المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ختان الإناث لا أساس له فى الإسلام والقائل به الجهلاء بالشرع



sisko education
06-20-2012, 01:15 PM
ختان الإناث لا أساس له فى الإسلام والقائل به الجهلاء بالشرع


http://img838.imageshack.us/img838/5073/tunisiacafe.jpg


ختان الإناث لا أساس له فى الإسلام
والقول به بدعة من الجهلاء بالشرع
بخصوص السؤال الوارد إلينا على موقعنا من صعيد مصر من السيد -محمد العمدة والذى يطلب الرآى والفتوى فى ختان الإناث حتى يفعل مايطلبه الشرع نحو بناته
نقول فى معرض ردنا إن ختان الإناث موجود ومنتشر فى مصر وبعض الدول الأفريقية وعلى النقيض فهو غير منتشر فى السعودية وبلاد الخليج والشام ودلالة ذلك ماقال به المؤرخون من أن الختان عادة فرعونية إنتقلت من مصر للسودان وأثيوبيا ومالى وبعض الدول الأفريقية
وختان الإناث هو قطع للبظر البظر عضو جنسي في المرأة موجود في المنطقة أعلى الشفرين الصغيرين ويتطور عن نفس النسيج المكون للقضيب لدى الذكر جنينيا.والبظر هو جسم صغير في حجم حبة الفول لا يتعدي 7 سم
لا يوجد أى دليل على أن النبي محمد قد ختن بناته أو بنات المسلمين إطلاقاً،ولم يأمر به فلو كان ختان الإناث من شعائر الإسلام لكان الرسول (ص) أول من طبقه على بناته وأزواجه ومن أمر به، وهكذا يتبين أن السنة الصحيحة لا حجة فيها على مشروعية ختان الأنثى وأن ما يحتج به من أحاديث الختان للإناث كلها ضعيفة لا يستفاد منها كحكم شرعى وأن الأمر لا يبعد أن يكون عادة من عادات بعض الشعوب، وان الختان الذي امر به الرسول هو ختان الذكور فقط
بل كان الختان عند العرب في الصحيح من الذم فقد جاء في صحيح البخاري (41495): خرج سباع فقال: هل من مبارز؟ فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب فقال: «يا سباع، يا بن أم أنمار مُقطعة البظور، أتحاد الله ورسوله ؟». وقد علق ابن حجر في فتح الباري (7369): قائلا «العرب تطلق هذا اللفظ في معرض الذم»..
وتقول اللجنة الشرعية العليا بدار الإفتاء المصرية، أن «ختان الإناث» بالشكل والطريقة التي يتم بها حالياً، هو عادة محرمة شرعاً، وذلك لما أثبته الطب الحديث بالأمر القطعي واليقيني، بمضاره الكثيرة الجسدية منها والنفسية علي الأنثى، حيث يكون ختان الأنثي أو خفاضها بقطع جزء من جسدها بغير مسوغ أو ضرورة توجبه أمراً محظوراً شرعاً. وقد أصدر الشيخ علي جمعة مفتي مصر، بياناً رسمياً بتحريم ختان الإناث، واعتباره مجرد عادة لا علاقة لها بالإسلام من قريب أو بعيد.
كما أصدر الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي فتوى خاصة بهذا الصدد في مارس 2009 استند فيها إلى ما أثبتته الدراسات العلمية المختلفة التي قام بها أهل الاختصاص الموثوق في علمهم وإيمانهم وأخلاقهم، من أن عادة ختان الإناث ليس وراءها أي فريضة ترجى، بل إنه يُخشى من ورائها إلحاق الأذى والضرر بالإناث في حاضرهن وفي مستقبلهن. وأوضح القرضاوي في فتواه أن شكاوى النساء الاتي تعرضن للختان كثرت، وأنهن يشكون الأثر السلبي لتلك العادة في حياتهن الزوجية. وخلص القرضاوي إلى القول: "ولذلك أنضم إلى الذين يقولون بأنه ليس هناك أي مبرر لاستمرار هذه العادة ولايوجد عندنا من أدّلة في الإسلام: من القرآن ولا من السنة ولا من الإجماع ولا من القياس ولا من المصلحة، لا يوجد عندنا أي دليل يدعونا إلى أن نتمسك بهذه العادة، بل كل الأدلة الشرعية والواقعية تنادينا أن نمنع هذا الأمر... ولهذا أُفتي بمنع هذه العادة حرصا على سلامة المرأة المسلمة والفتاة المسلمة، والطفلة المسلمة، وحمايتها من أي أذ
ايضا يجب أن لا ننسى الإحصائية الجنائية التى تقول أن غالبية من تم القبض عليهن فى قضايا اداب ودعارة كن ممن تم لهن الختان .
اما من إستدل بحديث أم عطية المنسوب للرسول ( أخفضى ولا تجورى ) أو ( ان كان ولابد فأخفضى ولا تجورى ) وروى بصيغة أخرى ( أشمى ولاتنهكى فأنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج ) فهذا حديث ضعيف مضطرب ، غير صحيح ولا يصح من أى طريق ، وقد ضعفه صاحب المغنى عن الأسفار ( فقيه محمد بن حسان الذى قال عنه أبو داود مجهول ) ج 1 ص 48 ، والنهك هو المبالغة فى القطع والإشمام - قطع القليل )
وقد قال أبو داود ان إسناده ليس بالقوى ، وهذا الحديث ضعيف ، هكذا بينه العراقى فى تخريجه لأحاديث
( علوم الدين للغزالى ) ج 1 ص 148 .
اما فى كتاب عون المعبود شرح سنن أبى داود - قد علق الأمام شمس الحق العظيم آبادى - على كلام بن داود قائلا - ليس الحديث بالقوى بسبب الإضطراب ولضعف الراوى – وقد روى من أوجه كثيرة وكلها ضعيفة معلولة مخدوشة لا يصح الأحتجاج بها – وقال ان الحافظ عبد الغنى هو محمد بن سعيد المصلوب على الزندقة وهو أحد الضعفاء والمتروكين - وقالوا إنه وضع أربعة الآف حديثا فكيف نقبل حديثا رواه وضاع زنديق ونبنى عليه الشرع - وقد قال عنه ايضا الإمام أحمد ( قتله المنصور على الزندقة وصلبه ) وقد قال د الصباغ لا نلتفت إلى من صححه من المتأخرين حيث أن هذا الحديث ناقض أوله آخره – ففى أوله أمر بالختان وفى آخره بيان أن بقاء بعض ذلك الجزء المأمور إزالته ( أسرى للوجه أحظى عند الزواج ) فلماذا لا يبقى أصل الخلقة كما خلقه الله فتكتمل نضارة الوجه والحظوة عند الزوج !!
وقد ذكر ابن حجر هذا الحديث من غرائبه فى مخطوطه لسان الميزان ص 5182.
ايضا قال عنه البخارى : ( هو منكر الحديث ) أى تفرد بها إثنان من الضعفاء من غير الموثوق بهم – وقد ذكر ابن عُدى ذلك فى الكامل ص 3228 .
ايضا مانسب قوله للرسول ( ص) فى حديث أم عطية ( إخفضى ) ليس أمرا دالا على الوجوب - فليس كل فعل أمر دالا للوجوب مطلقا - وقال أمام الحرمين ( الجوينى ) أن الأمر يدل على مطلق الطلب ولا يتعين للوجوب إلا بقرينة الوعيد على تركه )
قال ايضا الأمام الشاطبى أن النبى (ص) نهى عن أشياء وأمر بأشياء وأطلق القول فيها اطلاقاً يعملها المكلف فى نفسه وفى غيره على التوسط لا على مقتضى الإطلاق الذى يقتضيه لفظ الأمر والنهى عن مساوىء الأخلاق وسائر المناهى المطلقة – ويقول ايضا ان الأوامر والنواهى من جهة اللفظ على تساو فى دلالة الأقتفاء والتفرقة بين ماهو أمر وجوب أو ندب وماهو نهى تحريماً أو كراهة لا تُعلم من المنصوص وأن عُلم منها بعض فالأكثر غير معلوم وماحصل لنا الفرق بينها إلا بأتباع المعانى ( أى النظر فى المقاصد ) والنظر إلى المصالح ، وفى أى مرتبة تقع – أى هل من الضروريات أم من الحاجيات أم من التحسينات
) وبالاستقراء المعنوي
ولم نستند فيها لمجرد الصيغة والالزم في الأمر لايكون في الشريعة الأ على قسم واحد لاعلى أقسام متعددة ) ذلك لأن البعض يتوهم أن الكلمة ( أخفضي ) فعل الأمر للدلالة على وجوب الخفاض والأمر ليس كذلك . أما الأمر المجرد يفيد الوجوب ( عار ومجرد من قرينه تعرفه عن السنة الأستسحان ) كقول تعالى ( أقيموا الصلاة ) ولم يقل ( لمن شاء ) أو ( لمن أراد )
كما أن صيغة( افعل ) ترد لستة عشر معنى : ـ
1ـ الإيجاب : مثل ( أقيموا الصلاة ) .
2ـ الندب : ( فكابتوهم ) ( كل مما يليك ) ( صل من قطعك ) ( أعط من حرمك ) ( فليكرم ضيفه ) .
3ـ الإرشاد : مثل ( فاستشهدوا شهيدين ) .
4ـ الأباحة : قوله تعالى ( كلوا واشربوا )
5ـ التهديد : كقوله تعالى ( اعلموا ماشئتم ) .
6ـ الأمتنان : كقوله تعالى ( كلوا مما رزقناكم ) .
7ـ الإكرام : كقوله تعالى ( ادخلوها بسلام ) .
8ـ التسخير: مثل ( كونوا قردة خاسئين ) .
9ـ التعجيز: مثل ( فاتوا بسورة من مثله ) .
10ـ الأهانه : مثل ( ذق انك أنت العزيز الحكيم ) .
11ـ التسوية : مثل ( اصبروا أو لاتصبروا ) .
12ـ الدعاء: مثل ( أهدنا الصراط المستقيم ) .
13ـ التمنى : مثل ألا أيها الليل الطويل ألا أنجلى .
14ـ الاحتقار : مثل أفعل مابدالك .
15ـ التكوين: مثل ( كن ) .
16ـ الخبر : مثل ( اذا لم تستح فافعل ماشئت )
أماالأمام الزركشى فقد ذكر ثلاثا وثلاثين وجها من أوجه دلالة الأمر عليها أبعدهذا يقال أنه ( ص ) أمر بختان الأناث فى قوله ( اخفضي ) ؟!!!

اللهم لا فهب أنالله تعالى قال ( واشهدوا اذا تبايعتم ) ولم نشهد فى بيوعنا أيكون البيع حراما؟
لا لأنه من باب الاسترشاد لا الوجوب وكقوله تعالى ( فأذا حللتم فأصطادوا ) هب أنتي تحللت من الحج ولم أصطد شيئاً أيكون الحج باطلا أو ناقصا ؟

ولما أمرهم ( صلي الله علية وسلم) بصلاة العصر فى بني قريظة صلى بعضهم فى الطريق لما جائه الآذان وأخرهابعضهم واقر ( صلي الله علية وسلم) الفريقين مع اته قال ( لايصل أحد العصر الا فى بني قريظة ) ،فهل هذا للوجوب ؟
لا وأنما يحثهم على سرعة المسير ليصلوا سريعا إلى قبيلة بنيقريظة يوم الأحزاب ، وقوله (ص) (اذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلىركعتين) فهل هذا أمر بتحية المسجد على سبيل الوجوب ؟
وقوله ( صلي الله علية وسلم) " أشمي " من الإشمام ( العلو والارتقاء ) ومن الجبل الأشم والنخلة الشماء
كأن ( صلي الله علية وسلم) يقول " أذا وجدتي البظر أشما عاليا فأخفضيه والأ فلا ، أو كأنه يقول " خذي منه مايؤخذ من الوردة عند شمها فكأنها لاتأخذ منه شيئا " وكأنه (ص) شبهها بالوردة التي تشم فلم نقطفها بخفضها ؟!!!

لماذا لم يحرم النبي ( صلي الله علية وسلم) هذا الخفاض اذا كان ضاراً ؟
ليس كل ماسكت عنه النبي (ص) أقرارا فهناك أمور سكت عنها النبي ( صلي الله علية وسلم) رغم خطأها وليس ذلك أقرارا لها أنمالمراعاة أحوال كثيرة تقتضيها الدعوة اقلها القاعدة الفقهية (لايزال الضرر بضررأكبر)
ألم يترك النبي (ص) الكعبة على أصولها الحالية رغم مخالفتها للأصول التي جددها عليها أبراهيم الخليل عليه السلام ولما سأله الرجل عن الحج أفى كل عام ؟
سكت النبي (ص) مرتين ثم قال فى الثالثة (لا) فهل معناه أن النبي (ص) فى الأولى والثانية أقر أن الحج كل عام لا- ألم يقل لعائشة (لولا أن قومك حديثوعهد بشرك لهدمت الكعبة وبنيتها على أصول أبراهيم ) ؟
أبقاها النبى (ص) على ماهى عليه كيلا لاتثار فتنة من تجديدها وتغييرها ، فليس كل ماسكت عنه النبى (ص) ولم يحرمه يعد أقرار بصحته ، بدليل انه (ص) لم يفعله مع بناته الأربع ولاحفيدتيه الأثنتين (أمامة بنت زينب) أو (زينب بنت فاطمة) فأن قالوا (دلالة القول أقوى من دلالة الفعل) قلنا أين القول الصحيح هنا؟؟

وهناك ماهو أولى بالاهتمام وهوالأيمان الصحيح . وهذه دبلوماسية دعوته (ص) . (http://www.tunisia-cafe.com/vb/index.php) أو قل ( فقه الأولويات ) ، فهناك المهم ولكن هناك الأهم
ألم يترك النبي (ص) مائة وعشرين صنماً حول الكعبة. ولم تهدم إلافى حجة الوداع ؟!!
كذلك لم يحرم النبي (ص) ختان الإناث في بادىء الأمر وإنما هذبه كمرحلة تدريجية لألغائه
كما أن قوله (ص) (ولاتجورى) ألا يشير الى الظلم ؟!!

فالجور هو فكأنه (ص) يقول لها (لاتظلمى) البنت بتخفيضها وخفاضها وكأنه سمى الخفاض (ظلماً) و(جورا) ، نعم ظلم لها ولزوجها فيما بعد وحرمان لهما من نعمة التلذذ بالجسد أثناء الجماع بل وظلم للأبناء الذين يعيشون أحياناً فى تعاسة بسبب شجار الوالدين بسب عدم الارتواء الجنسى وان تظاهرا بأسباب كثيرا لنزاعهما
.
قوله ( صلي الله علية وسلم) (ولاتنهكى) أليس قيدا بمنع الخفاض ؟

سلوا الأطباء رغم مهارتهم أيستطيع أحدهم أن يخفض بنتاً دون أن يجوز أو ينهك ؟ لا لأن البظر ضئيل لايكاد يمسك فكيف يقطع جزء منه دون أن نخدش بقية الأعضاء ؟ فكأنه (ص) يقول لها (أن أردتي أن تخفضى فبشرطين وقيدين (لاتجورى ) و ( لاتنهكى ) فهل تستطيعين ؟ لا ، أذاًلاتفعلي
لذا ولكل ماذكرناه من أدلة مؤكدة ، نسطر فتوانا بأن الختان للإناث ليس من الشرع أو الإسلام فى شىء ، والمنادى به هم الجهلاء بالشريعة ، أو الضعفاء منهم ،فيتملكه الظن بأن الختان سوف يقويه على المرأة فيشعر برجولته الناقصة .
وعلى الله قصد السبيل وإبتغاء وجه الله