3isam46
05-22-2012, 11:47 AM
مـرسـوم عدد 97 لسنة 2011 مؤرخ في 24 أكتوبر 2011 يتعلق بالتعويض لشهداء ثورة 14 جانفي 2011 ومصابيها.
إن رئيس الجمهورية المؤقت
وفاء لأرواح شهداء ثورة 14 جانفي 2011، واعترافا لهم بما قدموه من تضحيات في سبيل كرامة الشعب التونسي وحريته،
وحيث إن حق شهداء ومصابي ثورة 14 جانفي 2011 في تعويضات عادلة عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقتهم لقاء دورهم الفاعل والحاسم في اندلاع الثورة ونجاحها، حق مشروع ومحمول على الدولة والمجموعة الوطنية،
وبعد الإطلاع على المرسوم عدد 8 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011 المتعلق بإحداث اللجنة الوطنية لإستقصاء الحقائق في التجاوزات المسجلة خلال الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى حين زوال موجبها،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 21 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى المرسوم عدد 40 لسنة 2011 المؤرخ في 19 ماي 2011 المتعلق بجبر الأضرار الناتجة عن الإضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البلاد،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه :
الباب الأول
أحكـام عــــامة
الفصل الأول ـ تشيّد الدولة معلما لتخليد ذكرى ثورة 14 جانفي2011 يتضمن قائمة لشهداء الثورة، شهداء الوطن.
الفصل 2 ـ تحدث الدولة متحفا خاصاّ بالثورة ومجريات أحداثها لاستخلاص العبر وتأمينا للذاكرة الوطنية.
الفصل 3 ـ تسند الجماعات المحلية أسماء الشهداء إلى الأنهج والشوارع والساحات العامة.
الفصل 4 ـ يتم إحياء ذكرى ثورة 14 جانفي سنويا بصفة رسمية وبفعاليات شعبية تخليدا لما يتصل بها من معان سامية.
الفصل 5 ـ يتم إدراج مادة تعليمية حول ثورة 14 جانفي 2011 في كتب التاريخ الخاصة بالبرامج المدرسية.
الباب الثاني
الحقوق والاستحقاقات
الفصل 6 ـ يقصد بشهداء الثورة ومصابيها على معنى هذا المرسوم الأشخاص الذين خاطروا بحياتهم من أجل تحقيق الثورة ونجاحها واستشهدوا أو أصيبوا بسقوط بدني من جراء ذلك ابتداء من 17 ديسمبر 2010 إلى 19 فيفري 2011.
تتولى إعداد القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها لجنة لدى الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية تسمى "لجنة شهداء الثورة" تتركب من رئيس وثمانية أعضاء يعينون بقرار من الوزير الأول كالآتي:
ـ رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية : رئيس.
ـ ممثل عن الوزارة الأولى: عضو.
ـ ممثل عن وزارة الدفاع الوطني : عضو.
ـ ممثل عن وزارة الداخلية : عضو.
ـ ممثلان عن وزارة الشؤون الاجتماعية : عضوان.
ـ ممثل عن وزارة المالية : عضو.
ـ ممثل عن وزارة الصحة العمومية : عضو.
ـ ممثل عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان : عضو.
تتخذ لجنة شهداء الثورة قراراتها بأغلبية الأصوات وفي صورة التساوي يرجح صوت الرئيس.
وتضبط القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها المشار إليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل على ضوء التقرير النهائي للجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق في التجاوزات المسجلة خلال الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى حين زوال موجبها، المحدثة بمقتضى المرسوم عدد 8 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011 المشار إليه أعلاه.
الفصل 7 ـ يتم تقدير السقوط البدني الذي يخول الانتفاع بأحكام هذا المرسوم من قبل لجنة فنية تحدث لدى وزارة الشؤون الاجتماعية وتضبط تركيبتها وسير عملها بأمر.
الفصل 8 ـ تتمثل المنافع المخولة بمقتضى هذا المرسوم لفائدة شهداء الثورة في :
أولا: جراية شهرية يضبط مقدارها بأمر تصرف لفائدة:
* القرين ما لم يتزوج من جديد.
* أبناء الشهيد في صورة وفاة القرين أو حرمانه من الحق في الجراية إلى حين بلوغهم سن 18 سنة أو إنتهاء مزاولتهم لتعليمهم.
* أم الشهيد وأبيه إذا كان الشهيد غير متزوج.
ثانيا: الحق في مجانية العلاج بالهياكل العمومية للصحة وبالمستشفى العسكري بالنسبة للقرين والأبناء إلى حين بلوغهم سن 18 سنة أو انتهاء مزاولتهم لتعليمهم.
ثالثا: الحق في مجانية التنقل بوسائل النقل العمومي بالنسبة للقرين والأبناء إلى حين بلوغهم سن 18 سنة أو انتهاء مزاولتهم لتعليمهم.
الفصل 9 ـ تتمثل المنافع المخولة بمقتضى هذا المرسوم لفائدة مصابي الثورة في:
أولا: الحق في جراية شهرية يضبط مقدارها بأمر في صورة الإصابة بسقوط بدني بنسبة تحددها اللجنة الفنية المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا المرسوم،
ثانيا: الحق في مجانية العلاج بالهياكل العمومية للصحة وبالمستشفى العسكري .
ثالثا: الحق في مجانية التنقل بوسائل النقل العمومي بالنسبة للأشخاص الذين لهم سقوط بدني.
الفصل 10 ـ علاوة على المنافع المنصوص عليها بالفصلين 8 و9 من هذا المرسوم وبصرف النظر عن التعويضات التي سبق الحصول عليها تطبيقا للفصل الأول من المرسوم عدد 40 لسنة 2011 المشار إليه أعلاه، يمكن للجنة شهداء الثورة في الحالات التي تستوجب ذلك إسناد تعويضات مالية إضافية لفائدة الشهداء أو المصابين يضبط مقدارها بقرار من الوزير الأول.
الفصل 11 ـ في حالة قيام المعني بالأمر لدى القاضي المختص بقضية لجبر الضرر يتعين على القاضي أن يأخذ بعين الاعتبار التعويضات التي أسندت إليه بمقتضى أحكام المرسوم عدد 40 لسنة 2011 المشار إليه أعلاه وأحكام هذا المرسوم.
الفصل 12 ـ تتحمل ميزانية الدولة الجرايات والتعويضات المالية الإضافية المنصوص عليها بهذا المرسوم.
يتولى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية صرف الجرايات ولهذا الغرض تسند للصندوق كل سنة منحة من الدولة تساوي مبلغ الجرايات الممنوحة.
يتثبت الصندوق كل ستة أشهر من التغييرات التي تطرأ على حالة شهداء الثورة ومصابيها ويقوم تلقائيا بتعديل الجراية وتحويلها.
الفصل 13 ـ يضاف إلى الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عدد 22 هذا نصه :
22 . الجرايات المنصوص عليها بالمرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 المتعلق بالتعويض لشهداء ثورة 14 جانفي 2011 ومصابيها.
الفصل 14 ـ تضبط صيغ وإجراءات تطبيق هذا المرسوم بأمر. (http://www.tunisia-cafe.com/vb/index.php)
الفصل 15 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 أكتوبر 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع
إن رئيس الجمهورية المؤقت
وفاء لأرواح شهداء ثورة 14 جانفي 2011، واعترافا لهم بما قدموه من تضحيات في سبيل كرامة الشعب التونسي وحريته،
وحيث إن حق شهداء ومصابي ثورة 14 جانفي 2011 في تعويضات عادلة عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقتهم لقاء دورهم الفاعل والحاسم في اندلاع الثورة ونجاحها، حق مشروع ومحمول على الدولة والمجموعة الوطنية،
وبعد الإطلاع على المرسوم عدد 8 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011 المتعلق بإحداث اللجنة الوطنية لإستقصاء الحقائق في التجاوزات المسجلة خلال الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى حين زوال موجبها،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 21 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى المرسوم عدد 40 لسنة 2011 المؤرخ في 19 ماي 2011 المتعلق بجبر الأضرار الناتجة عن الإضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البلاد،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه :
الباب الأول
أحكـام عــــامة
الفصل الأول ـ تشيّد الدولة معلما لتخليد ذكرى ثورة 14 جانفي2011 يتضمن قائمة لشهداء الثورة، شهداء الوطن.
الفصل 2 ـ تحدث الدولة متحفا خاصاّ بالثورة ومجريات أحداثها لاستخلاص العبر وتأمينا للذاكرة الوطنية.
الفصل 3 ـ تسند الجماعات المحلية أسماء الشهداء إلى الأنهج والشوارع والساحات العامة.
الفصل 4 ـ يتم إحياء ذكرى ثورة 14 جانفي سنويا بصفة رسمية وبفعاليات شعبية تخليدا لما يتصل بها من معان سامية.
الفصل 5 ـ يتم إدراج مادة تعليمية حول ثورة 14 جانفي 2011 في كتب التاريخ الخاصة بالبرامج المدرسية.
الباب الثاني
الحقوق والاستحقاقات
الفصل 6 ـ يقصد بشهداء الثورة ومصابيها على معنى هذا المرسوم الأشخاص الذين خاطروا بحياتهم من أجل تحقيق الثورة ونجاحها واستشهدوا أو أصيبوا بسقوط بدني من جراء ذلك ابتداء من 17 ديسمبر 2010 إلى 19 فيفري 2011.
تتولى إعداد القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها لجنة لدى الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية تسمى "لجنة شهداء الثورة" تتركب من رئيس وثمانية أعضاء يعينون بقرار من الوزير الأول كالآتي:
ـ رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية : رئيس.
ـ ممثل عن الوزارة الأولى: عضو.
ـ ممثل عن وزارة الدفاع الوطني : عضو.
ـ ممثل عن وزارة الداخلية : عضو.
ـ ممثلان عن وزارة الشؤون الاجتماعية : عضوان.
ـ ممثل عن وزارة المالية : عضو.
ـ ممثل عن وزارة الصحة العمومية : عضو.
ـ ممثل عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان : عضو.
تتخذ لجنة شهداء الثورة قراراتها بأغلبية الأصوات وفي صورة التساوي يرجح صوت الرئيس.
وتضبط القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها المشار إليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل على ضوء التقرير النهائي للجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق في التجاوزات المسجلة خلال الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى حين زوال موجبها، المحدثة بمقتضى المرسوم عدد 8 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011 المشار إليه أعلاه.
الفصل 7 ـ يتم تقدير السقوط البدني الذي يخول الانتفاع بأحكام هذا المرسوم من قبل لجنة فنية تحدث لدى وزارة الشؤون الاجتماعية وتضبط تركيبتها وسير عملها بأمر.
الفصل 8 ـ تتمثل المنافع المخولة بمقتضى هذا المرسوم لفائدة شهداء الثورة في :
أولا: جراية شهرية يضبط مقدارها بأمر تصرف لفائدة:
* القرين ما لم يتزوج من جديد.
* أبناء الشهيد في صورة وفاة القرين أو حرمانه من الحق في الجراية إلى حين بلوغهم سن 18 سنة أو إنتهاء مزاولتهم لتعليمهم.
* أم الشهيد وأبيه إذا كان الشهيد غير متزوج.
ثانيا: الحق في مجانية العلاج بالهياكل العمومية للصحة وبالمستشفى العسكري بالنسبة للقرين والأبناء إلى حين بلوغهم سن 18 سنة أو انتهاء مزاولتهم لتعليمهم.
ثالثا: الحق في مجانية التنقل بوسائل النقل العمومي بالنسبة للقرين والأبناء إلى حين بلوغهم سن 18 سنة أو انتهاء مزاولتهم لتعليمهم.
الفصل 9 ـ تتمثل المنافع المخولة بمقتضى هذا المرسوم لفائدة مصابي الثورة في:
أولا: الحق في جراية شهرية يضبط مقدارها بأمر في صورة الإصابة بسقوط بدني بنسبة تحددها اللجنة الفنية المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا المرسوم،
ثانيا: الحق في مجانية العلاج بالهياكل العمومية للصحة وبالمستشفى العسكري .
ثالثا: الحق في مجانية التنقل بوسائل النقل العمومي بالنسبة للأشخاص الذين لهم سقوط بدني.
الفصل 10 ـ علاوة على المنافع المنصوص عليها بالفصلين 8 و9 من هذا المرسوم وبصرف النظر عن التعويضات التي سبق الحصول عليها تطبيقا للفصل الأول من المرسوم عدد 40 لسنة 2011 المشار إليه أعلاه، يمكن للجنة شهداء الثورة في الحالات التي تستوجب ذلك إسناد تعويضات مالية إضافية لفائدة الشهداء أو المصابين يضبط مقدارها بقرار من الوزير الأول.
الفصل 11 ـ في حالة قيام المعني بالأمر لدى القاضي المختص بقضية لجبر الضرر يتعين على القاضي أن يأخذ بعين الاعتبار التعويضات التي أسندت إليه بمقتضى أحكام المرسوم عدد 40 لسنة 2011 المشار إليه أعلاه وأحكام هذا المرسوم.
الفصل 12 ـ تتحمل ميزانية الدولة الجرايات والتعويضات المالية الإضافية المنصوص عليها بهذا المرسوم.
يتولى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية صرف الجرايات ولهذا الغرض تسند للصندوق كل سنة منحة من الدولة تساوي مبلغ الجرايات الممنوحة.
يتثبت الصندوق كل ستة أشهر من التغييرات التي تطرأ على حالة شهداء الثورة ومصابيها ويقوم تلقائيا بتعديل الجراية وتحويلها.
الفصل 13 ـ يضاف إلى الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عدد 22 هذا نصه :
22 . الجرايات المنصوص عليها بالمرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 المتعلق بالتعويض لشهداء ثورة 14 جانفي 2011 ومصابيها.
الفصل 14 ـ تضبط صيغ وإجراءات تطبيق هذا المرسوم بأمر. (http://www.tunisia-cafe.com/vb/index.php)
الفصل 15 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 أكتوبر 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع