رأى رئيس الجمهورية أو المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو رئيس مجلس الوزراء أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية أو خمس عدد أعضاء الجمعية التأسيسية أن مشروع الدستور يتضمن نصاً يتعارض مع أهداف الثورة والمصالح العليا للبلاد، فلأي منهم أن يطلب إعادة النظر فى هذه النصوص، فإذا أصرت الجمعية على رأيها يعرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا، ويكون القرار الصادر عنها ملزماً للكافة.
وينص الإعلان الدستوري المكمل على أن يستبدل بنص المادة 38 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس/آذار 2011 ما ينص على "ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى وفقاً لأي نظام انتخابي يحدده".
سلطة مدنية وعسكرية
وبخلاف الإعلان الدستوري المكمل، منح دستور 1971، لرئيس الجمهورية، بموجب المادة 74 منه، صلاحية اتخاذ قرارات سريعة في حال وجود خطر جسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري.
وتعطي المادة 143 من 1971 لرئيس الجمهورية سلطة تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم على الوجه المبين في القانون.
وتحدد المادة 150 أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذي يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب. بينما يعلن رئيس الجمهورية بموجب المادة 148، حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون. كما يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان. (http://tunisia-cafe.com/vb/index.php)
وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة.
ومن الصلاحيات التي منحها دستور 71 لرئيس الجمهورية، صلاحية تعيين نائب له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم، بموجب المادة 139، كما يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه ويكون تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء، بموجب المادة 141.