المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : علم الفرائض : شروط الإرث أسباب الإرث موانع الإرث



وظائف عروض شغل Emploi jobs
07-01-2015, 02:32 AM
شروط الإرث أسباب الإرث موانع الإرث من أصحاب الفروض
شروط الإرث أسباب الإرث موانع الإرث من أصحاب الفروض
شروط الإرث أسباب الإرث موانع الإرث من أصحاب الفروض



شروط الإرث أسباب الإرث موانع الإرث من أصحاب الفروض




التربية الإسلامية - بحوث اسلامية - علوم اسلامية - تفسير القرآن الكريم - الفقه الإسلامي - أحاديث رمضان - الشريعة الاسلامية - التشريع الاسلامي - مواقع اسلامية - السنة النبوية التاريخ الاسلامي
العقيدة الإسلامية - موضوعات إسلامية - فتاوي - السيرة النبوية - الفقة الاسلامي (http://www.jobs4ar.com/jobs/forumdisplay.php?f=2)

وظائف العرب : المنتدى الاسلامي (http://www.jobs4ar.com/jobs/forumdisplay.php?f=2)


عروض الشغل في القطاع العمومي والقطاع الخاص من هنا (http://www.jobs4ar.com/jobs/forumdisplay.php?f=76)


شروط الإرث أسباب الإرث موانع الإرث من أصحاب الفروض



الفرائض( 1)
ـــ أهمية علم الفرائض
ـــ شروط الإرث
ــ أسباب الإرث
ـــ موانع الإرث
ـــ من أصحاب الفروض :
- الزوج
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري

نتحدث في هذا اليوم وهو اليوم العلمي الذي يتضمن مسائل متعلقة بعلم الفرائض
وعلم الفرائض :
من أفضل العلوم الشرعية
ولذلك :
قسمها الله عز وجل لعلمه بحاجة الناس إلى قسمته عز وجل حتى يرتفع الخصام .
ولو قرأتم الآيات التي ذكرت قسمة المواريث في سورة النساء لوجدتم أن اسم الله العليم وأحيانا يضاف إليه الحكيم
لوجدتم أن هذين الاسمين موجودان بعد كل قسمة من هذه الفرائض
لعلمه بحاجة الناس إلى هذا العلم
ومن فهم الآيات الواردات في سورة النساء في أولها وفي آخرها
وأضاف إلى ذلك علمه وفقهه لحديث النبي عليه الصلاة والسلام
(( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ))
من فهم هذا النص مع فهمه للآيات فهم علما كبيرا في علم الفرائض
وتعلم علم الفرائض فرض كفاية :
إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين
ولو تركه الكل لأثموا
ومعنى :
علم الفرائض في الاصطلاح :
هو العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا
فإذا فقهت علم الفرائض فلابد أن تفقه علم الحساب
كيف تقسم هذه الفرائض ؟
قد تعلم أن للزوج نصفا :
لكن كيف تقسم إذا كان معه ورثة آخرون
وهذا ما سيتضح إن شاء الله تعالى فيما سيأتي من مسائل
والإرث أو المواريث :
لابد لها من شروط :
هذه الشروط ضبطها العلماء أو حصروها في ثلاثة شروط :
الشرط الأول :
موت المورِّث : حقيقة أو حكما :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
فمن لم يمت لا حقيقة ولا حكما فإنه لا يورث فماله له
ومعنى حقيقة :
هو أن يتحقق موته إما بشهادة عدلين أو بالاستفاضة أي استفاض الخبر عند الناس بأن فلانا قد مات
أما معنى موته حكما :
هو مثل المفقود
كما سيأتي بيانه إن شاء الله في المسائل القادمة
الشرط الثاني :
حياة الوارث بعده حقيقة أو حكما :
--------------------------------------
ولذلك لو ن للأب ثلاثة أبناء توفي أحدهم قبل موت الأب ثم مات الأب عن ابنين من يرث ؟
الاثنان
لم ؟
لأن الابن الأول لم تكن حياته بعد وفاة والده
إذاً :
حياة الوارث حقيقة أو حكما :
حقيقة شيء معروف
حكما هو ما سيأتي بيانه في ميراث الحمل
فقد يتوفى الإنسان عن زوجة حامل ولم تضع بعد وسيأتي إن شاء الله شرح ميراث الحمل
الشرط الثالث من شروط الإرث :
العلم بالسبب المقتضي للإرث :
--------------------------------------

ما سبب توريث هذا الشخص ؟
تحقق الشرطان الأولان لكن لابد من هذا الشرط الثالث
ما السبب الذي جعلنا نورث فلانا من فلان
أسباب الإرث كما قال العلماء ثلاثة :
--------------------------------------

أولا :
النكاح :
ـــــــــــــ
فمتى ما عقد الرجل على المرأة عقدا صحيحا فتوفي أحدهما ورث أحدهما الآخر ولو لم يدخل بها ولو لم يخل بها
فبمجرد العقد يتوارثان
شريطة أن يكون هذا العقد صحيحا
لعموم قوله تعالى :
((وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ ))
والنبي عليه الصلاة والسلام قضى في قصة برْوع بنت واشق بأن لها الميراث لما توفي زوجها قبل أن يدخل بها
وقد اختصر ولا أكرر الأدلة لأن المهم :
أن يفهم الطلاب هذا العلم
وهذا العلم كما أسلفت إذا فهم الإنسان الآيات الواردة في سورة النساء مع حديث :
(( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ))
فهم علما كثيرا من علم الفرائض وما زاد على ذلك ممن مسائل فإنما أخذ عن الصحابة
السبب الثاني من أسباب الإرث :
النسب :
ــــــــــــ
وهو أن يتصل الوارث بالمورث في الولادة
فبينهما سبب القرابة
فمثلا :
توفي أو هلك هالك عن زوجة وابن
الزوجة نورثها بسبب : النكاح
والابن نورثه بسبب : النسب
السبب الثالث من أسباب الإرث :
الولاء :
ــــــــــــــ
مامعنى الولاء ؟
الولاء :
هي العصوبة التي تثبت للمعتق سواء كان ذكرا أو أنثى
سواء كان المعتق ذكرا أو أنثى لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين : (( الولاء لمن أعتق ))
فمعنى :
الولاء لمن أعتق :
أنه بسبب العتق يرث
فيرث المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم
وسيأتي له شيء من التوضيح
وهذا شامل لكل من أعتق شخصا سواء أعتقه تبرعا أو استحبابا أو كانت عليه كفارة عتق رقبة فأعتقه فيرث لعموم الولاء لمن أعتق :
مثال :
هلك هالك عن زوجة وعن معتق :
الزوجة ترث : بسبب النكاح
المتعق : يرث بسبب الولاء
هب أن هذا المعتق كما أسلفت سواء كان ذكرا أو أنثى هبْ أن هذا المعتق هلك يعني من فك من الرق هلك عن زوجة وعن ابن معتق :
الزوجة : ترث بسبب عقد الزوجية
ابن معتق : يرث بسب الولاء
لأنه عصبة للمعتق الذي هو أبوه
العلماء في تثبيت أحكام كثيرة إذا ذكروا الأسباب لابد أن يدرجوا مسألة أخرى وهي الموانع
فإذا توفر السبب وانتفى المانع حصل الحكم
فقد تتوفر هذه الأسباب الثلاثة :
النكاح
النسب
الولاء
قد تتوفر ولكن يأتي مانع يمنع من الإرث .
ما موانع الإرث ؟
موانع الإرث ثلاثة :
ــ الرِّق :
ــــــــــــ
هلك هالك عن زوجة ، عن أب ، عن ابن رقيق
الزوجة ترث
الأب يرث
الابن الرقيق لا يرث
ما السبب ؟
وجود مانع من موانع الإرث وهو الرق
المانع الثاني :
اختلاف الدين :
ــــــــــــــــــــــــ
فالمسلم لا يرث الكافر ولو كان أقرب الناس إليه
وكذلك الكافر لا يرث المسلم :
لقول النبي عليه الصلاة والسلام :
(( لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم ))
وهذا هو الراجح
بعض العلماء قد يورث المسلم من الكافر في بعض الصور
لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال:
(( الإسلام يعلو ولا يعلى ))
ولكن بما أن هذه الصور هي على القول المرجوح لا نذكرها
فقد استثنى بعض فقهاء الحنابلة بعض الصور وكذلك استثنى شيخ الإسلام بعض الصور ولكن لا أريد أن أذكرها
أريد أن أثبت الحكم الراجح
فإذا فهمت القول الراجح مستقبلا لو قرأت وبحثت لوجدت هذه الصور ولو فيها خلاف سأشير إليه إشارة إذا كان قولا مرجوحا
كذلك لا يتوارث من كان على دين والآخر على دين آخر
لقول النبي عليه الصلاة والسلام :
(( لا يتوارث أهل ملتين شتى ))
مثلا :
هلك هالك عن : زوجة
أب ــ وابن نصراني
الزوجة : ترث بسبب النكاح
الأب يرث بسبب النسب
الابن له نسب بالميت ولكن ديانته النصرانية فلا يرث فوجوده كعدمه لا يعتد به
تصور لو كان الهالك يهوديا
هلك يهودي :
ــ عن زوجة يهودية
ــ وعن ابن يهودي
ــ وعن أب نصراني أو مجوسي
من يرث هنا ؟
ترث الزوجة والابن
أما الأب فلا يرث
لم ؟
لأن ديانته اختلفت
تصوروا :
لو أن الأب لا ديانة له والهالك يهودي كما في هذا المثال :
لا يرث
لابد أن تكون ديانة الوارث والمورِّث سواء
المانع الثالث من موانع الإرث :
القتل :
ــــــــــــ
لقول النبي عليه الصلاة والسلام :
( (لا يرث القاتل شيئا ))
وذلك :
لأن القاتل ما أقدم على قتل مورثه إلا لخبث طويته لتحصيل هذا الإرث فيعاقب بنقيض قصده
والقتل ثلاثة أنواع :
قتل العمد :
فلا يرث بالاتفاق
قتل شبه العمد :
فلا يرث بالاتفاق
قتل الخطأ :
ــــــــــــــــــ
وهذا فيه صورة خلافية
وهذا يقع كثيرا
ومن صور القتل الخطأ :
لو أن الابن كان يقود السيارة ومعه أبوه فأسرع هذا الابن فحصل حادث فمات الأب
هل يرث هذا الابن ؟
هذا يقع كثيرا
هل يرث أم لا ؟
الجمهور : يقولون : لا يرث
أي قاتل سواء كان قتل عمد أو شبه عمد أو خطأ لا يرث بتاتا لعموم الحديث
وحتى يسد الباب بمصراعيه
القول الثاني وهو للإمام مالك ويميل إليه ابن القيم :
أنه يرث من مال أبيه دون الدية التي يدفعها الابن لورثة أبيه حتى لا يرث من ماله لأن عليه الدية
هذا الابن القاتل قتل خطا عليه دية أبيه لورثة أبيه
فلا يرث من هذه الدية التي دفعها
أما المال السابق الذي يسمى " التِّلاد " يعني القديم عند أبيه يرث منه
لكن الجمهور وهو المعول عليه :
أن القاتل بجميع صوره لا يرث
إذاً
هلك هالك عن:
زوجة
وعن أخ شقيق
وعن ابن قاتل :
الزوجة : ترث بسبب النكاح
الابن القاتل : لا يرث شيئا مع أن السبب موجود وهو النسب لكن وجد مانع وهو القتل
الأخ : يرث
ولدينا مسألة هنا في الإرث :
الوارث :
إما أن يرث فرضا
أو يرث تعصيبا
أو يرث بهما معا " فرضا وتعصيبا معا "
وسيأتي لهذا بيان
ومن هنا :
ندخل إلى أصحاب الفروض :
وأصحاب الفروض :
هم الذين يرثون فرضا مقدرا :
وأصحاب الفروض عشرة :
--------------------- (http://www.tunisia-cafe.com/vb/index.php)-----------------
أولا :
الزوج :
ـــــــــــ
الزوج فرضه :
إما النصف
أو الربع
متى يرث النصف ؟
بشروط :
الشرط الأول :
عدم الفرع الوارث :
مثال :
هلك هالك عن :
زوج ــ وأب
هل هناك فرع وارث من الأبناء أومن البنات ؟
لا
ننظر في هؤلاء الورثة لا يوجد فرع وارث
إذاُ :
الزوج له النصف
والأب له الباقي
فإن وجد فرع وارث : فله [ الربع ]
هلك هالك عن :
زوج ـ وعن ابن
الزوج : نعطيه [ الربع ]
ما السبب ؟
وجود الفرع الوارث
الابن : الباقي
هلك هالك عن زوج وبنت :
هنا يرث الزوج(الربع)
والبنت كما سيأتي لها [ النصف ]
الفرع الوارث سوا ء كان ذكرا أو أنثى
هلك هالك عن :
زوج .................... وابن ابن
هل وجد فرع وارث ؟
نعم
إذا وجد الأبناء وأبناؤهم وإن نزلوا بمحض الذكور
إذاً :
لو هلك هالك عن زوج :وابن ابن ابن
نزلت رتبة هؤلاء الأبناء ولكنه فرع وارث
ماذا للزوج ؟
الربع
وابن ابن ابن له الباقي
مثال آخر :
هلك هالك عن :
زوج ــ وابن بنت
للزوج : [ النصف ]
لم ؟
لأنه هذا الفرع الوارث لم ينزل بمحض الذكور فلا يرث بتاتا
لأنه من ذوي الأرحام
من هو الفرع الوارث ؟
الأبناء
والبنات
وأبناء أبنائهم وإن نزلوا



http://i62.tinypic.com/11w7wch.jpg



موقع وظائف للعرب في تونس والجزائر والمغرب العربي والخليج والشرق الاوسط واوروبا أخبار تونس أخبار المغرب العربي أخبار الشرق الاوسط أخبار العالم
من هنا (http://www.jobs4ar.com/jobs/index.php)

http://i61.tinypic.com/fem9w0.jpg (http://www.facebook.com/jobs4ar)