المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الاعانة العدلية في تونس - لمن تمنح الاعانة العدلية



Najmsat Online
09-03-2015, 12:42 AM
الاعانة العدلية في تونس - لمن تمنح الاعانة العدلية
الاعانة العدلية في تونس - لمن تمنح الاعانة العدلية


الاعانة العدلية في تونس - لمن تمنح الاعانة العدلية

لمن تمنح الاعانة العدلية

*تمنح الاعانة العدلية في المادة المدنية لكل شخص طبيعي طالبا كان او مطلوبا و ذلك في كل طور من اطوار القضية .كما يمكن ان تمنح في المادة الجزائية للقائم بالحق الشخصي و طالب اعادة النظر و كذلك في الجنح المستوجبة لعقاب بالسجن لا تقل عن 3 اعوام شرط ان لا يكون طالب الاعانة العدلية في حالة عود قانوني. ويمكن منح الاعانة العدلية لتنفيذ الاحكام و لممارسة حق الطعن.كما اجاز المشرع منح الاعانة العدلية في القضايا الجزائية المعقبة.

*يجب ان يكون طالب الاعانة العدلية عديم الدخل او دخله الشهري الثابت محدودا لا يفي لتغطية مصاريف التقاضي و التنفيذ دون التاثير بصفة جوهرية على متطلباته المعيشية الضرورية.

*يجب ان يبدو الحق المدعى به له اساس من حيث الاصل اذا تعلق الطلب باعانة عدلية في المادة المدنية. (http://www.tunisia-cafe.com/vb/forumdisplay.php?f=128)

2-مجالات منح الاعانة العدلية :

تستحق الاعانة العدلية :

*لمجابهة تكاليف تعيين محام في القضايا التي يشترط فيها القانون وجوبية ذلك.

*لمجابهة تكاليف عدول التنفيذ للقيام بكافة اجراءات الاعلام والتنفيذ.

*عند تعيين خبير بموجب اذن على عريضة من طرف رئيس المحكمة المختصة بالنظر.

*عند نشر كافة الاعلانات المستوجبة قانونا بالرائد الرسمي حسب طبيعة القضايا.

*لمجابهة مصاريف التوجهات و مصاريف الحجج العادلة المحررة بمقتضى اذن من المحكمة.

*كما تكون الاعانة العدلية في شكل اعفاء تام او جزئي من اداء المعاليم التكميلية و معاليم التسجيل و التامبر.

3-كيف يقدم المطلب؟

يحرر المطلب على ورق عادي يتضمن الهوية الكاملة و الحالة العائلية للطالب و يكون مصحوبا بالوثائق التالية:

-شهادة احتياج تسلم من عمدة مقر سكنى الطالب.

-نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للطالب.

-شهادة من المؤجر حول الاجر ان كان الطالب اجيرا.

-نسخ قانونية من المؤيدات المتعلقة بالموضوع الذي يروم الطالب طلب الاعانة العدلية من اجله.

اذا رفض مطلب الاعانة العدلية فلا يمكن تقديم مطلب جديد الا بعد 6 اشهر من تاريخ قرار اللجنة.

4- النظر في المطلب:

تختص بالنظر في مطلب الاعانة العدلية لجنة منتصبة بكل محكمة ابتدائة تتركب من:

-وكيل الجمهورية او احد مساعديه: رئيسا

-نائب عن وزارة المالية: عضوا

-محام يقع تعيينه من طرف الهيئة الوطنية للمحامين: عضوا

*تجتمع اللجنة في الاسبوع الاول من كل شهر.

*يمكن لرئيس اللجنة ان ياذن بصفة وقتية بقبول المطلب في الدعاوى المتاكدة جدا.

*تمنح الاعانة العدلية في قضايا النفقة و قضايا الشغل بصفة فورية.

*في صورة قبول المطلب يتسلم الطالب في ظرف 3 ايام يخول له القيام بما تم منخه اياه من اجراءات.

*قرارات اللجنة القاضية برفض المطلب غير قابلة للطعن.

5-تحمل اعباء الاعانة العدلية:

*في صورة الاعفاء التام يتحمل صندوق الدولة تكاليف النازلة.

*في صورة الاعفاء الجزئي فالطالب يتحمل الجزء الباقي من التكاليف.

*اذا خاب الطالب في دعواه او صدر حكم ضده بتحمل المصاريف فهو ملزم بترجيعها للخصم الا اذا قررت المحكمة خلاف ذلك.

*اذا قبلت دعوى الطالب يمكن لمحاميه ان يطالبه بالاتعاب اذا كان مقدار ما حكم به لفائدته من مبالغ مالية يجعل ذمته مليئة بكيفية لا تسمح بمنحه الاعانة العدلية يوم قيامه بطلبها.
و الامر كذلك بالنسبة الى صندوق الدولة الذي يمكنه استرجاع المبالغ التي لفائدة الطالب.

يمكن لصندوق الدولة استرجاع الكل او جزء من امصاريف التي سبقها في قضية الطالب اذا اتضح ان دعواه تعسفية و ترمي الى المماطلة لتاخير اجل تنفيذ التزامه.


المراجع:

القانون عدد 52 لسنة 2002 المؤرخ في 3 جوان 2002 المتعلق بمنح الاعانة العدلية المنقح بالقانون عدد 27 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007.



http://i58.tinypic.com/2yl7ez6.jpg