Najmsat Online
09-04-2015, 11:17 PM
مجلة المرافعات المدنية والتجارية - قانون المرافعات المدنية والتجارية التونسي
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
قانون عدد 130 لسنة 1959 مؤرخ في 2 ربيع الثاني 1379 (5 أكتوبر 1959) يتعلق بإدراج مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
باسم الشعب،
نحن الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية التونسية،
بعد اطلاعنا على الفصل 64 من الدستور،وعلى مجلة الإجراءات المدنية،وعلى رأي كاتب الدولة للرئاسة وكاتب الدولة للعدل وكاتب الدولة للمالية والتجارة،أصدرنا القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
أحدثت مجلة للمرافعات المدنية والتجارية ملحقة بهذا القانون.
الفصل 2 ألغي العمـل بجميع النصوص السابقة المخالفة لهذه المجلة ومنها قانون المرافعات المدنية المدرج بالأمر المؤرخ في 21 ذي الحجة 1328 (24 ديسمبر 1910) كما وقع تغييره أو إكماله بالنصوص التابعة له.
الفصل 3 وبقى العمل جاريا :1) بالأمر المؤرخ في 23 ربيع الثاني 1306 (27 نوفمبر 1888) في النزاعات المتعلقة بالإدارة،(1)2) بالأحكام المتعلقة بسير الدعاوى سواء كانت في صيغة طلب أو في صيغة دفاع وسير وسائل التنفيذ الخاصة بالأداءات والضرائب والديون بجميع أنواعها الراجعة للدولة والبلديات والمؤسسات العمومية،3) بالأمر المنقح الصادر في 25 ذي الحجة 1367 (28 أكتوبر 1948) المتعلق بأكرية محلات السكنى والحرفة،(2)4) بالأمر المؤرخ في 2 جمادى الثانية 1374 (27 ديسمبر 1954) المتعلق بالعلاقات بين المسوغين والمتسوغين للمحلات التجارية والصناعية،5) الـقـــــانــون عـــدد 48 لـسـنة 1958 المــــــؤرخ في 21 رمضان 1377 (11 أفريل 1958) المحدث لحاكم المنح العائلية،6) القانون عدد 117 لسنـة 1958 المؤرخ في 21 ربيع الثـــــاني 1378 (4 نوفمبر 1958) المحدث لمجالس العرف،(3)7) القانون عدد 80 لسنة 1959 المؤرخ في 15 محرم 1379 (21 جويلية 1959) الخاص بإجراءات استخلاص الديون المتعلقة بالمنح العائلية.
الفصل 4 يبدأ العمل بمجلة المرافعات المدنية والتجارية في غرة جانفي 1960.
الفصل 5 النوازل التي مازالت جارية في غرة جانفي 1960 تبقى خاضعة للإجراءات المعمول بها في تاريخ صدور هذه المجلة إلى أن يقع فصلها من طرف المحكمة المنشورة لديها.الأحكام الصادرة في القضايا المشار إليها بالفقرة المتقدمة وكذلك الأحكام الصادرة قبل غرة جانفي 1960 تبقى خاضعة فيما يخص قابلية الطعن والمحكمة صاحبة النظر فيه للقانون القديم غير أن إجراءات الطعن تقع طبقا لمقتضيات القانون الجديد.
الفصل 6ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
وصدر برئاسة الجمهورية التونسيةفي 2 ربيع الثاني 1379 (5 أكتوبر 1959)
رئيس الجمهورية التونسية الحبيب بورقيبة
الجزء التمهيدي أحكام عامة
الفصل الأول تنظر المحاكم الآتي بيانها حسب اختصاصاتها وطبق أحكام هذا القانون في جميع النزاعات المدنية والتجارية.
الفصل 2 تنظر هذه المحاكم في جميع النزاعات المبينة بالفصل المتقدم بين جميع الأشخاص المقيمين بالتراب التونسي مهما كانت جنسيتهم.( ألغيت بقية هذا الفصل بالقانون عدد 97 لسنة 1998 المؤرخ في 27 نوفمبر 1998)
الفصل 3 لا عمل على كل اتفاق من شأنه مخالفة الاختصاص الحكمي المعين بالمجلة.
الفصل 4 لكل خصم حق الاطلاع على أوراق النازلة وعلى جميع الوثائق التي أدلى بها خصمه.
الفصل 5 كل استدعاء أو إعلام بحكم أو تنفيذ يكون بواسطة عدل منفذ ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
الفصل 6 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002) يجب أن تشتمل المحاضر التي يحررها العدول المنفذون على ما يأتي :
أولا : التاريخ الذي حصل فيه الإعلام يوما وشهرا وسنة وساعة.
ثانيا : اسم الطالب ولقبه ومهنته ومقره المختار وعدد ترسيمه بالسجل التجاري ومكانه إن كان تاجرا واسم من يمثله إن وجد ولقبه ومهنته ومقره. وإذا كان الطالب شخصا معنويا، يجب أن يشتمل المحضر على اسمه ومقره الاجتماعي وشكله القانوني إن كان شركة وعدد ترسيمه بالسجل التجاري ومكانه.
ثالثا : اسم العدل المنفذ والمحكمة التي يعمل بدائرتها.
رابعا : اسم الموجه إليه الإعلام ولقبه ومهنته ومقره وإن لم يكن له مقر معلوم وقت الإعلام فآخر مقر إقامة كان له وعند الاقتضاء عدد ترسيمه بالسجل التجاري ومكانه. وإذا كان الموجه إليه الإعلام شخصا معنويا يجب أن يشتمل المحضر على اسمه ومقره الاجتماعي وشكله القانوني إن كان شركة وعند الاقتضاء عدد ترسيمه بالسجل التجاري ومكانه.
خامسا : اسم من سلم إليه الإعلام وإمضاؤه أو وضع علامة إبهامه على الأصل أو تسجيل امتناعه وسببه.
سادسا : إمضاء العدل المنفذ وختمه على كل من الأصل والنظير.
سابعا : بيان مصاريف الإعلام وأجره بكل من الأصل والنظير.
ثامنا : العدد الرتبي للمحضر بمكتب العدل المنفذ.
الفصل 7 (نقح بالقانون عدد 14 لسنة 1980 المؤرخ في 3 أفريل 1980) المقر الأصلي للشخص هو المكان الذي يقيم فيه عادة، والمكان الذي يباشر فيه الشخص مهنته أو تجارته يعتبر مقرا أصليا له بالنسبة للمعاملات المتعلقة بالنشاط المذكور. والمقر المختار هو المكان الذي يعينه الاتفاق أو القانون لتنفيذ التزام أو للقيام بعمل قضائي.
الفصل 8 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002) يسلم النظير إلى الشخص نفسه أينما وجد أو في مقره الأصلي أو في مقره المختار حسب الأحوال. فإذا لم يجد العدل المنفذ المطلوب إعلامه في مقره وجب عليه أن يسلم نظير محضر الإعلام إلى وكيله أو إلى من يكون في خدمته أو ساكنا معه بشرط أن يكون مميزا ومعرفا بهويته. وإذا امتنع من وجده عن تسلم النظير يقع إيداعه في ظرف مختوم لا يحمل سوى اسم ولقب المعني بالتبليغ وعنوانه وذلك لدى كتابة محكمة الناحية أو عمدة المكان أو مركز الأمن الوطني أو الحرس الوطني الذي بدائرته مقر الشخص المطلوب إعلامه. وإذا لم يجد العدل المنفذ أحدا يترك له نظيرا من محضر الإعلام بالمقر ويودع نسخة أخرى في ظرف مختوم لا يحمل سوى اسم ولقب المعني بالتبليغ وعنوانه وذلك لدى كتابة محكمة الناحية أو عمدة المكان أو مركز الأمن الوطني أو الحرس الوطني الذي بدائرته ذلك المقر. وفي الحالتين الأخيرتين يجب على العدل المنفذ أن يوجه إلى الشخص المطلوب إعلامه في ظرف أربع وعشرين ساعة مكتوبا مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى مقره الأصلي أو مقره المختار يعلمه فيه بتسليم النظير كيفما ذكر. ولا لزوم للإدلاء ببطاقة الإعلام في القضايا الاستعجالية وكذلك عند تعذر الإدلاء بها.
الفصل 9 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002) إذا كان المقصود بالإعلام مقيما خارج التراب التونسي وكان معلوم المقر في الخارج يوجه له نظير من الإعلام صحبة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ. ولا لزوم للإدلاء ببطاقة الإعلام في القضايا الاستعجالية وكذلك عند تعذر الإدلاء بها.
الفصل 10 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002) إذا بارح المقصود بالإعلام مقره وصار مجهول المقر يودع النظير في ظرف مختوم لا يحمل سوى اسم المعني بالتبليغ وذلك لدى كتابة محكمة الناحية أو عمدة المكان أو مركز الأمن الوطني أو مركز الحرس الوطني لآخر مقر معروف له. وإذا كان مجهول المقر مطلقا يعلق نظير من الإعلام بالمحكمة المتعهدة ونظير آخر بمقر الولاية التي توجد بدائرتها المحكمة المذكورة.
الفصل 11 (نقحت الفقرة الأولى بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002) تبلغ الاستدعاءات والإعلامات الموجهة إلى الدولة إلى مكاتب المكلف العام بنزاعات الدولة وإلا كانت باطلة. إلا أنه فيما يخص الدعاوى المتعلقة بضبط معلوم الضرائب والأداءات واستخلاصها تبلغ الاستدعاءات والإعلامات إلى المصالح المالية المختصة. الإعلام الواقع لسائر الذوات المعنوية الأخرى يقع إبلاغها لمكتبها بالمكان الذي استقرت به بصفة رسمية أو للمكتب أو للفرع الذي يهمه الأمر.
الفصل 11 مكرر (أضيف بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002) يعاقب بالسجن مدة عام كل من يتحيل لغاية عدم بلوغ المحاضر والاستدعاءات.
الفصل 12 (نقح بالقانون عدد 14 لسنة 1980 المؤرخ في 3 أفريل1980) ليس على المحكمة تكوين أو إتمام أو إحضار حجج الخصوم.
الفصل 13 المسقطات كلها وجوبية تتمسك بها المحكمة من تلقاء نفسها.
الفصل 14 يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون على بطلانه أو حصل بموجبه مساس بقواعد النظام العام أو أحكام الإجراءات الأساسية وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها. أما مخالفة القواعد التي تهم غير مصالح الخصوم الشخصية فلا يترتب عليها بطلان الإجراء إلا متى نتج عنها ضرر للمتمسك بالبطلان وبشرط أن يثيره قبل الخوض في الأصل.
الفصل 15 التمسك بالمبطلات المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل 14 والقيام بطلب التخلي عن النظر في النازلة بدعوى سابقية نشرها بمحكمة أخرى أو بدعوى ارتباطها بنازلة أخرى يجب أن يكون دفعة واحدة وقبل كل جواب في الأصل وطلب إدخال من شأنه أن يرجع عليه بالدرك أو الضمان في النازلة يجب أن يقع قبل أن تعين القضية لجلسة المرافعة.
الفصل 16 في الصور التي جاءت بها الفصول المتقدمة يمكن للمحكمة أن تقضي فيما وقعت إثارته مع الأصل كما يمكن لها أن تقضي في شأنه بانفراده.
الفصل 17 يمكن للطرفين في كل طور من أطوار القضية إثارة مرجع نظر المحكمة بناء على عدم مراعاة القواعد المتعلقة بمرجع النظر الحكمي. ويجب في هذه الصورة على المحكمة أن تبت في مرجع النظر.
الفصل 18 الخصم الذي يقع استدعاؤه لدى محكمة متحدة الدرجة مع المحكمة التي كان يجب رفع النازلة لديها له طلب التخلي عنها للمحكمة الراجع إليها النظر بشرط طلب ذلك قبل الخوض في أصل النازلة وإلا فمطلبه غير مقبول.
الفصل 19 حق القيام لدى المحاكم يكون لكل شخص له صفة وأهلية تخولانه حق القيام بطلب ما له من حق و أن تكون للقائم مصلحة في القيام. غير أنه في المادة الاستعجالية يمكن قبول القيام من طرف القاصر المميز إذا كان هناك خطر ملم. ومن واجب المحكمة رفض الدعوى إذا تبين لها من أوراق القضية أن أهلية القيام بها منعدمة أو لم تكن للطالب صفة القيام بها. غير أنه إذا كان شرط الأهلية المقيدة هو المختل عند القيام فإن تلافيه أثناء نشر القضية يصحح الدعوى. وتقضي المحكمة فيما وقعت إثارته في هذا الشأن طبق ما هو مبين بالفصل 16.
الجزء الأول
في نظر المحاكم
الباب الأول في وصف الدعاوى
الفصل 20
توصف بدعاوى شخصية الدعاوى المبنية على التزام شخصي مصدره القانون أو العقد أو شبه العقد أو الجنحة أو شبه الجنحة. وتوصف بدعاوى متعلقة بمنقول الدعاوى التي القصد منها استحقاق شيء منقول بطبيعته أو اعتبره القانون منقولا. وتوصف بدعاوى استحقاقية الدعاوى التي تستند إلى حق عيني عقاري. أما الدعاوى المبنية في آن واحد على حق عيني عقاري وحق شخصي فهي دعوى مختلطة وتلحق من حيث مرجع نظرها بالدعوى الشخصية إذا كان الحق العيني العقاري غير متنازع فيه.
الباب الثاني في كيفية ضبط مرجع النظر ودرجة الحكم
الفصل 21
مرجع النظر في القضايا يتحرر بمقتضى طبيعة الدعوى ومقدار المال المطلوب فيها. ومقدار ما يحكم فيه نهائيا يحرر بنسبة المبلغ المطلوب. والعبرة في ذلك بالطلبات الأخيرة وذلك كله ما لم يظهر للمحكمة أن الطالب تعمد الزيادة أو التنقيص بقصد التأثير على قواعد الاختصاص، وفي هذه الصورة يجوز للمحكمة أن ترد القيمة إلى نصابها وتفصل في الاختصاص حسب القيمة الحقيقية لموضوع الدعوى.
الفصل 22
إذا كانت قيمة الشيء المتنازع فيه لا يمكن تعيينها، فالمحكمة الابتدائية يمكنها وحدها النظر في الدعوى والحكم فيها يكون ابتدائيا.
الفصل 23
إذا كانت قيمة الشيء غير معينة ولكن ممكن تعيينها فالمحكمة المتعهدة تعينها حسبما يقتضيه اجتهادها المطلق وذلك باعتمادها على قيمة ذلك الشيء يوم رفع الدعوى. وللمحكمة أيضا إذا وقع نزاع أن تأذن بإثبات تلك القيمة إن وقع طلب ذلك أو تأمر أصالة منها بتقديرها بواسطة أهل المعرفة. وإذا كان الأمر في كراء لا نزاع فيه فإن قيمة الشيء المتنازع فيه تحرر بمقدار الكراء السنوي.
الفصل 24
إذا كان المبلغ المطلوب من مشمولات دين أوفر منه حل أجله فإن الاعتماد يكون على الدين الأوفر مقدارا في تعيين مرجع النظر ودرجة الحكم.
الفصل 25
الغلة والبقايا وغرامات الضرر والمصاريف وغيرها من الأمور التابعة لها لا تضاف لأصل المبلغ المطلوب لتعيين مرجع النظر ودرجة الحكم إلا إذا كان أصل سابق عن الدعوى.
الفصل 26
إذا كانت الدعوى شاملة لعدة فروع ناشئة عن سبب واحد فإن تلك الفروع تضاف لتعيين مرجع النظر ودرجة الحكم. وإذا كانت الفروع ناتجة عن أسباب متباينة فإن كل واحد منها يحكم فيه بانفراده ابتدائيا أو نهائيا بحسب قيمته الحقيقية.
الفصل 27
الدعوى الواقع القيام بها من أشخاص متعددين أو ضد أشخاص متعددين أيضا ذوي مصالح متباينة ينظر فيها فيما يخص مقدار درجة الحكم لا بمجموعها ولكن بالنظر لمصلحة كل بانفراده2.
الفصل 28 (نقح بالقانون عدد 14 لسنة 1980 المؤرخ في 3 أفريل 1980)
دعوى المعارضة هي التي يقوم بها المطلوب للمدافعة عن نفسه في دعوى موجهة عليه بقصد معارضة طالبه بما يطلبه منه أو لطلب المقاصة الحكمية أو لطالب غرم في مقابلة الضرر المتسبب عن القضية، ولا تضاف تلك الدعوى للدعوى الأصلية فيما يخص تحرير مقدار درجــــة الحكم لكن إذا كــــانت إحدى الدعويين تتجاوز مقــــدار ما يحكم فيه نهــــائيا فإن الحكم يكون ابتدائيا في الكل.
الفصل 29 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986)
إذا وقع القيام بدعوى المعارضة لدى قاضي الناحية وكان مقدارها متجاوزا حد ما يحكم فيه فعليه إعلان عدم اختصاصه بالنظر في كل من الدعويين. ويكون الأمر بخلاف ذلك إذا كانت دعوى المعـــــارضة متعلقة بغـــــرم ما نشأ عن الدعوى الأصلية من الضرر وإذا ظهر للقاضي أن القائم بدعوى المعـــــارضة تعمد الزيادة فيها قصد إخــــــــراج القضية عن نظره فإنه يرد القيمة إلى نصابها ويفصل في الاختصاص حسب القيمة الحقيقية لموضوع الدعوى.
الباب الثالث في مرجع النظر الترابي
الفصل 30
المطلوب شخصا كان أو ذاتا معنوية تلزم محاكمته لدى المحكمة التي بدائرتها مقره الأصلي أو مقره المختار. أما في حال تعدد المطلوبين فالطالب مخير في رفع نازلته لحاكم الجهة التي بها مقر أحدهم.
الفصل 31 (ألغي بالقانون عدد 97 لسنة 1998 المؤرخ في 27 نوفمبر 1998)
الفصل 32 (نقح بالقانون عدد 40 لسنة 1963 المؤرخ في 14 نوفمبر 1963)
ترفع لدى المحاكم المنتصبة بتونس القضايا التي تكون الدولة طرفا فيها باستثناء القضايا المتعلقة بنظام تعويض الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.
الفصل 33
الدعاوى الموجهة على الجمعيات وعلى الشركات والخلافات المتعلقة بتصفيتها أو قسمة مكاسبها والخلافات الواقعة بين الشركاء أو مديري الشركة والشركاء ترفع للمحكمة التي بدائرتها مقر الجمعية أو الشركة أو مقر فروعهما أو نيابتهما اللذين يهمهما الأمر.
الفصل 34
الدعاوى المتعلقة بالتركة ترفع لدى المحكمة التي افتتحت بدائرتها التركة. وإن افتتحت التركة خارج التراب التونسي فترفع للمحكمة التي بدائرتها جلّ التركة مع مراعاة الفصل 2 خامسا منه.
الفصل 35
جميع الدعاوى المتعلقة بالفلس ترفع للمحكمة التي بدائرتها محلّ الاستغلال الأصلي.
الفصل 36 (نقح بالقانون عدد 40 لسنة 1963 المؤرخ في 14 نوفمبر 1963)
للطالب في الصور التالية الخيار في رفع دعواه لدى المحكمة المنصوص عليها بالفصلين 30 و31 أو لدى المحاكم الآتية :
1) في صورة التعيين بعقد لمكان العمل المحكمة التي بدائرتها ذلك المكان،
2) في صورة الدعوى المتعلقة بالمنقول المحكمة التي بدائرتها وجد المنقول المتنازع فيه،
3) في صورة الجنحة أو شبه الجنحة المحكمة التي ارتكب بدائرتها الفعل الضار وفي صورة الجريمة تلك المحكمة أو المحكمة التي بدائرتها تم الإيقاف،
4) في صورة الكمبيالة أو السند للأمر المحكمة التي تم إنشاؤها بدائرتها أو المحكمة التي كان من الواجب أن يقع بدائرتها الأداء،
5) في قضايا النفقات المحكمة التي بدائرتها مقر الدائن بالنفقة.
الفصل 37 (نقح بالقانون عدد 40 لسنة 1963 المؤرخ في 14 نوفمبر 1963)
دعاوى الضمان ترفع للمحكمة المنشورة لديها الدعوى الأصلية أو التي سبق لها أن نظرت في تلك الدعوى وذلك في حدود اختصاصها الحكمي.
الفصل 38
ترفع للمحكمة التي بدائرتها العقار :
أولا : الدعاوى الشخصية التي يقع القيام بها بمناسبة الأضرار التي تلحق العين،
ثانيا : الدعاوى الحوزية،
ثالثا : الدعاوى الاستحقاقية.
الباب الرابع في مرجع النظر الحكمي
القسم الأول في مرجع نظر حاكم الناحية
الفصـل 38 مكـرر (أضيف بالقانون عدد 59 لسنة 1994 المـؤرخ في 23 ماي 1994)
يبذل قاضي الناحية ما في وسعه للصلح بين الأطراف.
الفصـل 39 (نقح بالقانون عدد 59 لسنة 1994 المـؤرخ في 23 ماي 1994)
ينظر قاضي الناحية ابتدائيا إلى نهاية سبعة آلاف دينار في الدعاوى المدنية الشخصية والدعاوى المتعلقة بالمنقول ومطالب أداء الديون التجارية. وينظر أيضا في حدود اختصاصه في إصدار الأوامر بالدفع والأذون على العرائض. ويختص بالحكم ابتدائيا :
أولا : في قضايا النفقات التي ترفع إليه بصفة أصلية. وينفذ الحكم بقطع النظر عن الاستئناف،
ثانيا : في دعاوى الحوز.
ولا ينظر استعجاليا إلا :
أولا : في مطالب العقل التحفظية عندما يكون المبلغ المطلوب من أجله العقلة لا يتعدى حدود نظره،
ثانيا : في مطالب إجراء المعاينات المتأكدة،
ثالثا : في الصعوبات الناشئة عن تنفيذ الأحكام الصادرة عنه ولو وقع نقضها استئنافيا،
رابعا : في مطالب توقيف تنفيذ أحكامه المعترض عليها،
خامسا : في مطالب التمكين من نسخة تنفيذية أخرى من الأحكام الصادرة عنه حسب مقتضيات الفصل 254 من هذه المجلة.
القسم الثاني في مرجع نظر المحكمة الابتدائية
الفصل 40 (نقح بالقانون عدد 43 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ماي 1995)
تنظر المحكمة الابتدائية، ابتدائيا في جميع الدعاوى عدا ما خرج عنها بنص خاص.
وتنظر استئنافيا في الأحكام الصادرة ابتدائيا عن قضاة النواحي التابعين لدائرتها أو التي وصفت غلطا بكونها نهائية.
وتتألف هيئة المحكمة الابتدائية من رئيس وقاضيين وعند التعذر يعوض الرئيس بقاض ويقوم بوظائف كاتب جلسة أحد كتبة المحكمة.
ويمكن بمقتضى أمر إحداث دوائر تجارية بالمحاكم الابتدائية تكون مختصة بالنظر في الدعاوى التجارية، وتسند رئاستها لرئيس المحكمة أو لوكيله. وتعتبر دعاوى تجارية على معنى أحكام هذا الفصل الدعاوى المتعلقة بالنزاعات بين التجار فيما يخص نشاطهم التجاري.
ويعوض في تركيبة الدائرة التجارية القاضيان العضوان بتاجرين يكون رأيهما استشاريا ويتم تعيينهما لمدة ثلاث سنوات بقرار من وزير العدل مع نائبين لهما أو عدة نواب يرجع لهم في صورة غياب أو تعذر حضور التاجر الأصلي أو اختلال شروط تعيينه من ضمن قائمة التجار المرشحين من المنظمة المهنية الأكثر تمثيلا لهم.
وتكون الدائرة المذكورة متركبة من رئيس وقاضيين بالإضافة إلى التاجرين المشار إليهما بالفقرة السابقة عند النظر في النزاعات المتعلقة بتكوين الشركات أو تسييرها أو حلها أو تصفيتها أو النزاعات المتعلقة بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية أو تفليسها أو عند النظر استئنافيا فيما يدخل في اختصاصها.
ولا يتوقف نظر الدائرة في صورة تعذر حضور العضوين التاجرين أو أحدهما. وتحدد بأمر شروط وتراتيب تعيين العضو التاجر.
ويجب أن يكون كل تاجر مرسم بالقائمة المشار إليها بالفقرة السادسة من هذا الفصل متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية ومرسما بالسجل التجاري منذ ما لا يقل عن عشر سنوات.
ولرئيس الدائرة التجارية تكليف أحد أعضائها بمحاولة الصلح بين الأطراف، كما يجوز للأطراف أن يطلبوا من الدائرة في أي طور من أطوار القضية النظر في النزاع طبق مبادئ العدل والإنصاف.
ويكون الحكم في هذه الصورة غير قابل للاستئناف ويقبل الطعن بالتعقيب3.
القسم الثالث في مرجع نظر المحاكم الاستئنافية
الفصل 41 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986)
تختص المحاكم الاستئنافية بالنظر فيما يلي :
أولا : في استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية التابعة لدائرتها،
ثانيا : في استئناف الأحكام الاستعجالية الصادرة عن رئيس المحكمة الابتدائية وكذلك الأوامر بالدفع.
ثالثا : في استئناف الأحكام المتعلقة بمرجع النظر ولا يمكن استئناف الأحكام التي تصدر أثناء النشر تحضيرية وتمهيدية وكذلك الأحكام الصادرة بصحة القيام أو الصادرة برفض التمسك بمقتضيـات الفصول 13 و14 و15 و18 إلا مع الحكم الصادر في الأصل.
وتتألف كل دائرة من رئيس ومستشارين وعند التعذر يمكن تعويض الرئيس بمستشار وتعويض المستشارين بقاضيين من الرتبة الأولى.
ويقوم بوظائف كاتب الجلسة أحد كتبة المحكمة.
القسم الرابع في مرجع نظر محكمة التعقيب
الفصل 42
تنظر محكمة التعقيب في جميع الأحكام النهائية.
الجزء الثاني في الإجراءات لدى حكام النواحي
الباب الأول في إجراءات رفع الدعوى وتقييدها والبحث والحكم فيها
الفصل 43 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002)
ترفع الدعوى لدى قاضي الناحية بعريضة كتابية يسلمها الطالب أو من يمثله لكتابة المحكمة. وتكون هذه العريضة مشتملة على اسم ولقب ومهنة ومقر كل من الطالب والمطلوب وعند الاقتضاء عدد الترسيم بالسجل التجاري ومكانه واسم من يمثله إن وجد ولقبه ومهنته ومقره. وإذا كان الطالب أو المطلوب شخصا معنويا يجب أن تشتمل العريضة على اسمه ومقره الاجتماعي وشكله القانوني إن كان شركة وعدد ترسيمه بالسجل التجاري ومكانه. كما يجب أن تشتمل عريضة الدعوى على موضوع الدعوى وطلبات المدّعي. ويجب على كاتب المحكمة أن يرسم تلك العريضة في يوم تلقيها بالدفتر المعد لذلك ثم يقدمها للقاضي.
الفصل 44 (نقح بالقانون عدد 59 لسنة 1994 المـؤرخ في 23 ماي 1994)
عندما يتلقى القاضي عريضة الدعوى يأذن الكاتب باستدعاء الأطراف للصلح، وعند التعذر للحكم. ويكون الاستدعاء بواسطة أحد أعوان المحكمة أو السلطة الإدارية للحضور لديه في اليوم الذي يعينه لذلك. كما يمكن للقاضي إذا رأى في ذلك مصلحة أن يأذن بطلب من الداعي أو بدونه استدعاء المطلوب بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بواسطة العدل المنفذ.
الفصل 45 (نقح بالقانون عدد 59 لسنة 1994 المـؤرخ في 23 ماي 1994)
عندما يحضر الطرفان لدى قاضي الناحية طوعا منهما أو بعد استدعائهما كما يجب أن يدعوهما للصلح، فإن استجابا له قضى بإمضائه وإلا أمكنه القضاء بينهما في الحال بمحضر الكاتب بعد سماع مقالهما وتلقي مؤيداتهما. وإذا رأى القاضي أن القضية لم تتهيأ للحكم يأذن بإتمام الإجراء اللازم لفصلها في أجل يحدده وينبه شفاهيا على الأطراف بالحضور في الجلسة التي يعينها.
الفصل 46
يضمن بالاستدعاء اسم ولقب وحرفة ومقر الطالب والمطلوب وموضوع الدعوى والمحكمة الراجع لنظرها فصل النازلة وتاريخ اليوم المعين للحضور، ويبين بالجذر اسم المبلغ وصفته وتاريخ التبليغ ويمضي عليه المستدعى إن كان يحسن الإمضاء أو ينص على عجزه أو امتناعه كما يمضي عليه المبلغ وهذا الجذر يضيفه كاتب المحكمة لملف القضية. "تنطبق أحكام الفصول 6 و7 و8 و9 و10 أعلاه على الاستدعاءات لدى محكمة الناحية بقدر ما لا تتخالف مع القواعد الخاصة بهذه المحكمة".(أضيفت بالقانون عدد40 لسنة 1963 المؤرخ في 14 نوفمبر 1963).
الفصل 47
النوازل المعروضة على حاكم الناحية تقيد على ترتيب قبولها وتاريخها بدفتر معد لهذا الشأن وينص بهذا الدفتر على أسماء الخصوم وموضوع الدعوى وتاريخ الحكم ونصه.
الفصل 48
في صـــورة استدعــاء الخصـوم كتابة ينبغي أن يكون الأجل المعين للحضور لا يقل عن ثلاثة أيام بين يوم بلوغ الاستدعاء واليوم المعين للحضور. وبعدم مراعاة هذا الأجل ينعدم العمل بالاستدعاء. غير أنه إذا كان هناك تأكد يقتضي النظر في القضية على وجه السرعة وبصورة لا يناسبها الأجل أعلاه فإنه يمكن للحاكم أن يأذن بوقوع الاستدعاء للمرافعة لديه من ساعة إلى أخــرى وينص على ذلك في الاستدعــــاء.
الفصل 49
يحضر الخصوم بأنفسهم أو بواسطة محام لدى حاكم الناحية في اليوم المعين بالاستدعاء أو المتفق عليه بينهم. وإذا لم يحضر الطالب بنفسه أو بواسطة محام فإن النازلة تطرح. وإذا لم يحضر المطلوب بعد بلوغ الاستدعاء إليه بنفسه أو بواسطة محام فإنه يحكم في النازلة كما لو كان حاضرا.
الفصل 50
تنطبق القواعد المقررة للإجراءات لدى المحاكم الابتدائية على قضايا محـاكم النواحي بقدر ما لا يتخالف مع الأحكام الخاصة بهـا.
الباب الثاني في الدعاوى الحوزية
الفصل 51
توصف "بدعوى حوزية"4. القضية التي خول القانون القيام بها لحائز عقار أو "حق عيني على عقار". وذلك بقصد استرجاع الحوز أو استبقائه أو تعطيل أشغال.
الفصل 52 (نقح بالقانون عدد 40 لسنة 1963 المؤرخ في 14 نوفمبر 1963)
يمكن لمن هو حائز بنفسه أو بواسطة غيره لعقار أو حق عيني على عقار أن يقوم بالدعوى الحوزية :
أولا : إذا كان يقصد بقيامه استبقاءه على حوزه أو الاعتراف له به في صورة وقوع الشغب أو استرجاع حوزه في صورة افتكاكه منه،
ثانيا : إذا كانت له مصلحة في صدور الإذن بتعطيل الأشغال التي قد ينجر عنها شغب لو وقع إتمامها،
ثالثا : إذا كان يقصد بقيامه استرجاع حوزه أو انتفاعه في صورة افتكاكه منه بالقوة.
الفصل 53
الشغب في هذا الموضوع هو كل أمر ينجر منه رأسا ومن نفسه أو بطريق الاستنتاج دعوى مخالفة لحوز الغير.
الفصل 54 (نقح بالقانون عدد 40 لسنة 1963 المؤرخ في 14 نوفمبر 1963)
فيما عدا صورة افتكاك الحوز بالقوة فإن القيام بدعوى الحوز لا يقبل إلا :
1) إذا كان الطالب حائزا منذ عام على الأقل حال وقوع الشغب أو افتكاك الحوز أو إتمام الأشغال التي من شأنها أن ينجر عنها شغب ولم يسكت مدة عام من بعد وقوع ذلك الشغب أو افتكاك الحوز من يده أو إتمام تلك الأشغال،
2) إذا كان الحوز مستمرا بدون التباس ولا انقطاع ولا شغب مشاهدا بصفة مالك.
الفصل 55
إذا وقع افتكاك الحوز بالقوة، فالذي افتك منه له القيام لدى المحكمة الزجرية بطلب غرم ما حصل له من الضرر واسترجاع حوزه أو القيام لدى المحكمة المدنية بطلب ذلك.
الفصل 56
في الصورة المقررة بالفقرة الأولى من الفصل 52 إذا أبدى المطلوب دعوى في الحوز الذي يطلبه الطالب وأدلى كل منهما بالحجة على حوزه فالحاكم له إما أن يبقي كلا منهما على حوزه أو يكلف بالمتنازع فيه أمينا أو ينيط حفظ الشيء المتنازع فيه بعهدة أحد الخصوم بشرط المحاسبة على استغلاله إن اقتضى الحال ذلك.
الفصل 57
لا يجوز الحكم في دعوى الحوز على أساس ثبوت الحق الملكي أو نفيه ولكن للحاكم أن يتأمل من الأدلة المدلى بها على هذا الحق بقدر ما يفيده فيما يخص الحوز. الفصل 58 (نقح بالقانون عدد 40 لسنة 1963 المؤرخ في 14 نوفمبر 1963) القيام بدعوى الاستحقاق لا يقبل منه القيام بدعوى الحوز على أساس شغب أو افتكاك حوز متقدمين عن قيامه بدعوى الاستحقاق. ودعوى الاستحقاق التي رفعها المقام عليه بدعوى الحوز قبل القيام عليه بهذه الدعوى لا تأثير لها على دعوى الحوز. ومن وقع القيام عليه بدعوى الحوز لا يمكنه القيام بدعوى استحقاقية إلا بعد البت في دعوى الحوز وليس له في صورة صدور الحكم ضده في الدعوى المذكورة أن يقوم بدعوى استحقاقية إلا بعد أن يذعن لما اقتضاه ذلك الحكم.
الباب الثالث في الأمر بالدفع
الفصل 59 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986)
يمكن تطبيق إجراءات الأمر بالدفع الواردة في الفصول التالية على المطالب المتعلقة بأداء دين مهما كان نوعه إذا كان معين المبلغ وله سبب تعاقدي أو كان الالتزام فيه ناتجا عن شيك أو كمبيالة أو سند للأمر أو عن كفالة في إحدى الورقتين الأخيرتين.
الفصل 60 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002)
إذا تجاوز الدين مائة وخمسين دينارا فعلى الدائن قبل تقديم المطلب إنذار المدين بواسطة عدل منفذ بأنه إذا لم يوف بالدين في ظرف خمسة أيام كاملة يقع القيام ضده طبق إجراءات الأمر بالدفع. ويجب أن يرفق محضر الإنذار بنسخة من سند الدين. وإذا كان المدين قاطنا خارج البلاد التونسية، فإن المهلة المنصوص عليها بالفقرة المتقدمة ترفع إلى ثلاثين يوما.
الفصل 61 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002)
يختص بالنظر في الأمر بالدفع القاضي الذي يوجد بدائرته المقر الأصلي أو المختار للمدين أو لأحد المدينين إن تعددوا ما لم يقع الاتفاق على خلافه. ولا يمكن إصدار الأمر بالدفع إذا كان المدين مجهول المقر مطلقا على معنى أحكام الفقرة الثانية من الفصل العاشر من هذه المجلة.
الفصل 62 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986)
يقدم مطلب الأمر بالدفع لقاضي الناحية إذا كان مبلغ الدين لا يتجاوز حدود نظره وفيما زاد على ذلك يقدم المطلب لرئيس المحكمة الابتدائية.
الفصل 63 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986)
يحرر المطلب في نظيرين على ورق متنبر ويتضمن اسم كل من الطالب والمطلوب ولقبه وحرفته ومقره وبيان المبلغ المطلوب بالضبط وسببه وترفق كل الوثائق المؤيدة له مع محضر الإنذار المشار إليه بالفصل 60.
الفصل 64 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986)
إذا رأى القــــاضي أن الدين ثــــــابت يأمر بالدفع بأحـــــد النظيرين وإلا يرفضه ولا يقبل طلب الأمر بالدفع من جديد ويقع البت في المطلب في أجل ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه ويكسي كــــــاتب المحكمة الأمر بالدفع الصيغة التنفيذية.
الفصل 65 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986)
يقع إعلام المطلوب بالأمر بالدفع وتنفيذه وفق الأحكام المقررة بوسائل التنفيذ المنصوص عليها بالفصل 285 وما بعده.
الفصل 66 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986)
الأوامر بالدفع قابلة للطعن بالاستئناف مهما كان المبلغ المأمور بدفعه.
الفصل 67 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986)
يمسك بكتابة كل من محكمة الناحية والمحكمة الابتدائية دفتر خاص يرسم به أسماء الخصوم وألقابهم ومقراتهم وتاريخ الأمر بالدفع أو تاريخ رفضه ومبلغ الدين وأسبابه وتاريخ إكساء الأمر الصيغة التنفيذية. ويتولى الكاتب وضع ختم المحكمة على كل وثيقة قدمت لاستصدار الأمر بالدفع مع التنصيص على عدده وتاريخه.
الفصل 67 مكرر (أضيف بالقانون 14 لسنة 1980 مؤرخ في 3 أفريل 1980 وألغي بالقانون عدد 87 لسنة 1986 مؤرخ في 1 سبتمبر 1986).
الجزء الثالث في الإجراءات لدى المحاكم الابتدائية
الباب الأول في إجراءات رفع الدعوى وتقييدها واستدعاء الخصوم
الفصل 68 (1) إنابة المحامي وجوبية لدى المحكمة الابتدائية إلا في مادة الأحوال الشخصية ومقر المحامي يعتبر مقرا مختارا لمنوبه في درجة التقاضي التي هو نائب فيها.
الفصل 69 (2)ترفع الدعوى لدى المحكمة الابتدائية بعريضة يحررها محامي الطالب يبلغ نظيرا منها مصحوبا بنسخ من المؤيدات للمطلوب بواسطة عدل منفذ. وتتعدد النظائر والنسخ بتعدد المطلوبين.
الفصل 70 (3)
يجب أن يبين بعريضة الدعوى اسم كل واحد من الخصوم ولقبه ومهنته ومقره وصفته وعند الاقتضاء عدد الترسيم بالسجل التجاري ومكانه ووقائع الدعوى وأدلتها وطلبات المدعي وأسانيدها القانونية والمحكمة الواقع الاستدعاء للحضور لديها وتاريخ الحضور سنة وشهرا ويوما وساعة.
وإن كان الخصم شخصا معنويا يجب أن يشتمل المحضر على اسمه ومقره الاجتماعي وشكله القانوني إن كان شركة وعدد ترسيمه بالسجل التجاري ومكانه.
كما يجب أن تتضمن العريضة التنبيه على المستدعى بتقديم جوابه كتابة مصحوبا بالمؤيدات بواسطة محام بالجلسة المعينة لها القضية وإلا فإن المحكمة تنظر فيها حسب أوراقها.
ولا يمكن أن يقل ميعاد الحضور عن واحد وعشرين يوما إذا كان للخصم مقر بالبلاد التونسية وعن ستين يوما إذا كان مقره بالخارج وكذلك بالنسبة إلى الدولة والمؤسسات العمومية.
الفصل 71 (4)
تبطل عريضة الدعوى :
أولا : إذا وقع فيها خطأ أو نقص في بيان اسم ولقب المدعى عليه أو المحكمة أو تاريخ الجلسة أو إذا لم تقع مراعاة مواعيد الحضور،
ثانيا : إذا لم يقع التنبيه على المدعى عليه بما أوجبته الفقرة الثانية من الفصل 70 أو لم تبلغ إليه نسخة من مؤيدات الدعوى. ويزول البطلان بحضور المدعى عليه أو محاميه إذا كان الخلل من الصنف الوارد بالفقرة الأولى وبتقديم الجواب عن الدعوى إذا كان الخلل موضوع الفقرة الثانية.
وعلى المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها ببطلان عريضة الدعوى إذا تبين بطلانها وذلك عند تخلف المدعى عليه أو محاميه عن الحضور أو عن تقديم الجواب بحسب الأحوال.
الفصل 72 (5)
على محامي المدعي أن يقدم لكتابة المحكمة قبل تاريخ الجلسة بسبعة أيام أصل العريضة المبلغة للمدعى عليه مصحوبة بالمؤيدات وكشف في نظيرين يتضمن بيانها يوقعه الكاتب ويرجع له أحدهما إثباتا لتوصله بها ويتولى كاتب المحكمة تقييد القضية بالدفتر المخصص لها بعد التحقق من خلاص المعاليم ثم يرسمها بجدول الجلسة المعينة لها ويعرضها على رئيس المحكمة لتعيين القاضي المقرر.
الفصل 73 (6)
إذا لم يقم محامي المدعي بتقييد القضية في الأجل المحدد له، فلمحامي المدعى عليه أن يطلب تقييدها إلى نهاية اليوم السابق عن تاريخ الجلسة بعد الإعلان عن نيابته.
الفصل 74 (7) إذا كلف المدعى عليه محاميا يجب على هذا الأخير أن يعلم بذلك محامي المدعي بواسطة عدل منفذ وأن يقدم نسخة من ذلك الإعلام لكتابة المحكمة لتضاف لملف القضية.
كما يجب عليه أن يبلغ محامي المدعي نسخة من تقرير جوابه مع نسخ مما له من المؤيدات.
الفصل 75 (8)
إذا توفي المحامي أو فقد صفته فإن القضية تؤجل حتى يعين مجلس هيئة المحامين من يقوم مقامه مؤقتا ريثما تقع إنابة محام آخر.
ولا يجوز للمحامي أن يتخلى عن النيابة في وقت غير مناسب وعليه عند التخلي أن يعلم بذلك موكله وأن يدلي للمحكمة بما يفيد وقوع هذا الإعلام.
وعلى موكله تعيين محام جديد في ظرف خمسة عشر يوما من يوم إعلامه بالتخلي وإن لم يفعل ذلك وكان مدعيا طرحت القضية أو سقط الطعن أما إذا كان مدعى عليه فإن المحكمة تواصل أعمالها في القضية. ويكون الأمر كذلك إذا عزل المحامي من طرف من أنابه دون أن يعوضه.
الباب الثاني في جلسات التحضير
الفصل 76 (9)
تقع المناداة على القضية يوم الجلسة المعينة لها وتتولى المحكمة التحقق من حضور الخصوم وصفاتهم واستيفاء الإجراءات القانونية.
الفصل 77 (10)
للمحكمة أن تأذن بإعادة استدعاء المدعى عليه إن لم يبلغه الاستدعاء الأول شخصيا.
الفصل 78 (11)
على الخصم إذا تخلف عن إحدى الجلسات أن يبحث عن تاريخ الجلسة التي أخرت إليها القضية.
الفصل 79 (12)
إذا لم يقدم محامي المدعي مؤيدات الدعوى في الأجل المحدد تطرح القضية ما لم يكن المدعى عليه هو الذي قام بتقييدها. ويقع تلقي جواب المدعى عليه كتابة مع ما له من الدفوع لرد الدعوى بواسطة محاميه، فإذا لم يكلف محاميا كما أشير إليه بالفصل 70 أو كلفه ولم يقدم جوابه ودفوعاته فإن المحكمة تواصل النظر في القضية حسب ما تقتضيه أوراقها.
الفصل 80 (13)
تحيل المحكمة لجلسة المرافعة القضايا التي ترى أنها مهيأة للحكم في الأصل ويمكن أن تكون الجلسة في اليوم ذاته.
الفصل 81 (14)
يمكن للمحكمة أن تأذن بالمرافعة حينا ودون لزوم لإجراءات أخرى إذا كانت القضية مؤسسة على اعتراف أو كتب رسمي أو على خط يد معرف بالإمضاء به أو قرينة قانونية أو كان هناك تأكد يوجب النظر على وجه السرعة.
الفصل 82 (15) يمكن للمحكمة أن تعين لجلسة المرافعة القضايا التي لا تستدعي أبحاثا بواسطة القاضي المقرر وأن تأذن لمحامي الأطراف بتبادل التقارير والوثائق في آجال تضبطها لهم.
الفصل 83 (16)
يستمر محامو الأطراف على تبادل الملحوظات بينهم دون إجراءات خاصة سوى إمضاء كل منهم على توصله بما قدمه له زميله وتقدم نسخ من تلك الملحوظات وكذلك الوثائق لتضاف لملف القضية قبل تاريخ الجلسة المعينة للمرافعة بعشرة أيام بالنسبة لمحامي المدعي وثلاثة أيام بالنسبة لمحامي المدعى عليه ولا تقبل التقارير المقدمة بعد الآجال المذكورة.
الفصل 84 (17)
يمكن للمدعي تغيير جزء من الدعوى أو الزيادة فيها أو تحريرها في الأجل المبين بالفصل قبله.
الفصل 85 (18)
للمحكمة في القضايا التي لم تصرف للمرافعة أن تؤخرها لجلسة معينة وتحيلها للقاضي المقرر للبحث فيها وتهيئتها للحكم.
الفصل 86 (19)
يمكن للمحكمة إذا رأت لزوم إجراء أبحاث معينة من سماع بينات أو إجراء توجهات واختبارات أو تتبع دعوى الزور أو غير ذلك من الأعمال الكاشفة للحقيقة أن تأذن للقاضي المقرر بإتمامها.
ويمكن أن تعين بالجلسة بمحضر الطرفين تاريخ إجراء الأبحاث التي أذنت بها يوما وساعة بمكتب القاضي المقرر أو على عين محل النزاع أو غير ذلك من الأماكن.
الباب الثالث في الأبحاث لدى القاضي المقرر
الفصل 87
يتولى القاضي المقرر تهيئة القضية للحكم :
ـ بتلقي التقارير والمؤيدات من المحامين ومطالبتهم بما يراه لازما من الإيضاحات والوثائق الإضافية.
ـ بإجراء الأبحاث التي يستوجبها سيرها بسماع الطرفين شخصيا وضبط نقاط الخلاف بينهما وسماع البينات وتلقي ما لكل منهما من المؤيدات بما في ذلك توجيه اليمين الحاسمة.
ـ وإتمام التوجهات على العين والإذن بإجراء الاختبارات واتخاذ القرارات المتعلقة بالجوانب الشكلية التي لا تأثير لها على موضوع الدعوى. وله عند الاقتضاء التغيير والعدول عما قرر إجراءه وأذن باتخاذه من الوسائل.
وينص بالملف على كل وسيلة يتخذها حسب تاريخها.
ويحرر في النهاية تقريرا يستعرض فيه وقائع القضية وما أنجز فيها من الأعمال دون أن يبدي رأيه في الموضوع.
الفصل 88
يجري القاضي المقرر بنفسه أو بواسطة قاض آخر الأبحاث المأذون بها من طرف المحكمة أو التي يقررها بمقتضى الفصل 87. وإذا كانت الأعمال مما يستدعي خبرة فنية أو كانت من النوع الذي يتعذر عليه القيام به فإنه ينتدب لها من كان مؤهلا لإتمامها.
الفصل 89
يواصل القاضي المقرر أعماله دون توقف على من لم يحضر من الخصوم أو من يمثلهم قانونا في الموعد المحدد أو على عدم الإدلاء بما كلفوا بتقديمه. كما له تكليف محامي أحد الطرفين باستدعاء من يجب استدعاؤه من الأطراف بواسطة عدل منفذ وله أن يحدد المصاريف الواجب تسبقتها لإنجاز الأبحاث والاختبارات التي أذن بها والتي قررتها المحكمة.
الفصل 90
إذا كانت الأبحاث مأذونا بها من المحكمة فلا يباشر القاضي إلا ما وقع تكليفه بإجرائه أو ما كان نتيجة حتمية لإتمامه.
الفصل 91
إذا وقع صلح أو مساعدة أثناء أعمال البحث فإن القاضي المقرر يدون ذلك بتقرير مفصل يوقعه الخصوم ويضعون عليه عند التعذر علامة إبهامهم أو ينص على عدم إمكان ذلك ويحيل القضية للمحكمة.
الباب الرابع في شهادة الشهود
الفصل 92 (نقح على التوالي بالقانون عدد 14 لسنة 1980 المؤرخ في 3 أفريل 1980)
إذا اقتضى الحال تلقي بينة بالشهادة فإن الرئيس أو "القاضي المقرر"6 يأذن من استند إليها بإحضارها لديه في اليوم والساعة والمكان المحددة لذلك. ويتولى الرئيس أو "القاضي المقرر"7 سماع الشهود بنفسه وعند الاقتضاء ينيب لذلك أحد القضاة المنتصبين بأقرب مركز لمكان الشاهد. وكل الشهادات الواقع تلقيها على غير هاته الصورة تعد باطلة ولا يعتد بها.
الفصل 93 (نقح على التوالي بالقانون عدد 14 لسنة 1980 المؤرخ في 3 أفريل 1980)
إذا كان الشاهد أجنبيا موجودا خارج التراب التونسي "فالقاضي المقرر"(*) أو رئيس المحكمة يرسل قرار إنابته للسلطة القضائية التابع لها الشاهد بالطرق الديبلوماسية. أما إذا كان الشاهد تونسيا موجودا خارج التراب التونسي فتوجه النيابة بالطريقة الإدارية إلى العون الديبلوماسي أو القنصلي القريب من مركز الشاهد.
الفصل 94
يقع تلقي شهادة الشهود منفردين سواء كان ذلك بمحضر الخصوم أو حال مغيبهم بعد استدعائهم كما يجب للحضور ويؤدون شهادتهم بدون استعانة بأي كتب كان ويبتدئ الشهود شهادتهم ببيان أسمائهم وأعمارهم وحرفهم ومحل إقامتهم ويبينون هل لهم قرابة أو مصاهرة مع الخصوم أو هل هم في خدمة أحد الخصوم. وعند أداء شهادتهم في النازلة يجب على الخصوم أن لا يقطعوا عنهم الكلام وبعد إتمام شهادتهم يمكن للحاكم من تلقاء نفسه أو بطلب من الخصوم أن يلقي عليهم أسئلة أو يقابلهم مع بعضهم بعضا. ويحرر الحاكم ملخص أجوبتهم بتقرير وكذلك أسباب التجريح الموجهة عليهم ويقرأ على الشهود ما وقع التجريح به في شهادتهم وذلك بمحضر الخصوم و يضم ذلك التقرير لملف النازلة.
الفصل 95
الأصم الأبكم يؤدي الشهادة إذا أمكن أن يبين مراده بالكتابة أو الإشارة بصورة لا لبس فيها.
الفصل 96
التجريح في الشهود يكون بما يأتي :
أولا : بالعداوة الواضحة،
ثانيا : إذا كان للشاهد منفعة شخصية من أداء الشهادة،
ثالثا : إذا قبل الشاهد هدية من الخصم الذي استشهد به أثناء نشر النازلة،
رابعا : إذا كان الشاهد دائنا أو مدينا لأحد الخصوم وقت أداء الشهادة،
خامسا : صغر السن لنهاية ثلاثة عشر عاما،
سادسا : إذا كان الشاهد وكيلا لمن استشهد به أو له ولاية عليه،
سابعا : القرابة غير المتناهية بالنسبة للأصول والفروع وإلى الدرجة السادسة بالنسبة للحواشي،
ثامنا : المصاهرة إلى الدرجة الرابعة،
تاسعا : إذا كان الشاهد من أتباع من استشهد به أو خدمته المأجورين،
عاشرا : إذا كان الشاهد محكوما عليه "من أجل جريمة"(1) مخلة بالشرف. الفصل 97
يعتبر التجريح فعليا إذا وقع بكل ما من شأنه أن يجعل الثقة في أقوال الشهود محل شك أو ضعف.
الفصل 98
الخصم الذي يروم التجريح في شاهد يلزمه أن يصرح به ويبين أسبابه قبل تلقي الشهادة. وإذا كان التجريح مختلفا في وجوده أو كان فعليا ولكنه متفق على وجوده فإن الحاكم لا يتوقف عن سماع الشهادة ويكلف من يدعي القدح بإثباته في موعد يحدده له ويترك أمر تقدير الشهادة للمحكمة عند النظر الحكمي. أما إذا كان التجريح في الشاهد قانونيا معترفا بوجوده فيقع العدول عن سماعه بصفة شاهد. ويمكن للحاكم عند الاقتضاء سماع الشاهد المقدوح فيه على سبيل الاسترشاد وخاصة إذا كان الأمر يتعلق بالخلافات العائلية التي تقع بين الزوجين والتي من شأنها أن لا يطلع عليها غالبا إلا الأقارب.
الفصل 99
المتوظفون العموميون ولو مع انفصالهم على الخدمة بالمرة لا يمكنهم بدون موافقة من هم لنظره أو كانوا لنظره أداء شهادتهم في أمور عرفوها بموجب وظائفهم.
الفصل 100
المحامون والأطباء وغيرهم ممن تقتضي حالتهم اعتبارهم بصفة مؤتمنين على أسرار الغير لا يجوز لهم إذا علموا بموجب هذه الصفة بواقعة أو معلومات أن يشهدوا بها ولو بعد زوال صفتهم ما لم يطلب منهم ذلك من أسرها لهم وبشرط أن لا يكون ذلك محجرا عليهم بأحكام القوانين الخاصة بهم.
الباب الخامس في الاختبار
الفصل 101
إن اقتضى الحال إجراء اختبار يتولى الحاكم تعيين الخبير ما لم يتفق الطرفان على خبير معين.
الفصل 102
إذا كانت الدولة أو غيرها من الهيئات العمومية طرفا في القضية يجب أن يكون الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء إلا إذا اتفق الطرفان على خبير واحد.
الفصل 103 (نقح بالقانون عدد 14 لسنة 1980 المؤرخ في 3 أفريل 1980)
القرار الذي يصدر بتعيين الخبير أو الخبراء يجب أن يتضمن ما يلي :
أولا : بيان المأمورية بغاية الوضوح والدقة وكذلك سائر الأعمال المطلوبة.
ثانيا : تعيين مقدار ما ينبغي تسبيقه للخبير على الحساب من مصاريف والخصم المطالب بذلك.
ثالثا : بيان الأجل المحدد لإيداع تقرير الاختبار بكتابة المحكمة. وهذا الأجل لا يجب أن يتعدى ثلاثة أشهر وهو غير قابل للتمديد سوى مرة واحدة وبشرط أن لا يزيد التمديد عن ثلاثة أشهر أخرى وأن يتم بقرار معلل بناء على طلب صريح من الخبير أو الخبراء حسب الأحوال.
الفصل 104
إن لم يقع تسبيق المصاريف من الخصم المطلوب منه ذلك ولا من غيره من الخصوم في الأجل المحدود لذلك فإن الخبير لا يكون ملزوما بإتمام المأمورية ويترتب عن ذلك سقوط حق الخصم المطلوب بالدفع في التمسك بالإذن الصادر بتعيين الخبير ما لم يقدم ما يبرر عدم الدفع.
الفصل 105
يوجه كاتب المحكمة فور تسمية الخبير مكتوبا مضمون الوصول إلى هذا الأخير يدعوه فيه إلى الاطلاع على أوراق القضية بدون أن يتسلمها ما لم يرخص له الحاكم في ذلك كما يسلم له نسخة من القرار الصادر بتكليفه.
الفصل 106
للخبير خلال الخمسة أيام الموالية لتسلمه المأمورية أن يطلب إعفاءه من القيام بها وعندئذ يقع تعويضه من طرف رئيس المحكمة أو من ينوبه.
الفصل 107
إذا لم يتمم الخبير مأموريته في الأجل المحدد له يقع تعويضه ويبقى مطالبا بغرم ما تسبب فيه من الضرر إن لم يكن له عذر مبرر كما يقع إلزامه بترجيع ما تسبب فيه من المصاريف بلا فائدة وذلك بمجرد قرار من رئيس المحكمة يكون قابلا للتنفيذ حالا.
الفصل 108
يقع التجريح في الخبير بمثل ما يقع في الشاهد ويكون ذلك في أجل أقصاه خمسة أيام مبدأه التاريخ الذي علم فيه الخصم بتسميته. ويحكم في التجريح في الخبير بمثل ما يحكم في التجريح في الشاهد.
الفصل 109
لا تأثير للتجريح في الخبير إذا كانت أسبابه قد طرأت بعد تعيينه بفعل من تمسك بها غير أنه إذا كانت أسباب التجريح قد طرأت بغير فعله بعد الأجل المبين بالفصل المتقدم أو أثبت المتمسك بها أنه لم يعلم بها إلا بعد انقضائه فإنها تكون عاملة.
الفصل 110
يباشر الخبير مأموريته بمحضر الخصوم أو في مغيبهم بعد استدعائهم بمكاتيب مضمونة الوصول مع الإعلام ببلوغها. ويجب عليه أن يحرر تقريرا مفصلا في جميع أعماله وينص بالأخص على حضور الخصوم أو عدم حضورهم مع بيان تصريحاتهم وتوقيعهم على هاته التصريحات كما يبين رأيه الفني بغاية الإيضاح والأسباب التي بني عليها. وإذا كان الاختبار قد أجري من طرف أكثر من خبير واحد فلكل منهم أن يقدم تقريرا مستقلا برأيه ما لم يتفقوا على تقديم تقرير واحد يبين به رأي كل منهم وأسبابه.
الفصل 111
يقدم الخبير تقريره مع جميع الأوراق التي حررها أو التي يكون قد تسلمها إلى كتابة المحكمة ويوجه خلال الأربع وعشرين ساعة مكتوبا مضمون الوصول إلى الخصوم يعلمهم فيه بتقديم تقريره.
الفصل 112
رأي الخبير لا يقيد المحكمة.
الفصل 113
يبين الخبير مصاريفه وأجوره بذيل تقريره ويقدمه لرئيس المحكمة أو من ينوبه للمصادقة عليها أو تعديلها. وللخبير أن لا يودع تقريره كتابة المحكمة إلا بعد خلاصه في بقية مصاريفه وأجوره المصادق عليها.
الفصل 113 مكرر (أضيف بالقانون عدد 14 لسنة 1980 المؤرخ في 3 أفريل 1980)
قرار تسعير مصاريف وأجرة الاختبار قابل للاعتراض في ظرف أجل قدره ثمانية أيام من تاريخ الإعلام به. ويسقط الاعتراض الواقع بعد هذا الأجل. ويتم الاعتراض بتقديم عريضة معللة يقع تبليغها حسب الأحوال إلى الخبير أو إلى الطرف الذي يهمه الاختبار بواسطة أحد العدول المنفذين تتضمن دعوته للحضور بمكتب الحاكم الذي أصدر القرار في ميعاد أقصاه ثمانية أيام وإلا سقط الاعتراض. ويقع البت في الاعتراض بحكم معلل غير قابل للاستئناف وذلك في أجل لا يتجاوز الثمانية أيام. والاعتراض لا يوقف أداء الأجور والمصاريف المسعرة. وإنابة المحامي غير ضرورية في الاعتراض على قرار تسعير مصاريف وأجرة الاختبار.
الباب السادس في جلسة المرافعة والحكم
الفصل 114
يفتح الرئيس المرافعة ويديرها ويختمها عندما تتضح النازلة للمحكمة بوجه كاف. ويفتح الرئيس المرافعة بعرض ملحوظات الخصوم. وإذا لم تجد المحكمة بالملف الإيضاحات الكافية يمكنها أصالة منها الإذن بإحضار الشهود أو الخبراء بالجلسة الذين ترى منفعة في سماع شهادتهم وتأذن عند الاقتضاء بزيادة البحث كما يمكن لها الإذن بحضور الخصوم بذواتهم.
الفصل 115
لا يسمح للمحامي بالمرافعة إلا فيما تضمنته ملحوظاته الكتابية المقدمة بصفة قانونية.
الفصل 116
يمكن للخصوم أن يقدموا للمحكمة الإيضاحات التي يرونها صالحة وذلك بحضور محاميهم وفي حدود الملحوظات الكتابية. وللمحكمة أن تحجر عليهم ذلك إن رأت من شدة تأثرهم أو عدم تجربتهم ما يمنعهم من المناقشة في القضية باللياقة المطلوبة وبصورة كافية لإنارة المحكمة.
الفصل 117
تكون المرافعة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العمومية أو أحد الخصوم إجراءها سرا محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة.
الفصل 118
الرئيس هو الحافظ لنظام الجلسة ويأذن بطرد من أثار التشويش وعطل سير المرافعات ويحرر تقريرا في الجلسة نفسها في شأن من يهضم جانب المجلس ويوجه مرتكب ذلك لوكيل الجمهورية.
الفصل 119 (20)
للمحكمة تأخير التصريح بالحكم لجلسة مقبلة معينة للتأمل أو المفاوضة ولا تقبل أثناء ذلك لا ملاحظات ولا حجج، غير أنه يمكن في بعض الحالات أن ترخص في تقديم ملحوظات كتابية بعد أن يطلع عليها خصمه على أن ينص على هذا الترخيص بمحضر الجلسة.
الفصل 120 (21)
يصدر الحكم من ثلاثة قضاة بأكثرية الآراء ويطلب الرئيس من القاضيين رأيهما مبتدئا بأحدثهما عملا ويبدي رأيه أخيرا. وإذا تكون أكثر من رأيين فإن القاضي الأحدث عملا ملزم بالانضمام لأحد الرأيين الذين أبداهما زميلاه.
الفصل 121 (22)
تكون المفاوضة سرية دون أن يحرر فيها أثر كتابي ولا يشارك فيها غير القضاة الذين تلقوا المرافعة وعندما تحصل الأغلبية تحرر لائحة في نص الحكم ومستنداته يمضيها القضاة المتفاوضون ولا تكون لهذه اللائحة صبغتها النهائية إلا بعد النطق بها بجلسة علنية يحضرها جميع القضاة الذين أمضوها. وإذا تعذر على أحد القضاة لمانع شرعي الحضور بجلسة التصريح بالحكم بعد تمام المفاوضة وإمضاء لائحة الحكم فإنه يقع التصريح بالحكم بمحضر القاضيين الباقيين. وإذا لم يمض القاضي المتغيب لائحة الحكم أو كان السبب المانع يتعلق بزوال صفته فإنه يجب إعادة الترافع في القضية.
الفصل 122 (23)
يجب تحرير نسخة أصلية للحكم طبق موجبات الفصل 123 في أقرب أجل وعلى كل حال ينبغي أن لا يتجاوز هذا الأجل عشرة أيام من تاريخ صدوره. ويجب أن يقع إمضاؤها من طرف القضاة الذين أصدروا الحكم وإذا تعذر إمضاء أحدهم بعد التصريح به يمضيها من بقي منهم وينص بها على ذلك العذر المانع للإمضاء.
الفصل 123 (24)
يجب أن يضمن بكل حكم :
أولا : بيان المحكمة التي أصدرته.
ثانيا : أسماء وصفات ومقرات الخصوم.
ثالثا : موضوع الدعوى.
رابعا : ملخص مقالات الخصوم.
خامسا : المستندات الواقعية والقانونية.
سادسا : نص الحكم.
سابعا : تاريخ صدوره.
ثامنا : اسم الحاكم أو أسماء الحكام الصادر عنهم.
تاسعا : بيان درجة الحكم.
عاشرا : تحرير مجموع المصاريف إن أمكن ذلك.
الفصل 124
المحكمة التي صدر منها الحكم لها وحدها النظر في شرح حكمها بطلب من الخصوم يقدم كتابة لرئيس المحكمة. وتتولى المحكمة شرح الحكم بحجرة الشورى من غير مرافعة بدون زيادة أو نقص على ما يقتضيه نصه. ويكون هذا الحكم التفسيري متمما للحكم الواقع تفسيره ولا يقبل الطعن إلا مع الحكم الواقع تفسيره.
الفصل 125
على المحاكم الابتدائية أن تأذن بتنفيذ أحكامها مؤقتا بضامن أو بدونه وبدون التفات للاستئناف وذلك إذا كان هناك كتب رسمي أو خط يد غير مطعون في الإمضاء عليه أو اعتراف أو وعد معترف به أو قضاء سابق صيره مما اتصل به القضاء.
الفصل 126 (25)
يمكن الإذن بالتنفيذ مؤقتا بضمان أو بدونه :
أولا : إذا كان الموضوع متعلقا بإصلاحات متأكدة أو توقيف ضرر.
ثانيا : إذا كان النزاع بين خادم ومخدوم أو فلاح وخماس أو مستأجرين فيما يخص عملهم أو خدمتهم وذلك إذا تولد الخلاف مدة الخدمة أو العمل أو التعليم. ثالثا : إذا كان النزاع بين المسافرين وأصحاب الفنادق ووسائل النقل.
رابعا : إذا كان الحكم يتعلق بالتصفيق للكراء أو تعيين مؤتمن أو كانت للحكم صبغة معاشية.
خامسا : إذا كان الحكم صادرا بأداء أجرة حضانة أو رضاع أو بتسليم الصغير لأمه.
سادسا : إذا كان الحكم قاضيا بمنح الطالب تسبقة عن تعويض ضرر لم يقدر بعد وبشرط أن يكون الضرر ناشئا عن جنحة أو ما ينزل منزلتها ثبتت مسؤوليتها على المحكوم عليه.
سابعا : وفي كل الصور المحفوفة بالتأكد الكلي. غير أنه يمكن بصفة استثنائية لرئيس المحكمة المرفوع لديها الاستئناف أن يأذن استعجالها بعد سماع الطرفين بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لمدة شهر واحد إذا تبين له أن إكساء الحكم النفاذ المعجل كان خرقا لأحكام هذا الفصل والفصل 125 قبله. ويتعين أن يقضي في الموضوع في غضون الشهر والقرار الصادر بوقف التنفيذ غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن.
الفصل 127
إذا طلب المحكوم له من المحكمة الابتدائية الإذن بالتنفيذ الوقتي في الصور المنصوص عليها بالفصل 125 وأغفلت المحكمة طلبه فله طلب ذلك من رئيس محكمة الاستئناف وفي هاته الصورة يقع النظر في المطلب طبق ما هو مبين بالفصل 146.
الفصل 128
كل خصم تسلط عليه الحكم يحكم عليه بأداء المصاريف لكن للمحكمة توزيع هذه المصاريف على الفريقين أو تسلط الحكم على كل منهم في بعض الفروع.
الفصل 129
إن لم يمكن تحرير المصاريف بالحكم فكاتب المحكمة مرخص له إعطاء رقيم تنفيذي فيها بعد تعيين مقدارها من طرف الرئيس وبدون لزوم لإجراءات جديدة.
الجزء الرابع : في طرق الطعن
الباب الأول في الاستئناف
القسم الأول في كيفية رفع الاستئناف
الفصل 130 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986)
يرفع الاستئناف بعريضة كتابية يحررها محام عن الطاعن لكتابة المحكمة الاستئنافية ذات النظر. ويجب أن تشتمل عريضة الاستئناف على البيانات الواجبة بعريضة افتتاح الدعوى وعلى بيان الحكم المستأنف وعدده وتاريخه ويعتبر مقر المحامي مقرا مختارا للمستأنف.
الفصل 131 (نقح بالقانون عدد 40 لسنة 1963 المؤرخ في 14 نوفمبر 1963)
على المستأنف أن يقدم عريضة الاستئناف مشفوعة بما يفيد خلاص المعاليم وتأمين الخطية لكتابة المحكمة وعلى الكاتب أن لا يقبلها ما لم يكن قد أدلى المستأنف بما يفيد حصوله على الإعانة العدلية.
القسم الثاني في إجراءات السير في الاستئناف
الفصل 132
يتولى كاتب المحكمة تقييد العريضة بدفتر خاص بالاستئناف ويسلم لمقدمها توصيلا فيها ثم يبادر بإعلام كتابة المحكمة الابتدائية بوقوع الاستئناف ويطلب منها توجيه ملف القضية.
الفصل 133
عندما يرد الملف لمحكمة الاستئناف يتولى الرئيس تعيين المستشار أو الحاكم لتقرير القضية عند الاقتضاء ويأذن بنشر القضية بالجلسة التي يعينها والكاتب يستدعي إليها محامي المستأنف بالطريقة المبينة بالفصل 44.
الفصل 134 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986)
يجب على المستأنف القيام بما يأتي :
ـ استدعاء خصومه للجلسة على طريقة الفصل الخامس وذلك في أجل لا يقل عن عشرين يوما قبل تاريخ الجلسة وينخفض هذا الأجل إلى ثلاثة أيام إذا كان الحكم المستأنف صادرا في المادة الاستعجالية أو في قضايا من النوع المنصوص عليه بالفصل 81، ويكون الاستدعاء مصحوبا بنسخة من عريضة الطعن وبنظير من مستنداته التي على المستأنف تقديمها لكتابة المحكمة مع نسخة الحكم وما لديه من الوثائق مرفقة بكشف يراعى في شأنه ما ورد ذكره بالفصل 72.
ـ ويتعين بوجه خاص على المستأنف أن يذكر بمحضر استدعاء خصومه أنه يجب عليهم تقديم ردودهم على أسانيد الاستئناف بواسطة محام في أجل أقصاه يوم الجلسة.
ـ مع مراعاة أحكام الفصل 71 في خصوص ما يحصل في محضر الاستدعاء من نقص أو خطأ في بيان اسم ولقب المستأنف ضده أو المحكمة أو تاريخ الجلسة أو مواعيد الحضور.
الفصل 135
استدعاء محامي المستأنف للجلسة يقع تبليغه قبل انعقادها بأجل لا يقل عن ثلاثين يوما، وإذا كان الحكم المستأنف صادرا في المادة الاستعجالية أو كان متعلقا بقضايا من النوع المنصوص عليه بالفصل 86 فإن الأجل المذكور ينخفض إلى ما لا يقل عن ثمانية أيام وينص على هذا التخفيض بالاستدعاء الموجه لمحامي المستأنف.
الفصل 136 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986)
يجب على محامي المستأنف ضده أن يقدم لكتابة المحكمة دفوعاته لأسانيد الطعن مع ما عسى أن يكون لديه من مؤيدات في أجل أقصاه يوم الجلسة.
الفصل 137 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986)
إذا لم يكلف المستأنف ضده محاميا حسبما أشير إليه بالفصل 134 أو كلفه ولم يقدم جوابه وما قد يكون لديه من دفوعات فإن المحكمة تواصل النظر في القضية حسب ما تقتضيه أوراقها. وإذا كانت الدولة أو المؤسسة العمومية هي المستأنف ضدها وطلبت التأخير في أول جلسة تؤجل لمدة لا تقل عن ستين يوما.
الفصل 138
على محامي المستأنف ضده أن يقدم دفوع ومستندات موكله كتابة قبل الجلسة التي أجل إليها بثلاثة أيام في نظيرين أحدهما يضاف للملف والثاني يسلم لزميله نائب المستأنف. ولهذا الأخير أن يطلب يوم الجلسة تمكينه من الرد على دفوع ومستندات الخصم وعندئذ يمكن تأجيله على ذلك وعليه أن يقدم الرد قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل في نظيرين أحدهما يضاف للملف والثاني يسلم لزميله نائب المستأنف ضده. كما يمكن تأجيل محامي المستأنف ضده إن طلب ذلك على تقديم مذكرة في الرد بما يراه تقدم أيضا قبل انتهاء الأجل بثلاثة أيام في نظيرين أحدهما يضاف للملف والثاني يسلمه لزميله.
الفصل 139
عندما يستوفي الطرفان ما لديهما من الملحوظات والمؤيدات الكتابية بالطريقة المبينة بالفصلين المتقدمين وتصبح القضية جاهزة للحكم يقع تأجيلها لجلسة المرافعة.
الفصل 140
القواعد المقررة للإجراءات لدى المحاكم الابتدائية تنسحب على نوازل الاستئناف بقدر ما لا يتخالف مع أحكام هذا الباب.
القسم الثالث في أجل الاستئناف
الفصل 141 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986)
الأجل المضروب للاستئناف عشرون يوما يبتدئ من تاريخ بلوغ الإعلام بالحكم كما يجب للمحكوم عليه ما لم ينص القانون على تاريخ آخر أو طريقة أخرى. ومتى وقع الإعلام فإن ميعاد الطعن يبتدئ من تاريخه في حق المعلم والواقع إعلامه معا. وبالنسبة للأحكام الصادرة بناء على تغرير من الخصم أو ورقة مزورة أو بناء على شهادة زور أو بناء على عدم الاستظهار بحجة قاطعة منعت بفعل الخصم فإن أجل الطعن يبتدئ من تاريخ علم المحكوم عليه بثبوت الزور أو ظهور الحجة أو التغرير. ويجب أن يوجه الإعلام لكل واحد من الخصوم على حدة وإذا كان الخصم متغيبا عن التراب التونسي يوم الإعلام يزاد في أجل الاستئناف مدة ثلاثين يوما. وإذا كان اليوم الأخير يوم عطلة رسمية امتد الأجل إلى اليوم الموالي لانتهاء العطلة.
الفصل 142
يبطل العمل بأجل الاستئناف إذا مات المحكوم عليه في أثنائه ويقع ابتداء الأجل من جديد لورثته من تاريخ إعلامهم بالحكم.
الفصل 143
يسقط الاستئناف الواقع بعد الأجل القانوني ويجوز للمستأنف ضده إلى حد ختم المرافعة بعد أن فوت على نفسه أجل الطعن أو سبق منه قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي أن يرفع استئنافا عرضيا بمذكرة كتابية مشتملة على أسباب استئنافه ومع ذلك فإن هذا الاستئناف العرضي يبقى ببقاء الاستئناف الأصلي ويزول بزواله ما لم يكن زوال الاستئناف الأصلي مبنيا على الرجوع فيه.
القسم الرابع في آثار الاستئناف
الفصل 144
الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف وذلك في خصوص ما تسلط عليه الاستئناف.
الفصل 145
لا يمكن لمحكمة الاستئناف أن تنظر إلا في خصوص ما وقع الاستئناف في شأنه.
الفصل 146
استئناف الأحكام الابتدائية يعطل تنفيذها إلا فيما استثناه القانون. غير أنه يجوز لرئيس المحكمة ذات النظر أن يأذن بتوقيف تنفيذ الأحكام الموصوفة غلطا بكونها نهائية. ولا يصدر الإذن بتوقيف التنفيذ إلا بعد سماع المرافعة بجلسة استعجالية تعقد في أسرع وقت. وعلى الطالب أن يستدعي خصمه لتلك الجلسة بواسطة العدل المنفذ وإن لم يفعل ذلك رفض النظر في مطلبه. والإذن الصادر بتوقيف التنفيذ غير قابل للطعن ولو بطريق التعقيب.
الفصل 147
الدعوى التي حكم فيها ابتدائيا لا يمكن الزيادة فيها ولا تغييرها لدى الاستئناف ولو رضي الخصم بذلك إلا إذا كانت الزيادة المطلوبة تتعلق بأداء أجر أو فوائض أو كراء أو بقايا ونحوها من الملحقات المتعلقة بالدعوى الأصلية والتي استحقت بعد صدور الحكم أو بغرم ضرر تفاقم أمره بعد صدور الحكم أو بطلب الضمانات المستوجبة بعد الحكم.
الفصل 148
يمكن تغيير السبب المبني عليه المطلب إذا كان موضوع الطلب الأصلي باقيا على حاله بدون تغيير وكان السبب الجديد غير قائم على وقائع جديدة لم يقع طرحها لدى محكمة الدرجة الأولى. وكذلك يمكن الاحتجاج بوسائل جديدة لدى الاستئناف.
الفصل 149
إذا كان الحكم المستأنف صادرا في شأن دفع شكلي ورأت محكمة الاستئناف عدم صحة ذلك الحكم فلها أن تقتصر على نقضه وإرجاع القضية إلى محكمة الدرجة الأولى للنظر في الموضوع كما لها إن كان الموضوع قابلا للفصل أن تبت فيه. الفصل 150 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986)
إذا وقع نقض أو تعديل حكم مشمول بالنفاذ المعجل أو كان الحكم المنقوض أو المعدل صادرا باستجابة طلب استعجالي وجب أن ينص حكم النقض أو التعديل على ترجيع ما دفعه أو سلمه المستأنف بموجب تنفيذ الحكم المنقوض أو المعدل أو إعادة الحالة لسالف وضعها كل ذلك في حدود ما وقع نقضه أو تعديله. وعلى المحكمة تدارك ما وقع من سهو عن الترجيع أو الإعادة من تلقاء نفسها.
الفصل 151 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986)
طالب الاستئناف الذي يصدر عليه الحكم تسلط عليه خطية قدرها عشرة دنانير إن كان الحكم المستأنف صادرا من قاضي الناحية وعشرين دينارا إن كان الحكم صادرا من غيره وذلك بقطع النظر عن غرم الضرر الناشئ لخصمه من جراء الإفراط في استعمال حق الاستئناف. وإذا وقع الرجوع في الاستئناف أمكن للمحكمة إعفاء المستأنف من الخطية.
القسم الخامس في الخصوم لدى الاستئناف
الفصل 152
لا يمكن أن يرفع الاستئناف إلا من الأشخاص المشمولين بالحكم المستأنف أو خلفائهم أو من ممثل النيابة العمومية في الأحوال التي عينها القانون. كما لا يجوز رفع الاستئناف على من لم يكن خصما في الدعوى المتسلط عليها الحكم المستأنف.
الفصل 153
لا يقبل التداخل لدى الاستئناف إلا إذا كان بقصد الانضمام إلى أحد الخصوم أو كان التداخل من شخص يكون له حق الاعتراض على الحكم.
الفصل 154
إذا تعدد المحكوم عليهم واستأنف البعض دون الآخر وكان موضوع الحكم لا يتجزأ وجب إدخال بقية المحكوم عليهم في القضية ويكون الحكم كذلك إذا كان الطعن في الحكم من أحدهم من شأنه لو يقبل أن يجعل الحكم بتمامه فاقد الأساس.
الفصل 155
إذا عدل المستأنف عن مواصلة التتبع فإن الحكم الصادر بقبول رجوعه في الاستئناف يمنع من تمكينه من الاستئناف مرة ثانية ولو كان أجل الطعن مازال ممتدا وكذلك إذا كان طعنه قد رفض شكلا.
الباب الثاني في التماس إعادة النظر
الفصل 156
يمكـن الطعـن في الحكم النهائي بالتماس إعادة النظر فيه :
أولا : إذا وقعت خديعة من الخصم كان لها تأثير على الحكم ولم يكن المحكوم عليه عالما بها أثناء نشر القضية المطعون في حكمها.
ثانيا : إذا ثبت زور الرسوم أو البيانات الأخرى التي انبنى عليها الحكم بإقرار الخصم أو بحكم وكانت هي السبب الأصلي أو الوحيد في صدوره بشرط أن يكون هذا الثبوت واقعا بعد الحكم وقبل القيام بطلب إعادة النظر.
ثالثا : إذا ظفر الطاعن بعد الحكم بورقة قاطعة في الدعوى كانت ممنوعة عنه بفعل الخصم على شرط أن يكون تاريخ الظفر بها ثابتا.
الفصل 157
التماس إعادة النظر يقع لدى المحكمة المطعون في حكمها ويجوز أن تكون مؤلفة من نفس الحكام الذين أصدروا الحكم المطعون فيه. (http://www.tunisia-cafe.com/vb/forumdisplay.php?f=128)
الفصل 158
ميعاد الالتماس ثلاثون يوما من تاريخ الظفر بالسبب الداعي للالتماس وبمضيها يسقط الحق في الطعن.
الفصل 159
يرفع الالتماس بنفس الطريقة المعتادة لرفع الدعوى بحسب المحكمة الواقع الالتماس منها.
الفصل 160 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986)
يجب على الملتمس أن يؤمن بقباضة التسجيل عشرين دينارا بعنوان معين الخطية التي يجب تسليطها عليه في صورة رفض مطلبه وكذلك جميع المعاليم التي يقتضي القانون وجوب تأمينها. ويعفى من ذلك الدولة والفقراء الواقع منحهم الإعانة العدلية ويتولى كاتب المحكمة تقييد القضية بدفتر النوازل ويسلم للطاعن وصلا في ذلك.
الفصل 161
يجب أن تشتمل عريضة الالتماس زيادة على البيانات الواجبة بعريضة افتتاح الدعوى على بيان الحكم الملتمس فيه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطلة.
الفصل 162
رفع الالتماس لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.
الفصل 163
تفصل المحكمة أولا في قبول إعادة النظر شكلا بجلسة علنية ثم تحدد جلسة أخرى للمرافعة في الموضوع بدون احتياج لإعادة الاستدعاء ولها أن تحكم في قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بحكم واحد إذا استوفى الخصوم طلباتهم في الموضوع.
الفصل 164
الحكم الذي يصدر برفض الالتماس والحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله لا يجوز الطعن فيهما بالالتماس.
الفصل 165
يترتب على الحكم بقبول الالتماس زوال الحكم المطعون فيه في حدود ما وقع فيه الطعن وزوال كافة الآثار القانونية التي ترتبت عليه.
الفصل 166
إذا حكم برفض الالتماس شكلا أو أصلا توظف على الطاعن خطية مقدارها جملة المبلغ المؤمن بصرف النظر عن غرم الضرر الناشئ لخصومه من هذا الطعن. وإذا رجع في الالتماس أمكن للمحكمة إعفاؤه من الخطية والإذن بإرجاع المال المؤمن بعنوانها إليه.
الفصل 167
تنطبق على الالتماس أحكام الإجراءات الخاصة بالمحكمة الواقع الالتماس منها.
الباب الثالث في الاعتراض
الفصل 168
كل إنسان لم يسبق له استدعاء للتداخل في نازلة له القيام بالاعتراض على الحكم الصادر فيها والمضر بحقوقه.
الفصل 169
القيام بالاعتراض على الحكم يكون مقبولا ما دام الحق المؤسس عليه ذلك الحكم لم يضمحل. ويمكن وقوعه على كل حكم كيفما كانت طبيعته وكيفما كانت المحكمة الصادر منها ولو وقع تنفيذه.
الفصل 170 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986)
يرفع الاعتراض للمحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه بنفس الطرق المعتادة لرفع الدعوى لديها، ويجب على المعترض أن يؤمن بقباضة التسجيل معين الخطية التي يجب تسليطها عليه في صورة الحكم برفض مطلبه. ويكون مقدارها خمسة دنانير إذا كان الحكم المعترض عليه صادرا من القاضي الفردي وعشرة دنانير إذا كان الحكم صادرا من المحكمة الابتدائية وعشرين دينارا إذا كان الحكم صادرا من محكمة الاستئناف كما يجب عليه أن يؤمن جميع المعاليم التي يقتضي القانون وجوب تأمينها. ويعفى من ذلك الدولة والفقراء المسعفون بالإعانة العدلية.
الفصل 171
تنطبق على الاعتراض أحكام الإجراءات الخاصة بالمحكمة الواقع الاعتراض لديها.
الفصل 172 (نقح بالقانون عدد 14 لسنة 1980 المؤرخ في 3 أفريل 1980)
الاعتراض يوقف تنفيذ الحكم المعترض عليه، إلا أن رئيس المحكمة أو الحاكم الراجع له النظر يمكن له تعطيل تنفيذ الحكم المطعون فيه بقرار مبني على مطلب كتابي مستقل عن مطلب الاعتراض يقع النظر فيه طبق الإجراءات المبينة في باب القضاء المستعجل. والقرار القاضي بتعطيل التنفيذ لا يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.
الفصل 173
يترتب على الاعتراض إعادة نشر القضية من جديد. ولا تأثير للحكم بقبول مطلب الاعتراض على غير حقوق المعترض ولا ينتفع بذلك من صدر عليه الحكم المعترض عليه إلا إذا كان موضوع النزاع غير قابل للقسمة.
الفصل 174
إذا رفض مطلب الاعتراض يحكم على المعترض بالخطية المؤمنة بدون أن يكون ذلك مانعا من الحكم عليه بغرم الضرر للخصم إن اقتضى الحال ذلك. وإذا رجع المعترض في الاعتراض أمكن للمحكمة إعفاؤه من الخطية والإذن بإرجاع المال المؤمن بعنوانها إليه.
الباب الرابع في التعقيب
القسم الأول في نظر محكمة التعقيب
الفصل 175
يمكن الطعن بالتعقيب في الأحكام النهائية الدرجة وذلك في خصوص الحالات الآتية :
أولا : إذا كان الحكم مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.
ثانيا : إذا كان الحكم صادرا فيما يتجاوز اختصاص المحكمة التي أصدرته.
ثالثا : إذا كان هناك إفراط في السلطة.
رابعا : إذا لم تراع في الإجراءات أو في الحكم الصيغ الشكلية التي رتب القانون على عدم مراعاتها البطلان أو السقوط.
خامسا : إذا كانت هناك أحكام نهائية متناقضة في نصها وكانت صادرة بين نفس الخصوم وفي ذات الموضوع والسبب.
سادسا : إذا صدر الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه أو أغفل الحكم الاستئنافي في بعض الطلبات التي حكم فيها ابتدائيا أو كان نص الحكم مشتملا على أجزاء متناقضة.
سابعا : إذا صدر الحكم على فاقد الأهلية بدون أن يقع تمثيله في القضية تمثيلا صحيحا أو وقع تقصير واضح في الدفاع عنه وكان ذلك هو السبب الأصلي أو الوحيد في صدور الحكم المطعون فيه.
الفصل 176 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986)
تقتصر محكمة التعقيب على النظر في خصوص موضوع الطعن وتقرر قبوله أو رفضه وفي صورة القبول تقرر إبطال الحكم أو نقضه كليا أو جزئيا وتصرح بإرجاع القضية إلى محكمة الأصل لإعادة النظر فيما تسلط عليه النقض. وإذا كان الطعن للمرة الثانية لغير السبب الأول الواقع من أجله النقض ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه فإنها تبت في الموضوع إذا كان مهيأ للفصل.
الفصل 177
يمكن لها في بعض الحالات أن تقتصر على التصريح بحذف الجزء المنقوض من منطوق الحكم بدون إحالة إذا رأت أن مجرد الحذف يغني عن إعادة النظر كما لها أن تقتصر على النقض بدون إحالة كلما لم يبق موجب لإعادة النظر.
الفصل 178
إذا قررت محكمة التعقيب نقض الحكم مع الإحالة فإنها ترجع القضية إلى المحكمة التي نقض حكمها لتعيد النظر فيها بواسطة حكام لم يسبق منهم الحكم في النازلة. ويمكن لها في بعض الحالات أن تحيل القضية على محكمة أخرى متساوية الدرجة إذا رأت ما يدعو لذلك.
القسم الثاني في الخصوم لدى محكمة التعقيب
الفصل 179
لا يقبل الطعن لدى محكمة التعقيب إلا ممن كان طرفا في الحكم المطعون فيه أو من خلفائه. ولا يقبل منه الطعن إلا إذا كان متعلقا بسبب يخصه شخصيا غير أنه يمكن لأحد المحكوم عليهم أن يؤسس طعنه على سبب يخص البعض منهم إذا كان موضوع الحق غير قابل للتجزئة.
الفصل 180
يمكن لوكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب أن يقوم لديها بالطعن في الحكم لمصلحة القانون إذا كان نصه متضمنا لخرق قاعدة قانونية ولم يقم أحد طرفيه بالطعن فيه في الإبان.
الفصل 181
القرار الذي يصدر بقبول ذلك الطعن يقتصر فيه على تصحيح الخطأ القانوني بدون إحالة ولا يمكن أن يمس بحقوق الخصوم المكتسبة بالحكم المطعون فيه. ويذيل الحكم المنقوض بنص ذلك القرار.
القسم الثالث في إجراءات التعقيب
الفصل 182 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986)
يرفع الطعن بعريضة كتابية يقدمها محام إلى كتابة محكمة التعقيب والكاتب الذي يتلقاها يوقعها وينص على تاريخ تقديمها ويقيدها بالدفتر حالا ويسلم توصيلا فيها متضمنا لتاريخ تقديمها ويكاتب في جلب الملف.
الفصل 183
يجب أن تحتوي عريضة الطعن على جميع البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم ومقراتهم وعلى بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه والمحكمة التي أصدرته.
الفصل 184 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986)
لا يقبل كاتب المحكمة عريضة الطعن إلا إذا قدم له الطاعن وصلا من قابض التسجيل يفيد تأمينه ثلاثين دينارا بعنوان الخطية الواجب تسليطها عليه إن لم يكسب دعواه وكذلك جميع المعاليم التي يقتضي القانون وجوب تأمينها ويعفى من هذا التأمين الدولة والفقراء المسعفون بالإعانة العدلية. وإذا وقع الرجوع في التعقيب أمكن للمحكمة إعفاء المعقب من الخطية وإرجاعها إليه.
الفصل 185 (نقح بالقانون عدد 54 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967)
على الطاعن خلال أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن أن يقدم لكاتب المحكمة ما يأتي وإلا سقط طعنه :
أولا : محضر إعلامه بالحكم المطعون فيه إن وقع إعلامه به.
ثانيا : نسخة من الحكم المطعون فيه مشفوعة بنسخة مجردة من الحكم الابتدائي إذا اقتصرت محكمة الاستئناف على تبني أسباب هذا الحكم ولم تدرجها بقرارها.
ثالثا : مذكرة من محاميه في بيان أسباب الطعن بصورة وتوضيح ما يطلب نقضه وكذلك تحديد مرماه مع ما له من المؤيدات.
رابعا : نسخة من محضر إبلاغ خصومه نظيرا من تلك المذكرة بواسطة العدل المنفذ.
الفصل 186
على المعقب ضده إذا أراد الدفع أن يقدم بواسطة محام إلى كتابة المحكمة مذكرة في دفاعه ومؤيداته بعد إطلاع محامي الطاعن عليها وذلك خلال مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ محضر إعلامه بعريضة أسباب الطعن.
الفصل 187 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986)
على الكاتب بعد انقضاء الأجل المذكور بالفصل قبله أن يحيل ملف القضية على وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب ليتولى بنفسه أو بواسطة أحد المدعين العامين لدى تلك المحكمة تحرير ملحوظات كتابية فيما يراه حول صحة الطعن من عدمه ولا يثير سببا جديدا إلا إذا كان متعلقا بالنظام العام، ثم يحيل هذه الملحوظات مع الملف على الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الذي يعينها للجلسة ويتولى الكاتب إعلام المحامين كتابة بتاريخها قبل انعقادها بثمانية أيام على الأقل.
الفصل 188
تنعقد الجلسة بحجرة الشورى بمحضر ممثل النيابة العمومية ومساعدة الكاتب، ويمكن لمحامي الخصوم أن يحضروا للمرافعة إن طلبوا ذلك كتابة. ولا يمكن أن تقع المرافعة إلا في خصوص ما قدموه كتابة.
الفصل 189 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986)
على المحكمة أن تبت في كافة المطاعن وتصدر بعد المفاوضة قرارا ممضى من جميع قضاتها.
الفصل 190
تتألف كل دائرة من محكمة التعقيب من رئيس ومستشارين إثنين بمساعدة كاتب، وحضور ممثل النيابة العمومية بالجلسة واجب. ويمكن للرئيس الأول أن ينيب لرئاسة الجلسة أقدم مستشاري الدائرة إذا اقتضت الضرورة ذلك. ويجب أن لا يشارك في إصدار القرار من سبقت مشاركته في الحكم في القضية.
الفصل 191 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986)
القرار الذي تصدره محكمة التعقيب بالنقض يرجع الطرفين للحالة التي كانا عليها قبل الحكم المنقوض في خصوص ما تسلط عليه النقض وإذا كان النقض مع الإحالة على محكمة أخرى وحكمت هذه بما يخالف ذلك ووقع الطعن في هذا الحكم بنفس السبب الذي وقع النقض من أجله أولا فإن محكمة التعقيب متألفة من دوائرها المجتمعة تتولى النظر في خصوص المسألة القانونية الواقع مخالفتها من دائرة الإحالة وإذا رأت النقض فإنها تبت في الموضوع إن كان مهيأ للفصل. وإذا رأت إرجاع القضية فإن قرارها يكون واجب الاتباع من طرف محكمة الإحالة.
الفصل 192 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986)
تنظر الدوائر المجتمعة أيضا :
1) إذا كان الأمر يدعو إلى توحيد الآراء القانونية بين الدوائر.
2) عند وجود خطأ بين في قرار صادر عن إحدى الدوائر في أول الفقرة ويعتبر الخطأ بينا :
1) إذا بني قرار الرفض شكلا على غلط واضح.
2) إذا اعتمد القرار نصا قانونيا سبق نسخه أو تنقيحه بما صيره غير منطبق.
3) متى شارك في القرار من سبق منه النظر في الموضوع. الفصل 193 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986) تتركب الدوائر المجتمعة من الرئيس الأول ورؤساء الدوائر وأقدم مستشار في كل دائرة على أن لا يقل عدد أعضاء الهيئة عن الثلثين من كل صنف وتعقد جلساتها بمحضر وكيل الدولة العام وبمساعدة كاتب المحكمة وتجتمع بدعوة من الرئيس الأول ويكون رأيه مرجحا عند تعادل الآراء. وله دعوتها بطلب من أحد الخصوم للنظر في تصحيح خطإ بين حاصل في قرار إحدى الدوائر وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وبعد أخذ رأي وكيل الدولة العام في الموضوع. وفي هذه الصورة تبت الدوائر المجتمعة طبق أحكام الفصل 176ـ 177ـ 178و 197.
الفصل 194 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986)
لا يوقف رفع الطعن بالتعقيب تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا كان صادرا بإعدام ورقة مرمية بالزور أو محو آثارها أو كان صادرا بالطلاق أو بفساد عقد زواج أو كان صادرا على الدولة بأداء مال أو برفع عقلة أجرتها الدولة لاستخلاص أموالها. وبصورة استثنائية يمكن للرئيس الأول لمحكمة التعقيب إذا طلب منه الطاعن ذلك أن يأذن بتوقيف تنفيذ الحكم المطعون فيه مدة شهر إذا رأى أن التنفيذ قد يستحيل معه الرجوع بالحالة إلى ما كانت عليه قبل إجرائه وعلى طالب توقيف التنفيذ تأمين المحكوم به ضمانا للتنفيذ إذا كان مبلغا ماليا وتحمل عليه مصاريف التأمين بقطع النظر عن غرم الضرر الذي يمكن أن يحكم به عليه في صورة رفض مطلب التعقيب.
الفصل 195 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986)
يجب على من يريد الطعن بالتعقيب أن يرفع طعنه في أجل لا يتجاوز العشرين يوما من تاريخ إعلامه بالحكم بصفة قانونية ما لم ينص القانون على أجل آخر ويسقط الطعن بمضي الأجل المذكور. وإذا كان اليوم الأخير يوم عطلة رسمية امتد الأجل إلى اليوم الموالي لانتهاء العطلة ولا يتقيد وكيل الدولة العام بأي أجل.
الفصل 196
من رفض طعنه في حكم ليس له أن يقوم بالطعن في نفس الحكم مرة ثانية ولو كان أجل الطعن مازال ممتدا أو كان طعنه قد رفض شكلا.
الفصل 197
تنطبق قواعد الإجراءات المبينة بهذا القانون على قضايا محكمة التعقيب فيما لا يتخالف مع أحكام هذا الباب وبقدر ما لا يتنافى مع طبيعة نظرها.
الباب الخامس في التعديل بين المحاكم
الفصل 198
تختص محكمة التعقيب بالنظر في مطالب التعديل بين المحاكم وذلك :
أولا : إذا حكمت محاكم متعددة متحدة الدرجة في نازلة واحدة بكونها من نظرها وذلك بأحكام لها قوة ما اتصل به القضاء.
ثانيا : إذا حكمت عدة محاكم متحدة الدرجة بعدم دخول النازلة في مشمولات أنظارها وذلك بأحكام لها قوة ما اتصل به القضاء ويقع النظر في مطالب التعديل طبق الإجراءات المبينة في باب التعقيب.
الباب السادس في مؤاخذة الحكام
الفصل 199
تمكن مؤاخذة الحاكم في صورة الغرر أو الاحتيال أو الارتشاء أو إذا توجهت عليه مسؤولية بمقتضى القانون توجب عليه غرم الضرر مدنيا وتختص محكمة التعقيب بالنظر في مطالب مؤاخذة الحكام.
الفصل 200
القيام بطلب مؤاخذة الحكام يكون بطلب ممضى من الطالب أو نائبه القانوني يقدمه محام للرئيس الأول. ويقع البحث في الأمور المدعى فيها ويسمع مقال الحاكم المطلوب وكذلك الطالب وبعد ذلك يقع تعريفهما بما أنتجه البحث ويعين لهما أجل قدره خمسة عشر يوما لعرض ملحوظاتهما كتابة. والبحث المذكور يجريه رئيس المحكمة أو من يعينه من المستشارين ويقع عرض أوراق القضية على وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب لإبداء ملحوظاته فيها كتابة. وتصدر المحكمة قرارها في النازلة على ضوء ما أنتجه البحث. والطالب الذي ترفض دعواه يحكم عليه بخطية قدرها من عشرين إلى خمسين دينارا بقطع النظر عما عسى أن يقوم به الحاكم من غرم الضرر. وإذا اتجهت المؤاخذة يحكم على الحاكم بالغرامات والمصاريف وببطلان الأعمال التي قام بها. أما الحكم الصادر لمصلحة الخصم فلا يحكم ببطلانه.
الجزء الخامس في الوسائل الوقتية
الباب الأول في القضاء المستعجل
الفصل 201 (أضيفت الفقرة الثانية بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002).
يقع النظر استعجاليا وبصفة مؤقتة في جميع الحالات المتأكدة بدون مساس بالأصل. على أنه يجوز القضاء للطالب بضمان أو بدونه بتسبقة إما لمجابهة مصاريف علاج ضرورية أو مصاريف ذات صبغة معاشية وإما لحفظ حقوق ومصالح متأكدة، بشرط أن يكون الطلب مؤسسا على دين غير متنازع فيه بصفة جدية وأن يكون الطالب قد رفع دعوى في الأصل في شأن نفس ذلك الدين. ويرفع الطلب إلى رئيس المحكمة المتعهدة بالقضية الأصلية لدى محكمة الدرجة الأولى ويقع البت في المطلب والطعن في الحكم الصادر في شأنه وفق القواعد المتعلقة بالقضاء الاستعجالي.
الفصل 202
يقضي في الأمور المستعجلة رئيس المحكمة الابتدائية أو الحاكم المعين من طرفه أو حاكم الناحية في الصور التي خصصه القانون بالنظر فيها.
الفصل 203
يقدم المطلب الاستعجالي بعريضة يحررها الطالب أو من يمثله قانونا ويعلم بها خصمه بواسطة العدل المنفذ يدعوه فيها للحضور لدى الحاكم ذي النظر مع مراعاة قواعد الإجراءات المنطبقة لدى حاكم الناحية. وتكون هاته العريضة مشتملة على بيان اسم ولقب وحرفة ومقر الطالب والمطلوب وموضوع الطلب وطلبات المدعي والمحكمة الواقع الاستدعاء للحضور لديها وزمن الحضور ساعة ويوما وشهرا وسنة مع مراعاة أحكام الفصل 71. وينبغي أن لا يقل ميعاد الحضور عن ثلاثة أيام.
الفصل 204
يجب على الطالب قبل الموعد المحدد للحضور أن يقدم أصل العريضة المبلغة للمطلوب لكاتب المحكمة وأن يدفع عن إذنه المعاليم القانونية الواجب دفعها. ويتولى الكاتب حينا ترسيم العريضة بالدفتر المعد لذلك ثم يرسمها بجدول الجلسة المعينة لها.
الفصل 205
إذا لم يحضر الطالب أو نائبه الرسمي فإن القضية يقع طرحها. وإذا لم يحضر المطلوب أو من يمثله قانونا بعد بلوغ الاستدعاء إليه طبق القانون فإنه يحكم في القضية كما لو كان حاضرا.
الفصل 206
يمكن للحاكم عند شديد التأكد الإذن بالاستدعاء لليوم نفسه أو للغد كما يمكن له أن يتلقى المطلب مباشرة ولو بمنزله الخاص وأن يأذن باستدعاء الخصوم حينا وحتى في أيام العطل وفي هاته الصورة يمكن الاستدعاء بواسطة العدل المنفذ أو أحد أعوان المحكمة أو السلطة الإدارية "ويرجأ"11 خلاص المعاليم إن اقتضى الحال.
الفصل 207
يقع تنفيذ الأذون الاستعجالية بعد أربع وعشرين ساعة من تاريخ وقوع الإعلام بها ما لم يأذن بخلاف ذلك الحاكم الذي له الحق في منح آجال على وجه الفضل. والتنفيذ يقع بدون ضمان إلا إذا أذن الحاكم بوجوب تقديم ضمان. وفي صورة شديد التأكد يمكن للحاكم أن يأذن بالتنفيذ طبقا لمسودة الحكم قبل تسجيله كما له أن يأذن بالتنفيذ بدون سابقية إعلام.
الفصل 208
يرفع استئناف الأحكام الاستعجالية الصادرة من رؤساء المحاكم الابتدائية للمحكمة الاستئنافية ذات النظر. ويرفع استئناف الأحكام الاستعجالية الصادرة من حكام النواحي للمحكمة الابتدائية ذات النظر. أما الأحكام الاستعجالية الصادرة من رؤساء محاكم الاستئناف في المواضيع التي خصصهم القانون بالنظر فيها فهي غير قابلة للاستئناف.
الفصل 209 (نقح بالقانون عدد 14 لسنة 1980 المؤرخ في 3 أفريل 1980)
استئناف الأحكام الاستعجالية لا يوقف تنفيذها. غير أنه بصفة استثنائية يمكن لرئيس المحكمة التي تنظر في الاستئناف أن يأذن بتوقيف تنفيذ الحكم المطعون فيه لمدة شهر عندما يتبين له أن فيه خرقا واضحا لأحكام الفصل 201 من هذه المجلة. ولا يمكن أن يصدر الإذن بإيقاف التنفيذ إلا بعد سماع الخصوم والقرارات الصادرة بإذن بإيقاف التنفيذ غير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.
الفصل 210
ينظر رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوبه في جميع الصعوبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة :
أولا : من المحكمة الابتدائية بدون أن يقع استئنافها.
ثانيا : من المحكمة الاستئنافية سواء كان الحكم صادرا بتقرير الحكم الابتدائي أو نقضه. ويختص حاكم الناحية بالنظر في جميع الصعوبات المتعلقة بتنفيذ كافة الأحكام الصادرة منه ولو وقع نقضها من محكمة الاستئناف.
الفصل 211 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002)
يجب على كل من يثير صعوبة عند التنفيذ أن يقدم للعدل المنفذ مشافهة أو كتابة ما له من قول في شأنها فيحرر العدل المنفذ محضرا في ذلك ويستمر في التنفيذ إلا إذا استشكل الأمر فإنه يوقف أعمال التنفيذ ويحرر محضرا يبين فيه وجه الصعوبة ويتضمن دعوة من يهمهم الأمر للحضور في أقرب جلسة لدى القاضي المختص ويسلم إلى كل واحد منهم نسخة من ذلك المحضر. ولا يمكن توقيف أعمال التنفيذ إلا إذا سبًقَ مثير الصعوبة لعدل التنفيذ مصاريف نشر القضية ويتولى هذا الأخير عندئذ عرض الأمر على القاضي المذكور بتقديم نسخة من ذلك المحضر إليه. وإذا رفض عدل التنفيذ عرض الصعوبة على القضاء فلمثيرها أن يرفع الأمر إلى القاضي المختص بعد تأمين مبلغ خمسين دينارا بقباضة المالية بعنوان معين خطية تسلط عليه في صورة رفض مطلبه. وعليه استدعاء عدل التنفيذ وكل من يهمه الأمر للحضور في أقرب جلسة لدى القاضي المختص وفي هذه الحالة يجب على العدل المنفذ تقديم ملحوظات في شأن الصعوبة المثارة. وينظر القاضي في الصعوبة بعد سماع العدل المنفذ والطرفين أو من ينوبهما قانونا. وإذا لم يحضر مثير الصعوبة فإنه يقضي في المشكل كما لو كان حاضرا. ويكون القرار الذي يصدره القاضي في كل الحالات قابلا للتنفيذ حالا على المسودة بقطع النظر عن الاستئناف ودون لزوم للإعلام به، ويجب على كاتب المحكمة أن يسلم لمن شاء من الطرفين نسخة من نص ذلك القرار دون مصاريف خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ التصريح به.
الفصل 212
يقع النظر في القضية الاستعجالية والحكم فيها طبق القواعد المبينة بالفصل 45. ويضمن بالقرار الصادر فيها البيانات التي نص عليها الفصل 123.
الباب الثاني في الأذون على المطالب
الفصل 213
يمكن أن تقدم لرؤساء المحاكم الابتدائية أو حكام النواحي مطالب قصد التحصيل على إذن وذلك في جميع الحالات التي نص عليها القانون وحسب الاختصاص المعين به.
الفصل 214
يمكن للحكام المذكورين في غير تلك الحالات وبشرط وجود خطر ملم أن يصدروا أذونا على المطالب في اتخاذ جميع الوسائل لحفظ الحقوق والمصالح التي لا يمكن أن تبقى بدون حماية وذلك حسب القواعد الاعتيادية لمرجع النظر إلا إذا كانت المطالب متعلقة بنازلة منشورة فإنها تقدم لرئيس المحكمة المتعهدة بها.
الفصل 215
تحرر المطالب في نظيرين على كاغذ متنبر وتقدم في يوم تاريخها مرفقة بمؤيداتها.
الفصل 216
الأذون المجاب بها عن هاته المطالب لا تحتاج إلى تعليل ويلزم أن تكون ممضاة من الحاكم الذي أصدرها ومختومة بطابع المحكمة وتضمن بمجرد صدورها بدفتر مخصص لذلك. والإجابة عن المطالب يجب أن تكون حينا وعلى أقصى تقدير في بحر الأربع وعشرين ساعة الموالية لتاريخها.
الفصل 217
يمكن للحاكم عند التأكد الكلي الإجابة بمحله عن المطالب المعروضة عليه ولا يتوقف تنفيذ الأذون في هاته الصورة على ختمها بطابع المحكمة أو تقييدها بالدفتر الأمر الذي يقع تداركه فيما بعد.
الفصل 218
تعفى من التسجيل الأذون الصادرة بموجب تلك المطالب.
الفصل 219
يمكن للحاكم في كل الصور الرجوع في الأذون الصادرة منه وذلك بعد الاستماع إلى الخصوم. ويجب على طالب الرجوع في الإذن تقديم عريضة يبلغها لخصمه بواسطة العدل المنفذ في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام من تاريخ علمه بالإذن ويدعوه فيها للحضور لدى الحاكم الذي أصدر الإذن في ميعاد أقصاه ثمانية أيام. والحكم الصادر بمناسبة طلب الرجوع في الإذن يجب تعليله.
الفصل 220
طلب الرجوع في الإذن لا يوقف تنفيذه. وتنفذ الأذون الصادرة عن المطالب حالا من طرف العدول المنفذين بمجرد الإدلاء بها من طرف من يهمه الأمر. ويجب أن يشتمل محضر التنفيذ على نص المطلب والإذن الصادر عنه.
الفصل 221
يسقط الإذن على المطلب الذي لم يقدم للتنفيذ في ظرف عشرة أيام من تاريخ صدوره ويفقد مفعوله. ويمكن للطالب استصدار إذن جديد متى بقي سبب اتخاذه متوفرا.
الفصل 222
يمكن للطالب وللأشخاص الذين استعملوا الحق المنصوص عليه بالفصل 219 أن يقوموا بالاستئناف.
الفصل 223
تستأنف الأذون الصادرة من حكام النواحي للمحكمة الابتدائية وتستأنف الأذون الصادرة من رؤساء المحاكم الابتدائية لمحكمة الاستئناف. أما القرارات الصادرة من رئيس محكمة الاستئناف فهي غير قابلة للاستئناف والاستئناف لا يوقف التنفيذ.
الجزء السادس:في أحكام مشتركة بين المحاكم
الباب الأول في التداخل
الفصل 224
يحق للغير الذي له مصلحة في القضية التداخل فيها في كل طور من أطوارها. ويمكن للخصوم أيضا أن يطالبوا بالتداخل الجبري أو بالحضور للحكم الشخص الذي من شأنه له الحق في الخدش فيه بطريق الاعتراض على الحكم الذي سيصدر وذلك ليكون منسحبا عليه معهم.
الفصل 225 (نقحت الفقرة الثالثة بالقانون عدد40 لسنة 1963 المؤرخ في 14 نوفمبر 1963).
طلب التداخل أو الإدخال يقع بنفس الطريقة التي ترفع بمقتضاها الدعوى. ويجب أن يكون قبل تعيين القضية لجلسة المرافعة. للمحكمة أصالة منها وفي كل حين أن تأمر بإدخال الغير في الدعوى إذا رأت حضوره ضروريا لتقدير النزاع.
الباب الثاني في الدعاوى العارضة والفرعية والمقصود منها المعارضة
الفصل 226
يمكن للطالب ما دامت القضية بصدد التحضير أن يدعي في صورة دعوى عارضة أو فرعية بأية دعوى متعلقة بالدعوى الأصلية "ولا تقبل"12 إلا إذا كانت أسبابها موجودة وقت القيام بالدعوى الأصلية. الفصل 227
حق القيام بدعوى المعارضة مختص بالمطلوب ويمكن عرضها ما دامت القضية بصدد التحضير ولا تقبل هذه الدعوى إلا إذا كان المقصود منها الدفاع لرد الدعوى الأصلية أو المقاصة أو طلب غرم الضرر المتسبب عن النازلة.
الفصل 228
يحكم في الدعاوى العارضة والفرعية والمقصود منها المعارضة مع الدعوى الأصلية.
الباب الثالث في اختبار الكتائب
الفصل 229
إذا وقع طلب اختبار كتب أدلى به أحد الخصوم فالمحكمة تنظر هل المقصود من ذلك التطويل وفي هاته الصورة لها كل السلطة في رفضه. وإذا رأت قربه من الصدق ولم يمكنها الحكم فيه بدون بحث توقف النظر في أصل النازلة وتأذن بإجراء البحث.
الفصل 230
المحكمة باطلاعها على نتيجة البحث تحكم إما بقبول الكتب أو رفضه ولها في صورة عدم حضور المطلوب لدى البحث أن تعتبر الكتب معترفا به. وإذا تعددت الإمضاءات بالكتب وحضر بعض الواقع منهم الإمضاء فقط فالحكم الذي يصدر ينسحب على جميعهم.
الفصل 231
يقع سماع الشهود الذين ربما شاهدوا كتابة العقد أو إمضاءه أو الذين كان لهم علم بأمور صالحة لكشف الحقيقة.
الفصل 232
الأوراق الممكن قبولها بصفة أوراق معدة للتنظير هي على الأخص :
أولا : الإمضاءات الموضوعة بعقود صحيحة.
ثانيا : الكتائب والإمضاءات المعترف بها.
ثالثا : الشق الذي لم تنكر صحته من العقد المطلوب اختباره وأوراق التنظير يضع عليها الحاكم علامة إمضائه وكذلك الخصوم العارفون بالكتابة.
الفصل 233
إذا ثبت بالاختبار أن الكتب كتبه أو أمضاه من أنكره فهذا المنكر يكون مستوجبا لخطية تتراوح من ثلاثة إلى عشرة دنانير بدون أن يكون ذلك مانعا من غرم الضرر لخصمه.
الباب الرابع في الزور
الفصل 234
الخصم الذي يود إثبات تزوير أو تدليس كتب يمكنه القيام بدعوى عارضة أثناء الدعوى الأصلية بطلب الإذن في إثبات الزور وذلك لدى المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف.
الفصل 235
إن ظهر للمحكمة أن دعوى الزور لا أساس لها أو لا نفع فيها فيما يخص النازلة فتحكم برفضها وإن ظهرت لها جدية الطعن في الكتب فإنها تأذن بإثبات الزور. وإذا أذنت المحكمة بتتبع دعوى الزور يوقف العمل بالكتب المخدوش فيه.
الفصل 236
تأذن المحكمة بوضع الكتب المخدوش فيه بكتابة المحكمة وذلك بعد أن يضع الرئيس علامة إمضائه عليه منعا له من التغيير ويتولى الحاكم المكلف بالبحث التحرير على الطالب وسائل احتجاجه على الزور وعلى المطلوب أجوبته عن ذلك.
الفصل 237
إثبات الزور يكون بحسب الحالة إما برسوم أو بشهود أو بعرفاء مع اتباع أحكام الفصول المتعلقة باختبار الكتائب.
الفصل 238
تصدر المحكمة حكمها على ضوء الأبحاث المجراة ويكون حكمها بحذف ما يلزم حذفه وتمزيق ما يلزم تمزيقه وزيادة ما تلزم زيادته وتغييره كما تحكم بما يقتضيه الحال في ترجيع الحجج المدلى بها. وفي صورة تعدد المطلوبين فالحكم الذي يصدر في النازلة ينسحب على جميعهم.
الفصل 239
القائم بدعوى الزور الذي يصدر الحكم ضده يحكم عليه بخطية تتراوح من ثلاثة إلى عشرة دنانير بدون أن يكون ذلك مانعا من غرم الضرر لخصمه ولا من محاكمته جزائيا.
الفصل 240
في صورة القيام بدعوى الزور الجنائي يعطل الحكم في النازلة إلا إذا رأت المحكمة أن النازلة يمكن الحكم فيها بقطع النظر عن الكتب المخدوش فيه. والحكم الصادر بتعطيل النظر أو بعدم تعطيله قابل للاستئناف.
الخامس في معطلات النوازل
الفصل 241
يعطل النظر في القضية قانونا وتودع مؤقتا بكتابة المحكمة بوفاة أحد الخصوم أو فقده أهلية الخصومة أو موت نائبه القانوني أو زوال صفة النيابة عنه إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها فيمكن للمحكمة أن تقضي فيها. وتعتبر الدعوى متهيئة للحكم في موضوعها إذا كان الخصوم قد أبدوا طلباتهم وعينت القضية لجلسة المرافعة.
الفصل 242
يترتب على التعطيل توقيف جميع المواعيد التي كانت جارية في حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع.
الفصل 243
تستأنف القضية سيرها باستدعاء يقع من الطرف الآخر إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهلية الخصومة أو زالت صفته أو باستدعاء منه يقع لذلك الطرف الآخر. وكذلك تستأنف القضية سيرها إذا حضر الجلسة وارث المتوفي أو من يقوم مقام فاقد الأهلية أو مقام من زالت عنه الصفة وطلب متابعة سير القضية.
الفصل 244
إذا مضت على تعطيل القضية ثلاثة أعوام بدون أن يقع طلب استئناف النظر فيها سقطت الخصومة ولكل ذي مصلحة من الخصوم أن يطلب الحكم بسقوطها.
الفصل 245
تسري المدة المقررة لسقوط الخصومة في حق جميع الخصوم ولو كانوا عديمي الأهلية.
الفصل 246
الحكم بسقوط الخصومة لدى محكمة الدرجة الأولى يترتب عليه إلغاء جميع الإجراءات بما في ذلك عريضة الدعوى ولكنه لا يسقط الحق في أصل الدعوى. ويترتب على الحكم بسقوطها في الاستئناف أو في التماس إعادة النظر سقوط الطعن نفسه.
الفصل 247
يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة للمحكمة المقامة أمامها بنفس الأوضاع المعتادة لرفع الدعوى. كما يمكن أن يقدم في صورة دعوى معارضة إذا طلب المدعي استئناف النظر بعد انقضاء ثلاثة أعوام. ويجب تقديمه ضد جميع المدعين أو الطاعنين وإلا كان غير مقبول. وإذا قدمه أحد الخصوم استفاد منه الباقون.
الباب السادس في التجريح في الحكام
الفصل 248
تحجر مباشرة الوظائف العدلية أصــالة على "الحكام" :
أولا : في النوازل التي هم فيها خصوم أو لهم مشاركة مع الخصوم أو مشاركة في التزام لأحد الخصوم أو كان عليهم فيها مرجع الدرك.
ثانيا : في نوازل نسائهم ولو بعد انفصال الزواج.
ثالثا : في نوازل أقاربهم أو مصاهريهم بدون نهاية بسلسلة النسب المستقيم "وحواشيهم إلى الدرجة" 13 السادسة بالنسبة للأقارب وإلى الدرجة الرابعة بالنسبة للأصهار.
رابعا : في النوازل التي لزمهم القيام فيها بصفة نائب قانوني عن أحد الخصوم.
خامسا : في النوازل التي وقع سماعهم فيها بصفة شهود أو التي باشروها بصفة حكام أو محكمين أو سبق منهم إعطاء رأي فيها.
سادسا : إذا كانوا دائنين أو مدينين لأحد الخصوم.
سابعا : إذا كان أحد الخصوم مستخدما عندهم.
ثامنا : إذا سبق خصام بينهم وبين أحد الخصوم.
الفصل 249
كل حاكم يعلم موجب تجريح فيه بينه وبين أحد الخصوم يجب عليه التصريح به والمحكمة تنظر هل يلزم تخلي ذلك الحاكم عن النظر في القضية. ولا يقبل التجريح في الحاكم من الخصم الذي مع معرفته بسبب التجريح باشر الخصام أو حرر مقالة في النازلة لديه بدون القيام بالتجريح.
الفصل 250
طلب التجريح في حاكم يعرض على رئيس المحكمة بطلب ممضى من الطالب أو نائبه القانوني وبمجرد ما يتلقى الرئيس ذلك المطلب يستفسر الحاكم المجرح فيه وعند الاقتضاء الخصم القائم بالتجريح ويحرر في ذلك تقريرا يحيله مع ما تجمع لديه من الأوراق على المحكمة متركبة من حكام غير الحاكم المجرح فيه. وإذا كان المجرح فيه هو رئيس المحكمة فالأعمال المقررة أعلاه يجريها أقدم حكام المحكمة. وإذا كان المجرح فيه حاكم ناحية فمطلب التجريح يقدم لرئيس المحكمة الابتدائية الراجع إليها. وفي جميع الحالات يلزم الحاكم المجروح فيه أن لا يباشر النازلة. والقائم بالتجريح المحكوم ضده يحكم عليه بخطية تتراوح بين عشرة وعشرين دينارا بقطع النظر عما عسى أن يقوم به عليه الحاكم من غرم الضرر والحكم المذكور غير قابل للاستئناف.
الباب السابع في دور النيابة العمومية
الفصل 251 (نقحت الفقرة الثانية بالقانون عدد 40 لسنة 1963 المؤرخ في 14 نوفمبر 1963).
لممثل النيابة العمومية الحق في القيام بالقضايا كلما كانت هناك مصلحة شرعية تهم النظام العام. كما له أن يحضر بكل جلسة وأن يطلع على كل قضية يرى لزوم تداخله فيها. وللمحكمة أن تقرر من جهتها تمكينه من الاطلاع على القضايا مع طلب إبداء ملحوظاته إن رأت في ذلك فائدة. (ألغيت الفقرة الرابعة بمقتضى القانون عدد 40 لسنة 1963 المؤرخ في 14 نوفمبر 1963).
ويجب على رئيس المحكمة أن ينهي قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل إلى ممثل النيابة العمومية قصد الاطلاع القضايا المتعلقة :
أولا : بالدولة أو الهيئات العمومية،
ثانيا : بالاحتجاج بعدم الاختصاص بالنظر الحكمي،
ثالثا : بعديمي الأهلية أو المفقودين،
رابعا : بالتجريح في الحكام أو مؤاخذتهم،
خامسا : بمخالفة القانون الجزائي أو دعاوى الزور. ومن واجب ممثل النيابة العمومية تقديم ملاحظاته كتابة وتعفى القضايا التي يقوم بها ممثل النيابة العمومية من المعاليم.
الباب الثامن في إعطاء نسخ تنفيذية ومجردة من الأحكام وسقوط العمل بالأحكام
الفصل 252
كل خصم صدر في منفعته حكم له الحق في أخذ نسخة واحدة منه وهذه النسخة تسمى تنفيذية ويسلمها كاتب المحكمة الصادر منها الحكم ممضاة منه ومختوما عليها بطابع المحكمة. أما النسخ المجردة فتسلم لكل من يطلبها.
الفصل 253 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002)
كل نسخة تنفيذية من حكم يكتب بطالعتها ما يأتي : الجمهورية التونسية باسم الشعب التونسي أصدرت محكمة كذا الحكم الآتي نصه، ويذكر بآخره ما يأتي : وبناء على ذلك فإن رئيس الجمهورية التونسية يأمر ويأذن سائر العدول المنفذين بأن ينفذوا هذا القرار أو الحكم إن طلب منهم ذلك والوكلاء العامين ووكلاء الجمهورية بأن يساعدوا على ذلك، وسائر آمري وضباط القوة العامة بالإعانة على تحقيق تنفيذه عندما يطلب منهم ذلك بصفة قانونية. وبموجب ذلك أمضي هذا القرار أو الحكم.
الفصل 254
إذا تلفت النسخة التنفيذية التي تسلمها الخصم الذي صدر له الحكم وذلك قبل التنفيذ فيمكنه الحصول على نسخة ثانية بحكم استعجالي من رئيس المحكمة بعد استدعاء الخصوم كما يجب وبشرط إعطاء ضامن مالي إلا إذا اعترف المحكوم عليه بأن الحكم لم يقع تنفيذه. ولا تبرأ ساحة الضامن إلا بمضي المدة التي يسقط بها حق القيام بذلك الحكم أو قد وقع تنفيذه كليا أو جزئيا بدون معارضة من المحكوم عليه.
الفصل 255
ينص كاتب المحكمة بطرة أصل كل حكم أو النسخ المستخرجة منه على تسليم كل نسخة مجردة أو تنفيذية منه مع بيان تاريخ تسليم ذلك واسم الشخص الذي سلمت له وإلا فإن كاتب المحكمة يستوجب خطية قدرها خمسة دنانير عن كل مخالفة ثبتت عليه بدون أن يكون ذلك مانعا من غرم الضرر الذي ربما يلزم للشخص الذي عساه أن يكون قد تضرر مما ذكر.
الفصل 256
الغلط في الرسم والغلطات المادية في الاسم أو الحساب وغير ذلك من الاختلالات المبينة من نوع ما ذكر يجب على المحكمة دائما إصلاحها ولو من تلقاء نفسها. ويحكم في إصلاح الغلط أو الاختلال بدون سبق مرافعة شفاهية. ويجب أن ينص بطرة أصل الحكم وبالنسخ المعطاة منه على الحكم الصادر بالإصلاح.
الفصل 257
يبطل العمل بالحكم بمضي عشرين سنة مسيحية من تاريخ يوم صدوره.
الجزء السابع: في التحكيم'
ألغيت الفصول من 258 إلى 284 بمقتضى الفصل الثالث من القانون عدد 42 لسنة 1993 المؤرخ في 26 أفريل 1993، المتعلق بإصدار مجلة التحكيم (tn) ونص نفس الفصل : "على أن قضايا التحكيم الجارية أمام المحكمين أو المحاكم تبقى خاضعة للإجراءات المعمول بها في ذلك التاريخ إلى أن يتم فصلها وتستنفذ وسائل الطعن فيها. ولا تمس أحكام هذه المجلة بصحة اتفاقيات التحكيم المبرمة قبل دخولها حيز التطبيق". كما أن الفصل الرابع من القانون عدد 42 لسنة 1993 المؤرخ في 26 أفريل 1993 نص على ما يلي : "تدخل أحكام المجلة (مجلة التحكيم)، حيز التطبيق بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون".
الجزء الثامن: في وسائل التنفيذ
الباب الأول أحكام عامة
الفصل 285
وسائل الطعن المعطلة للتنفيذ لا يترتب عنها هذا التعطيل إلا إذا استعملت في الأجل القانوني.
- الفصل 286
- تنفذ بعد التحلية بالصيغة التنفيذية :
- 1) الأحكام التي أحرزت على قوة اتصال القضاء وهي التي لم تكن أو لم تعد قابلة للطعن بإحدى الوسائل المعطلة للتنفيذ،
- 2) الأحكام التي أذن بتنفيذها الوقتي ولو لم تحرز على قوة اتصال القضاء.
- الفصل 287 - يعلم العدل المنفذ المحكوم عليه بالحكم الذي طلب منه تنفيذه ويضرب له أجلا قدره عشرون يوما بداية من الإعلام للإذعان إلى الحكم وتباشر عمليات التنفيذ عند انتهاء هذا الأجل. - ويمكن للقائم بالتتبع بمجرد الإعلام أن يطلب إجراء عقلة تحفظية على مكاسب المحكوم عليه. - ويحط الأجل المشار إليه بالفقرة الأولى أعلاه إلى أربع وعشرين ساعة بالنسبة إلى تنفيذ القرارات الاستعجالية أو الأحكام الصادرة في القرارات الاستعجالية المستأنفة.
- الفصل 287 مكرر (أضيف بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002)
- على العدل المنفذ الإعلام بالحكم في ظرف خمسة أيام من تاريخ تسلمه له من المحكوم له. وعليه أن يباشر أعمال التنفيذ إثر انتهاء أجل الإذعان وفي أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ انتهاء الأجل القانوني للإذعان. - وعلى العدل المنفذ الذي قبض أموالا بموجب أي عمل تنفيذي أن يسلمها إلى الدائن المحكوم له في ظرف خمسة عشر يوما على أقصى تقدير، وعند التعذر يودعها باسم الدائن بصندوق الودائع والأمانات في ظرف ستة أيام عمل من انقضاء الأجل، كما عليه إرجاع ما قد يكون قبضه زائدا للمدين بنفس الصيغة وإلا تحمل الفائض القانوني في المادة التجارية وذلك بقطع النظر عن التتبعات التأديبية. - وعلى العدل المنفذ أيضا أن يفتح حسابا جاريا خاصا بأموال حرفائه، ويخضع هذا الحساب إلى مراقبة وكيل الجمهورية. - وفي كل الحالات يجب على العدل المنفذ إعلام الدائن في أجل أقصاه خمسة أيام بنتيجة أعماله.
- الفصل 288
- حق طلب التنفيذ مخول للمحكوم له ولممثله القانوني و لوكيله ولمحاميه ولخلفائه وكذلك لدائنيه بالشروط الواردة بالقانون.
- الفصل 289 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002)
- يقع التنفيذ عند وفاة المحكوم عليه على وارثه بعد إعلامه بالحكم وانتهاء الأجل الوارد بالفصل 287 ولو سبق أن تمّ ذلك الإعلام ومنح ذلك الأجل للمحكوم عليه نفسه. - وإذا تعذر معرفة الوارث بالرغم من الاسترشاد عنه من قبل طالب التنفيذ، ولم يدل أحد بحجة وفاة المورث فإنه بعد مضي ثلاثين يوما من العلم بواقعة الوفاة تبلغ سائر المحاضر المتعلقة بالتنفيذ لوارث المحكوم عليه المتوفى دون بيان اسمه، وذلك بآخر مقرّ معلوم للمورث، ويكون هذا الإعلام كافيا للتمادي في التنفيذ. - والتنفيذ المشروع فيه ضد المحكوم عليه يستمر عند الاقتضاء ضد وارثه دون لزوم لإعلامه بالحكم من جديد أو لضرب أجل جديد له.
- الفصل 290
- إذا حصل نزاع في إثبات صفة أحد الطرفين فإن العمل يكون طبق ما هو مبين بالفصلين 210 و211 مع بقاء الحق للقائم بالتتبع في طلب إجراء عقلة تحفظية بمجرد الإعلام بالحكم.
- الفصل 291
- إجراء أي عمل تنفيذي ليلا أو في أيام الأعياد الرسمية يكون باطلا إلا في صورة الضرورة وبمقتضى إذن من قاضي الأذون على العرائض. - ويشمل الليل من أول أفريل إلى 30 سبتمبر الساعات التي بين الثامنة مساء والخامسة صباحا ومن أول أكتوبر إلى 31 مارس الساعات التي بين السادسة مساء والسابعة صباحا.
- الفصل 292
- لا يمكن علاوة على ذلك إجراء أي عمل من أعمال التنفيذ :
- أولا : ضد المسلمين : يوم الجمعة والأيام الأخيرة من رمضان بداية من اليوم السابع والعشرين منه واليوم الثالث من عيد الفطر واليوم الثاني من عيد الأضحى واليوم الموالي ليوم المولد،
- ثانيا : ضد الإسرائيليين : يوم السبت ويومي روشانة وكبور واليومين الأولين واليومين الأخيرين من سوكوت (عيد الجريدة) ويوم بوريم (عيد استير) واليومين الأولين واليومين الأخيرين من بيسح (عيد الفطيرة) ويومي سبعوت (عيد العنصرة)،
- ثالثا : ضد المسيحيين : يوم الأحد ويوم الخميس عيد الصعود واليوم الخامس عشر من أوت (عيد النزول) ويوم أول نوفمبر واليوم الخامس والعشرين من ديسمبر (عيد الميلاد).
- الفصل 293
- لا يجوز إجراء التنفيذ بمحضر القائم بالتتبع.
- الفصل 294
- للعدل المنفذ إذا كانت عمليات التنفيذ تتطلب ذلك أن يدخل إلى المحلات التي يجب أن تجري فيها تلك العمليات. - وإذا حيل بينه وبين الدخول إليها أو كانت الأبواب موصدة فإن له أن يقيم حارسا على الأبواب لمنع كل استيلاء ثم يطلب فورا مساعدة رئيس مركز الشرطة أو الحرس الوطني ويفتح بمحضره أبواب الدور والبيوت وكذلك الأثاث كلما استلزمت عمليات التنفيذ ذلك ورئيس مركز الشرطة أو الحرس الوطني الذي يكون قد ساعد على عمليات التنفيذ يمضي محضر التنفيذ المحرر من طرف العدل المنفذ.
- الفصل 295
- يستعين العدل المنفذ في أعماله عند الاقتضاء بإمرأة من الثقات.
- الفصل 296
- إذا لم يتم التنفيذ في نفس اليوم أمكن مواصلته في اليوم أو الأيام الموالية. - ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت عمليات التنفيذ.
- الفصل 297
- إذا كان التنفيذ متوقفا على قيام المحكوم له بأمر فإنه لا يمكن الشروع في التنفيذ إلا بعد إثبات وقوع ذلك.
- الفصل 298
- إذا كان الحكم قاضيا بتسليم أشياء منقولة وبقيت هذه الأشياء غير موجودة فإن للقائم بالتتبع إن كان الأمر يتعلق بمثليات أن يطلب إجراء عقلة تنفيذية على مكاسب المحكوم عليه لاستيفاء قيمة الأشياء المحكوم بتسليمها من محصول البيع. - وعلى القائم بالتتبع إن كان الأمر يتعلق بأشياء معينة أن يطالب بقيمتها لدى المحكمة المختصة.
- الفصل 299
- إذا كان الحكم قاضيا بتسليم أو ترك عقار فإن الأشياء المنقولة الموجودة به والتي لا يشملها التنفيذ ترجع للمحكوم عليه أو توضع تحت طلبه مدة ثمانية أيام وإن لم يقع رفعها في هذا الأجل فإنها تباع حسب الصيغ المقررة لبيع المنقولات المعقولة ويؤمن ثمنها.
- الفصل 300
- إذا امتنع المحكوم عليه من تنفيذ التزام بإتمام عمل أو استحال عليه ذلك أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل فإن العدل المنفذ يثبت ذلك في محضر ويحيل القائم بالتتبع على القيام لدى المحكمة ذات النظر بما يسمح به القانون.
- الفصل 301
- تحمل مصاريف التنفيذ على المحكوم عليه عدا ما استثناه القانون. - وتحمل مصاريف العقلة التنفيذية والبيع على المبتت له وتعتبر هذه المصاريف ممتازة وتدفع زيادة على الثمن.
- الفصل 302
- لا يجوز إجراء عقلة تنفيذية إلا بمقتضى سند تنفيذي ومن أجل دين ثابت ومعلوم المقدار وحال وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالعقارات المسجلة.
- الفصل 303
- لا يجوز إجراء العقلة التنفيذية إن كان من المتوقع أن لا يتم بيع الأموال المعقولة إلا بصعوبة نظرا لقدر مصاريف العقلة والبيع.
- الفصل 304
- عمليات التنفيذ فيما عدا الديون الموثقة برهن أو امتياز تقع على الأموال المنقولة فإن لم تكن كافية أم كانت غير موجودة فإن التنفيذ يقع على العقارات.
- الفصل 305
- ما يعتبره القانون عقارات حكمية لا يمكن أن يعقل إلا مع الأصل الذي هو جزء منه لكن يجوز إجراء عقلة عليه وبيعه مثل المنقولات في ديون لصناعه أو باعته أو لمن أقرض مالا لاشترائه أو صنعه أو إصلاحه.
- الفصل 306
- ليس لمن كان مرتهنا أو صاحب امتياز خاص من الدائنين أن يطلب عند كفاية مكاسب مدينه المخصصة لضمان دينه بيع غيرها من المكاسب. - وليس له أن يعارض في عقلة المنقولات أو العقارات المخصصة لضمان دينه أو في بيعها بيعا جبريا متى طلب ذلك غيره من الدائنين وإنما له الاعتراض على المتحصل من البيع وإظهار ما له من حق الأولوية عند توزيع الثمن. - لكن له أن يعارض في عقلة المكاسب وبيعها جبريا من طرف غيره من الدائنين عندما تكون قيمة المكاسب المخصصة لضمان دينه غير كافية لخلاصه.
- الفصل 307
- لا يمكن إجراء عقلة تنفيذية على أكثر مما يلزم لخلاص الدائن العاقل. +
- الفصل 308
- لا يقبل العقلة :
- 1) ما يلزم للمعقول عنه وعائلته من الفراش والملابس وأواني الطبخ، +
- 2) الآلات والكتب اللازمة لمهنة المعقول عنه إلى حد ما قيمته مائة دينار حسب اختياره،
- 3) الكتب والأدوات المدرسية اللازمة لتعلم من هو في كفالة المعقول عنه من الأولاد،
- 4) ما يكفي من طعام المعقول عنه وعائلته مدة خمسة عشر يوما، +
- 5) الأوسمة والرسائل والأوراق الشخصية والأشياء المقدسة وما هو ضروري للقيام بالواجبات الدينية. - ويجب أن ينص بمحضر العقلة أو محاولة العقلة وعند الاقتضاء على الأشياء غير القابلة للعقلة التي بقيت في حوز المدين.
- الفصل 309
- تهدف كل عقلة إلى وضع ما تتناوله من الأموال تحت يد العدالة ومنع المدين من التصرف فيها في مضرة دائنيه. فكل ما يقع حينئذ من تفويت بعوض أو بدونه أو إكراء للأموال المعقولة وكذلك ما يتم إنشاؤه عليها من حقوق رهن أو غيرها من الحقوق العينية باطل ولا عمل عليه إزاء الدائنين.
- الفصل 310
- على العدل المنفذ أن يسلم في الحال إلى المعقول عنه وإلى المكلف بالحراسة عند الاقتضاء نسخة من محضر العقلة ولو كانت تحفظية ومن محضر تحويل العقلة التحفظية إلى عقلة تنفيذية وذلك كلما وقعت العقلة أو التحويل بمحضرهما وإذا تمت العقلة أو التحويل في غير محضرهما وجب إعلامهما بذلك. +
- الفصل 311
- بيع المكاسب المعقولة لا يمكن أن يقع إلا بالمزاد العمومي.
- الفصل 312
- لا يمكن للأشخاص الآتي ذكرهم المزايدة أو تكليف الغير بالمزايدة نيابة عنهم :
- أولا : الأشخاص الفاقدون لأهلية الشراء سواء كانت عامة أو خاصة بالمكاسب المعروضة للبيع،
- ثانيا : المعقول عنه،
- ثالثا : الأشخاص الذين اشتهروا بعسرهم.
- الفصل 313
- الدائنون المخول لهم الحق في التنفيذ الجبري ليس لهم فيما يخص مكاسب المدين التي سبق أن أجريت عليها عقلة تنفيذية أو عقلة توقيفية إلا الاعتراض على المتحصل من البيع أو من الأموال المعقولة توقيفيا وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالعقارات المسجلة. + - ويتم هذا الاعتراض بواسطة أحد العدول المنفذين الذي يتولى تحرير محضر يبلغه للمدين المعقول عنه وللعدل المنفذ المكلف بالبيع إذا كان المعقول من المنقولات أو للمحامي القائم بالتتبع إذا كان من العقارات أو للمعقول تحت يده إذا كان الأمر يتعلق بعقلة توقيفية. ويجب أن ينص بالمحضر على السند التنفيذي الذي بمقتضاه وقع الاعتراض وعلى إعلام المدين بهذا السند وكذلك على مقدار الدين ويجب أن يحتوي بالإضافة إلى ذلك على اختيار الدائن المعترض لمقر بجهة مقر المعقول عنه والإخلال بأي إجراء من هذه الإجراءات يترتب عنه بطلانه.
- الفصل 314
- إن الاعتراض المشار إليه بالفصل المتقدم يخول للدائن القائم به الحق في أن يساهم في توزيع الثمن المتحصل من البيع أو من الأموال المعقولة توقيفيا. - ولا يمكن إبطال العقلة أو رفعها كلا أو بعضا ولا الإذن بإبطالها أو رفعها كلا أو بعضا إلا برضاء الدائنين المعترضين أو بمقتضى حكم تمكن معارضتهم به. +
- الفصل 315
- العقل الجديدة التي قد تجري على مكاسب معقولة مع عدم العلم بالعقلة الأولى تقوم مقام الاعتراض.
الباب الثاني: في تنفيذ الاحكام الاجنبية
ألغيت الفصول من 316 إلى 321 بالفصل الثالث من القانون عدد 97 لسنة 1998 المؤرخ في 27 نوفمبر 1998 المتعلق بإصدار مجلة القانون الدولي الخاص (tn).
يتبع
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
قانون عدد 130 لسنة 1959 مؤرخ في 2 ربيع الثاني 1379 (5 أكتوبر 1959) يتعلق بإدراج مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
باسم الشعب،
نحن الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية التونسية،
بعد اطلاعنا على الفصل 64 من الدستور،وعلى مجلة الإجراءات المدنية،وعلى رأي كاتب الدولة للرئاسة وكاتب الدولة للعدل وكاتب الدولة للمالية والتجارة،أصدرنا القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
أحدثت مجلة للمرافعات المدنية والتجارية ملحقة بهذا القانون.
الفصل 2 ألغي العمـل بجميع النصوص السابقة المخالفة لهذه المجلة ومنها قانون المرافعات المدنية المدرج بالأمر المؤرخ في 21 ذي الحجة 1328 (24 ديسمبر 1910) كما وقع تغييره أو إكماله بالنصوص التابعة له.
الفصل 3 وبقى العمل جاريا :1) بالأمر المؤرخ في 23 ربيع الثاني 1306 (27 نوفمبر 1888) في النزاعات المتعلقة بالإدارة،(1)2) بالأحكام المتعلقة بسير الدعاوى سواء كانت في صيغة طلب أو في صيغة دفاع وسير وسائل التنفيذ الخاصة بالأداءات والضرائب والديون بجميع أنواعها الراجعة للدولة والبلديات والمؤسسات العمومية،3) بالأمر المنقح الصادر في 25 ذي الحجة 1367 (28 أكتوبر 1948) المتعلق بأكرية محلات السكنى والحرفة،(2)4) بالأمر المؤرخ في 2 جمادى الثانية 1374 (27 ديسمبر 1954) المتعلق بالعلاقات بين المسوغين والمتسوغين للمحلات التجارية والصناعية،5) الـقـــــانــون عـــدد 48 لـسـنة 1958 المــــــؤرخ في 21 رمضان 1377 (11 أفريل 1958) المحدث لحاكم المنح العائلية،6) القانون عدد 117 لسنـة 1958 المؤرخ في 21 ربيع الثـــــاني 1378 (4 نوفمبر 1958) المحدث لمجالس العرف،(3)7) القانون عدد 80 لسنة 1959 المؤرخ في 15 محرم 1379 (21 جويلية 1959) الخاص بإجراءات استخلاص الديون المتعلقة بالمنح العائلية.
الفصل 4 يبدأ العمل بمجلة المرافعات المدنية والتجارية في غرة جانفي 1960.
الفصل 5 النوازل التي مازالت جارية في غرة جانفي 1960 تبقى خاضعة للإجراءات المعمول بها في تاريخ صدور هذه المجلة إلى أن يقع فصلها من طرف المحكمة المنشورة لديها.الأحكام الصادرة في القضايا المشار إليها بالفقرة المتقدمة وكذلك الأحكام الصادرة قبل غرة جانفي 1960 تبقى خاضعة فيما يخص قابلية الطعن والمحكمة صاحبة النظر فيه للقانون القديم غير أن إجراءات الطعن تقع طبقا لمقتضيات القانون الجديد.
الفصل 6ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
وصدر برئاسة الجمهورية التونسيةفي 2 ربيع الثاني 1379 (5 أكتوبر 1959)
رئيس الجمهورية التونسية الحبيب بورقيبة
الجزء التمهيدي أحكام عامة
الفصل الأول تنظر المحاكم الآتي بيانها حسب اختصاصاتها وطبق أحكام هذا القانون في جميع النزاعات المدنية والتجارية.
الفصل 2 تنظر هذه المحاكم في جميع النزاعات المبينة بالفصل المتقدم بين جميع الأشخاص المقيمين بالتراب التونسي مهما كانت جنسيتهم.( ألغيت بقية هذا الفصل بالقانون عدد 97 لسنة 1998 المؤرخ في 27 نوفمبر 1998)
الفصل 3 لا عمل على كل اتفاق من شأنه مخالفة الاختصاص الحكمي المعين بالمجلة.
الفصل 4 لكل خصم حق الاطلاع على أوراق النازلة وعلى جميع الوثائق التي أدلى بها خصمه.
الفصل 5 كل استدعاء أو إعلام بحكم أو تنفيذ يكون بواسطة عدل منفذ ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
الفصل 6 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002) يجب أن تشتمل المحاضر التي يحررها العدول المنفذون على ما يأتي :
أولا : التاريخ الذي حصل فيه الإعلام يوما وشهرا وسنة وساعة.
ثانيا : اسم الطالب ولقبه ومهنته ومقره المختار وعدد ترسيمه بالسجل التجاري ومكانه إن كان تاجرا واسم من يمثله إن وجد ولقبه ومهنته ومقره. وإذا كان الطالب شخصا معنويا، يجب أن يشتمل المحضر على اسمه ومقره الاجتماعي وشكله القانوني إن كان شركة وعدد ترسيمه بالسجل التجاري ومكانه.
ثالثا : اسم العدل المنفذ والمحكمة التي يعمل بدائرتها.
رابعا : اسم الموجه إليه الإعلام ولقبه ومهنته ومقره وإن لم يكن له مقر معلوم وقت الإعلام فآخر مقر إقامة كان له وعند الاقتضاء عدد ترسيمه بالسجل التجاري ومكانه. وإذا كان الموجه إليه الإعلام شخصا معنويا يجب أن يشتمل المحضر على اسمه ومقره الاجتماعي وشكله القانوني إن كان شركة وعند الاقتضاء عدد ترسيمه بالسجل التجاري ومكانه.
خامسا : اسم من سلم إليه الإعلام وإمضاؤه أو وضع علامة إبهامه على الأصل أو تسجيل امتناعه وسببه.
سادسا : إمضاء العدل المنفذ وختمه على كل من الأصل والنظير.
سابعا : بيان مصاريف الإعلام وأجره بكل من الأصل والنظير.
ثامنا : العدد الرتبي للمحضر بمكتب العدل المنفذ.
الفصل 7 (نقح بالقانون عدد 14 لسنة 1980 المؤرخ في 3 أفريل 1980) المقر الأصلي للشخص هو المكان الذي يقيم فيه عادة، والمكان الذي يباشر فيه الشخص مهنته أو تجارته يعتبر مقرا أصليا له بالنسبة للمعاملات المتعلقة بالنشاط المذكور. والمقر المختار هو المكان الذي يعينه الاتفاق أو القانون لتنفيذ التزام أو للقيام بعمل قضائي.
الفصل 8 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002) يسلم النظير إلى الشخص نفسه أينما وجد أو في مقره الأصلي أو في مقره المختار حسب الأحوال. فإذا لم يجد العدل المنفذ المطلوب إعلامه في مقره وجب عليه أن يسلم نظير محضر الإعلام إلى وكيله أو إلى من يكون في خدمته أو ساكنا معه بشرط أن يكون مميزا ومعرفا بهويته. وإذا امتنع من وجده عن تسلم النظير يقع إيداعه في ظرف مختوم لا يحمل سوى اسم ولقب المعني بالتبليغ وعنوانه وذلك لدى كتابة محكمة الناحية أو عمدة المكان أو مركز الأمن الوطني أو الحرس الوطني الذي بدائرته مقر الشخص المطلوب إعلامه. وإذا لم يجد العدل المنفذ أحدا يترك له نظيرا من محضر الإعلام بالمقر ويودع نسخة أخرى في ظرف مختوم لا يحمل سوى اسم ولقب المعني بالتبليغ وعنوانه وذلك لدى كتابة محكمة الناحية أو عمدة المكان أو مركز الأمن الوطني أو الحرس الوطني الذي بدائرته ذلك المقر. وفي الحالتين الأخيرتين يجب على العدل المنفذ أن يوجه إلى الشخص المطلوب إعلامه في ظرف أربع وعشرين ساعة مكتوبا مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى مقره الأصلي أو مقره المختار يعلمه فيه بتسليم النظير كيفما ذكر. ولا لزوم للإدلاء ببطاقة الإعلام في القضايا الاستعجالية وكذلك عند تعذر الإدلاء بها.
الفصل 9 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002) إذا كان المقصود بالإعلام مقيما خارج التراب التونسي وكان معلوم المقر في الخارج يوجه له نظير من الإعلام صحبة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ. ولا لزوم للإدلاء ببطاقة الإعلام في القضايا الاستعجالية وكذلك عند تعذر الإدلاء بها.
الفصل 10 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002) إذا بارح المقصود بالإعلام مقره وصار مجهول المقر يودع النظير في ظرف مختوم لا يحمل سوى اسم المعني بالتبليغ وذلك لدى كتابة محكمة الناحية أو عمدة المكان أو مركز الأمن الوطني أو مركز الحرس الوطني لآخر مقر معروف له. وإذا كان مجهول المقر مطلقا يعلق نظير من الإعلام بالمحكمة المتعهدة ونظير آخر بمقر الولاية التي توجد بدائرتها المحكمة المذكورة.
الفصل 11 (نقحت الفقرة الأولى بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002) تبلغ الاستدعاءات والإعلامات الموجهة إلى الدولة إلى مكاتب المكلف العام بنزاعات الدولة وإلا كانت باطلة. إلا أنه فيما يخص الدعاوى المتعلقة بضبط معلوم الضرائب والأداءات واستخلاصها تبلغ الاستدعاءات والإعلامات إلى المصالح المالية المختصة. الإعلام الواقع لسائر الذوات المعنوية الأخرى يقع إبلاغها لمكتبها بالمكان الذي استقرت به بصفة رسمية أو للمكتب أو للفرع الذي يهمه الأمر.
الفصل 11 مكرر (أضيف بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002) يعاقب بالسجن مدة عام كل من يتحيل لغاية عدم بلوغ المحاضر والاستدعاءات.
الفصل 12 (نقح بالقانون عدد 14 لسنة 1980 المؤرخ في 3 أفريل1980) ليس على المحكمة تكوين أو إتمام أو إحضار حجج الخصوم.
الفصل 13 المسقطات كلها وجوبية تتمسك بها المحكمة من تلقاء نفسها.
الفصل 14 يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون على بطلانه أو حصل بموجبه مساس بقواعد النظام العام أو أحكام الإجراءات الأساسية وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها. أما مخالفة القواعد التي تهم غير مصالح الخصوم الشخصية فلا يترتب عليها بطلان الإجراء إلا متى نتج عنها ضرر للمتمسك بالبطلان وبشرط أن يثيره قبل الخوض في الأصل.
الفصل 15 التمسك بالمبطلات المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل 14 والقيام بطلب التخلي عن النظر في النازلة بدعوى سابقية نشرها بمحكمة أخرى أو بدعوى ارتباطها بنازلة أخرى يجب أن يكون دفعة واحدة وقبل كل جواب في الأصل وطلب إدخال من شأنه أن يرجع عليه بالدرك أو الضمان في النازلة يجب أن يقع قبل أن تعين القضية لجلسة المرافعة.
الفصل 16 في الصور التي جاءت بها الفصول المتقدمة يمكن للمحكمة أن تقضي فيما وقعت إثارته مع الأصل كما يمكن لها أن تقضي في شأنه بانفراده.
الفصل 17 يمكن للطرفين في كل طور من أطوار القضية إثارة مرجع نظر المحكمة بناء على عدم مراعاة القواعد المتعلقة بمرجع النظر الحكمي. ويجب في هذه الصورة على المحكمة أن تبت في مرجع النظر.
الفصل 18 الخصم الذي يقع استدعاؤه لدى محكمة متحدة الدرجة مع المحكمة التي كان يجب رفع النازلة لديها له طلب التخلي عنها للمحكمة الراجع إليها النظر بشرط طلب ذلك قبل الخوض في أصل النازلة وإلا فمطلبه غير مقبول.
الفصل 19 حق القيام لدى المحاكم يكون لكل شخص له صفة وأهلية تخولانه حق القيام بطلب ما له من حق و أن تكون للقائم مصلحة في القيام. غير أنه في المادة الاستعجالية يمكن قبول القيام من طرف القاصر المميز إذا كان هناك خطر ملم. ومن واجب المحكمة رفض الدعوى إذا تبين لها من أوراق القضية أن أهلية القيام بها منعدمة أو لم تكن للطالب صفة القيام بها. غير أنه إذا كان شرط الأهلية المقيدة هو المختل عند القيام فإن تلافيه أثناء نشر القضية يصحح الدعوى. وتقضي المحكمة فيما وقعت إثارته في هذا الشأن طبق ما هو مبين بالفصل 16.
الجزء الأول
في نظر المحاكم
الباب الأول في وصف الدعاوى
الفصل 20
توصف بدعاوى شخصية الدعاوى المبنية على التزام شخصي مصدره القانون أو العقد أو شبه العقد أو الجنحة أو شبه الجنحة. وتوصف بدعاوى متعلقة بمنقول الدعاوى التي القصد منها استحقاق شيء منقول بطبيعته أو اعتبره القانون منقولا. وتوصف بدعاوى استحقاقية الدعاوى التي تستند إلى حق عيني عقاري. أما الدعاوى المبنية في آن واحد على حق عيني عقاري وحق شخصي فهي دعوى مختلطة وتلحق من حيث مرجع نظرها بالدعوى الشخصية إذا كان الحق العيني العقاري غير متنازع فيه.
الباب الثاني في كيفية ضبط مرجع النظر ودرجة الحكم
الفصل 21
مرجع النظر في القضايا يتحرر بمقتضى طبيعة الدعوى ومقدار المال المطلوب فيها. ومقدار ما يحكم فيه نهائيا يحرر بنسبة المبلغ المطلوب. والعبرة في ذلك بالطلبات الأخيرة وذلك كله ما لم يظهر للمحكمة أن الطالب تعمد الزيادة أو التنقيص بقصد التأثير على قواعد الاختصاص، وفي هذه الصورة يجوز للمحكمة أن ترد القيمة إلى نصابها وتفصل في الاختصاص حسب القيمة الحقيقية لموضوع الدعوى.
الفصل 22
إذا كانت قيمة الشيء المتنازع فيه لا يمكن تعيينها، فالمحكمة الابتدائية يمكنها وحدها النظر في الدعوى والحكم فيها يكون ابتدائيا.
الفصل 23
إذا كانت قيمة الشيء غير معينة ولكن ممكن تعيينها فالمحكمة المتعهدة تعينها حسبما يقتضيه اجتهادها المطلق وذلك باعتمادها على قيمة ذلك الشيء يوم رفع الدعوى. وللمحكمة أيضا إذا وقع نزاع أن تأذن بإثبات تلك القيمة إن وقع طلب ذلك أو تأمر أصالة منها بتقديرها بواسطة أهل المعرفة. وإذا كان الأمر في كراء لا نزاع فيه فإن قيمة الشيء المتنازع فيه تحرر بمقدار الكراء السنوي.
الفصل 24
إذا كان المبلغ المطلوب من مشمولات دين أوفر منه حل أجله فإن الاعتماد يكون على الدين الأوفر مقدارا في تعيين مرجع النظر ودرجة الحكم.
الفصل 25
الغلة والبقايا وغرامات الضرر والمصاريف وغيرها من الأمور التابعة لها لا تضاف لأصل المبلغ المطلوب لتعيين مرجع النظر ودرجة الحكم إلا إذا كان أصل سابق عن الدعوى.
الفصل 26
إذا كانت الدعوى شاملة لعدة فروع ناشئة عن سبب واحد فإن تلك الفروع تضاف لتعيين مرجع النظر ودرجة الحكم. وإذا كانت الفروع ناتجة عن أسباب متباينة فإن كل واحد منها يحكم فيه بانفراده ابتدائيا أو نهائيا بحسب قيمته الحقيقية.
الفصل 27
الدعوى الواقع القيام بها من أشخاص متعددين أو ضد أشخاص متعددين أيضا ذوي مصالح متباينة ينظر فيها فيما يخص مقدار درجة الحكم لا بمجموعها ولكن بالنظر لمصلحة كل بانفراده2.
الفصل 28 (نقح بالقانون عدد 14 لسنة 1980 المؤرخ في 3 أفريل 1980)
دعوى المعارضة هي التي يقوم بها المطلوب للمدافعة عن نفسه في دعوى موجهة عليه بقصد معارضة طالبه بما يطلبه منه أو لطلب المقاصة الحكمية أو لطالب غرم في مقابلة الضرر المتسبب عن القضية، ولا تضاف تلك الدعوى للدعوى الأصلية فيما يخص تحرير مقدار درجــــة الحكم لكن إذا كــــانت إحدى الدعويين تتجاوز مقــــدار ما يحكم فيه نهــــائيا فإن الحكم يكون ابتدائيا في الكل.
الفصل 29 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986)
إذا وقع القيام بدعوى المعارضة لدى قاضي الناحية وكان مقدارها متجاوزا حد ما يحكم فيه فعليه إعلان عدم اختصاصه بالنظر في كل من الدعويين. ويكون الأمر بخلاف ذلك إذا كانت دعوى المعـــــارضة متعلقة بغـــــرم ما نشأ عن الدعوى الأصلية من الضرر وإذا ظهر للقاضي أن القائم بدعوى المعـــــارضة تعمد الزيادة فيها قصد إخــــــــراج القضية عن نظره فإنه يرد القيمة إلى نصابها ويفصل في الاختصاص حسب القيمة الحقيقية لموضوع الدعوى.
الباب الثالث في مرجع النظر الترابي
الفصل 30
المطلوب شخصا كان أو ذاتا معنوية تلزم محاكمته لدى المحكمة التي بدائرتها مقره الأصلي أو مقره المختار. أما في حال تعدد المطلوبين فالطالب مخير في رفع نازلته لحاكم الجهة التي بها مقر أحدهم.
الفصل 31 (ألغي بالقانون عدد 97 لسنة 1998 المؤرخ في 27 نوفمبر 1998)
الفصل 32 (نقح بالقانون عدد 40 لسنة 1963 المؤرخ في 14 نوفمبر 1963)
ترفع لدى المحاكم المنتصبة بتونس القضايا التي تكون الدولة طرفا فيها باستثناء القضايا المتعلقة بنظام تعويض الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.
الفصل 33
الدعاوى الموجهة على الجمعيات وعلى الشركات والخلافات المتعلقة بتصفيتها أو قسمة مكاسبها والخلافات الواقعة بين الشركاء أو مديري الشركة والشركاء ترفع للمحكمة التي بدائرتها مقر الجمعية أو الشركة أو مقر فروعهما أو نيابتهما اللذين يهمهما الأمر.
الفصل 34
الدعاوى المتعلقة بالتركة ترفع لدى المحكمة التي افتتحت بدائرتها التركة. وإن افتتحت التركة خارج التراب التونسي فترفع للمحكمة التي بدائرتها جلّ التركة مع مراعاة الفصل 2 خامسا منه.
الفصل 35
جميع الدعاوى المتعلقة بالفلس ترفع للمحكمة التي بدائرتها محلّ الاستغلال الأصلي.
الفصل 36 (نقح بالقانون عدد 40 لسنة 1963 المؤرخ في 14 نوفمبر 1963)
للطالب في الصور التالية الخيار في رفع دعواه لدى المحكمة المنصوص عليها بالفصلين 30 و31 أو لدى المحاكم الآتية :
1) في صورة التعيين بعقد لمكان العمل المحكمة التي بدائرتها ذلك المكان،
2) في صورة الدعوى المتعلقة بالمنقول المحكمة التي بدائرتها وجد المنقول المتنازع فيه،
3) في صورة الجنحة أو شبه الجنحة المحكمة التي ارتكب بدائرتها الفعل الضار وفي صورة الجريمة تلك المحكمة أو المحكمة التي بدائرتها تم الإيقاف،
4) في صورة الكمبيالة أو السند للأمر المحكمة التي تم إنشاؤها بدائرتها أو المحكمة التي كان من الواجب أن يقع بدائرتها الأداء،
5) في قضايا النفقات المحكمة التي بدائرتها مقر الدائن بالنفقة.
الفصل 37 (نقح بالقانون عدد 40 لسنة 1963 المؤرخ في 14 نوفمبر 1963)
دعاوى الضمان ترفع للمحكمة المنشورة لديها الدعوى الأصلية أو التي سبق لها أن نظرت في تلك الدعوى وذلك في حدود اختصاصها الحكمي.
الفصل 38
ترفع للمحكمة التي بدائرتها العقار :
أولا : الدعاوى الشخصية التي يقع القيام بها بمناسبة الأضرار التي تلحق العين،
ثانيا : الدعاوى الحوزية،
ثالثا : الدعاوى الاستحقاقية.
الباب الرابع في مرجع النظر الحكمي
القسم الأول في مرجع نظر حاكم الناحية
الفصـل 38 مكـرر (أضيف بالقانون عدد 59 لسنة 1994 المـؤرخ في 23 ماي 1994)
يبذل قاضي الناحية ما في وسعه للصلح بين الأطراف.
الفصـل 39 (نقح بالقانون عدد 59 لسنة 1994 المـؤرخ في 23 ماي 1994)
ينظر قاضي الناحية ابتدائيا إلى نهاية سبعة آلاف دينار في الدعاوى المدنية الشخصية والدعاوى المتعلقة بالمنقول ومطالب أداء الديون التجارية. وينظر أيضا في حدود اختصاصه في إصدار الأوامر بالدفع والأذون على العرائض. ويختص بالحكم ابتدائيا :
أولا : في قضايا النفقات التي ترفع إليه بصفة أصلية. وينفذ الحكم بقطع النظر عن الاستئناف،
ثانيا : في دعاوى الحوز.
ولا ينظر استعجاليا إلا :
أولا : في مطالب العقل التحفظية عندما يكون المبلغ المطلوب من أجله العقلة لا يتعدى حدود نظره،
ثانيا : في مطالب إجراء المعاينات المتأكدة،
ثالثا : في الصعوبات الناشئة عن تنفيذ الأحكام الصادرة عنه ولو وقع نقضها استئنافيا،
رابعا : في مطالب توقيف تنفيذ أحكامه المعترض عليها،
خامسا : في مطالب التمكين من نسخة تنفيذية أخرى من الأحكام الصادرة عنه حسب مقتضيات الفصل 254 من هذه المجلة.
القسم الثاني في مرجع نظر المحكمة الابتدائية
الفصل 40 (نقح بالقانون عدد 43 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ماي 1995)
تنظر المحكمة الابتدائية، ابتدائيا في جميع الدعاوى عدا ما خرج عنها بنص خاص.
وتنظر استئنافيا في الأحكام الصادرة ابتدائيا عن قضاة النواحي التابعين لدائرتها أو التي وصفت غلطا بكونها نهائية.
وتتألف هيئة المحكمة الابتدائية من رئيس وقاضيين وعند التعذر يعوض الرئيس بقاض ويقوم بوظائف كاتب جلسة أحد كتبة المحكمة.
ويمكن بمقتضى أمر إحداث دوائر تجارية بالمحاكم الابتدائية تكون مختصة بالنظر في الدعاوى التجارية، وتسند رئاستها لرئيس المحكمة أو لوكيله. وتعتبر دعاوى تجارية على معنى أحكام هذا الفصل الدعاوى المتعلقة بالنزاعات بين التجار فيما يخص نشاطهم التجاري.
ويعوض في تركيبة الدائرة التجارية القاضيان العضوان بتاجرين يكون رأيهما استشاريا ويتم تعيينهما لمدة ثلاث سنوات بقرار من وزير العدل مع نائبين لهما أو عدة نواب يرجع لهم في صورة غياب أو تعذر حضور التاجر الأصلي أو اختلال شروط تعيينه من ضمن قائمة التجار المرشحين من المنظمة المهنية الأكثر تمثيلا لهم.
وتكون الدائرة المذكورة متركبة من رئيس وقاضيين بالإضافة إلى التاجرين المشار إليهما بالفقرة السابقة عند النظر في النزاعات المتعلقة بتكوين الشركات أو تسييرها أو حلها أو تصفيتها أو النزاعات المتعلقة بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية أو تفليسها أو عند النظر استئنافيا فيما يدخل في اختصاصها.
ولا يتوقف نظر الدائرة في صورة تعذر حضور العضوين التاجرين أو أحدهما. وتحدد بأمر شروط وتراتيب تعيين العضو التاجر.
ويجب أن يكون كل تاجر مرسم بالقائمة المشار إليها بالفقرة السادسة من هذا الفصل متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية ومرسما بالسجل التجاري منذ ما لا يقل عن عشر سنوات.
ولرئيس الدائرة التجارية تكليف أحد أعضائها بمحاولة الصلح بين الأطراف، كما يجوز للأطراف أن يطلبوا من الدائرة في أي طور من أطوار القضية النظر في النزاع طبق مبادئ العدل والإنصاف.
ويكون الحكم في هذه الصورة غير قابل للاستئناف ويقبل الطعن بالتعقيب3.
القسم الثالث في مرجع نظر المحاكم الاستئنافية
الفصل 41 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986)
تختص المحاكم الاستئنافية بالنظر فيما يلي :
أولا : في استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية التابعة لدائرتها،
ثانيا : في استئناف الأحكام الاستعجالية الصادرة عن رئيس المحكمة الابتدائية وكذلك الأوامر بالدفع.
ثالثا : في استئناف الأحكام المتعلقة بمرجع النظر ولا يمكن استئناف الأحكام التي تصدر أثناء النشر تحضيرية وتمهيدية وكذلك الأحكام الصادرة بصحة القيام أو الصادرة برفض التمسك بمقتضيـات الفصول 13 و14 و15 و18 إلا مع الحكم الصادر في الأصل.
وتتألف كل دائرة من رئيس ومستشارين وعند التعذر يمكن تعويض الرئيس بمستشار وتعويض المستشارين بقاضيين من الرتبة الأولى.
ويقوم بوظائف كاتب الجلسة أحد كتبة المحكمة.
القسم الرابع في مرجع نظر محكمة التعقيب
الفصل 42
تنظر محكمة التعقيب في جميع الأحكام النهائية.
الجزء الثاني في الإجراءات لدى حكام النواحي
الباب الأول في إجراءات رفع الدعوى وتقييدها والبحث والحكم فيها
الفصل 43 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002)
ترفع الدعوى لدى قاضي الناحية بعريضة كتابية يسلمها الطالب أو من يمثله لكتابة المحكمة. وتكون هذه العريضة مشتملة على اسم ولقب ومهنة ومقر كل من الطالب والمطلوب وعند الاقتضاء عدد الترسيم بالسجل التجاري ومكانه واسم من يمثله إن وجد ولقبه ومهنته ومقره. وإذا كان الطالب أو المطلوب شخصا معنويا يجب أن تشتمل العريضة على اسمه ومقره الاجتماعي وشكله القانوني إن كان شركة وعدد ترسيمه بالسجل التجاري ومكانه. كما يجب أن تشتمل عريضة الدعوى على موضوع الدعوى وطلبات المدّعي. ويجب على كاتب المحكمة أن يرسم تلك العريضة في يوم تلقيها بالدفتر المعد لذلك ثم يقدمها للقاضي.
الفصل 44 (نقح بالقانون عدد 59 لسنة 1994 المـؤرخ في 23 ماي 1994)
عندما يتلقى القاضي عريضة الدعوى يأذن الكاتب باستدعاء الأطراف للصلح، وعند التعذر للحكم. ويكون الاستدعاء بواسطة أحد أعوان المحكمة أو السلطة الإدارية للحضور لديه في اليوم الذي يعينه لذلك. كما يمكن للقاضي إذا رأى في ذلك مصلحة أن يأذن بطلب من الداعي أو بدونه استدعاء المطلوب بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بواسطة العدل المنفذ.
الفصل 45 (نقح بالقانون عدد 59 لسنة 1994 المـؤرخ في 23 ماي 1994)
عندما يحضر الطرفان لدى قاضي الناحية طوعا منهما أو بعد استدعائهما كما يجب أن يدعوهما للصلح، فإن استجابا له قضى بإمضائه وإلا أمكنه القضاء بينهما في الحال بمحضر الكاتب بعد سماع مقالهما وتلقي مؤيداتهما. وإذا رأى القاضي أن القضية لم تتهيأ للحكم يأذن بإتمام الإجراء اللازم لفصلها في أجل يحدده وينبه شفاهيا على الأطراف بالحضور في الجلسة التي يعينها.
الفصل 46
يضمن بالاستدعاء اسم ولقب وحرفة ومقر الطالب والمطلوب وموضوع الدعوى والمحكمة الراجع لنظرها فصل النازلة وتاريخ اليوم المعين للحضور، ويبين بالجذر اسم المبلغ وصفته وتاريخ التبليغ ويمضي عليه المستدعى إن كان يحسن الإمضاء أو ينص على عجزه أو امتناعه كما يمضي عليه المبلغ وهذا الجذر يضيفه كاتب المحكمة لملف القضية. "تنطبق أحكام الفصول 6 و7 و8 و9 و10 أعلاه على الاستدعاءات لدى محكمة الناحية بقدر ما لا تتخالف مع القواعد الخاصة بهذه المحكمة".(أضيفت بالقانون عدد40 لسنة 1963 المؤرخ في 14 نوفمبر 1963).
الفصل 47
النوازل المعروضة على حاكم الناحية تقيد على ترتيب قبولها وتاريخها بدفتر معد لهذا الشأن وينص بهذا الدفتر على أسماء الخصوم وموضوع الدعوى وتاريخ الحكم ونصه.
الفصل 48
في صـــورة استدعــاء الخصـوم كتابة ينبغي أن يكون الأجل المعين للحضور لا يقل عن ثلاثة أيام بين يوم بلوغ الاستدعاء واليوم المعين للحضور. وبعدم مراعاة هذا الأجل ينعدم العمل بالاستدعاء. غير أنه إذا كان هناك تأكد يقتضي النظر في القضية على وجه السرعة وبصورة لا يناسبها الأجل أعلاه فإنه يمكن للحاكم أن يأذن بوقوع الاستدعاء للمرافعة لديه من ساعة إلى أخــرى وينص على ذلك في الاستدعــــاء.
الفصل 49
يحضر الخصوم بأنفسهم أو بواسطة محام لدى حاكم الناحية في اليوم المعين بالاستدعاء أو المتفق عليه بينهم. وإذا لم يحضر الطالب بنفسه أو بواسطة محام فإن النازلة تطرح. وإذا لم يحضر المطلوب بعد بلوغ الاستدعاء إليه بنفسه أو بواسطة محام فإنه يحكم في النازلة كما لو كان حاضرا.
الفصل 50
تنطبق القواعد المقررة للإجراءات لدى المحاكم الابتدائية على قضايا محـاكم النواحي بقدر ما لا يتخالف مع الأحكام الخاصة بهـا.
الباب الثاني في الدعاوى الحوزية
الفصل 51
توصف "بدعوى حوزية"4. القضية التي خول القانون القيام بها لحائز عقار أو "حق عيني على عقار". وذلك بقصد استرجاع الحوز أو استبقائه أو تعطيل أشغال.
الفصل 52 (نقح بالقانون عدد 40 لسنة 1963 المؤرخ في 14 نوفمبر 1963)
يمكن لمن هو حائز بنفسه أو بواسطة غيره لعقار أو حق عيني على عقار أن يقوم بالدعوى الحوزية :
أولا : إذا كان يقصد بقيامه استبقاءه على حوزه أو الاعتراف له به في صورة وقوع الشغب أو استرجاع حوزه في صورة افتكاكه منه،
ثانيا : إذا كانت له مصلحة في صدور الإذن بتعطيل الأشغال التي قد ينجر عنها شغب لو وقع إتمامها،
ثالثا : إذا كان يقصد بقيامه استرجاع حوزه أو انتفاعه في صورة افتكاكه منه بالقوة.
الفصل 53
الشغب في هذا الموضوع هو كل أمر ينجر منه رأسا ومن نفسه أو بطريق الاستنتاج دعوى مخالفة لحوز الغير.
الفصل 54 (نقح بالقانون عدد 40 لسنة 1963 المؤرخ في 14 نوفمبر 1963)
فيما عدا صورة افتكاك الحوز بالقوة فإن القيام بدعوى الحوز لا يقبل إلا :
1) إذا كان الطالب حائزا منذ عام على الأقل حال وقوع الشغب أو افتكاك الحوز أو إتمام الأشغال التي من شأنها أن ينجر عنها شغب ولم يسكت مدة عام من بعد وقوع ذلك الشغب أو افتكاك الحوز من يده أو إتمام تلك الأشغال،
2) إذا كان الحوز مستمرا بدون التباس ولا انقطاع ولا شغب مشاهدا بصفة مالك.
الفصل 55
إذا وقع افتكاك الحوز بالقوة، فالذي افتك منه له القيام لدى المحكمة الزجرية بطلب غرم ما حصل له من الضرر واسترجاع حوزه أو القيام لدى المحكمة المدنية بطلب ذلك.
الفصل 56
في الصورة المقررة بالفقرة الأولى من الفصل 52 إذا أبدى المطلوب دعوى في الحوز الذي يطلبه الطالب وأدلى كل منهما بالحجة على حوزه فالحاكم له إما أن يبقي كلا منهما على حوزه أو يكلف بالمتنازع فيه أمينا أو ينيط حفظ الشيء المتنازع فيه بعهدة أحد الخصوم بشرط المحاسبة على استغلاله إن اقتضى الحال ذلك.
الفصل 57
لا يجوز الحكم في دعوى الحوز على أساس ثبوت الحق الملكي أو نفيه ولكن للحاكم أن يتأمل من الأدلة المدلى بها على هذا الحق بقدر ما يفيده فيما يخص الحوز. الفصل 58 (نقح بالقانون عدد 40 لسنة 1963 المؤرخ في 14 نوفمبر 1963) القيام بدعوى الاستحقاق لا يقبل منه القيام بدعوى الحوز على أساس شغب أو افتكاك حوز متقدمين عن قيامه بدعوى الاستحقاق. ودعوى الاستحقاق التي رفعها المقام عليه بدعوى الحوز قبل القيام عليه بهذه الدعوى لا تأثير لها على دعوى الحوز. ومن وقع القيام عليه بدعوى الحوز لا يمكنه القيام بدعوى استحقاقية إلا بعد البت في دعوى الحوز وليس له في صورة صدور الحكم ضده في الدعوى المذكورة أن يقوم بدعوى استحقاقية إلا بعد أن يذعن لما اقتضاه ذلك الحكم.
الباب الثالث في الأمر بالدفع
الفصل 59 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986)
يمكن تطبيق إجراءات الأمر بالدفع الواردة في الفصول التالية على المطالب المتعلقة بأداء دين مهما كان نوعه إذا كان معين المبلغ وله سبب تعاقدي أو كان الالتزام فيه ناتجا عن شيك أو كمبيالة أو سند للأمر أو عن كفالة في إحدى الورقتين الأخيرتين.
الفصل 60 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002)
إذا تجاوز الدين مائة وخمسين دينارا فعلى الدائن قبل تقديم المطلب إنذار المدين بواسطة عدل منفذ بأنه إذا لم يوف بالدين في ظرف خمسة أيام كاملة يقع القيام ضده طبق إجراءات الأمر بالدفع. ويجب أن يرفق محضر الإنذار بنسخة من سند الدين. وإذا كان المدين قاطنا خارج البلاد التونسية، فإن المهلة المنصوص عليها بالفقرة المتقدمة ترفع إلى ثلاثين يوما.
الفصل 61 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002)
يختص بالنظر في الأمر بالدفع القاضي الذي يوجد بدائرته المقر الأصلي أو المختار للمدين أو لأحد المدينين إن تعددوا ما لم يقع الاتفاق على خلافه. ولا يمكن إصدار الأمر بالدفع إذا كان المدين مجهول المقر مطلقا على معنى أحكام الفقرة الثانية من الفصل العاشر من هذه المجلة.
الفصل 62 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986)
يقدم مطلب الأمر بالدفع لقاضي الناحية إذا كان مبلغ الدين لا يتجاوز حدود نظره وفيما زاد على ذلك يقدم المطلب لرئيس المحكمة الابتدائية.
الفصل 63 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986)
يحرر المطلب في نظيرين على ورق متنبر ويتضمن اسم كل من الطالب والمطلوب ولقبه وحرفته ومقره وبيان المبلغ المطلوب بالضبط وسببه وترفق كل الوثائق المؤيدة له مع محضر الإنذار المشار إليه بالفصل 60.
الفصل 64 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986)
إذا رأى القــــاضي أن الدين ثــــــابت يأمر بالدفع بأحـــــد النظيرين وإلا يرفضه ولا يقبل طلب الأمر بالدفع من جديد ويقع البت في المطلب في أجل ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه ويكسي كــــــاتب المحكمة الأمر بالدفع الصيغة التنفيذية.
الفصل 65 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986)
يقع إعلام المطلوب بالأمر بالدفع وتنفيذه وفق الأحكام المقررة بوسائل التنفيذ المنصوص عليها بالفصل 285 وما بعده.
الفصل 66 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986)
الأوامر بالدفع قابلة للطعن بالاستئناف مهما كان المبلغ المأمور بدفعه.
الفصل 67 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986)
يمسك بكتابة كل من محكمة الناحية والمحكمة الابتدائية دفتر خاص يرسم به أسماء الخصوم وألقابهم ومقراتهم وتاريخ الأمر بالدفع أو تاريخ رفضه ومبلغ الدين وأسبابه وتاريخ إكساء الأمر الصيغة التنفيذية. ويتولى الكاتب وضع ختم المحكمة على كل وثيقة قدمت لاستصدار الأمر بالدفع مع التنصيص على عدده وتاريخه.
الفصل 67 مكرر (أضيف بالقانون 14 لسنة 1980 مؤرخ في 3 أفريل 1980 وألغي بالقانون عدد 87 لسنة 1986 مؤرخ في 1 سبتمبر 1986).
الجزء الثالث في الإجراءات لدى المحاكم الابتدائية
الباب الأول في إجراءات رفع الدعوى وتقييدها واستدعاء الخصوم
الفصل 68 (1) إنابة المحامي وجوبية لدى المحكمة الابتدائية إلا في مادة الأحوال الشخصية ومقر المحامي يعتبر مقرا مختارا لمنوبه في درجة التقاضي التي هو نائب فيها.
الفصل 69 (2)ترفع الدعوى لدى المحكمة الابتدائية بعريضة يحررها محامي الطالب يبلغ نظيرا منها مصحوبا بنسخ من المؤيدات للمطلوب بواسطة عدل منفذ. وتتعدد النظائر والنسخ بتعدد المطلوبين.
الفصل 70 (3)
يجب أن يبين بعريضة الدعوى اسم كل واحد من الخصوم ولقبه ومهنته ومقره وصفته وعند الاقتضاء عدد الترسيم بالسجل التجاري ومكانه ووقائع الدعوى وأدلتها وطلبات المدعي وأسانيدها القانونية والمحكمة الواقع الاستدعاء للحضور لديها وتاريخ الحضور سنة وشهرا ويوما وساعة.
وإن كان الخصم شخصا معنويا يجب أن يشتمل المحضر على اسمه ومقره الاجتماعي وشكله القانوني إن كان شركة وعدد ترسيمه بالسجل التجاري ومكانه.
كما يجب أن تتضمن العريضة التنبيه على المستدعى بتقديم جوابه كتابة مصحوبا بالمؤيدات بواسطة محام بالجلسة المعينة لها القضية وإلا فإن المحكمة تنظر فيها حسب أوراقها.
ولا يمكن أن يقل ميعاد الحضور عن واحد وعشرين يوما إذا كان للخصم مقر بالبلاد التونسية وعن ستين يوما إذا كان مقره بالخارج وكذلك بالنسبة إلى الدولة والمؤسسات العمومية.
الفصل 71 (4)
تبطل عريضة الدعوى :
أولا : إذا وقع فيها خطأ أو نقص في بيان اسم ولقب المدعى عليه أو المحكمة أو تاريخ الجلسة أو إذا لم تقع مراعاة مواعيد الحضور،
ثانيا : إذا لم يقع التنبيه على المدعى عليه بما أوجبته الفقرة الثانية من الفصل 70 أو لم تبلغ إليه نسخة من مؤيدات الدعوى. ويزول البطلان بحضور المدعى عليه أو محاميه إذا كان الخلل من الصنف الوارد بالفقرة الأولى وبتقديم الجواب عن الدعوى إذا كان الخلل موضوع الفقرة الثانية.
وعلى المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها ببطلان عريضة الدعوى إذا تبين بطلانها وذلك عند تخلف المدعى عليه أو محاميه عن الحضور أو عن تقديم الجواب بحسب الأحوال.
الفصل 72 (5)
على محامي المدعي أن يقدم لكتابة المحكمة قبل تاريخ الجلسة بسبعة أيام أصل العريضة المبلغة للمدعى عليه مصحوبة بالمؤيدات وكشف في نظيرين يتضمن بيانها يوقعه الكاتب ويرجع له أحدهما إثباتا لتوصله بها ويتولى كاتب المحكمة تقييد القضية بالدفتر المخصص لها بعد التحقق من خلاص المعاليم ثم يرسمها بجدول الجلسة المعينة لها ويعرضها على رئيس المحكمة لتعيين القاضي المقرر.
الفصل 73 (6)
إذا لم يقم محامي المدعي بتقييد القضية في الأجل المحدد له، فلمحامي المدعى عليه أن يطلب تقييدها إلى نهاية اليوم السابق عن تاريخ الجلسة بعد الإعلان عن نيابته.
الفصل 74 (7) إذا كلف المدعى عليه محاميا يجب على هذا الأخير أن يعلم بذلك محامي المدعي بواسطة عدل منفذ وأن يقدم نسخة من ذلك الإعلام لكتابة المحكمة لتضاف لملف القضية.
كما يجب عليه أن يبلغ محامي المدعي نسخة من تقرير جوابه مع نسخ مما له من المؤيدات.
الفصل 75 (8)
إذا توفي المحامي أو فقد صفته فإن القضية تؤجل حتى يعين مجلس هيئة المحامين من يقوم مقامه مؤقتا ريثما تقع إنابة محام آخر.
ولا يجوز للمحامي أن يتخلى عن النيابة في وقت غير مناسب وعليه عند التخلي أن يعلم بذلك موكله وأن يدلي للمحكمة بما يفيد وقوع هذا الإعلام.
وعلى موكله تعيين محام جديد في ظرف خمسة عشر يوما من يوم إعلامه بالتخلي وإن لم يفعل ذلك وكان مدعيا طرحت القضية أو سقط الطعن أما إذا كان مدعى عليه فإن المحكمة تواصل أعمالها في القضية. ويكون الأمر كذلك إذا عزل المحامي من طرف من أنابه دون أن يعوضه.
الباب الثاني في جلسات التحضير
الفصل 76 (9)
تقع المناداة على القضية يوم الجلسة المعينة لها وتتولى المحكمة التحقق من حضور الخصوم وصفاتهم واستيفاء الإجراءات القانونية.
الفصل 77 (10)
للمحكمة أن تأذن بإعادة استدعاء المدعى عليه إن لم يبلغه الاستدعاء الأول شخصيا.
الفصل 78 (11)
على الخصم إذا تخلف عن إحدى الجلسات أن يبحث عن تاريخ الجلسة التي أخرت إليها القضية.
الفصل 79 (12)
إذا لم يقدم محامي المدعي مؤيدات الدعوى في الأجل المحدد تطرح القضية ما لم يكن المدعى عليه هو الذي قام بتقييدها. ويقع تلقي جواب المدعى عليه كتابة مع ما له من الدفوع لرد الدعوى بواسطة محاميه، فإذا لم يكلف محاميا كما أشير إليه بالفصل 70 أو كلفه ولم يقدم جوابه ودفوعاته فإن المحكمة تواصل النظر في القضية حسب ما تقتضيه أوراقها.
الفصل 80 (13)
تحيل المحكمة لجلسة المرافعة القضايا التي ترى أنها مهيأة للحكم في الأصل ويمكن أن تكون الجلسة في اليوم ذاته.
الفصل 81 (14)
يمكن للمحكمة أن تأذن بالمرافعة حينا ودون لزوم لإجراءات أخرى إذا كانت القضية مؤسسة على اعتراف أو كتب رسمي أو على خط يد معرف بالإمضاء به أو قرينة قانونية أو كان هناك تأكد يوجب النظر على وجه السرعة.
الفصل 82 (15) يمكن للمحكمة أن تعين لجلسة المرافعة القضايا التي لا تستدعي أبحاثا بواسطة القاضي المقرر وأن تأذن لمحامي الأطراف بتبادل التقارير والوثائق في آجال تضبطها لهم.
الفصل 83 (16)
يستمر محامو الأطراف على تبادل الملحوظات بينهم دون إجراءات خاصة سوى إمضاء كل منهم على توصله بما قدمه له زميله وتقدم نسخ من تلك الملحوظات وكذلك الوثائق لتضاف لملف القضية قبل تاريخ الجلسة المعينة للمرافعة بعشرة أيام بالنسبة لمحامي المدعي وثلاثة أيام بالنسبة لمحامي المدعى عليه ولا تقبل التقارير المقدمة بعد الآجال المذكورة.
الفصل 84 (17)
يمكن للمدعي تغيير جزء من الدعوى أو الزيادة فيها أو تحريرها في الأجل المبين بالفصل قبله.
الفصل 85 (18)
للمحكمة في القضايا التي لم تصرف للمرافعة أن تؤخرها لجلسة معينة وتحيلها للقاضي المقرر للبحث فيها وتهيئتها للحكم.
الفصل 86 (19)
يمكن للمحكمة إذا رأت لزوم إجراء أبحاث معينة من سماع بينات أو إجراء توجهات واختبارات أو تتبع دعوى الزور أو غير ذلك من الأعمال الكاشفة للحقيقة أن تأذن للقاضي المقرر بإتمامها.
ويمكن أن تعين بالجلسة بمحضر الطرفين تاريخ إجراء الأبحاث التي أذنت بها يوما وساعة بمكتب القاضي المقرر أو على عين محل النزاع أو غير ذلك من الأماكن.
الباب الثالث في الأبحاث لدى القاضي المقرر
الفصل 87
يتولى القاضي المقرر تهيئة القضية للحكم :
ـ بتلقي التقارير والمؤيدات من المحامين ومطالبتهم بما يراه لازما من الإيضاحات والوثائق الإضافية.
ـ بإجراء الأبحاث التي يستوجبها سيرها بسماع الطرفين شخصيا وضبط نقاط الخلاف بينهما وسماع البينات وتلقي ما لكل منهما من المؤيدات بما في ذلك توجيه اليمين الحاسمة.
ـ وإتمام التوجهات على العين والإذن بإجراء الاختبارات واتخاذ القرارات المتعلقة بالجوانب الشكلية التي لا تأثير لها على موضوع الدعوى. وله عند الاقتضاء التغيير والعدول عما قرر إجراءه وأذن باتخاذه من الوسائل.
وينص بالملف على كل وسيلة يتخذها حسب تاريخها.
ويحرر في النهاية تقريرا يستعرض فيه وقائع القضية وما أنجز فيها من الأعمال دون أن يبدي رأيه في الموضوع.
الفصل 88
يجري القاضي المقرر بنفسه أو بواسطة قاض آخر الأبحاث المأذون بها من طرف المحكمة أو التي يقررها بمقتضى الفصل 87. وإذا كانت الأعمال مما يستدعي خبرة فنية أو كانت من النوع الذي يتعذر عليه القيام به فإنه ينتدب لها من كان مؤهلا لإتمامها.
الفصل 89
يواصل القاضي المقرر أعماله دون توقف على من لم يحضر من الخصوم أو من يمثلهم قانونا في الموعد المحدد أو على عدم الإدلاء بما كلفوا بتقديمه. كما له تكليف محامي أحد الطرفين باستدعاء من يجب استدعاؤه من الأطراف بواسطة عدل منفذ وله أن يحدد المصاريف الواجب تسبقتها لإنجاز الأبحاث والاختبارات التي أذن بها والتي قررتها المحكمة.
الفصل 90
إذا كانت الأبحاث مأذونا بها من المحكمة فلا يباشر القاضي إلا ما وقع تكليفه بإجرائه أو ما كان نتيجة حتمية لإتمامه.
الفصل 91
إذا وقع صلح أو مساعدة أثناء أعمال البحث فإن القاضي المقرر يدون ذلك بتقرير مفصل يوقعه الخصوم ويضعون عليه عند التعذر علامة إبهامهم أو ينص على عدم إمكان ذلك ويحيل القضية للمحكمة.
الباب الرابع في شهادة الشهود
الفصل 92 (نقح على التوالي بالقانون عدد 14 لسنة 1980 المؤرخ في 3 أفريل 1980)
إذا اقتضى الحال تلقي بينة بالشهادة فإن الرئيس أو "القاضي المقرر"6 يأذن من استند إليها بإحضارها لديه في اليوم والساعة والمكان المحددة لذلك. ويتولى الرئيس أو "القاضي المقرر"7 سماع الشهود بنفسه وعند الاقتضاء ينيب لذلك أحد القضاة المنتصبين بأقرب مركز لمكان الشاهد. وكل الشهادات الواقع تلقيها على غير هاته الصورة تعد باطلة ولا يعتد بها.
الفصل 93 (نقح على التوالي بالقانون عدد 14 لسنة 1980 المؤرخ في 3 أفريل 1980)
إذا كان الشاهد أجنبيا موجودا خارج التراب التونسي "فالقاضي المقرر"(*) أو رئيس المحكمة يرسل قرار إنابته للسلطة القضائية التابع لها الشاهد بالطرق الديبلوماسية. أما إذا كان الشاهد تونسيا موجودا خارج التراب التونسي فتوجه النيابة بالطريقة الإدارية إلى العون الديبلوماسي أو القنصلي القريب من مركز الشاهد.
الفصل 94
يقع تلقي شهادة الشهود منفردين سواء كان ذلك بمحضر الخصوم أو حال مغيبهم بعد استدعائهم كما يجب للحضور ويؤدون شهادتهم بدون استعانة بأي كتب كان ويبتدئ الشهود شهادتهم ببيان أسمائهم وأعمارهم وحرفهم ومحل إقامتهم ويبينون هل لهم قرابة أو مصاهرة مع الخصوم أو هل هم في خدمة أحد الخصوم. وعند أداء شهادتهم في النازلة يجب على الخصوم أن لا يقطعوا عنهم الكلام وبعد إتمام شهادتهم يمكن للحاكم من تلقاء نفسه أو بطلب من الخصوم أن يلقي عليهم أسئلة أو يقابلهم مع بعضهم بعضا. ويحرر الحاكم ملخص أجوبتهم بتقرير وكذلك أسباب التجريح الموجهة عليهم ويقرأ على الشهود ما وقع التجريح به في شهادتهم وذلك بمحضر الخصوم و يضم ذلك التقرير لملف النازلة.
الفصل 95
الأصم الأبكم يؤدي الشهادة إذا أمكن أن يبين مراده بالكتابة أو الإشارة بصورة لا لبس فيها.
الفصل 96
التجريح في الشهود يكون بما يأتي :
أولا : بالعداوة الواضحة،
ثانيا : إذا كان للشاهد منفعة شخصية من أداء الشهادة،
ثالثا : إذا قبل الشاهد هدية من الخصم الذي استشهد به أثناء نشر النازلة،
رابعا : إذا كان الشاهد دائنا أو مدينا لأحد الخصوم وقت أداء الشهادة،
خامسا : صغر السن لنهاية ثلاثة عشر عاما،
سادسا : إذا كان الشاهد وكيلا لمن استشهد به أو له ولاية عليه،
سابعا : القرابة غير المتناهية بالنسبة للأصول والفروع وإلى الدرجة السادسة بالنسبة للحواشي،
ثامنا : المصاهرة إلى الدرجة الرابعة،
تاسعا : إذا كان الشاهد من أتباع من استشهد به أو خدمته المأجورين،
عاشرا : إذا كان الشاهد محكوما عليه "من أجل جريمة"(1) مخلة بالشرف. الفصل 97
يعتبر التجريح فعليا إذا وقع بكل ما من شأنه أن يجعل الثقة في أقوال الشهود محل شك أو ضعف.
الفصل 98
الخصم الذي يروم التجريح في شاهد يلزمه أن يصرح به ويبين أسبابه قبل تلقي الشهادة. وإذا كان التجريح مختلفا في وجوده أو كان فعليا ولكنه متفق على وجوده فإن الحاكم لا يتوقف عن سماع الشهادة ويكلف من يدعي القدح بإثباته في موعد يحدده له ويترك أمر تقدير الشهادة للمحكمة عند النظر الحكمي. أما إذا كان التجريح في الشاهد قانونيا معترفا بوجوده فيقع العدول عن سماعه بصفة شاهد. ويمكن للحاكم عند الاقتضاء سماع الشاهد المقدوح فيه على سبيل الاسترشاد وخاصة إذا كان الأمر يتعلق بالخلافات العائلية التي تقع بين الزوجين والتي من شأنها أن لا يطلع عليها غالبا إلا الأقارب.
الفصل 99
المتوظفون العموميون ولو مع انفصالهم على الخدمة بالمرة لا يمكنهم بدون موافقة من هم لنظره أو كانوا لنظره أداء شهادتهم في أمور عرفوها بموجب وظائفهم.
الفصل 100
المحامون والأطباء وغيرهم ممن تقتضي حالتهم اعتبارهم بصفة مؤتمنين على أسرار الغير لا يجوز لهم إذا علموا بموجب هذه الصفة بواقعة أو معلومات أن يشهدوا بها ولو بعد زوال صفتهم ما لم يطلب منهم ذلك من أسرها لهم وبشرط أن لا يكون ذلك محجرا عليهم بأحكام القوانين الخاصة بهم.
الباب الخامس في الاختبار
الفصل 101
إن اقتضى الحال إجراء اختبار يتولى الحاكم تعيين الخبير ما لم يتفق الطرفان على خبير معين.
الفصل 102
إذا كانت الدولة أو غيرها من الهيئات العمومية طرفا في القضية يجب أن يكون الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء إلا إذا اتفق الطرفان على خبير واحد.
الفصل 103 (نقح بالقانون عدد 14 لسنة 1980 المؤرخ في 3 أفريل 1980)
القرار الذي يصدر بتعيين الخبير أو الخبراء يجب أن يتضمن ما يلي :
أولا : بيان المأمورية بغاية الوضوح والدقة وكذلك سائر الأعمال المطلوبة.
ثانيا : تعيين مقدار ما ينبغي تسبيقه للخبير على الحساب من مصاريف والخصم المطالب بذلك.
ثالثا : بيان الأجل المحدد لإيداع تقرير الاختبار بكتابة المحكمة. وهذا الأجل لا يجب أن يتعدى ثلاثة أشهر وهو غير قابل للتمديد سوى مرة واحدة وبشرط أن لا يزيد التمديد عن ثلاثة أشهر أخرى وأن يتم بقرار معلل بناء على طلب صريح من الخبير أو الخبراء حسب الأحوال.
الفصل 104
إن لم يقع تسبيق المصاريف من الخصم المطلوب منه ذلك ولا من غيره من الخصوم في الأجل المحدود لذلك فإن الخبير لا يكون ملزوما بإتمام المأمورية ويترتب عن ذلك سقوط حق الخصم المطلوب بالدفع في التمسك بالإذن الصادر بتعيين الخبير ما لم يقدم ما يبرر عدم الدفع.
الفصل 105
يوجه كاتب المحكمة فور تسمية الخبير مكتوبا مضمون الوصول إلى هذا الأخير يدعوه فيه إلى الاطلاع على أوراق القضية بدون أن يتسلمها ما لم يرخص له الحاكم في ذلك كما يسلم له نسخة من القرار الصادر بتكليفه.
الفصل 106
للخبير خلال الخمسة أيام الموالية لتسلمه المأمورية أن يطلب إعفاءه من القيام بها وعندئذ يقع تعويضه من طرف رئيس المحكمة أو من ينوبه.
الفصل 107
إذا لم يتمم الخبير مأموريته في الأجل المحدد له يقع تعويضه ويبقى مطالبا بغرم ما تسبب فيه من الضرر إن لم يكن له عذر مبرر كما يقع إلزامه بترجيع ما تسبب فيه من المصاريف بلا فائدة وذلك بمجرد قرار من رئيس المحكمة يكون قابلا للتنفيذ حالا.
الفصل 108
يقع التجريح في الخبير بمثل ما يقع في الشاهد ويكون ذلك في أجل أقصاه خمسة أيام مبدأه التاريخ الذي علم فيه الخصم بتسميته. ويحكم في التجريح في الخبير بمثل ما يحكم في التجريح في الشاهد.
الفصل 109
لا تأثير للتجريح في الخبير إذا كانت أسبابه قد طرأت بعد تعيينه بفعل من تمسك بها غير أنه إذا كانت أسباب التجريح قد طرأت بغير فعله بعد الأجل المبين بالفصل المتقدم أو أثبت المتمسك بها أنه لم يعلم بها إلا بعد انقضائه فإنها تكون عاملة.
الفصل 110
يباشر الخبير مأموريته بمحضر الخصوم أو في مغيبهم بعد استدعائهم بمكاتيب مضمونة الوصول مع الإعلام ببلوغها. ويجب عليه أن يحرر تقريرا مفصلا في جميع أعماله وينص بالأخص على حضور الخصوم أو عدم حضورهم مع بيان تصريحاتهم وتوقيعهم على هاته التصريحات كما يبين رأيه الفني بغاية الإيضاح والأسباب التي بني عليها. وإذا كان الاختبار قد أجري من طرف أكثر من خبير واحد فلكل منهم أن يقدم تقريرا مستقلا برأيه ما لم يتفقوا على تقديم تقرير واحد يبين به رأي كل منهم وأسبابه.
الفصل 111
يقدم الخبير تقريره مع جميع الأوراق التي حررها أو التي يكون قد تسلمها إلى كتابة المحكمة ويوجه خلال الأربع وعشرين ساعة مكتوبا مضمون الوصول إلى الخصوم يعلمهم فيه بتقديم تقريره.
الفصل 112
رأي الخبير لا يقيد المحكمة.
الفصل 113
يبين الخبير مصاريفه وأجوره بذيل تقريره ويقدمه لرئيس المحكمة أو من ينوبه للمصادقة عليها أو تعديلها. وللخبير أن لا يودع تقريره كتابة المحكمة إلا بعد خلاصه في بقية مصاريفه وأجوره المصادق عليها.
الفصل 113 مكرر (أضيف بالقانون عدد 14 لسنة 1980 المؤرخ في 3 أفريل 1980)
قرار تسعير مصاريف وأجرة الاختبار قابل للاعتراض في ظرف أجل قدره ثمانية أيام من تاريخ الإعلام به. ويسقط الاعتراض الواقع بعد هذا الأجل. ويتم الاعتراض بتقديم عريضة معللة يقع تبليغها حسب الأحوال إلى الخبير أو إلى الطرف الذي يهمه الاختبار بواسطة أحد العدول المنفذين تتضمن دعوته للحضور بمكتب الحاكم الذي أصدر القرار في ميعاد أقصاه ثمانية أيام وإلا سقط الاعتراض. ويقع البت في الاعتراض بحكم معلل غير قابل للاستئناف وذلك في أجل لا يتجاوز الثمانية أيام. والاعتراض لا يوقف أداء الأجور والمصاريف المسعرة. وإنابة المحامي غير ضرورية في الاعتراض على قرار تسعير مصاريف وأجرة الاختبار.
الباب السادس في جلسة المرافعة والحكم
الفصل 114
يفتح الرئيس المرافعة ويديرها ويختمها عندما تتضح النازلة للمحكمة بوجه كاف. ويفتح الرئيس المرافعة بعرض ملحوظات الخصوم. وإذا لم تجد المحكمة بالملف الإيضاحات الكافية يمكنها أصالة منها الإذن بإحضار الشهود أو الخبراء بالجلسة الذين ترى منفعة في سماع شهادتهم وتأذن عند الاقتضاء بزيادة البحث كما يمكن لها الإذن بحضور الخصوم بذواتهم.
الفصل 115
لا يسمح للمحامي بالمرافعة إلا فيما تضمنته ملحوظاته الكتابية المقدمة بصفة قانونية.
الفصل 116
يمكن للخصوم أن يقدموا للمحكمة الإيضاحات التي يرونها صالحة وذلك بحضور محاميهم وفي حدود الملحوظات الكتابية. وللمحكمة أن تحجر عليهم ذلك إن رأت من شدة تأثرهم أو عدم تجربتهم ما يمنعهم من المناقشة في القضية باللياقة المطلوبة وبصورة كافية لإنارة المحكمة.
الفصل 117
تكون المرافعة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العمومية أو أحد الخصوم إجراءها سرا محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة.
الفصل 118
الرئيس هو الحافظ لنظام الجلسة ويأذن بطرد من أثار التشويش وعطل سير المرافعات ويحرر تقريرا في الجلسة نفسها في شأن من يهضم جانب المجلس ويوجه مرتكب ذلك لوكيل الجمهورية.
الفصل 119 (20)
للمحكمة تأخير التصريح بالحكم لجلسة مقبلة معينة للتأمل أو المفاوضة ولا تقبل أثناء ذلك لا ملاحظات ولا حجج، غير أنه يمكن في بعض الحالات أن ترخص في تقديم ملحوظات كتابية بعد أن يطلع عليها خصمه على أن ينص على هذا الترخيص بمحضر الجلسة.
الفصل 120 (21)
يصدر الحكم من ثلاثة قضاة بأكثرية الآراء ويطلب الرئيس من القاضيين رأيهما مبتدئا بأحدثهما عملا ويبدي رأيه أخيرا. وإذا تكون أكثر من رأيين فإن القاضي الأحدث عملا ملزم بالانضمام لأحد الرأيين الذين أبداهما زميلاه.
الفصل 121 (22)
تكون المفاوضة سرية دون أن يحرر فيها أثر كتابي ولا يشارك فيها غير القضاة الذين تلقوا المرافعة وعندما تحصل الأغلبية تحرر لائحة في نص الحكم ومستنداته يمضيها القضاة المتفاوضون ولا تكون لهذه اللائحة صبغتها النهائية إلا بعد النطق بها بجلسة علنية يحضرها جميع القضاة الذين أمضوها. وإذا تعذر على أحد القضاة لمانع شرعي الحضور بجلسة التصريح بالحكم بعد تمام المفاوضة وإمضاء لائحة الحكم فإنه يقع التصريح بالحكم بمحضر القاضيين الباقيين. وإذا لم يمض القاضي المتغيب لائحة الحكم أو كان السبب المانع يتعلق بزوال صفته فإنه يجب إعادة الترافع في القضية.
الفصل 122 (23)
يجب تحرير نسخة أصلية للحكم طبق موجبات الفصل 123 في أقرب أجل وعلى كل حال ينبغي أن لا يتجاوز هذا الأجل عشرة أيام من تاريخ صدوره. ويجب أن يقع إمضاؤها من طرف القضاة الذين أصدروا الحكم وإذا تعذر إمضاء أحدهم بعد التصريح به يمضيها من بقي منهم وينص بها على ذلك العذر المانع للإمضاء.
الفصل 123 (24)
يجب أن يضمن بكل حكم :
أولا : بيان المحكمة التي أصدرته.
ثانيا : أسماء وصفات ومقرات الخصوم.
ثالثا : موضوع الدعوى.
رابعا : ملخص مقالات الخصوم.
خامسا : المستندات الواقعية والقانونية.
سادسا : نص الحكم.
سابعا : تاريخ صدوره.
ثامنا : اسم الحاكم أو أسماء الحكام الصادر عنهم.
تاسعا : بيان درجة الحكم.
عاشرا : تحرير مجموع المصاريف إن أمكن ذلك.
الفصل 124
المحكمة التي صدر منها الحكم لها وحدها النظر في شرح حكمها بطلب من الخصوم يقدم كتابة لرئيس المحكمة. وتتولى المحكمة شرح الحكم بحجرة الشورى من غير مرافعة بدون زيادة أو نقص على ما يقتضيه نصه. ويكون هذا الحكم التفسيري متمما للحكم الواقع تفسيره ولا يقبل الطعن إلا مع الحكم الواقع تفسيره.
الفصل 125
على المحاكم الابتدائية أن تأذن بتنفيذ أحكامها مؤقتا بضامن أو بدونه وبدون التفات للاستئناف وذلك إذا كان هناك كتب رسمي أو خط يد غير مطعون في الإمضاء عليه أو اعتراف أو وعد معترف به أو قضاء سابق صيره مما اتصل به القضاء.
الفصل 126 (25)
يمكن الإذن بالتنفيذ مؤقتا بضمان أو بدونه :
أولا : إذا كان الموضوع متعلقا بإصلاحات متأكدة أو توقيف ضرر.
ثانيا : إذا كان النزاع بين خادم ومخدوم أو فلاح وخماس أو مستأجرين فيما يخص عملهم أو خدمتهم وذلك إذا تولد الخلاف مدة الخدمة أو العمل أو التعليم. ثالثا : إذا كان النزاع بين المسافرين وأصحاب الفنادق ووسائل النقل.
رابعا : إذا كان الحكم يتعلق بالتصفيق للكراء أو تعيين مؤتمن أو كانت للحكم صبغة معاشية.
خامسا : إذا كان الحكم صادرا بأداء أجرة حضانة أو رضاع أو بتسليم الصغير لأمه.
سادسا : إذا كان الحكم قاضيا بمنح الطالب تسبقة عن تعويض ضرر لم يقدر بعد وبشرط أن يكون الضرر ناشئا عن جنحة أو ما ينزل منزلتها ثبتت مسؤوليتها على المحكوم عليه.
سابعا : وفي كل الصور المحفوفة بالتأكد الكلي. غير أنه يمكن بصفة استثنائية لرئيس المحكمة المرفوع لديها الاستئناف أن يأذن استعجالها بعد سماع الطرفين بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لمدة شهر واحد إذا تبين له أن إكساء الحكم النفاذ المعجل كان خرقا لأحكام هذا الفصل والفصل 125 قبله. ويتعين أن يقضي في الموضوع في غضون الشهر والقرار الصادر بوقف التنفيذ غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن.
الفصل 127
إذا طلب المحكوم له من المحكمة الابتدائية الإذن بالتنفيذ الوقتي في الصور المنصوص عليها بالفصل 125 وأغفلت المحكمة طلبه فله طلب ذلك من رئيس محكمة الاستئناف وفي هاته الصورة يقع النظر في المطلب طبق ما هو مبين بالفصل 146.
الفصل 128
كل خصم تسلط عليه الحكم يحكم عليه بأداء المصاريف لكن للمحكمة توزيع هذه المصاريف على الفريقين أو تسلط الحكم على كل منهم في بعض الفروع.
الفصل 129
إن لم يمكن تحرير المصاريف بالحكم فكاتب المحكمة مرخص له إعطاء رقيم تنفيذي فيها بعد تعيين مقدارها من طرف الرئيس وبدون لزوم لإجراءات جديدة.
الجزء الرابع : في طرق الطعن
الباب الأول في الاستئناف
القسم الأول في كيفية رفع الاستئناف
الفصل 130 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986)
يرفع الاستئناف بعريضة كتابية يحررها محام عن الطاعن لكتابة المحكمة الاستئنافية ذات النظر. ويجب أن تشتمل عريضة الاستئناف على البيانات الواجبة بعريضة افتتاح الدعوى وعلى بيان الحكم المستأنف وعدده وتاريخه ويعتبر مقر المحامي مقرا مختارا للمستأنف.
الفصل 131 (نقح بالقانون عدد 40 لسنة 1963 المؤرخ في 14 نوفمبر 1963)
على المستأنف أن يقدم عريضة الاستئناف مشفوعة بما يفيد خلاص المعاليم وتأمين الخطية لكتابة المحكمة وعلى الكاتب أن لا يقبلها ما لم يكن قد أدلى المستأنف بما يفيد حصوله على الإعانة العدلية.
القسم الثاني في إجراءات السير في الاستئناف
الفصل 132
يتولى كاتب المحكمة تقييد العريضة بدفتر خاص بالاستئناف ويسلم لمقدمها توصيلا فيها ثم يبادر بإعلام كتابة المحكمة الابتدائية بوقوع الاستئناف ويطلب منها توجيه ملف القضية.
الفصل 133
عندما يرد الملف لمحكمة الاستئناف يتولى الرئيس تعيين المستشار أو الحاكم لتقرير القضية عند الاقتضاء ويأذن بنشر القضية بالجلسة التي يعينها والكاتب يستدعي إليها محامي المستأنف بالطريقة المبينة بالفصل 44.
الفصل 134 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986)
يجب على المستأنف القيام بما يأتي :
ـ استدعاء خصومه للجلسة على طريقة الفصل الخامس وذلك في أجل لا يقل عن عشرين يوما قبل تاريخ الجلسة وينخفض هذا الأجل إلى ثلاثة أيام إذا كان الحكم المستأنف صادرا في المادة الاستعجالية أو في قضايا من النوع المنصوص عليه بالفصل 81، ويكون الاستدعاء مصحوبا بنسخة من عريضة الطعن وبنظير من مستنداته التي على المستأنف تقديمها لكتابة المحكمة مع نسخة الحكم وما لديه من الوثائق مرفقة بكشف يراعى في شأنه ما ورد ذكره بالفصل 72.
ـ ويتعين بوجه خاص على المستأنف أن يذكر بمحضر استدعاء خصومه أنه يجب عليهم تقديم ردودهم على أسانيد الاستئناف بواسطة محام في أجل أقصاه يوم الجلسة.
ـ مع مراعاة أحكام الفصل 71 في خصوص ما يحصل في محضر الاستدعاء من نقص أو خطأ في بيان اسم ولقب المستأنف ضده أو المحكمة أو تاريخ الجلسة أو مواعيد الحضور.
الفصل 135
استدعاء محامي المستأنف للجلسة يقع تبليغه قبل انعقادها بأجل لا يقل عن ثلاثين يوما، وإذا كان الحكم المستأنف صادرا في المادة الاستعجالية أو كان متعلقا بقضايا من النوع المنصوص عليه بالفصل 86 فإن الأجل المذكور ينخفض إلى ما لا يقل عن ثمانية أيام وينص على هذا التخفيض بالاستدعاء الموجه لمحامي المستأنف.
الفصل 136 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986)
يجب على محامي المستأنف ضده أن يقدم لكتابة المحكمة دفوعاته لأسانيد الطعن مع ما عسى أن يكون لديه من مؤيدات في أجل أقصاه يوم الجلسة.
الفصل 137 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986)
إذا لم يكلف المستأنف ضده محاميا حسبما أشير إليه بالفصل 134 أو كلفه ولم يقدم جوابه وما قد يكون لديه من دفوعات فإن المحكمة تواصل النظر في القضية حسب ما تقتضيه أوراقها. وإذا كانت الدولة أو المؤسسة العمومية هي المستأنف ضدها وطلبت التأخير في أول جلسة تؤجل لمدة لا تقل عن ستين يوما.
الفصل 138
على محامي المستأنف ضده أن يقدم دفوع ومستندات موكله كتابة قبل الجلسة التي أجل إليها بثلاثة أيام في نظيرين أحدهما يضاف للملف والثاني يسلم لزميله نائب المستأنف. ولهذا الأخير أن يطلب يوم الجلسة تمكينه من الرد على دفوع ومستندات الخصم وعندئذ يمكن تأجيله على ذلك وعليه أن يقدم الرد قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل في نظيرين أحدهما يضاف للملف والثاني يسلم لزميله نائب المستأنف ضده. كما يمكن تأجيل محامي المستأنف ضده إن طلب ذلك على تقديم مذكرة في الرد بما يراه تقدم أيضا قبل انتهاء الأجل بثلاثة أيام في نظيرين أحدهما يضاف للملف والثاني يسلمه لزميله.
الفصل 139
عندما يستوفي الطرفان ما لديهما من الملحوظات والمؤيدات الكتابية بالطريقة المبينة بالفصلين المتقدمين وتصبح القضية جاهزة للحكم يقع تأجيلها لجلسة المرافعة.
الفصل 140
القواعد المقررة للإجراءات لدى المحاكم الابتدائية تنسحب على نوازل الاستئناف بقدر ما لا يتخالف مع أحكام هذا الباب.
القسم الثالث في أجل الاستئناف
الفصل 141 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986)
الأجل المضروب للاستئناف عشرون يوما يبتدئ من تاريخ بلوغ الإعلام بالحكم كما يجب للمحكوم عليه ما لم ينص القانون على تاريخ آخر أو طريقة أخرى. ومتى وقع الإعلام فإن ميعاد الطعن يبتدئ من تاريخه في حق المعلم والواقع إعلامه معا. وبالنسبة للأحكام الصادرة بناء على تغرير من الخصم أو ورقة مزورة أو بناء على شهادة زور أو بناء على عدم الاستظهار بحجة قاطعة منعت بفعل الخصم فإن أجل الطعن يبتدئ من تاريخ علم المحكوم عليه بثبوت الزور أو ظهور الحجة أو التغرير. ويجب أن يوجه الإعلام لكل واحد من الخصوم على حدة وإذا كان الخصم متغيبا عن التراب التونسي يوم الإعلام يزاد في أجل الاستئناف مدة ثلاثين يوما. وإذا كان اليوم الأخير يوم عطلة رسمية امتد الأجل إلى اليوم الموالي لانتهاء العطلة.
الفصل 142
يبطل العمل بأجل الاستئناف إذا مات المحكوم عليه في أثنائه ويقع ابتداء الأجل من جديد لورثته من تاريخ إعلامهم بالحكم.
الفصل 143
يسقط الاستئناف الواقع بعد الأجل القانوني ويجوز للمستأنف ضده إلى حد ختم المرافعة بعد أن فوت على نفسه أجل الطعن أو سبق منه قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي أن يرفع استئنافا عرضيا بمذكرة كتابية مشتملة على أسباب استئنافه ومع ذلك فإن هذا الاستئناف العرضي يبقى ببقاء الاستئناف الأصلي ويزول بزواله ما لم يكن زوال الاستئناف الأصلي مبنيا على الرجوع فيه.
القسم الرابع في آثار الاستئناف
الفصل 144
الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف وذلك في خصوص ما تسلط عليه الاستئناف.
الفصل 145
لا يمكن لمحكمة الاستئناف أن تنظر إلا في خصوص ما وقع الاستئناف في شأنه.
الفصل 146
استئناف الأحكام الابتدائية يعطل تنفيذها إلا فيما استثناه القانون. غير أنه يجوز لرئيس المحكمة ذات النظر أن يأذن بتوقيف تنفيذ الأحكام الموصوفة غلطا بكونها نهائية. ولا يصدر الإذن بتوقيف التنفيذ إلا بعد سماع المرافعة بجلسة استعجالية تعقد في أسرع وقت. وعلى الطالب أن يستدعي خصمه لتلك الجلسة بواسطة العدل المنفذ وإن لم يفعل ذلك رفض النظر في مطلبه. والإذن الصادر بتوقيف التنفيذ غير قابل للطعن ولو بطريق التعقيب.
الفصل 147
الدعوى التي حكم فيها ابتدائيا لا يمكن الزيادة فيها ولا تغييرها لدى الاستئناف ولو رضي الخصم بذلك إلا إذا كانت الزيادة المطلوبة تتعلق بأداء أجر أو فوائض أو كراء أو بقايا ونحوها من الملحقات المتعلقة بالدعوى الأصلية والتي استحقت بعد صدور الحكم أو بغرم ضرر تفاقم أمره بعد صدور الحكم أو بطلب الضمانات المستوجبة بعد الحكم.
الفصل 148
يمكن تغيير السبب المبني عليه المطلب إذا كان موضوع الطلب الأصلي باقيا على حاله بدون تغيير وكان السبب الجديد غير قائم على وقائع جديدة لم يقع طرحها لدى محكمة الدرجة الأولى. وكذلك يمكن الاحتجاج بوسائل جديدة لدى الاستئناف.
الفصل 149
إذا كان الحكم المستأنف صادرا في شأن دفع شكلي ورأت محكمة الاستئناف عدم صحة ذلك الحكم فلها أن تقتصر على نقضه وإرجاع القضية إلى محكمة الدرجة الأولى للنظر في الموضوع كما لها إن كان الموضوع قابلا للفصل أن تبت فيه. الفصل 150 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986)
إذا وقع نقض أو تعديل حكم مشمول بالنفاذ المعجل أو كان الحكم المنقوض أو المعدل صادرا باستجابة طلب استعجالي وجب أن ينص حكم النقض أو التعديل على ترجيع ما دفعه أو سلمه المستأنف بموجب تنفيذ الحكم المنقوض أو المعدل أو إعادة الحالة لسالف وضعها كل ذلك في حدود ما وقع نقضه أو تعديله. وعلى المحكمة تدارك ما وقع من سهو عن الترجيع أو الإعادة من تلقاء نفسها.
الفصل 151 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986)
طالب الاستئناف الذي يصدر عليه الحكم تسلط عليه خطية قدرها عشرة دنانير إن كان الحكم المستأنف صادرا من قاضي الناحية وعشرين دينارا إن كان الحكم صادرا من غيره وذلك بقطع النظر عن غرم الضرر الناشئ لخصمه من جراء الإفراط في استعمال حق الاستئناف. وإذا وقع الرجوع في الاستئناف أمكن للمحكمة إعفاء المستأنف من الخطية.
القسم الخامس في الخصوم لدى الاستئناف
الفصل 152
لا يمكن أن يرفع الاستئناف إلا من الأشخاص المشمولين بالحكم المستأنف أو خلفائهم أو من ممثل النيابة العمومية في الأحوال التي عينها القانون. كما لا يجوز رفع الاستئناف على من لم يكن خصما في الدعوى المتسلط عليها الحكم المستأنف.
الفصل 153
لا يقبل التداخل لدى الاستئناف إلا إذا كان بقصد الانضمام إلى أحد الخصوم أو كان التداخل من شخص يكون له حق الاعتراض على الحكم.
الفصل 154
إذا تعدد المحكوم عليهم واستأنف البعض دون الآخر وكان موضوع الحكم لا يتجزأ وجب إدخال بقية المحكوم عليهم في القضية ويكون الحكم كذلك إذا كان الطعن في الحكم من أحدهم من شأنه لو يقبل أن يجعل الحكم بتمامه فاقد الأساس.
الفصل 155
إذا عدل المستأنف عن مواصلة التتبع فإن الحكم الصادر بقبول رجوعه في الاستئناف يمنع من تمكينه من الاستئناف مرة ثانية ولو كان أجل الطعن مازال ممتدا وكذلك إذا كان طعنه قد رفض شكلا.
الباب الثاني في التماس إعادة النظر
الفصل 156
يمكـن الطعـن في الحكم النهائي بالتماس إعادة النظر فيه :
أولا : إذا وقعت خديعة من الخصم كان لها تأثير على الحكم ولم يكن المحكوم عليه عالما بها أثناء نشر القضية المطعون في حكمها.
ثانيا : إذا ثبت زور الرسوم أو البيانات الأخرى التي انبنى عليها الحكم بإقرار الخصم أو بحكم وكانت هي السبب الأصلي أو الوحيد في صدوره بشرط أن يكون هذا الثبوت واقعا بعد الحكم وقبل القيام بطلب إعادة النظر.
ثالثا : إذا ظفر الطاعن بعد الحكم بورقة قاطعة في الدعوى كانت ممنوعة عنه بفعل الخصم على شرط أن يكون تاريخ الظفر بها ثابتا.
الفصل 157
التماس إعادة النظر يقع لدى المحكمة المطعون في حكمها ويجوز أن تكون مؤلفة من نفس الحكام الذين أصدروا الحكم المطعون فيه. (http://www.tunisia-cafe.com/vb/forumdisplay.php?f=128)
الفصل 158
ميعاد الالتماس ثلاثون يوما من تاريخ الظفر بالسبب الداعي للالتماس وبمضيها يسقط الحق في الطعن.
الفصل 159
يرفع الالتماس بنفس الطريقة المعتادة لرفع الدعوى بحسب المحكمة الواقع الالتماس منها.
الفصل 160 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986)
يجب على الملتمس أن يؤمن بقباضة التسجيل عشرين دينارا بعنوان معين الخطية التي يجب تسليطها عليه في صورة رفض مطلبه وكذلك جميع المعاليم التي يقتضي القانون وجوب تأمينها. ويعفى من ذلك الدولة والفقراء الواقع منحهم الإعانة العدلية ويتولى كاتب المحكمة تقييد القضية بدفتر النوازل ويسلم للطاعن وصلا في ذلك.
الفصل 161
يجب أن تشتمل عريضة الالتماس زيادة على البيانات الواجبة بعريضة افتتاح الدعوى على بيان الحكم الملتمس فيه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطلة.
الفصل 162
رفع الالتماس لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.
الفصل 163
تفصل المحكمة أولا في قبول إعادة النظر شكلا بجلسة علنية ثم تحدد جلسة أخرى للمرافعة في الموضوع بدون احتياج لإعادة الاستدعاء ولها أن تحكم في قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بحكم واحد إذا استوفى الخصوم طلباتهم في الموضوع.
الفصل 164
الحكم الذي يصدر برفض الالتماس والحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله لا يجوز الطعن فيهما بالالتماس.
الفصل 165
يترتب على الحكم بقبول الالتماس زوال الحكم المطعون فيه في حدود ما وقع فيه الطعن وزوال كافة الآثار القانونية التي ترتبت عليه.
الفصل 166
إذا حكم برفض الالتماس شكلا أو أصلا توظف على الطاعن خطية مقدارها جملة المبلغ المؤمن بصرف النظر عن غرم الضرر الناشئ لخصومه من هذا الطعن. وإذا رجع في الالتماس أمكن للمحكمة إعفاؤه من الخطية والإذن بإرجاع المال المؤمن بعنوانها إليه.
الفصل 167
تنطبق على الالتماس أحكام الإجراءات الخاصة بالمحكمة الواقع الالتماس منها.
الباب الثالث في الاعتراض
الفصل 168
كل إنسان لم يسبق له استدعاء للتداخل في نازلة له القيام بالاعتراض على الحكم الصادر فيها والمضر بحقوقه.
الفصل 169
القيام بالاعتراض على الحكم يكون مقبولا ما دام الحق المؤسس عليه ذلك الحكم لم يضمحل. ويمكن وقوعه على كل حكم كيفما كانت طبيعته وكيفما كانت المحكمة الصادر منها ولو وقع تنفيذه.
الفصل 170 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986)
يرفع الاعتراض للمحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه بنفس الطرق المعتادة لرفع الدعوى لديها، ويجب على المعترض أن يؤمن بقباضة التسجيل معين الخطية التي يجب تسليطها عليه في صورة الحكم برفض مطلبه. ويكون مقدارها خمسة دنانير إذا كان الحكم المعترض عليه صادرا من القاضي الفردي وعشرة دنانير إذا كان الحكم صادرا من المحكمة الابتدائية وعشرين دينارا إذا كان الحكم صادرا من محكمة الاستئناف كما يجب عليه أن يؤمن جميع المعاليم التي يقتضي القانون وجوب تأمينها. ويعفى من ذلك الدولة والفقراء المسعفون بالإعانة العدلية.
الفصل 171
تنطبق على الاعتراض أحكام الإجراءات الخاصة بالمحكمة الواقع الاعتراض لديها.
الفصل 172 (نقح بالقانون عدد 14 لسنة 1980 المؤرخ في 3 أفريل 1980)
الاعتراض يوقف تنفيذ الحكم المعترض عليه، إلا أن رئيس المحكمة أو الحاكم الراجع له النظر يمكن له تعطيل تنفيذ الحكم المطعون فيه بقرار مبني على مطلب كتابي مستقل عن مطلب الاعتراض يقع النظر فيه طبق الإجراءات المبينة في باب القضاء المستعجل. والقرار القاضي بتعطيل التنفيذ لا يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.
الفصل 173
يترتب على الاعتراض إعادة نشر القضية من جديد. ولا تأثير للحكم بقبول مطلب الاعتراض على غير حقوق المعترض ولا ينتفع بذلك من صدر عليه الحكم المعترض عليه إلا إذا كان موضوع النزاع غير قابل للقسمة.
الفصل 174
إذا رفض مطلب الاعتراض يحكم على المعترض بالخطية المؤمنة بدون أن يكون ذلك مانعا من الحكم عليه بغرم الضرر للخصم إن اقتضى الحال ذلك. وإذا رجع المعترض في الاعتراض أمكن للمحكمة إعفاؤه من الخطية والإذن بإرجاع المال المؤمن بعنوانها إليه.
الباب الرابع في التعقيب
القسم الأول في نظر محكمة التعقيب
الفصل 175
يمكن الطعن بالتعقيب في الأحكام النهائية الدرجة وذلك في خصوص الحالات الآتية :
أولا : إذا كان الحكم مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.
ثانيا : إذا كان الحكم صادرا فيما يتجاوز اختصاص المحكمة التي أصدرته.
ثالثا : إذا كان هناك إفراط في السلطة.
رابعا : إذا لم تراع في الإجراءات أو في الحكم الصيغ الشكلية التي رتب القانون على عدم مراعاتها البطلان أو السقوط.
خامسا : إذا كانت هناك أحكام نهائية متناقضة في نصها وكانت صادرة بين نفس الخصوم وفي ذات الموضوع والسبب.
سادسا : إذا صدر الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه أو أغفل الحكم الاستئنافي في بعض الطلبات التي حكم فيها ابتدائيا أو كان نص الحكم مشتملا على أجزاء متناقضة.
سابعا : إذا صدر الحكم على فاقد الأهلية بدون أن يقع تمثيله في القضية تمثيلا صحيحا أو وقع تقصير واضح في الدفاع عنه وكان ذلك هو السبب الأصلي أو الوحيد في صدور الحكم المطعون فيه.
الفصل 176 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986)
تقتصر محكمة التعقيب على النظر في خصوص موضوع الطعن وتقرر قبوله أو رفضه وفي صورة القبول تقرر إبطال الحكم أو نقضه كليا أو جزئيا وتصرح بإرجاع القضية إلى محكمة الأصل لإعادة النظر فيما تسلط عليه النقض. وإذا كان الطعن للمرة الثانية لغير السبب الأول الواقع من أجله النقض ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه فإنها تبت في الموضوع إذا كان مهيأ للفصل.
الفصل 177
يمكن لها في بعض الحالات أن تقتصر على التصريح بحذف الجزء المنقوض من منطوق الحكم بدون إحالة إذا رأت أن مجرد الحذف يغني عن إعادة النظر كما لها أن تقتصر على النقض بدون إحالة كلما لم يبق موجب لإعادة النظر.
الفصل 178
إذا قررت محكمة التعقيب نقض الحكم مع الإحالة فإنها ترجع القضية إلى المحكمة التي نقض حكمها لتعيد النظر فيها بواسطة حكام لم يسبق منهم الحكم في النازلة. ويمكن لها في بعض الحالات أن تحيل القضية على محكمة أخرى متساوية الدرجة إذا رأت ما يدعو لذلك.
القسم الثاني في الخصوم لدى محكمة التعقيب
الفصل 179
لا يقبل الطعن لدى محكمة التعقيب إلا ممن كان طرفا في الحكم المطعون فيه أو من خلفائه. ولا يقبل منه الطعن إلا إذا كان متعلقا بسبب يخصه شخصيا غير أنه يمكن لأحد المحكوم عليهم أن يؤسس طعنه على سبب يخص البعض منهم إذا كان موضوع الحق غير قابل للتجزئة.
الفصل 180
يمكن لوكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب أن يقوم لديها بالطعن في الحكم لمصلحة القانون إذا كان نصه متضمنا لخرق قاعدة قانونية ولم يقم أحد طرفيه بالطعن فيه في الإبان.
الفصل 181
القرار الذي يصدر بقبول ذلك الطعن يقتصر فيه على تصحيح الخطأ القانوني بدون إحالة ولا يمكن أن يمس بحقوق الخصوم المكتسبة بالحكم المطعون فيه. ويذيل الحكم المنقوض بنص ذلك القرار.
القسم الثالث في إجراءات التعقيب
الفصل 182 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986)
يرفع الطعن بعريضة كتابية يقدمها محام إلى كتابة محكمة التعقيب والكاتب الذي يتلقاها يوقعها وينص على تاريخ تقديمها ويقيدها بالدفتر حالا ويسلم توصيلا فيها متضمنا لتاريخ تقديمها ويكاتب في جلب الملف.
الفصل 183
يجب أن تحتوي عريضة الطعن على جميع البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم ومقراتهم وعلى بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه والمحكمة التي أصدرته.
الفصل 184 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986)
لا يقبل كاتب المحكمة عريضة الطعن إلا إذا قدم له الطاعن وصلا من قابض التسجيل يفيد تأمينه ثلاثين دينارا بعنوان الخطية الواجب تسليطها عليه إن لم يكسب دعواه وكذلك جميع المعاليم التي يقتضي القانون وجوب تأمينها ويعفى من هذا التأمين الدولة والفقراء المسعفون بالإعانة العدلية. وإذا وقع الرجوع في التعقيب أمكن للمحكمة إعفاء المعقب من الخطية وإرجاعها إليه.
الفصل 185 (نقح بالقانون عدد 54 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967)
على الطاعن خلال أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن أن يقدم لكاتب المحكمة ما يأتي وإلا سقط طعنه :
أولا : محضر إعلامه بالحكم المطعون فيه إن وقع إعلامه به.
ثانيا : نسخة من الحكم المطعون فيه مشفوعة بنسخة مجردة من الحكم الابتدائي إذا اقتصرت محكمة الاستئناف على تبني أسباب هذا الحكم ولم تدرجها بقرارها.
ثالثا : مذكرة من محاميه في بيان أسباب الطعن بصورة وتوضيح ما يطلب نقضه وكذلك تحديد مرماه مع ما له من المؤيدات.
رابعا : نسخة من محضر إبلاغ خصومه نظيرا من تلك المذكرة بواسطة العدل المنفذ.
الفصل 186
على المعقب ضده إذا أراد الدفع أن يقدم بواسطة محام إلى كتابة المحكمة مذكرة في دفاعه ومؤيداته بعد إطلاع محامي الطاعن عليها وذلك خلال مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ محضر إعلامه بعريضة أسباب الطعن.
الفصل 187 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986)
على الكاتب بعد انقضاء الأجل المذكور بالفصل قبله أن يحيل ملف القضية على وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب ليتولى بنفسه أو بواسطة أحد المدعين العامين لدى تلك المحكمة تحرير ملحوظات كتابية فيما يراه حول صحة الطعن من عدمه ولا يثير سببا جديدا إلا إذا كان متعلقا بالنظام العام، ثم يحيل هذه الملحوظات مع الملف على الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الذي يعينها للجلسة ويتولى الكاتب إعلام المحامين كتابة بتاريخها قبل انعقادها بثمانية أيام على الأقل.
الفصل 188
تنعقد الجلسة بحجرة الشورى بمحضر ممثل النيابة العمومية ومساعدة الكاتب، ويمكن لمحامي الخصوم أن يحضروا للمرافعة إن طلبوا ذلك كتابة. ولا يمكن أن تقع المرافعة إلا في خصوص ما قدموه كتابة.
الفصل 189 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986)
على المحكمة أن تبت في كافة المطاعن وتصدر بعد المفاوضة قرارا ممضى من جميع قضاتها.
الفصل 190
تتألف كل دائرة من محكمة التعقيب من رئيس ومستشارين إثنين بمساعدة كاتب، وحضور ممثل النيابة العمومية بالجلسة واجب. ويمكن للرئيس الأول أن ينيب لرئاسة الجلسة أقدم مستشاري الدائرة إذا اقتضت الضرورة ذلك. ويجب أن لا يشارك في إصدار القرار من سبقت مشاركته في الحكم في القضية.
الفصل 191 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986)
القرار الذي تصدره محكمة التعقيب بالنقض يرجع الطرفين للحالة التي كانا عليها قبل الحكم المنقوض في خصوص ما تسلط عليه النقض وإذا كان النقض مع الإحالة على محكمة أخرى وحكمت هذه بما يخالف ذلك ووقع الطعن في هذا الحكم بنفس السبب الذي وقع النقض من أجله أولا فإن محكمة التعقيب متألفة من دوائرها المجتمعة تتولى النظر في خصوص المسألة القانونية الواقع مخالفتها من دائرة الإحالة وإذا رأت النقض فإنها تبت في الموضوع إن كان مهيأ للفصل. وإذا رأت إرجاع القضية فإن قرارها يكون واجب الاتباع من طرف محكمة الإحالة.
الفصل 192 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986)
تنظر الدوائر المجتمعة أيضا :
1) إذا كان الأمر يدعو إلى توحيد الآراء القانونية بين الدوائر.
2) عند وجود خطأ بين في قرار صادر عن إحدى الدوائر في أول الفقرة ويعتبر الخطأ بينا :
1) إذا بني قرار الرفض شكلا على غلط واضح.
2) إذا اعتمد القرار نصا قانونيا سبق نسخه أو تنقيحه بما صيره غير منطبق.
3) متى شارك في القرار من سبق منه النظر في الموضوع. الفصل 193 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986) تتركب الدوائر المجتمعة من الرئيس الأول ورؤساء الدوائر وأقدم مستشار في كل دائرة على أن لا يقل عدد أعضاء الهيئة عن الثلثين من كل صنف وتعقد جلساتها بمحضر وكيل الدولة العام وبمساعدة كاتب المحكمة وتجتمع بدعوة من الرئيس الأول ويكون رأيه مرجحا عند تعادل الآراء. وله دعوتها بطلب من أحد الخصوم للنظر في تصحيح خطإ بين حاصل في قرار إحدى الدوائر وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وبعد أخذ رأي وكيل الدولة العام في الموضوع. وفي هذه الصورة تبت الدوائر المجتمعة طبق أحكام الفصل 176ـ 177ـ 178و 197.
الفصل 194 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986)
لا يوقف رفع الطعن بالتعقيب تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا كان صادرا بإعدام ورقة مرمية بالزور أو محو آثارها أو كان صادرا بالطلاق أو بفساد عقد زواج أو كان صادرا على الدولة بأداء مال أو برفع عقلة أجرتها الدولة لاستخلاص أموالها. وبصورة استثنائية يمكن للرئيس الأول لمحكمة التعقيب إذا طلب منه الطاعن ذلك أن يأذن بتوقيف تنفيذ الحكم المطعون فيه مدة شهر إذا رأى أن التنفيذ قد يستحيل معه الرجوع بالحالة إلى ما كانت عليه قبل إجرائه وعلى طالب توقيف التنفيذ تأمين المحكوم به ضمانا للتنفيذ إذا كان مبلغا ماليا وتحمل عليه مصاريف التأمين بقطع النظر عن غرم الضرر الذي يمكن أن يحكم به عليه في صورة رفض مطلب التعقيب.
الفصل 195 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986)
يجب على من يريد الطعن بالتعقيب أن يرفع طعنه في أجل لا يتجاوز العشرين يوما من تاريخ إعلامه بالحكم بصفة قانونية ما لم ينص القانون على أجل آخر ويسقط الطعن بمضي الأجل المذكور. وإذا كان اليوم الأخير يوم عطلة رسمية امتد الأجل إلى اليوم الموالي لانتهاء العطلة ولا يتقيد وكيل الدولة العام بأي أجل.
الفصل 196
من رفض طعنه في حكم ليس له أن يقوم بالطعن في نفس الحكم مرة ثانية ولو كان أجل الطعن مازال ممتدا أو كان طعنه قد رفض شكلا.
الفصل 197
تنطبق قواعد الإجراءات المبينة بهذا القانون على قضايا محكمة التعقيب فيما لا يتخالف مع أحكام هذا الباب وبقدر ما لا يتنافى مع طبيعة نظرها.
الباب الخامس في التعديل بين المحاكم
الفصل 198
تختص محكمة التعقيب بالنظر في مطالب التعديل بين المحاكم وذلك :
أولا : إذا حكمت محاكم متعددة متحدة الدرجة في نازلة واحدة بكونها من نظرها وذلك بأحكام لها قوة ما اتصل به القضاء.
ثانيا : إذا حكمت عدة محاكم متحدة الدرجة بعدم دخول النازلة في مشمولات أنظارها وذلك بأحكام لها قوة ما اتصل به القضاء ويقع النظر في مطالب التعديل طبق الإجراءات المبينة في باب التعقيب.
الباب السادس في مؤاخذة الحكام
الفصل 199
تمكن مؤاخذة الحاكم في صورة الغرر أو الاحتيال أو الارتشاء أو إذا توجهت عليه مسؤولية بمقتضى القانون توجب عليه غرم الضرر مدنيا وتختص محكمة التعقيب بالنظر في مطالب مؤاخذة الحكام.
الفصل 200
القيام بطلب مؤاخذة الحكام يكون بطلب ممضى من الطالب أو نائبه القانوني يقدمه محام للرئيس الأول. ويقع البحث في الأمور المدعى فيها ويسمع مقال الحاكم المطلوب وكذلك الطالب وبعد ذلك يقع تعريفهما بما أنتجه البحث ويعين لهما أجل قدره خمسة عشر يوما لعرض ملحوظاتهما كتابة. والبحث المذكور يجريه رئيس المحكمة أو من يعينه من المستشارين ويقع عرض أوراق القضية على وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب لإبداء ملحوظاته فيها كتابة. وتصدر المحكمة قرارها في النازلة على ضوء ما أنتجه البحث. والطالب الذي ترفض دعواه يحكم عليه بخطية قدرها من عشرين إلى خمسين دينارا بقطع النظر عما عسى أن يقوم به الحاكم من غرم الضرر. وإذا اتجهت المؤاخذة يحكم على الحاكم بالغرامات والمصاريف وببطلان الأعمال التي قام بها. أما الحكم الصادر لمصلحة الخصم فلا يحكم ببطلانه.
الجزء الخامس في الوسائل الوقتية
الباب الأول في القضاء المستعجل
الفصل 201 (أضيفت الفقرة الثانية بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002).
يقع النظر استعجاليا وبصفة مؤقتة في جميع الحالات المتأكدة بدون مساس بالأصل. على أنه يجوز القضاء للطالب بضمان أو بدونه بتسبقة إما لمجابهة مصاريف علاج ضرورية أو مصاريف ذات صبغة معاشية وإما لحفظ حقوق ومصالح متأكدة، بشرط أن يكون الطلب مؤسسا على دين غير متنازع فيه بصفة جدية وأن يكون الطالب قد رفع دعوى في الأصل في شأن نفس ذلك الدين. ويرفع الطلب إلى رئيس المحكمة المتعهدة بالقضية الأصلية لدى محكمة الدرجة الأولى ويقع البت في المطلب والطعن في الحكم الصادر في شأنه وفق القواعد المتعلقة بالقضاء الاستعجالي.
الفصل 202
يقضي في الأمور المستعجلة رئيس المحكمة الابتدائية أو الحاكم المعين من طرفه أو حاكم الناحية في الصور التي خصصه القانون بالنظر فيها.
الفصل 203
يقدم المطلب الاستعجالي بعريضة يحررها الطالب أو من يمثله قانونا ويعلم بها خصمه بواسطة العدل المنفذ يدعوه فيها للحضور لدى الحاكم ذي النظر مع مراعاة قواعد الإجراءات المنطبقة لدى حاكم الناحية. وتكون هاته العريضة مشتملة على بيان اسم ولقب وحرفة ومقر الطالب والمطلوب وموضوع الطلب وطلبات المدعي والمحكمة الواقع الاستدعاء للحضور لديها وزمن الحضور ساعة ويوما وشهرا وسنة مع مراعاة أحكام الفصل 71. وينبغي أن لا يقل ميعاد الحضور عن ثلاثة أيام.
الفصل 204
يجب على الطالب قبل الموعد المحدد للحضور أن يقدم أصل العريضة المبلغة للمطلوب لكاتب المحكمة وأن يدفع عن إذنه المعاليم القانونية الواجب دفعها. ويتولى الكاتب حينا ترسيم العريضة بالدفتر المعد لذلك ثم يرسمها بجدول الجلسة المعينة لها.
الفصل 205
إذا لم يحضر الطالب أو نائبه الرسمي فإن القضية يقع طرحها. وإذا لم يحضر المطلوب أو من يمثله قانونا بعد بلوغ الاستدعاء إليه طبق القانون فإنه يحكم في القضية كما لو كان حاضرا.
الفصل 206
يمكن للحاكم عند شديد التأكد الإذن بالاستدعاء لليوم نفسه أو للغد كما يمكن له أن يتلقى المطلب مباشرة ولو بمنزله الخاص وأن يأذن باستدعاء الخصوم حينا وحتى في أيام العطل وفي هاته الصورة يمكن الاستدعاء بواسطة العدل المنفذ أو أحد أعوان المحكمة أو السلطة الإدارية "ويرجأ"11 خلاص المعاليم إن اقتضى الحال.
الفصل 207
يقع تنفيذ الأذون الاستعجالية بعد أربع وعشرين ساعة من تاريخ وقوع الإعلام بها ما لم يأذن بخلاف ذلك الحاكم الذي له الحق في منح آجال على وجه الفضل. والتنفيذ يقع بدون ضمان إلا إذا أذن الحاكم بوجوب تقديم ضمان. وفي صورة شديد التأكد يمكن للحاكم أن يأذن بالتنفيذ طبقا لمسودة الحكم قبل تسجيله كما له أن يأذن بالتنفيذ بدون سابقية إعلام.
الفصل 208
يرفع استئناف الأحكام الاستعجالية الصادرة من رؤساء المحاكم الابتدائية للمحكمة الاستئنافية ذات النظر. ويرفع استئناف الأحكام الاستعجالية الصادرة من حكام النواحي للمحكمة الابتدائية ذات النظر. أما الأحكام الاستعجالية الصادرة من رؤساء محاكم الاستئناف في المواضيع التي خصصهم القانون بالنظر فيها فهي غير قابلة للاستئناف.
الفصل 209 (نقح بالقانون عدد 14 لسنة 1980 المؤرخ في 3 أفريل 1980)
استئناف الأحكام الاستعجالية لا يوقف تنفيذها. غير أنه بصفة استثنائية يمكن لرئيس المحكمة التي تنظر في الاستئناف أن يأذن بتوقيف تنفيذ الحكم المطعون فيه لمدة شهر عندما يتبين له أن فيه خرقا واضحا لأحكام الفصل 201 من هذه المجلة. ولا يمكن أن يصدر الإذن بإيقاف التنفيذ إلا بعد سماع الخصوم والقرارات الصادرة بإذن بإيقاف التنفيذ غير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.
الفصل 210
ينظر رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوبه في جميع الصعوبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة :
أولا : من المحكمة الابتدائية بدون أن يقع استئنافها.
ثانيا : من المحكمة الاستئنافية سواء كان الحكم صادرا بتقرير الحكم الابتدائي أو نقضه. ويختص حاكم الناحية بالنظر في جميع الصعوبات المتعلقة بتنفيذ كافة الأحكام الصادرة منه ولو وقع نقضها من محكمة الاستئناف.
الفصل 211 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002)
يجب على كل من يثير صعوبة عند التنفيذ أن يقدم للعدل المنفذ مشافهة أو كتابة ما له من قول في شأنها فيحرر العدل المنفذ محضرا في ذلك ويستمر في التنفيذ إلا إذا استشكل الأمر فإنه يوقف أعمال التنفيذ ويحرر محضرا يبين فيه وجه الصعوبة ويتضمن دعوة من يهمهم الأمر للحضور في أقرب جلسة لدى القاضي المختص ويسلم إلى كل واحد منهم نسخة من ذلك المحضر. ولا يمكن توقيف أعمال التنفيذ إلا إذا سبًقَ مثير الصعوبة لعدل التنفيذ مصاريف نشر القضية ويتولى هذا الأخير عندئذ عرض الأمر على القاضي المذكور بتقديم نسخة من ذلك المحضر إليه. وإذا رفض عدل التنفيذ عرض الصعوبة على القضاء فلمثيرها أن يرفع الأمر إلى القاضي المختص بعد تأمين مبلغ خمسين دينارا بقباضة المالية بعنوان معين خطية تسلط عليه في صورة رفض مطلبه. وعليه استدعاء عدل التنفيذ وكل من يهمه الأمر للحضور في أقرب جلسة لدى القاضي المختص وفي هذه الحالة يجب على العدل المنفذ تقديم ملحوظات في شأن الصعوبة المثارة. وينظر القاضي في الصعوبة بعد سماع العدل المنفذ والطرفين أو من ينوبهما قانونا. وإذا لم يحضر مثير الصعوبة فإنه يقضي في المشكل كما لو كان حاضرا. ويكون القرار الذي يصدره القاضي في كل الحالات قابلا للتنفيذ حالا على المسودة بقطع النظر عن الاستئناف ودون لزوم للإعلام به، ويجب على كاتب المحكمة أن يسلم لمن شاء من الطرفين نسخة من نص ذلك القرار دون مصاريف خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ التصريح به.
الفصل 212
يقع النظر في القضية الاستعجالية والحكم فيها طبق القواعد المبينة بالفصل 45. ويضمن بالقرار الصادر فيها البيانات التي نص عليها الفصل 123.
الباب الثاني في الأذون على المطالب
الفصل 213
يمكن أن تقدم لرؤساء المحاكم الابتدائية أو حكام النواحي مطالب قصد التحصيل على إذن وذلك في جميع الحالات التي نص عليها القانون وحسب الاختصاص المعين به.
الفصل 214
يمكن للحكام المذكورين في غير تلك الحالات وبشرط وجود خطر ملم أن يصدروا أذونا على المطالب في اتخاذ جميع الوسائل لحفظ الحقوق والمصالح التي لا يمكن أن تبقى بدون حماية وذلك حسب القواعد الاعتيادية لمرجع النظر إلا إذا كانت المطالب متعلقة بنازلة منشورة فإنها تقدم لرئيس المحكمة المتعهدة بها.
الفصل 215
تحرر المطالب في نظيرين على كاغذ متنبر وتقدم في يوم تاريخها مرفقة بمؤيداتها.
الفصل 216
الأذون المجاب بها عن هاته المطالب لا تحتاج إلى تعليل ويلزم أن تكون ممضاة من الحاكم الذي أصدرها ومختومة بطابع المحكمة وتضمن بمجرد صدورها بدفتر مخصص لذلك. والإجابة عن المطالب يجب أن تكون حينا وعلى أقصى تقدير في بحر الأربع وعشرين ساعة الموالية لتاريخها.
الفصل 217
يمكن للحاكم عند التأكد الكلي الإجابة بمحله عن المطالب المعروضة عليه ولا يتوقف تنفيذ الأذون في هاته الصورة على ختمها بطابع المحكمة أو تقييدها بالدفتر الأمر الذي يقع تداركه فيما بعد.
الفصل 218
تعفى من التسجيل الأذون الصادرة بموجب تلك المطالب.
الفصل 219
يمكن للحاكم في كل الصور الرجوع في الأذون الصادرة منه وذلك بعد الاستماع إلى الخصوم. ويجب على طالب الرجوع في الإذن تقديم عريضة يبلغها لخصمه بواسطة العدل المنفذ في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام من تاريخ علمه بالإذن ويدعوه فيها للحضور لدى الحاكم الذي أصدر الإذن في ميعاد أقصاه ثمانية أيام. والحكم الصادر بمناسبة طلب الرجوع في الإذن يجب تعليله.
الفصل 220
طلب الرجوع في الإذن لا يوقف تنفيذه. وتنفذ الأذون الصادرة عن المطالب حالا من طرف العدول المنفذين بمجرد الإدلاء بها من طرف من يهمه الأمر. ويجب أن يشتمل محضر التنفيذ على نص المطلب والإذن الصادر عنه.
الفصل 221
يسقط الإذن على المطلب الذي لم يقدم للتنفيذ في ظرف عشرة أيام من تاريخ صدوره ويفقد مفعوله. ويمكن للطالب استصدار إذن جديد متى بقي سبب اتخاذه متوفرا.
الفصل 222
يمكن للطالب وللأشخاص الذين استعملوا الحق المنصوص عليه بالفصل 219 أن يقوموا بالاستئناف.
الفصل 223
تستأنف الأذون الصادرة من حكام النواحي للمحكمة الابتدائية وتستأنف الأذون الصادرة من رؤساء المحاكم الابتدائية لمحكمة الاستئناف. أما القرارات الصادرة من رئيس محكمة الاستئناف فهي غير قابلة للاستئناف والاستئناف لا يوقف التنفيذ.
الجزء السادس:في أحكام مشتركة بين المحاكم
الباب الأول في التداخل
الفصل 224
يحق للغير الذي له مصلحة في القضية التداخل فيها في كل طور من أطوارها. ويمكن للخصوم أيضا أن يطالبوا بالتداخل الجبري أو بالحضور للحكم الشخص الذي من شأنه له الحق في الخدش فيه بطريق الاعتراض على الحكم الذي سيصدر وذلك ليكون منسحبا عليه معهم.
الفصل 225 (نقحت الفقرة الثالثة بالقانون عدد40 لسنة 1963 المؤرخ في 14 نوفمبر 1963).
طلب التداخل أو الإدخال يقع بنفس الطريقة التي ترفع بمقتضاها الدعوى. ويجب أن يكون قبل تعيين القضية لجلسة المرافعة. للمحكمة أصالة منها وفي كل حين أن تأمر بإدخال الغير في الدعوى إذا رأت حضوره ضروريا لتقدير النزاع.
الباب الثاني في الدعاوى العارضة والفرعية والمقصود منها المعارضة
الفصل 226
يمكن للطالب ما دامت القضية بصدد التحضير أن يدعي في صورة دعوى عارضة أو فرعية بأية دعوى متعلقة بالدعوى الأصلية "ولا تقبل"12 إلا إذا كانت أسبابها موجودة وقت القيام بالدعوى الأصلية. الفصل 227
حق القيام بدعوى المعارضة مختص بالمطلوب ويمكن عرضها ما دامت القضية بصدد التحضير ولا تقبل هذه الدعوى إلا إذا كان المقصود منها الدفاع لرد الدعوى الأصلية أو المقاصة أو طلب غرم الضرر المتسبب عن النازلة.
الفصل 228
يحكم في الدعاوى العارضة والفرعية والمقصود منها المعارضة مع الدعوى الأصلية.
الباب الثالث في اختبار الكتائب
الفصل 229
إذا وقع طلب اختبار كتب أدلى به أحد الخصوم فالمحكمة تنظر هل المقصود من ذلك التطويل وفي هاته الصورة لها كل السلطة في رفضه. وإذا رأت قربه من الصدق ولم يمكنها الحكم فيه بدون بحث توقف النظر في أصل النازلة وتأذن بإجراء البحث.
الفصل 230
المحكمة باطلاعها على نتيجة البحث تحكم إما بقبول الكتب أو رفضه ولها في صورة عدم حضور المطلوب لدى البحث أن تعتبر الكتب معترفا به. وإذا تعددت الإمضاءات بالكتب وحضر بعض الواقع منهم الإمضاء فقط فالحكم الذي يصدر ينسحب على جميعهم.
الفصل 231
يقع سماع الشهود الذين ربما شاهدوا كتابة العقد أو إمضاءه أو الذين كان لهم علم بأمور صالحة لكشف الحقيقة.
الفصل 232
الأوراق الممكن قبولها بصفة أوراق معدة للتنظير هي على الأخص :
أولا : الإمضاءات الموضوعة بعقود صحيحة.
ثانيا : الكتائب والإمضاءات المعترف بها.
ثالثا : الشق الذي لم تنكر صحته من العقد المطلوب اختباره وأوراق التنظير يضع عليها الحاكم علامة إمضائه وكذلك الخصوم العارفون بالكتابة.
الفصل 233
إذا ثبت بالاختبار أن الكتب كتبه أو أمضاه من أنكره فهذا المنكر يكون مستوجبا لخطية تتراوح من ثلاثة إلى عشرة دنانير بدون أن يكون ذلك مانعا من غرم الضرر لخصمه.
الباب الرابع في الزور
الفصل 234
الخصم الذي يود إثبات تزوير أو تدليس كتب يمكنه القيام بدعوى عارضة أثناء الدعوى الأصلية بطلب الإذن في إثبات الزور وذلك لدى المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف.
الفصل 235
إن ظهر للمحكمة أن دعوى الزور لا أساس لها أو لا نفع فيها فيما يخص النازلة فتحكم برفضها وإن ظهرت لها جدية الطعن في الكتب فإنها تأذن بإثبات الزور. وإذا أذنت المحكمة بتتبع دعوى الزور يوقف العمل بالكتب المخدوش فيه.
الفصل 236
تأذن المحكمة بوضع الكتب المخدوش فيه بكتابة المحكمة وذلك بعد أن يضع الرئيس علامة إمضائه عليه منعا له من التغيير ويتولى الحاكم المكلف بالبحث التحرير على الطالب وسائل احتجاجه على الزور وعلى المطلوب أجوبته عن ذلك.
الفصل 237
إثبات الزور يكون بحسب الحالة إما برسوم أو بشهود أو بعرفاء مع اتباع أحكام الفصول المتعلقة باختبار الكتائب.
الفصل 238
تصدر المحكمة حكمها على ضوء الأبحاث المجراة ويكون حكمها بحذف ما يلزم حذفه وتمزيق ما يلزم تمزيقه وزيادة ما تلزم زيادته وتغييره كما تحكم بما يقتضيه الحال في ترجيع الحجج المدلى بها. وفي صورة تعدد المطلوبين فالحكم الذي يصدر في النازلة ينسحب على جميعهم.
الفصل 239
القائم بدعوى الزور الذي يصدر الحكم ضده يحكم عليه بخطية تتراوح من ثلاثة إلى عشرة دنانير بدون أن يكون ذلك مانعا من غرم الضرر لخصمه ولا من محاكمته جزائيا.
الفصل 240
في صورة القيام بدعوى الزور الجنائي يعطل الحكم في النازلة إلا إذا رأت المحكمة أن النازلة يمكن الحكم فيها بقطع النظر عن الكتب المخدوش فيه. والحكم الصادر بتعطيل النظر أو بعدم تعطيله قابل للاستئناف.
الخامس في معطلات النوازل
الفصل 241
يعطل النظر في القضية قانونا وتودع مؤقتا بكتابة المحكمة بوفاة أحد الخصوم أو فقده أهلية الخصومة أو موت نائبه القانوني أو زوال صفة النيابة عنه إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها فيمكن للمحكمة أن تقضي فيها. وتعتبر الدعوى متهيئة للحكم في موضوعها إذا كان الخصوم قد أبدوا طلباتهم وعينت القضية لجلسة المرافعة.
الفصل 242
يترتب على التعطيل توقيف جميع المواعيد التي كانت جارية في حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع.
الفصل 243
تستأنف القضية سيرها باستدعاء يقع من الطرف الآخر إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهلية الخصومة أو زالت صفته أو باستدعاء منه يقع لذلك الطرف الآخر. وكذلك تستأنف القضية سيرها إذا حضر الجلسة وارث المتوفي أو من يقوم مقام فاقد الأهلية أو مقام من زالت عنه الصفة وطلب متابعة سير القضية.
الفصل 244
إذا مضت على تعطيل القضية ثلاثة أعوام بدون أن يقع طلب استئناف النظر فيها سقطت الخصومة ولكل ذي مصلحة من الخصوم أن يطلب الحكم بسقوطها.
الفصل 245
تسري المدة المقررة لسقوط الخصومة في حق جميع الخصوم ولو كانوا عديمي الأهلية.
الفصل 246
الحكم بسقوط الخصومة لدى محكمة الدرجة الأولى يترتب عليه إلغاء جميع الإجراءات بما في ذلك عريضة الدعوى ولكنه لا يسقط الحق في أصل الدعوى. ويترتب على الحكم بسقوطها في الاستئناف أو في التماس إعادة النظر سقوط الطعن نفسه.
الفصل 247
يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة للمحكمة المقامة أمامها بنفس الأوضاع المعتادة لرفع الدعوى. كما يمكن أن يقدم في صورة دعوى معارضة إذا طلب المدعي استئناف النظر بعد انقضاء ثلاثة أعوام. ويجب تقديمه ضد جميع المدعين أو الطاعنين وإلا كان غير مقبول. وإذا قدمه أحد الخصوم استفاد منه الباقون.
الباب السادس في التجريح في الحكام
الفصل 248
تحجر مباشرة الوظائف العدلية أصــالة على "الحكام" :
أولا : في النوازل التي هم فيها خصوم أو لهم مشاركة مع الخصوم أو مشاركة في التزام لأحد الخصوم أو كان عليهم فيها مرجع الدرك.
ثانيا : في نوازل نسائهم ولو بعد انفصال الزواج.
ثالثا : في نوازل أقاربهم أو مصاهريهم بدون نهاية بسلسلة النسب المستقيم "وحواشيهم إلى الدرجة" 13 السادسة بالنسبة للأقارب وإلى الدرجة الرابعة بالنسبة للأصهار.
رابعا : في النوازل التي لزمهم القيام فيها بصفة نائب قانوني عن أحد الخصوم.
خامسا : في النوازل التي وقع سماعهم فيها بصفة شهود أو التي باشروها بصفة حكام أو محكمين أو سبق منهم إعطاء رأي فيها.
سادسا : إذا كانوا دائنين أو مدينين لأحد الخصوم.
سابعا : إذا كان أحد الخصوم مستخدما عندهم.
ثامنا : إذا سبق خصام بينهم وبين أحد الخصوم.
الفصل 249
كل حاكم يعلم موجب تجريح فيه بينه وبين أحد الخصوم يجب عليه التصريح به والمحكمة تنظر هل يلزم تخلي ذلك الحاكم عن النظر في القضية. ولا يقبل التجريح في الحاكم من الخصم الذي مع معرفته بسبب التجريح باشر الخصام أو حرر مقالة في النازلة لديه بدون القيام بالتجريح.
الفصل 250
طلب التجريح في حاكم يعرض على رئيس المحكمة بطلب ممضى من الطالب أو نائبه القانوني وبمجرد ما يتلقى الرئيس ذلك المطلب يستفسر الحاكم المجرح فيه وعند الاقتضاء الخصم القائم بالتجريح ويحرر في ذلك تقريرا يحيله مع ما تجمع لديه من الأوراق على المحكمة متركبة من حكام غير الحاكم المجرح فيه. وإذا كان المجرح فيه هو رئيس المحكمة فالأعمال المقررة أعلاه يجريها أقدم حكام المحكمة. وإذا كان المجرح فيه حاكم ناحية فمطلب التجريح يقدم لرئيس المحكمة الابتدائية الراجع إليها. وفي جميع الحالات يلزم الحاكم المجروح فيه أن لا يباشر النازلة. والقائم بالتجريح المحكوم ضده يحكم عليه بخطية تتراوح بين عشرة وعشرين دينارا بقطع النظر عما عسى أن يقوم به عليه الحاكم من غرم الضرر والحكم المذكور غير قابل للاستئناف.
الباب السابع في دور النيابة العمومية
الفصل 251 (نقحت الفقرة الثانية بالقانون عدد 40 لسنة 1963 المؤرخ في 14 نوفمبر 1963).
لممثل النيابة العمومية الحق في القيام بالقضايا كلما كانت هناك مصلحة شرعية تهم النظام العام. كما له أن يحضر بكل جلسة وأن يطلع على كل قضية يرى لزوم تداخله فيها. وللمحكمة أن تقرر من جهتها تمكينه من الاطلاع على القضايا مع طلب إبداء ملحوظاته إن رأت في ذلك فائدة. (ألغيت الفقرة الرابعة بمقتضى القانون عدد 40 لسنة 1963 المؤرخ في 14 نوفمبر 1963).
ويجب على رئيس المحكمة أن ينهي قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل إلى ممثل النيابة العمومية قصد الاطلاع القضايا المتعلقة :
أولا : بالدولة أو الهيئات العمومية،
ثانيا : بالاحتجاج بعدم الاختصاص بالنظر الحكمي،
ثالثا : بعديمي الأهلية أو المفقودين،
رابعا : بالتجريح في الحكام أو مؤاخذتهم،
خامسا : بمخالفة القانون الجزائي أو دعاوى الزور. ومن واجب ممثل النيابة العمومية تقديم ملاحظاته كتابة وتعفى القضايا التي يقوم بها ممثل النيابة العمومية من المعاليم.
الباب الثامن في إعطاء نسخ تنفيذية ومجردة من الأحكام وسقوط العمل بالأحكام
الفصل 252
كل خصم صدر في منفعته حكم له الحق في أخذ نسخة واحدة منه وهذه النسخة تسمى تنفيذية ويسلمها كاتب المحكمة الصادر منها الحكم ممضاة منه ومختوما عليها بطابع المحكمة. أما النسخ المجردة فتسلم لكل من يطلبها.
الفصل 253 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002)
كل نسخة تنفيذية من حكم يكتب بطالعتها ما يأتي : الجمهورية التونسية باسم الشعب التونسي أصدرت محكمة كذا الحكم الآتي نصه، ويذكر بآخره ما يأتي : وبناء على ذلك فإن رئيس الجمهورية التونسية يأمر ويأذن سائر العدول المنفذين بأن ينفذوا هذا القرار أو الحكم إن طلب منهم ذلك والوكلاء العامين ووكلاء الجمهورية بأن يساعدوا على ذلك، وسائر آمري وضباط القوة العامة بالإعانة على تحقيق تنفيذه عندما يطلب منهم ذلك بصفة قانونية. وبموجب ذلك أمضي هذا القرار أو الحكم.
الفصل 254
إذا تلفت النسخة التنفيذية التي تسلمها الخصم الذي صدر له الحكم وذلك قبل التنفيذ فيمكنه الحصول على نسخة ثانية بحكم استعجالي من رئيس المحكمة بعد استدعاء الخصوم كما يجب وبشرط إعطاء ضامن مالي إلا إذا اعترف المحكوم عليه بأن الحكم لم يقع تنفيذه. ولا تبرأ ساحة الضامن إلا بمضي المدة التي يسقط بها حق القيام بذلك الحكم أو قد وقع تنفيذه كليا أو جزئيا بدون معارضة من المحكوم عليه.
الفصل 255
ينص كاتب المحكمة بطرة أصل كل حكم أو النسخ المستخرجة منه على تسليم كل نسخة مجردة أو تنفيذية منه مع بيان تاريخ تسليم ذلك واسم الشخص الذي سلمت له وإلا فإن كاتب المحكمة يستوجب خطية قدرها خمسة دنانير عن كل مخالفة ثبتت عليه بدون أن يكون ذلك مانعا من غرم الضرر الذي ربما يلزم للشخص الذي عساه أن يكون قد تضرر مما ذكر.
الفصل 256
الغلط في الرسم والغلطات المادية في الاسم أو الحساب وغير ذلك من الاختلالات المبينة من نوع ما ذكر يجب على المحكمة دائما إصلاحها ولو من تلقاء نفسها. ويحكم في إصلاح الغلط أو الاختلال بدون سبق مرافعة شفاهية. ويجب أن ينص بطرة أصل الحكم وبالنسخ المعطاة منه على الحكم الصادر بالإصلاح.
الفصل 257
يبطل العمل بالحكم بمضي عشرين سنة مسيحية من تاريخ يوم صدوره.
الجزء السابع: في التحكيم'
ألغيت الفصول من 258 إلى 284 بمقتضى الفصل الثالث من القانون عدد 42 لسنة 1993 المؤرخ في 26 أفريل 1993، المتعلق بإصدار مجلة التحكيم (tn) ونص نفس الفصل : "على أن قضايا التحكيم الجارية أمام المحكمين أو المحاكم تبقى خاضعة للإجراءات المعمول بها في ذلك التاريخ إلى أن يتم فصلها وتستنفذ وسائل الطعن فيها. ولا تمس أحكام هذه المجلة بصحة اتفاقيات التحكيم المبرمة قبل دخولها حيز التطبيق". كما أن الفصل الرابع من القانون عدد 42 لسنة 1993 المؤرخ في 26 أفريل 1993 نص على ما يلي : "تدخل أحكام المجلة (مجلة التحكيم)، حيز التطبيق بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون".
الجزء الثامن: في وسائل التنفيذ
الباب الأول أحكام عامة
الفصل 285
وسائل الطعن المعطلة للتنفيذ لا يترتب عنها هذا التعطيل إلا إذا استعملت في الأجل القانوني.
- الفصل 286
- تنفذ بعد التحلية بالصيغة التنفيذية :
- 1) الأحكام التي أحرزت على قوة اتصال القضاء وهي التي لم تكن أو لم تعد قابلة للطعن بإحدى الوسائل المعطلة للتنفيذ،
- 2) الأحكام التي أذن بتنفيذها الوقتي ولو لم تحرز على قوة اتصال القضاء.
- الفصل 287 - يعلم العدل المنفذ المحكوم عليه بالحكم الذي طلب منه تنفيذه ويضرب له أجلا قدره عشرون يوما بداية من الإعلام للإذعان إلى الحكم وتباشر عمليات التنفيذ عند انتهاء هذا الأجل. - ويمكن للقائم بالتتبع بمجرد الإعلام أن يطلب إجراء عقلة تحفظية على مكاسب المحكوم عليه. - ويحط الأجل المشار إليه بالفقرة الأولى أعلاه إلى أربع وعشرين ساعة بالنسبة إلى تنفيذ القرارات الاستعجالية أو الأحكام الصادرة في القرارات الاستعجالية المستأنفة.
- الفصل 287 مكرر (أضيف بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002)
- على العدل المنفذ الإعلام بالحكم في ظرف خمسة أيام من تاريخ تسلمه له من المحكوم له. وعليه أن يباشر أعمال التنفيذ إثر انتهاء أجل الإذعان وفي أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ انتهاء الأجل القانوني للإذعان. - وعلى العدل المنفذ الذي قبض أموالا بموجب أي عمل تنفيذي أن يسلمها إلى الدائن المحكوم له في ظرف خمسة عشر يوما على أقصى تقدير، وعند التعذر يودعها باسم الدائن بصندوق الودائع والأمانات في ظرف ستة أيام عمل من انقضاء الأجل، كما عليه إرجاع ما قد يكون قبضه زائدا للمدين بنفس الصيغة وإلا تحمل الفائض القانوني في المادة التجارية وذلك بقطع النظر عن التتبعات التأديبية. - وعلى العدل المنفذ أيضا أن يفتح حسابا جاريا خاصا بأموال حرفائه، ويخضع هذا الحساب إلى مراقبة وكيل الجمهورية. - وفي كل الحالات يجب على العدل المنفذ إعلام الدائن في أجل أقصاه خمسة أيام بنتيجة أعماله.
- الفصل 288
- حق طلب التنفيذ مخول للمحكوم له ولممثله القانوني و لوكيله ولمحاميه ولخلفائه وكذلك لدائنيه بالشروط الواردة بالقانون.
- الفصل 289 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002)
- يقع التنفيذ عند وفاة المحكوم عليه على وارثه بعد إعلامه بالحكم وانتهاء الأجل الوارد بالفصل 287 ولو سبق أن تمّ ذلك الإعلام ومنح ذلك الأجل للمحكوم عليه نفسه. - وإذا تعذر معرفة الوارث بالرغم من الاسترشاد عنه من قبل طالب التنفيذ، ولم يدل أحد بحجة وفاة المورث فإنه بعد مضي ثلاثين يوما من العلم بواقعة الوفاة تبلغ سائر المحاضر المتعلقة بالتنفيذ لوارث المحكوم عليه المتوفى دون بيان اسمه، وذلك بآخر مقرّ معلوم للمورث، ويكون هذا الإعلام كافيا للتمادي في التنفيذ. - والتنفيذ المشروع فيه ضد المحكوم عليه يستمر عند الاقتضاء ضد وارثه دون لزوم لإعلامه بالحكم من جديد أو لضرب أجل جديد له.
- الفصل 290
- إذا حصل نزاع في إثبات صفة أحد الطرفين فإن العمل يكون طبق ما هو مبين بالفصلين 210 و211 مع بقاء الحق للقائم بالتتبع في طلب إجراء عقلة تحفظية بمجرد الإعلام بالحكم.
- الفصل 291
- إجراء أي عمل تنفيذي ليلا أو في أيام الأعياد الرسمية يكون باطلا إلا في صورة الضرورة وبمقتضى إذن من قاضي الأذون على العرائض. - ويشمل الليل من أول أفريل إلى 30 سبتمبر الساعات التي بين الثامنة مساء والخامسة صباحا ومن أول أكتوبر إلى 31 مارس الساعات التي بين السادسة مساء والسابعة صباحا.
- الفصل 292
- لا يمكن علاوة على ذلك إجراء أي عمل من أعمال التنفيذ :
- أولا : ضد المسلمين : يوم الجمعة والأيام الأخيرة من رمضان بداية من اليوم السابع والعشرين منه واليوم الثالث من عيد الفطر واليوم الثاني من عيد الأضحى واليوم الموالي ليوم المولد،
- ثانيا : ضد الإسرائيليين : يوم السبت ويومي روشانة وكبور واليومين الأولين واليومين الأخيرين من سوكوت (عيد الجريدة) ويوم بوريم (عيد استير) واليومين الأولين واليومين الأخيرين من بيسح (عيد الفطيرة) ويومي سبعوت (عيد العنصرة)،
- ثالثا : ضد المسيحيين : يوم الأحد ويوم الخميس عيد الصعود واليوم الخامس عشر من أوت (عيد النزول) ويوم أول نوفمبر واليوم الخامس والعشرين من ديسمبر (عيد الميلاد).
- الفصل 293
- لا يجوز إجراء التنفيذ بمحضر القائم بالتتبع.
- الفصل 294
- للعدل المنفذ إذا كانت عمليات التنفيذ تتطلب ذلك أن يدخل إلى المحلات التي يجب أن تجري فيها تلك العمليات. - وإذا حيل بينه وبين الدخول إليها أو كانت الأبواب موصدة فإن له أن يقيم حارسا على الأبواب لمنع كل استيلاء ثم يطلب فورا مساعدة رئيس مركز الشرطة أو الحرس الوطني ويفتح بمحضره أبواب الدور والبيوت وكذلك الأثاث كلما استلزمت عمليات التنفيذ ذلك ورئيس مركز الشرطة أو الحرس الوطني الذي يكون قد ساعد على عمليات التنفيذ يمضي محضر التنفيذ المحرر من طرف العدل المنفذ.
- الفصل 295
- يستعين العدل المنفذ في أعماله عند الاقتضاء بإمرأة من الثقات.
- الفصل 296
- إذا لم يتم التنفيذ في نفس اليوم أمكن مواصلته في اليوم أو الأيام الموالية. - ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت عمليات التنفيذ.
- الفصل 297
- إذا كان التنفيذ متوقفا على قيام المحكوم له بأمر فإنه لا يمكن الشروع في التنفيذ إلا بعد إثبات وقوع ذلك.
- الفصل 298
- إذا كان الحكم قاضيا بتسليم أشياء منقولة وبقيت هذه الأشياء غير موجودة فإن للقائم بالتتبع إن كان الأمر يتعلق بمثليات أن يطلب إجراء عقلة تنفيذية على مكاسب المحكوم عليه لاستيفاء قيمة الأشياء المحكوم بتسليمها من محصول البيع. - وعلى القائم بالتتبع إن كان الأمر يتعلق بأشياء معينة أن يطالب بقيمتها لدى المحكمة المختصة.
- الفصل 299
- إذا كان الحكم قاضيا بتسليم أو ترك عقار فإن الأشياء المنقولة الموجودة به والتي لا يشملها التنفيذ ترجع للمحكوم عليه أو توضع تحت طلبه مدة ثمانية أيام وإن لم يقع رفعها في هذا الأجل فإنها تباع حسب الصيغ المقررة لبيع المنقولات المعقولة ويؤمن ثمنها.
- الفصل 300
- إذا امتنع المحكوم عليه من تنفيذ التزام بإتمام عمل أو استحال عليه ذلك أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل فإن العدل المنفذ يثبت ذلك في محضر ويحيل القائم بالتتبع على القيام لدى المحكمة ذات النظر بما يسمح به القانون.
- الفصل 301
- تحمل مصاريف التنفيذ على المحكوم عليه عدا ما استثناه القانون. - وتحمل مصاريف العقلة التنفيذية والبيع على المبتت له وتعتبر هذه المصاريف ممتازة وتدفع زيادة على الثمن.
- الفصل 302
- لا يجوز إجراء عقلة تنفيذية إلا بمقتضى سند تنفيذي ومن أجل دين ثابت ومعلوم المقدار وحال وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالعقارات المسجلة.
- الفصل 303
- لا يجوز إجراء العقلة التنفيذية إن كان من المتوقع أن لا يتم بيع الأموال المعقولة إلا بصعوبة نظرا لقدر مصاريف العقلة والبيع.
- الفصل 304
- عمليات التنفيذ فيما عدا الديون الموثقة برهن أو امتياز تقع على الأموال المنقولة فإن لم تكن كافية أم كانت غير موجودة فإن التنفيذ يقع على العقارات.
- الفصل 305
- ما يعتبره القانون عقارات حكمية لا يمكن أن يعقل إلا مع الأصل الذي هو جزء منه لكن يجوز إجراء عقلة عليه وبيعه مثل المنقولات في ديون لصناعه أو باعته أو لمن أقرض مالا لاشترائه أو صنعه أو إصلاحه.
- الفصل 306
- ليس لمن كان مرتهنا أو صاحب امتياز خاص من الدائنين أن يطلب عند كفاية مكاسب مدينه المخصصة لضمان دينه بيع غيرها من المكاسب. - وليس له أن يعارض في عقلة المنقولات أو العقارات المخصصة لضمان دينه أو في بيعها بيعا جبريا متى طلب ذلك غيره من الدائنين وإنما له الاعتراض على المتحصل من البيع وإظهار ما له من حق الأولوية عند توزيع الثمن. - لكن له أن يعارض في عقلة المكاسب وبيعها جبريا من طرف غيره من الدائنين عندما تكون قيمة المكاسب المخصصة لضمان دينه غير كافية لخلاصه.
- الفصل 307
- لا يمكن إجراء عقلة تنفيذية على أكثر مما يلزم لخلاص الدائن العاقل. +
- الفصل 308
- لا يقبل العقلة :
- 1) ما يلزم للمعقول عنه وعائلته من الفراش والملابس وأواني الطبخ، +
- 2) الآلات والكتب اللازمة لمهنة المعقول عنه إلى حد ما قيمته مائة دينار حسب اختياره،
- 3) الكتب والأدوات المدرسية اللازمة لتعلم من هو في كفالة المعقول عنه من الأولاد،
- 4) ما يكفي من طعام المعقول عنه وعائلته مدة خمسة عشر يوما، +
- 5) الأوسمة والرسائل والأوراق الشخصية والأشياء المقدسة وما هو ضروري للقيام بالواجبات الدينية. - ويجب أن ينص بمحضر العقلة أو محاولة العقلة وعند الاقتضاء على الأشياء غير القابلة للعقلة التي بقيت في حوز المدين.
- الفصل 309
- تهدف كل عقلة إلى وضع ما تتناوله من الأموال تحت يد العدالة ومنع المدين من التصرف فيها في مضرة دائنيه. فكل ما يقع حينئذ من تفويت بعوض أو بدونه أو إكراء للأموال المعقولة وكذلك ما يتم إنشاؤه عليها من حقوق رهن أو غيرها من الحقوق العينية باطل ولا عمل عليه إزاء الدائنين.
- الفصل 310
- على العدل المنفذ أن يسلم في الحال إلى المعقول عنه وإلى المكلف بالحراسة عند الاقتضاء نسخة من محضر العقلة ولو كانت تحفظية ومن محضر تحويل العقلة التحفظية إلى عقلة تنفيذية وذلك كلما وقعت العقلة أو التحويل بمحضرهما وإذا تمت العقلة أو التحويل في غير محضرهما وجب إعلامهما بذلك. +
- الفصل 311
- بيع المكاسب المعقولة لا يمكن أن يقع إلا بالمزاد العمومي.
- الفصل 312
- لا يمكن للأشخاص الآتي ذكرهم المزايدة أو تكليف الغير بالمزايدة نيابة عنهم :
- أولا : الأشخاص الفاقدون لأهلية الشراء سواء كانت عامة أو خاصة بالمكاسب المعروضة للبيع،
- ثانيا : المعقول عنه،
- ثالثا : الأشخاص الذين اشتهروا بعسرهم.
- الفصل 313
- الدائنون المخول لهم الحق في التنفيذ الجبري ليس لهم فيما يخص مكاسب المدين التي سبق أن أجريت عليها عقلة تنفيذية أو عقلة توقيفية إلا الاعتراض على المتحصل من البيع أو من الأموال المعقولة توقيفيا وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالعقارات المسجلة. + - ويتم هذا الاعتراض بواسطة أحد العدول المنفذين الذي يتولى تحرير محضر يبلغه للمدين المعقول عنه وللعدل المنفذ المكلف بالبيع إذا كان المعقول من المنقولات أو للمحامي القائم بالتتبع إذا كان من العقارات أو للمعقول تحت يده إذا كان الأمر يتعلق بعقلة توقيفية. ويجب أن ينص بالمحضر على السند التنفيذي الذي بمقتضاه وقع الاعتراض وعلى إعلام المدين بهذا السند وكذلك على مقدار الدين ويجب أن يحتوي بالإضافة إلى ذلك على اختيار الدائن المعترض لمقر بجهة مقر المعقول عنه والإخلال بأي إجراء من هذه الإجراءات يترتب عنه بطلانه.
- الفصل 314
- إن الاعتراض المشار إليه بالفصل المتقدم يخول للدائن القائم به الحق في أن يساهم في توزيع الثمن المتحصل من البيع أو من الأموال المعقولة توقيفيا. - ولا يمكن إبطال العقلة أو رفعها كلا أو بعضا ولا الإذن بإبطالها أو رفعها كلا أو بعضا إلا برضاء الدائنين المعترضين أو بمقتضى حكم تمكن معارضتهم به. +
- الفصل 315
- العقل الجديدة التي قد تجري على مكاسب معقولة مع عدم العلم بالعقلة الأولى تقوم مقام الاعتراض.
الباب الثاني: في تنفيذ الاحكام الاجنبية
ألغيت الفصول من 316 إلى 321 بالفصل الثالث من القانون عدد 97 لسنة 1998 المؤرخ في 27 نوفمبر 1998 المتعلق بإصدار مجلة القانون الدولي الخاص (tn).
يتبع